اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عصام عريقي
التاريخ
4/11/2004 9:48:00 AM
  الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا-المحمول &الانترنت-      

الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا
"الانترنت ورسائل المحمول"
والتوقيع الإلكتروني
 
  اليمن/الحديدة-استطلاع : عصام عبدالواحد نعمان
يشهد العالم الإسلامي حالياً جدلاً ساخناً حول صحة الطلاق عبر وسائل التكنولوجياالانترنت ورسائل المحمول – في الوقت الذي أقرت فيه بعض المحاكم الشرعية ، والبعض الآخر لم تأخذ به ، فالدول الإسلامية التي أقرته قد وضعت شروط لذلك . وسنتطرق في هذا الموضوع إلى آراء العلماء والقضاء في " مدى شرعية الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا " ، وذلك إسهاما في نشر الوعي القانوني لدى الأوساط الاجتماعية وحتى لا تكون هناك إشكاليات في هذه العلاقة الزوجية.
وقد حاورنا القاضي العلامة / حيدر غالب محمد الريمي ، قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة شمال الحديدة الابتدائية ، والذي تفضل بدوره  بمنح الصحيفة والقراء من وقته ومن علمه في إرساء قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء لدى مستخدمي تكنولوجيا العصر .
وقبل الحديث عن مدى شرعية الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا نتطرق إلى آراء كبار العلماء .
استطلعت شبكة "إسلام أون لاين.نت" آراء كبار العلماء حول الطلاق عبر البريد الإلكتروني أو رسائل المحمول الذي بدأت بعض البلدان الإسلامية تناقش مدى شرعيته.
فيقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر: "إن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة بطريق الإنترنت هي إثبات عملية الطلاق.
أما الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية فيرى أن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى.
ويرفض الدكتور عبد الوهاب الديلمي وزير العدل اليمني السابق استخدام البريد الإلكتروني؛ لإبلاغ الزوجة بالطلاق، حيث يمكن لأي شخص أن يوقع الفتنة بين الزوجين بإرساله "ميل يحمل الطلاق لزوجة دون علم زوجها".
أما مسعود صبري المحرر بقسم الفتوى بإسلام أون لاين يقول: إن الأوفق شرعًا أن تمنع هذه الوسيلة، وإن كان الشرع يأمر برفع الضرر، فإن الوسيلة التي قد تؤدي إليه تمنع، كما أن في استخدام هذه الوسيلة إضعاف لعلاقة الزواج والطلاق، وهو ما يتعارض مع حكمة الشرع من هذه العلاقات، من كونها ميثاقًا غليظًا.
وبدوري استطلعت مع بعض الشباب الجامعيين وكانت وجهات نظرهم حول من يستخدم هذه الوسيلة ، ومدى رد فعل الزوجة عند استلامها رسالة الطلاق ، وكانت وجهات نظرهم كما يلي :
يقول م.ع.أ طالب في المعهد الأمريكي ، أن من يستخدم هذه الوسيلة " عديم المسؤولية لأنه لم يحترم الحقوق الزوجية، كما أضاف أن رد فعل الزوجة المطلقة من المعروف أن معظم النساء يتعرضن لحالة فقدان الوعي عند سماعهن الطلاق من الزوج لكن في هذه الحالة ستكون الحالة أسوأ لأنها وسيلة ساذجة"
ويقول ر.أ.م أن من يستخدم هذه الوسيلة في الطلاق " ما هو إلاَ شخص قد جهل بتعاليم دينه. فما يوجد عاقل قد كره العيش مع زوجته ويريد أن يطلقها ولا يستطيع أن يذهب إلى القاضي للقيام بإجراءات الطلاق ، وأضاف أن رد فعل المطلقة سوف يضاعف حزنها الطبيعي بسبب طلاقها ، الشعور بالخجل والخزي من الطريقة التي استخدمها مطلقها ، عند معرفة
أقاربها وأصدقائها بها ".
وأعتقد ش.ع.ح. " أن العلاقة الزوجية أو إنهاء هذه العلاقة أكبر من أن تنتهي بهذه الطريقة البسيطة والسريعة والتي أن دلت على شيء فهي تدل على سذاجة من يقوم بهذا العمل لأنه عند التعامل مع مواضيع في مثل هذه الحساسية يفترض أن يتعامل معها بمستوى عالي من الجدية والرجولة فكما هو المعروف حالياً أن الرسائل القصيرة لا تستخدم إلاَ في إطار الهزل والتسلية في غالب الأحيان فالأرجح والله أعلم أن الشخص يقوم بهذا العمل بغض النظر عن مدى شرعيته أولاً إنسان سخيف ".
أما من الناحية الشرعية فقد أوجز القاضي المختص في هذا الموضوع كما  يلي:-
 الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ورفع مقام العلوم وخصص كل علم معلوم وحصرها بين وسائل ومقاصد وسهل سبلها لطالب وقاصد ونصلي ونسلم على رسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله أفضل العباد وأفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبة سفن النجاة ومن اهتدى بهدية . أما بعــــــــــــــــــد ،،،
