القانونى عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 21/8/2005
|
ان دعوى تقدير الاتعاب من دعاوى المطالبة بعد الحكم بعدم دستورية التقدير عن طريق النقاية وتخضع فى اثباتها لقانون الاثبات
ويسرى عليها التقادم وعن الطلبات الختامية والمبلغ الذى يمكنك المطالبة به لابد ان تضع فى الاعتبار ان القاضى لايحكم بأزيد مما يطلبه الخصوم
وان تضع فى الاعتبار مدى الجهد المبذول والحق الذى تم تحصيله بسبب الدعوى المطالب عنها وكذا درجة المحامى طال بالاتعابوعامة فان القانون المحكوم بعدم دستوريته كان يضع تقديرا للحساب بين خمسة فى المئة وعشرون فى المئة مما يعد اساسا للحساب يمكن الاسترشاد به
وبصفة عامة اذا طلبتم درجة من درجات الجنة فاطلبوا الفردوس الاعلى
|