اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مـــر مــــر
التاريخ
10/2/2005 2:04:23 PM
  عروسته حا مل ليلة الدخلة      

أتعس خبر في حياة العريس
 
 «بُشرى» لعلي في ليلة الدخلة.. مبروك.. «عروستك» حامل!
 
 جلس العريس علي «وليس هذا اسمه الحقيقي» هادئاً وسعيداً بين يدي المأذون وهو يردد صيغة إتمام عقد الزواج، ومثلما يحدث في جميع الأعراس فقد انطلقت الزغاريد وانهالت التهاني على العروسين والدعوة لهما بالسعادة والهناء والرفاء والبنين.
 
 ولكن اي هناء وأي رفاء؟! فما كاد العريس ينفرد بعروسه حتى شعر بالصدمة التي انهت حلمه نهاية مأساوية: فالواقع ان زوجته لم تكن بكراً ولا ما يحزنون، فماذا يفعل؟! لا شيء في الواقع. انتظر حتى الصباح واصطحب عروسه إلى أحد المستشفيات حيث أكد الفحص الطبي أن الزوجة حامل في ثمانية أسابيع، لسوء الحظ!
 
 وعلى الفور تقدم علي إلى المحكمة بدعوى طلب فيها الحكم بعدم صحة الزواج مرفقاً بها تقريراً من المستشفى يؤكد إجراء الزوجة عملية إجهاض بعد إصابتها بنزيف حاد، وقضت محكمة الجيزة بصحة عقد الزواج بالسيدة ك.ع.ح، ورفضت دعوى الزوج بطلب بطلان عقد زواجه، وقالت إنه لا وجه لإقامة دعوى البطلان، فهي وإن كانت صحيحة شكلا حيث أنها تزوجت وهي حامل، إلا أنها باطلة موضوعاً.
 
 ولم يقدم المدعي أمام المحكمة أوراقاً تفيد أنها كانت متزوجة بغيره.
 
 وقضت برفض الدعوى وإلزام الزوج بالمصاريف.
 
 لم يلق حكم أول درجة قبولاً لدى الزوج فطعن فيه بالاستئناف، وطلب مراجعة الحكم وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببطلان عقد الزواج وما يترتب عليه من آثار، مستنداً في دعواه إلى القصور في التسبيب في حكم أول درجة والفساد في الاستدلال حيث أن أسباب الرفض جاءت غامضة دون وضوح.
 
 رفضت المحكمة برئاسة المستشار حسني حمادة استئناف الزوج وقالت: إن الاستئناف مقبول شكلا، حيث استكمل كافة جوانبه الا انه مرفوض موضوعا لموافقة حكم أول درجة الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة.. بذلك يكون على سند صحيح بتعيين تأييده، ورفض الاستئناف



  waleed eldeeb    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  2/10/2005



للمدعي رفع دعوى بإبطال عقد زواجه من المدعى عليها لإنتفاء محل العقد وهو عدم صلاحية المدعى عليها للعقد عليها كزوجة ، ومن الأسباب التي تنفي صلاحية المرآة للزواج بها هو كونها متزوجة بأخر أو وجودها في فترة عدة النساء التي تختلف حسب سببها ومنها وجودها في حالة حمل ، وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا الشرط لعد أختلاط الأنساب وألصاق الأبن بغير أبيه ، وهنا نذكر أن الله تبارك وتعالى قد جعل عدة المرآة الحامل أن تضع حملها ، وبالتالي فإن فلا يصح للمرآة أن تتزوج بأخر وهي مازالت في فترة الحمل .

كما يحق للمدعي أن يستند لسبب أخر وهو التغرير به من قبل المدعى عليها وأدعاءها ما ليس فيها وهو كونها بكر ، حيث أن كون المدعى عليها بكر كما أقرت بذلك في عقد الزواج كان شرطاً جوهرياً وهو ما دفع المدعي إلى الإقتران بها وإتمام الزواج بعد فترة الخطوبة .

وعليه فإنه يحق للمدعي أن يطلب إبطال عقد الزواج لوقوعه في غير محله وللتغرير به من قبل المدعى عليها لعدم بكريتها كما أدعت .

المستندات : يجب على المدعي أن يقدم ما يفيد أن المدعى عليها لم تكن بكراً وقت العقد عليها وأنها كانت حاملاً قبل الدخول بها عن طريق تقرير المستشفى التي دخلت بها لإجراء عملية الإجهاض ويجب أن يتم الإيضاح في التقرير أن عملية الإجهاض تمت وكانت المعى عليها في شهرها الثاني مثلاً أي أن الحمل كان موجوداً وواقعاً قبل الزواج والدخول بها .

كما يحق للمدعي الرجوع على المدعى عليها بالتعويض لما تكبده من نفقات ومصاريف الزواج هذا بخلاف التعويض عن الألم النفس الذي تعرض له من جراء تغرير المدعى عليها به وأدعائها بكريتها قبل عقد الزواج عليها وهو ما تبين له بعد الدخول بها أنه ليس فيها .

وليد الديب ( 0507161451 )



  إدارة    عدد المشاركات   >>  113              التاريخ   >>  2/10/2005



الزميل الفاضل مرمر :

سبق أن نبهت الإدارة بعدم ارفاق صور بالمشاركات خاصة الصور التى لا علاقة لها بالموضوع المطروح . وقد نبهت الإدارة إلى أن أى مخالفة وإضافة صورة دون مقتضى سوف يترتب عليها حذف المشاركة فورا . ونظرا لحداثة إشتراكك بالمنتدى قد لا تكون أطلعت على هذه التعليمات لذلك نحيط سيادتك علما بها ونرجوا مستقبلا عدم إرفاق صور من هذه النوعية مع المشاركات .

كما نرجوا التقليل بقدر الإمكان من المشاركات المنقولة لانها غير مستحبة على هذا المنتدى ويكون استخدامها فى اضيق قدر ممكن وبحسب الحاجة إليها .

ولكم جزيل الشكر .

إدارة منتدى المحامين العرب


الحمد لله


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  2/10/2005




محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  2/10/2005



هذا عن بطلان عقد الزواج

ماذا إذن عن جريمة تغيير الحقيقة ( التزوير المعنوى ) فى المحرر الرسمى وهو وثيقة الزواج ، والإدلاء ببيانات غير صحيحة حال كونها بكراً وهى ليست كذلك ؟

ألا يكفى هذا التدليس والغش لبطلان عقد الزواج ؟

 

 



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


  مـــر مــــر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  20/10/2005





  محمد اقبال     عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  20/10/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

ابتداءا  اهنئكم بحلول رمضان الخير وان كانت التهنئة متاخرة ،

السيد مرمر

ارجو منك ف يالمرات القادمة في حال التعرض لاي موضوع الابتعاد عن اي من الصور مع جزيل احترامي

 


ابو اقبال


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2249 / عدد الاعضاء 62