اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/19/2004 11:44:00 AM
  الاحالة القضائية في ضوء نظام المرافعات الشرعية      

أخي العزيز الأستاذ أحمد زكي سليم                  المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

لقد أثرت موضوعاً هاماً وشيقاً بعد التوضيحات التي ذكرتها بخصوص قرار المحكمة الشرعية بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم استناداً إلى القرار الذي صدر مؤخراً من مقام مجلس الوزراء والذي يقضي باختصاص الديوان بالأعمال التجارية بالتبعية . وأرجو أن تسمح لي بتناول الموضوع من زاوية نظام المرافعات الشرعية دون الدخول فيما يمكن اعتباره عملاً تجارياً بالتبعية وفقاً لنصوص نظام المحكمة التجارية المعنية تاركاً ذلك لمن يريد المداخلة من هذه الزاوية لا سيما الأخوة الأساتذة شاكوش ومساعد اللذان أوسعا هذا الموضوع ضرباً من قبل وقتلاه بحثاً .

{ هذا الموضوع كان مداخلة ضمن حوار يتعلق بموضوع تحت عنوان خلاف بين شخصين أو جهتين فيه اتفاق على التحكيم وقد طرح أحد الزملاء فكرة الإحالة القضائية ولأهمية الموضوع رأيت أن تكون هذه المداخلة كموضوع مستقل لأهميته وحتى يتسنى للزملاء المشاركة فيه ضمن إطار موضوع الإحالة فقط } .

وبادئ ذئ بدء أقول أنه – فيما يبدو لي – أن الجهات القضائية في النظام القضائي السعودي تتمتع باستقلالية تامة عن بعضها البعض وترتيباً على ذلك فإن أحكام نظام المرافعات الشرعية لا تمثل القواعد العامة التي تحكم إجراءات التقاضي في المملكة بدليل وجود نظام أو قواعد خاصة للمرافعات و الإجراءات أمام ديوان المظالم سارية المفعول وبدليل الاستثناء الوارد في قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية نفسه حيث استثنى من الأحكام الواردة في هذا النظام الإجراءات المتبعة في اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات إلى حين تعديل ذلك وفقاً للإجراءات النظامية وهذا يعني عدم خضوع تلك اللجان في إجراءاتها لنظام المرافعات الشرعية .

وبالنظر إلى نص المادة (74) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أحكام الإحالة نجد أنها تقضي بالآتي { يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك } ويفهم من هذا النص أنه لابد أن يصدر حكم بعدم الاختصاص قبل الإحالة وهذا بديهي لأن الإحالة لا تقع إلا من المحكمة التي لا ينعقد لها الاختصاص أصلاً بنظر النزاع ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو أي نوع من الاختصاص هو المقصود في هذا النص هل هو الاختصاص المحلي أم الاختصاص القيمي أم النوعي أم  أنه الاختصاص الولائي أو الوظيفي  ؟ في تقديري أن الإحالة لا يجب أن تتم في حالة الاختصاص الولائي فحسب حيث  لا يكون أمام المحكمة سوى الحكم بعدم الاختصاص دون تحديد الجهة المختصة وعلى الأطراف أن يجدوا بأنفسهم الجهة المختصة بنظر النزاع وذلك لما ذكرته من أسباب آنفاً بشأن استقلالية الجهات القضائية في المملكة عن بعضها البعض وعدم وجود أية سلطة لإحداها على الأخرى ، وترتيباً على ذلك فإنه لا يجب إعمال هذا النص على الإجراءات التي تتبع أمام ديوان المظالم أو بالأحرى لا يجب إلزام ديوان المظالم به على الرغم من وروده مطلقاً دون تخصيص وذلك على اعتبار أن الديوان جهة قضائية مستقلة لها إجراءاتها الخاصة بموجب النظام  فلا يجوز إلزامها بوجهة نظر جهة قضائية أخرى .