لما كان العلم سراج فلاح بين البشر ومصباح هدايتهم إلى كمالات الإنسانية وبين للعالم اختلاف مشاربهم قديماً وحديثاً علم بالقلم علم الإتقان ما لم يعلم كل عناصر الخلود وبقاء صلاحيته في كل زمان ومكان فكان القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه كتاب الله الذي أنزله على عبده والذي تكفل سبحانه وتعالى بحفظة من الضياع أو التبديل أو التحريف حيث قال تعالى " أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " وكانت السنة المحمدية وحياً باطناً من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى " وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى " وقال عز من قائل " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " هذا ولما كان الهدف لما سبق سرده هو رداً لما تناولته مذكرتكم  الموجهة إلينا والمتضمنة طلب موافاتها بالإجابة على " ما مدى شرعية الطلاق عبر الإنترنت ورسائل المحمول ؟ ".
أولاً : توضيح انحلال عقد الزواج :
لما كان من المعروف أن الطلاق هو انحلال لعقد الزواج إذا ما استثنينا حالة الوفاة التي ينحل بسببها عقد الزواج وكذلك حالة الارتداد عن الإسلام ينحل بسببها أيضاً عقد الزواج تلقائياً وبدون مراجعة القضاء .
ثانياً : تعريف الطلاق :
الطلاق في اللغة : هو رفع القيد الحسي والمعنوي فيقال في الأولى (( أطلقت الأسير من قيده )) ويقال في الثانية " أطلقت المرأة "  أي رفعت عنها قيد الزواج . 
أما في الاصطلاح الشرعي : هو حل لعصمة الزوجية في الحال أو المال ورفع القيد الثابت شرعاً للزوج سواءً أوقع الطلاق الزوج بنفسه أو بواسطة نائبة أو بوثيقة مصدقه. 
ثالثاً : نوعية الطلاق :
الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن وينقسم الطلاق البائن إلى قسمين :
أ‌- بينونة صغـرى       ب-  بينونة كبرى
* النوع الأول : هو الطلاق الرجعي فهو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل شريطة إذا كان قد دخل بها ولا زالت في ضمن عدتها رضيت أو لم ترضى والطلاق الرجعي عند السنة هو ما يكون بلفظ صريح يدل على رغبة الزوج في حل عقد الزوجية كأن يقول لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وهذا ما يسمى بالطلاق الصريح.
النوع الثاني  وهو الطلاق البائن: الطلاق البائن بينونة صغرى له حالتين : الأولى أن يطلق الرجل زوجته طلاق رجعي ولم يراجعها أثناء فترة العدة فبانت منه بينونة صغرى. والثانية كأن يطلق الرجل زوجته مقابل عوض وهو ما يسمى بالحديقة أو حقوق أخرى للزوجة لدى الزوج  وفي كلا الحالتين لا يمكن للمطلق الرجوع إلى مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين برضاها ما لم يكن قد طلقها من قبل. أما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق المكمل للثلاث كما لا يخفى أن المطلق لا يملك على مطلقته رجعه في مثل هذه الحالة إلا بعد أن تنكح رجل أخر وأن تذوق عسيلته  ويذوق عسيلتها  وعلى شرط  أن يكون زواجهما وطلاقهما من الزوج الثاني لا يندرج ضمن التحليل المحرم .
الحالات التي يقع الطلاق فيها بائناً :-
أ‌-إذا كانت الزوجة غير مدخول بها .
ب‌-إذا كان الطلاق على مال وهذا يشبه الخلع ولذا نجد معظم الفقهاء يعتبرونها وأحده لأن الطلاق على مال بلفظ شبه الخلع مع العلم أن الخلع نوعان إذا كان لمقابل كما أسلفناه أو من قبل الحاكم لعدم الإنفاق وهو ما يسمى بالفسخ.
الفرق بين الطلاق على مال والخلع:-
أن الطلاق على مال شرطه شرط  الطلاق عامه وإنما اختلف عن غيره من أنواع الطلاق لأنه طلاق مقابل تفديه الزوجة لزوجها استناداً إلى قوله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذو مما أتيتموهن شيئاً إلاّ أن يخافا ألا يقيما حدود الله فأن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ، ولما كان من المعروف أن المال يكون في مثل هذه الحالة من جانب الزوجة وما حكم بها صلوات الله عليه وسلم في قضية زوجة ثابت بن قيس المشهورة وذلك على حين أن الخلع ينعقد كالطلاق على مال بإيجاب وقبول ولكنه يختلف عنه بالنسبه للرجل والمرأه فهو من جانب الرجل يعتبر تعليقاً للطلاق على قبول المال ومن جانب المرأة يعتبر معاوضة لها فتأخذ من جانب الرجل أحكام التعليق ومن جانب المرأة أحكام المعاوضة ، ولما كان من المعروف أن الذي يملك الطلاق هو الرجل إلا أن هناك شروط يجب توافرها.
هذا وبالإشارة إلى ما جاء في مذكرتكم سالفة الذكر فردنا على ذلك فيما قد سبق وما سايلي شرحه توضيحاً.
فيما لا يخفى أن الطلاق يجب أن يوثق ويندرج ضمن المحررات الشرعية التي تنقسم إلى قسمين:-
أ‌-المحرر الرسمي : وهو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية.
ب‌-المحرر العرفي : وهو الذي يصدر من شخص أو أشخاص فيما بينهم ويجوز لهم تعميده في الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فيأخذ حكم المحررات الرسمية.
المحررات وحجيتها في الإثبات في الفقه الإسلامي:-

