ashraf عدد المشاركات >> 29 التاريخ >> 24/8/2005
|
الأستاذ / محمد أبو الزيد
لا أرى في العقد أي بطلان لأن المحل يمكن أن يمكن أن يكون قابلاً للوجود ، وليس أدل على ذلك من شروع المقاول بالبناء بالفعل ولكنه يستغل ضعف السائلة
أما بالنسبة لحل الإشكالية فأقول للسائلة : لم ينص القانون على الوقت الذي يلتزم فيه البائع بتسليم المبيع ، وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 347 مدني : نجد بأنه يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد أتفاق يقضي بغير ذلك – على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
وبناء عليه يقع على المقاول الالتزام بتسليمك الشقة المتعاقد عليها في الموعد المحدد في عقد البيع للتسليم ، وإذا أخل بذلك بأية صورة من الصور سواء أمتنع عن التسليم كلية ، أو ماطل وتأخر في التسليم ، أو رغب في تسليم مبيع غير المتعاقد عليه .
ففي جميع هذه الصورة يكون لكي أن تطالبيه بالتسليم العيني إذا كان ذلك ممكناً ، أو فسخ العقد - وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك كما أشار النص السابق بيانه ، كما يجوز لكي أن تطالبي بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بكي في الحالتين .
لذلك أنصحكي بعمل: -
1- إنذار للبائع بالتسليم خلال الموعد المحدد - لتسجيل التأخير في التسليم عليه - فمجرد عدم الوفاء بالأقساط المتبقية ليس هو الحل المثالي وإن كان الإجراء في حد ذاته صحيح ، لأنه قد يلجأ البائع لإنذارك بالسداد في مرحلة تالية ثم يقوم بالفسخ ، وقد يكون مخطط لذلك لتفويت الفرصة عليكي في الشراء وخاصة وأن قد تكون نصوص العقد معينة له في تحقيق مأربه .
2- دراسة أمر رفع دعوى عليه بعد فوات ميعاد الإنذار لإلزامه بالتسليم .
3- أنصحكي أيضاً باستلام الشقة ولو كانت أقل من الوصف والمميزات الواردة في عقد البيع ثم عمل محضر والرجوع عليه بقدر الناقص لتوفيت الفرصة عليه في التلاعب معكي ومساومتك خاصة أن له أقساط متبقية وسيكون موقفكي أقوى .
وإذا كان لديكي إي استفسار وتساؤل آخر بشأن كيفية اتخاذ تلك الإجراءات أو ماهية الدعوى التي تريدين رفعها لا تتردي في طرحه ، ولكن أطلعينا على شروط العقد ، ولا أنصحكي بدعوى الفسخ والتعويض إلا كخيار أخير حيث أن المقاول يدفعكي إلى ذلك
أشرف رويه
|