من ناحية ثانية فإن نص المادة (74) لم يلزم الجهة أو المحكمة المحال إليها النزاع بحتمية النظر فيه على قرار النصوص المشابهة في التشريعات المقارنة وهو لذلك معيب من هذه الناحية ولنا أن نتصور أن ديوان المظالم رفض قرار الإحالة الوارد إليه من المحكمة دون حكم بعدم الاختصاص وأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة الشرعية مرة أخرى فماذا ستفعل المحكمة الشرعية بعد أن أمرت بالإحالة هل ستتراجع عن قرارها أم تتمسك بالأمر الذي أصدرته ؟ وكيف سيكون حال الأطراف إزاء هذا الوضع هل يجوز لهم الاعتراض على أمر الإحالة أمام محكمة التمييز ولم يرد في النظام ما يشير إلى إمكانية الاعتراض على مثل هذه الأوامر ؟ أم يكون حالهم هو التردد ما بين المحكمة التي قضت بالإحالة وتلك المحال إليها ؟ وبالتالي تنتفي الحكمة التي أرادها المشرع من فكرة الإحالة وهي تبسيط الإجراءات للمتقاضين وتحقيق الحماية القضائية لحقوقهم في أقصر وقت . وهل يمكن في ظل نظام المرافعات الشرعية اعتبار الأمر بالإحالة حكماً ضمنياً بعدم الاختصاص خاصة مع وجود نص المادة (275) الذي حدد ما يجوز الاعتراض عليه على سبيل الحصر ؟ .

في ضوء ما سبق ذكره فإنني أرى أمر المحكمة بإحالة النزاع إلى ديوان المظالم تحديداً قد جانبه الصواب لمخالفته لقواعد الاختصاص ولتعدي المحكمة على اختصاصات جهة قضائية مستقلة وكان الأحرى بها أن تحكم بعدم الاختصاص وحسب وتترك للأطراف البحث عن المحكمة المختصة لأنه من المعروف في قواعد الإحالة أن المحكمة المحال إليها النزاع تلتزم بما تم من إجراءات سابقة تمت أمام المحكمة التي قصت بالإحالة وأنه ليس على المحكمة المحال إليها سـوى الاستمرار في نظر القضية من حيث انتهت إليه الإجـراءات كما لو كانت قد بدأت أمامها ابتداءً  وهذا ما لا يمكن قبوله في ظل إختلاف نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم عنه أمام المحكمة الشرعية وللمتضرر أن يبحث له عن طريق للاعتراض !! . كما أن القرار الذي أصصدرته المحكمة بالإحالة دون الحكم بعدم الاختصاص يؤدي إلى تعقيد الإجراءات فيما لو رفضت الجهة المحال إليها أمر الإحالة وكان لها وجهة نظر مختلفة في مسألة الاختصاص ، فتنتفي بذلك الحكمة من النص وهي الاقتصاد في الوقت والإجراءات .

ولنا عوده

مـع تحيـاتي ؛؛؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  20/6/2004



بحث رائع

  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  20/6/2004



الاخ والزميل العزيز

 البريتور ابوبدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شاهدنا بجانب البريتور / ابو بدر

يعنى ما نعرف الا من المنتدي

الف مبروك لك ولبدر

وعن موضوع المشاركة فهو موضوع جيد

ولى مداخلة هنا نعاني منها كما يعاني الزملاء وموكليهم  وهو

الوقت الذي تستغرقه المحكمة حتى تقضي  بعدم الاختصاص

شاهدنا احكام صدرت بعد مرور وقت طويل وفي  النهاية الحكم بعدم الاختصاص

وهذا على خلاف ما هو متبع في الانظمة الاخرى

والسلام عليكم

 

 


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  21/6/2004



الأخ العزيز البريتور أبو بدر

سلامي وتحياتي ..

هناك تفصيل في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حول هذه المادة اسمح لي أن استعرض نصوص مواد بدون تعليق مني أو تفصيل الآن لزحمة العمل على أن أعلق لاحقاً على الموضوع ..

فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على الآتي:

المادة الرابعة والسبعون: يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

74/ 1- لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع.

74/ 2- إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:

( أ ) إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فعلى من أحيلت إليه أولاً، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز، للفصل في ذلك، وما تقرره يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك.

(‌ب) إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين (28 - 29) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ.

(‌ج) إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه، وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع.

74/ 3- إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة التمييز، وما يقرره يلزم العمل به.

ونص المادتين (28 - 29) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ هو كلآتي:

مادة 28 - إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة . فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائياً في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها .
مادة 29- إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظَام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ( المتفرغين ) يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً . والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظَام والأخر من الجهة الأخرى .


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  21/6/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

 

تحياتي الخالصة واحترامي الأكيد للجميع :

أخي العزيز الحاجب أشكرك على الثناء وانتظر رؤيتك في الموضوع

أخي العزيز الأستاذ الحفناوي أشكرك على المداخلة وأتفق معك في أن المعاناة والانتظار كان هو ديدننا حتى الحصول على حكم بعدم الاختصاص ولكن بعد صدور نظام المرافعات الشرعية اعتقد أن المعاناة خفت بدرجة كبيرة .

أخي العزيز الأستاذ مساعد أشكرك جزيل الشكر على مبادرتك بطرح ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حول المادة (74) التي تعالج أحكام الإحالة والحقيقة كان في نيتي التعرض لما قضت به اللائحة لاحقاً بعد أن وضعت الفكرة الأساسية وذلك حتى لا يحدث لبس لدى من يطلع على الموضوع لأن اللائحة التنفيذية جاءت بأحكام غريبة تتنافى – في تقديري – مع الهدف من نص المادة (74) وتُدخلنا في تفصيلات تتعلق بموضوعات أخرى ضمن منظومة العمل الإجرائي وتفصيل ذلك كالآتي :-

أولاً : في تقديري أن قراءة نص المادة (74) ينبغي أن تكون في ضوء الهدف منها أو الحكمة من تشريعها ، وإذا اتفقنا أن الحكمة من ذلك تكمن في رغبة المشرع في تبسيط الإجراءات والاقتصاد في الوقت تحقيقاً للحماية القضائية للمتقاضين في أقصر وقت ، نجد أن ما جاءت به اللائحة التنفيذية من أحكام في غاية الغرابة فهي تنصب في عكس ما نصت عليه المادة تماماً وهو ما سنوضحه في الفقرة التالية .

ثانياً : تقضي اللائحة في الفقرة (74/1) بالآتي { لا يحكم القاضي بعدم الاختصـاص إلا بعد تحقق التدافع } فبإمعان النظر في هذا النص نجـد أنه كأنما وجد ليؤدي إلى خلق نوع من ( المشاده ) بين القضاة التابعين لجهة قضائية واحدة . ولكن بإمعان النظر في النصوص المتعلقة بالاختصاص في نظام المرافعات الشرعية يتأكد لنا أن هذا النص ما هو إلا تحصيل حاصل ولا لزوم له البتة ، لأنه لا يمكن تصور التنـازع بين قضاة المحكمة الشرعية على الاختصاص وإن حصل ذلك في ظل النصوص الواضحة فإنه سيكون نوع من العبث ليس إلا . ورغم ذلك دعنا نتصور حدوث التنازع ( المشاده ) بين قضاة المحكمة الشرعية وتخيل المشوار والزمن الذي ينقضي ما بين الأمر بالإحالة وإعادة الملف مرة أخرى إلى من أمر بالإحالة ثم الحكم بعدم الاختصاص ثم رفع الأوراق إلى محكمة التمييز للفصل في ذلك ، أقول تخيل ذلك في ضوء الحكمة المقررة من النص على فكرة الإحالة أصلاً .

