اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الله عبد اللطيف
التاريخ
5/22/2004 6:16:00 AM
  براءة عبدالحميد حسن وما تثيره من تساؤلات       

في أولي جلساتها لنظر الطعن بالنقض للمرة الثانية المقدم من عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق علي الحكم الصادر بادانته في قضية استغلال مناصبه الادارية الكبري التي تقلدها في تحقيق كسب غير مشروع قضت محكمة النقض بالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بادانته في اغسطس عام‏2000‏ وقضت ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة اليه‏,‏ كما قضت محكمة النقض بالغاء عقوبة رد المبالغ المالية التي قضت بها محكمة جنايات الجيزة علي زوجته وأولاده‏,‏ وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها‏:‏ ان الدستور قد نص علي ان الاصل في الانسان البراءة‏,‏ في حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ الخاص بالكسب غير المشروع علي ان الزيادة في دخل الموظف العام وعجزه عن اثبات مصدرها‏,‏ يعد امرا مؤثما فذلك يعني ان قانون الكسب قد نقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم لاثبات براءته‏,‏ فذلك يعد خلافا صريحا لما نصت عليه احكام الدستور من ان الاصل في الانسان هو البراءة وان عبء الاثبات يكون علي عاتق سلطة الاتهام وليس المتهم‏,‏ ومن ثم فان نص قانون الكسب غير المشروع المشار اليه يعد مخالفا للدستور‏,‏ لذلك فان محكمة النقض لن تعمل هذا النص ولا يعد ذلك تعديا علي سلطة المحكمة الدستورية العليا المختصة بالفصل في دستورية القوانين‏,‏ ولا يحول ذلك دون امتناع المحاكم عن إعمال اي نص قانوني مخالف للدستور دون الحاجة الي احالة الامر الي المحكمة الدستورية وهذا ما جري عليه قضاء محكمة النقض في العديد من احكامها‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار عبداللطيف علي عمر ابوالنيل وبعضوية المستشارين محمد يونس ومصطفي صادق ويحيي خليفة ومحمد عيد ومنصور القاضي وعثمان متولي ومصطفي المتولي وعلاء الدين مرسي نواب رئيس محكمة النقض بسكرتارية محمد عيسي‏.‏ يذكر ان محكمة جنايات الجيزة كانت قد عاقبت عبدالحميد حسن في اغسطس عام‏2000‏ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة قدرها‏99‏ ألف جنيه و‏231‏ جنيها وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة‏,‏ في حين امرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة‏3‏ سنوات والزمت كلا من زوجة المحافظ رجاء محمد عبدالمطلب وولديه خالد ووليد وقت ان كانا قاصرين برد مبلغ‏22‏ الف جنيه من اموال كل منهم بقدر ما استفاد من المكاسب غير المشروعة التي حققها المحافظ الأسبق‏.‏ وكانت النيابة العامة قد اتهمته بتحقيق كسب غير مشروع من وراء استغلال المناصب التي تقلدها مما أدي الي تضخم في ثروته بلغ‏556‏ ألف جنيه و‏22‏ الف دولار امريكي و‏798‏ جنيها استرلينيا و‏51‏ الف مارك الماني‏.‏

هذا الموضوع نشر بموقع الأفوكاتو علي هذا الرابط :
http://www.avokato.com/egypt/Details.asp?id=1808

وأتساءل فقط .. ألا يمثل هذا الحكم تعديا علي إختصاص المحكمة الدستورية العليا ؟
ألم يكن من الواجب علي محكمة النقض إذا ما رأت أن هذا النص غير دستوري أن توقف الدعوي وتحيل الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ؟

سؤال أطرحه علي السادة الزملاء ... متمنيا أن يفتح باب النقاش في هذا الموضوع .
وشكرا

عبدالله عبداللطيف
المحامي
عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
abdalla_lawer@hotmail.com
ab_latef@yahoo.com
www.eohr.org.eg
تليفون : 0105270382


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  22/5/2004



الزميل الفاضل :

بالطبع ما ذكرته من أسباب الحكم يمثل تعدى على اختصاص المحكمة الدستورية .. لكننى أريد أن ألفت نظرك إلى أن هناك حكم حديث جدا صادر هذا الشهر من محكمة النقض أقرت فيه مبداء جديد مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من التطبيق أثناء حكمها أى قانون ترى فيه مخالفة للدستور .!!!!

هذا الحكم حديث جدا ونسعى الآن للحصول على صورة من هذا الحكم فور نسخه بأذن الله لأنه واقعة لا سابقة لها بل تعد سابقة خطيرة فى أحكام محكمة النقض بمقتضاه تنتقل اختصاصات المحكمة الدستورية إلى أى محكمة ولو كانت محكمة جزئية .

الحكم صادر عن دائرة جنائية من محكمة النقض ... والحكم الذى تشير إليه يحمل ذات المبداء ..

يبدو أن هناك توجه جديد فى أحكام محكمة النقض .

ولكن هذا المبداء هل هو مفيد أم مضر ... هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة خاصة عندما يطرح هذا المبداء للبحث القانونى .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4327 / عدد الاعضاء 62