|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 9/19/2005 9:56:29 AM
|
إستشارة قانونية
|
نصت المادة 18 / أ من القانون رقم 136 لسنة 1981فنصت على ما يلي :- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ/ الهدم الكلى أو الجزئي لمنشات الآيلة للسقوط و الإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
فهل يجوز للمالك أن يرفع هذه الدعوى على المستأجرين بالرغم أن الهدم الكلى تم كما تم بناء العقار من جديد فهل للمالك أى مسوغ قانونى فى رفع هذه الدعوى
كما أن المستأجرين الذين رجعوا للعقار مرة أخرى هل يسرى فى حقهم عقود الايجار القديمة أما بحاجة الى عقود ايجار جديدة من المالك لان العقار تم بناء من جديد
ودمتم طيبين
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|