ثالثاً : أما في حالة التدافع ( وهو حقاً تدافع ) ما بين المحكمة الشرعية وجهة قضائية أخرى كديوان المظالم مثلاً قضت اللائحة بأن يطبق بشأنه نص المادتين ( 28 & 29 ) من نظام القضاء ، ولنا أن نتساءل مرة أخرى هل وجدت المادة (74) لتخلق نوعاً من التدافع أو التنازع ما بين الجهات القضائية المختلفة ؟ وما هي الحكمة من ذلك ؟ وهل الأفضل أن تحكم المحكمة الشرعية ابتداءً بعدم الاختصاص ثم يحكم الديوان أيضاً بعدم الاختصاص فيصار الأمر حينئذ إلى لجنة تنازع الاختصاص لتحديد الجهة المختصة ؟ أم لابد أن يحصل التدافع والمشادة أولاً بين جهتين مستقلتين وبعد أن ينفض النزاع ، بهزيمة المتقاضين بطبيعة الحال ، يتم اللجوء إلى نظام القضاء (م29) لحل الإشكال ؟ هذا مع الوضع في الاعتبار أن  المادة (29) من نظام القضاء لم تتحدث عن حالة الإحالة ورفضها وإنما عالجت مسألة رفع دعويين في وقت واحد أمام جهتين قضائيتين مختلفتين إحداهما المحكمة الشرعية باعتبارها المحاكم الخاضعة لنظام القضاء ، وهذا أمر مختلف تماماً عن فكرة الإحالة التي تعني الزام المحكمة التي قضت بالإحالة المحكمة الأخرى المحال إليها بحتمية نظر النزاع . وبالتالي فإن ما قضت به اللائحة التنفيذية بالإحالة إلى نص المادة (29) من نظام القضاء في غير موضعه .

رابعاً : أما ما قضت به اللائحة التنفيذية بالإحالة إلى نص المادة (28) فهو – في تقديري – مصادره على المطلوب فهذه المادة تتحدث عن مسألة وقف الدعوى إلى حين أن يستصدر الطرف الذي يدفع بعدم الاختصاص حكماً نهائياً من الجهة المختصة ويكون ذلك في الحالات التي ترى فيها المحكمة جدية الدفع بعد الاختصاص وأن الدفع له أساس من الواقع . وبالتالي فإن هذا النص لا ينطبق أبداً – في تقديري – تحت ظل المادة (74) من نظام المرافعات فالفكرتين مختلفتين تماماً ، ذلك أننا في ظل المادة (74) أمام واقعة تمت وانتهت وهي أمر صدر بإحالة الملف إلى جهة أخرى فلا مجال للكلام عن وقف الدعوى . وفي رأي أن نص المادة (28) من نظام القضاء كان ينبغي أن يكون هو حكم المادة (74) من نظام المرافعات الشرعية فيكون القاضي بالخيار بين الحكم بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى حسبما يراه مناسباً ، لأن فكرة الإحالة فكرة غير عملية في ظل النظام القضائي السعودي حيث لا تعتبر أحكام نظام المرافعات الشرعية – حتى حينه – هي القواعد العامة التي تسري في مسائل الإجراءات على جميع الجهات القضائية .

خامساً : في ضوء ما سبق ذكره وحيث أن ما قضت به اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات يتعارض مع نص المادة (74) من نظام المرافعات حيث يقضي النظام بحتمية الحكم بعدم الاختصاص أولاً ثم الإحالة بعد ذلك وتقضي اللائحة بضرورة تحقق التدافع أولاً ثم الحكم بعدم الاختصاص بعد ذلك وحيث أنه في هذه الحالة تسود أحكام النظام على أحكام اللائحة وبالتالي فإن أي أمر تصدره المحاكم بالإحالة دون اصدار حكم بعدم الاختصاص يكون مجافياً لصحيح نصوص القانون فضلاً عن أن الأمر بالإحالة من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى يعتبر تعدياً ومخالفة لقواعد الاختصاص السائدة في المملكة والله أعلم .

مع تحيـاتي ؛؛؛

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2523 / عدد الاعضاء 62