اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمرو البنان
التاريخ
8/21/2005 6:45:30 AM
  انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة       

من المعروف أن الدعوى الجنائية تنقضى بمرور ثلاث سنوات على اخر اجراء تم فى مواجهة المتهم وكذلك العقوبة المقضى بها نهائيا تسقط بمرور خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم وذلك فى مواد الجنح .

ولكن اذا فرضنا أن حكما فى جنحة سحب شيك بدون رصيد صدر ضد شخص من محكمة أول درجة وهى محكمة الجنح وكان الحكم حضوريا ولم يستأنف المتهم الحكم فهل ينقضى هذا الحكم بمرور الثلاث سنوات أم انه يخضع لسقوط العقوبة باعتباره حكما حضوريا . واذا قام المتهم باستئناف الحكم الحضورى بعد اربعة سنوات وقدم شهادة عذر للمحكمة قبلتها المحكمة فهل يستطيع الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أم ان هذا حكما حضوريا يسقط بمرور خمس سنوات من تاريخه .


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  21/8/2005



واذا قام المتهم باستئناف الحكم الحضورى بعد اربعة سنوات وقدم شهادة عذر للمحكمة قبلتها المحكمة فهل يستطيع الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أم ان هذا حكما حضوريا يسقط بمرور خمس سنوات من تاريخه .

نعم يستطيع المتهم الدفع بانقضاء الدعوى العموميه بمضى المده بعد اربع سنوات 0 وذلك امام محكمة الجنح المستأنفه

محمد الشهيدى

   
   


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  21/8/2005



الزميل الأستاذ / عمرو

فى هذا الأمر تفصيل وبيان على النحو الآتى :ــ

تقضى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أن 'تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء'

ومفاد ما تقدم أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح هى ثلاث سنوات تبدأ من يوم وقوع الجريمة ــ وبالنسبة لجريمة سحب ( إعطاء ) شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فإنه لابد من تحريك الدعوى الجنائية قبل مرور عام من تاريخ استحقاق الشيك عملا بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1998 وإلا سقط الحق فى اللجوء للطريق الجنائى

وفى الحالة الماثلة يتضح أنه تم تحريك الدعوى الجنائية وصدر فيها الحكم حضوريا ضد المتهم ، إلا أن الحكم لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم لم يصبح نهائيا فلا تسرى عليه نص المادتين 528 ، 529 من قانون الإجراءات ( فى شأن سقوط العقوبة ) إلا من وقت صيرورة الحكم نهائيا ( أى بفوات مواعييد الطعن أو باستنفاذ طرق الطعن عليه )

وعلى ذلك فإنه يجوز للمتهم استئناف هذا الحكم بعد انقضاء الدعوى الجنائية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم ( آخر إجراء ) والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


  المصرية    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  21/8/2005



يجوز اقامة الاستئناف ولكن للمحكمة الا تأخذ بدفع بمدى المدة عن الدعوى الجنائية لأسباب عدة منها أن حكم محكمة الجنح  الحضورى لم يعلن للمتهم وبالتالى لا تسير فى حقه التقادم ، كما أن الحكم حضورى ولايسقط الا بمرور 5 سنوات كما تفضل الزملاء ببيانه ، يلاحظ أن اخر اجراء فى الدعوى هو حكم


 على العملة الجيدة أن تطرد العملة الرديئة

الأستاذة/ سماح المحامية


  amr selim    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/8/2005



ملحوظة بسيطة0000

اولاً :  بالنسبة لأنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح

ميز المشرع المصرى الجرائم الخاصة بالشيكات عن غيرها وذلك بالمادة 531 من القانون رقم 17 لسنة 1999 (قانون التجارة)  والتى نصت على مدد مختلفة لأنقضاء الدعاوى الخاصه بالشيكات تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وذلك حسب نوع الدعوى0

وذلك خروجاً على القواعد العامة فى التقادم والمنصوص عليها بالمادة  15 من قانون الأجراءات الجنائية0

 

  ثانياً : اما بالنسبة لسقوط العقوبة

فالأحكام الصادرة بالعقوبة فى جرائم الشيكات لم يقرر لها المشرع نصاً خاص يميزها عن غيرها فى مسألة السقوط ، مما تظل معه خاضعة لأحكام السقوط العامة الواردة بالمادة 528 من قانون الأجراءات الجنائية00 وهى خمس سنين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً0

أخوكم / عمرو سليم 

 



  المصرية    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  21/8/2005



صحيح

ولكن اليس من المؤجل فى  قانون التجارة تطبيق أحكام الشيك


 على العملة الجيدة أن تطرد العملة الرديئة

الأستاذة/ سماح المحامية


  مكتب ال ندا للمحاماة    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  21/8/2005



انقضاء الدعوى العمومية   وسقوط العقوبة    اولا / انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة    تنقضى الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من اخر اجراء فى مواجهة المتهم    وصدور حكم اول درجة حضوريا بحبس المتهم ومرور اربعة سنوات كاملة دون وجود اى اجراء قاطع للتقادم وان هذا الحكم غير واجب النفاذ لانة لم يستنفذ طرق الطعن فان المتهم من حقة التقرير بالاستئناف وتقديم دليل العذر وحينما تقبل المحكمة الدليل من حقة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية  لمرور اكثر من ثلاث سنوات على اخر اجراء وهو صدور حكم اول درجة     ثانيا   سقوط العقوبة بمضى المدة   يشترط لسقوط العقوبة بمضى المدة    1 /ان يكون الحكم نهائى غير قابل للطعن  واجب النفاذ   2 /ان نتقضى مدة خمس سنوات متصلة دون ان ينفذ هذا الحكم   3 /وطبقا لاخر التعديلات فى الاجراءلت الجنائية الايكون الكتهم خاج البلاد لان وجود المتهم خارج البلاد  عقبة من عقبات التنفيذ  4 //  الا يكون قد صدر ضدة حكم فى جريمة مماثلة خلال تلك الفترة    وهذة القواعد تطبق على اى جريمة سواء كانت جريمة اصدار شيك بدون رصيداو اى جنحة اخرى     مجدى رزق ندا المحامى بالنقض magdynada2005@yahoo.com



  hsam2002us    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  22/8/2005



بافتراض انه بعد ان  استأنف  لم يدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية   ولم تنتبه المحكمة ايضا لذلك وصدر حكم بتأييد الحكم الأبتدائي ومضت مده الطعن بالنقض ولم ينقض

مازا يكون الحل


حسام محمد كمال  المحامي

hsam2002us@hotmail.com

ودمتم سالمين


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2382 / عدد الاعضاء 62