اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
siwar
التاريخ
6/17/2004 11:48:00 AM
  قرار الحجز الاحتياطي       

 

 ان القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي على حق الاستثمار

ضمانا لمعجل المهر والمصاغ الذهبي والنفقة وانتهت المحكمة الى تثبيت الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي وتم وضعه بالتنفيذ وتم اغلاق المحل وشمعه اصولا

السؤال هو

هل اذا تم دفع الالتزامات التي وضع القاضي قرار الحجز من اجله في صندوق التنفيذ يلزم رئيس التنفيذ برفع الحجز الموضوع على حق الاستثمار

فارجو الافادة في هذا الموضوع ولكم جزل الشكر


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  19/6/2004



أستاذى الفاضل :

من الواضح أن سؤالك عن واقعة لا تخضع للقانون المصرى ...

سوف أجيبك طبقا للقانون المصرى وأظن أن الأمر لن يختلف لأن الحجوزات والتنفيذ متشابه فى القوانين العربية ... مع مراعاة أن تقول لنا الدولة التى تخضع الواقعة لقانونها عند ردك .

الحجز التحفظى هو حجز لا يستند إلى سند تنفيذى ... بمعنى أن الحاجز لا يكون تحت يده حكم نهائى أو مشمول بالنفاذ .. وبالتالى فهو إجراء تحفظى الغرض منه حفظ المال المحجوز عليه لحين انتهاء المنازعة ضمانا لاستيفاء الحق . ويلتزم الحاجز برفع دعوى بعد اجراء الحجز التحفظى تسمى دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ' تثبيت الحجز ' وهى دعوى الحق المتنازع عليه ( خلال 8 ايام من الحجز فى القانون المصرى ) . وهو ما حدث فى واقعتك كما ذكرت وبالتالى تحول الحجز عندك إلى حجز تنفيذى لثبوت الحق .

والواقعة التى أنت بصددها تتحد فى الحكم سواء كان التنفيذ الذى تم حجز تنفيذى ( بموجب حكم مشمول بالنفاذ ) أو حجز تحفظى .

لانه فى كلتا الحالتين غذا ما تم الحجز على مال المدين سواء بحجز تحفظى أو تنفيذى يجوز للمدين أن يضع خزانة المحكمة مبلغ مساوى للمبلغ  المحجوز به موضوع المنازعة ويحيل الحجز عليه من أجل رفع الحجز الموقع على أمواله لحين انتهاء المنازعة . ويسمى فى قانون المرافعات هذا الإجراء ' رفع الحجز ' . وبالتالى تأمر المحكمة برفع الحجز الموقع على محله التجارى مثلا وتحويل الحجز إلى المبلغ المودع خزانة المحكمة على ذمة النزاع لحين الفصل فيه .

وأقول أن التنفيذ متشابه فى القوانين العربية لأنه أمر منطقى وعقلى .. فالمدين أودع خزانة المحكمة مبلغ مساوى لمبلغ المنازعة ومن ثم فلا حكمة من استمرار الحجز على باقى أمواله ولكن تنتقل منازعة النفيذ إلى المبلغ المودع فإذا ما صدر له حكم مشمول بالنفاذ جاز له صرف المبلغ وغذا رفضت دعواه جاز للمحجوز عليه صرف المبلغ .

ولكن فى حالة الواقعة التى تتحدث عنها وقد صدر حكم بصحة الدين وتثبيت الحجز فقد اصبح للمدين سند تنفيذى ومن ثم فغذا ما أودعت المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة انتقل الحجز له وجاز للدائن التنفيذ عليه مباشرة .  


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1042 / عدد الاعضاء 62