أولاً : مشروعية الكتابة من خلال عناية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالكتابة وإثبات الحقوق وعناية الصحابة والتابعين واهتمامهم بتوثيق المحررات.

ثانياً: عناية القرآن الكريم بالكتابة:-

يتضح عند كل مطلع أو من خلال إطلاعه لما نصت عليه أول سورة نزلت من القرآن الكريم التي تدعو إلى العلم والتعلم والكتابة قال تعالى " أقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان  العلم والتعلم والكتابة قال تعالى " من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ....الآية " ، ولما كان من المعروف أن إثبات الحقوق وحمايتها مرتبط بهذه الوسيلة الهامة فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بوسيلة الكتابة وهو القلم حيث قال تعالى " ن والقلم وما يسطرون ...الآية " ، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلاً بشيء له شأن أو فيه نعمة ، وكما نجد أن القرآن الكريم ذكر أدوات الكتابة وهي القلم والمداد والقرطاس والرق ، حيث قال تعالى قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا " صدق الله العظيم

المحررات وماهيتها في إثبات الحقوق:-

يقوم الأفراد بالتعبير عن إرادة إما باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة عند العجز عن النطق ورغم أن اللفظ هو الأصل في التعبير عن الإرادة إلاً أن الكتابة صارت هي الأهم في إثبات إرادة الأفراد وإثبات توثيق الحقوق وذلك أن اللفظ يحتاج إلى إثباته في الكتابة نظراً إلى ما يطرأ على الإنسان من تغيرات فقد يموت أو يغيب أو يفتقد القدرة عن النطق.... الخ

 
وأضيف مداخلتي هنا حول التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات حيث نجد التوقيع الالكتروني أثار تساؤلاً كبيراً تناول معرفة ما إذا كان التطور التقني قد واكبة تطور تشريعي ، فما هي القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في ظل العولمة ؟ وما  هي القوة الثبوتية لهذا التوقيع في ظل التشريعات الدولية والوطنية الحالية القليلة التي أنتجت قوانين في هذا المجال؟
جاء تعريف التوقيع الالكتروني [Electronic Signature  ] في كافة القوانين المنظمة له والمنظمة للتجارة الالكترونية واحداً تقريباً مع اختلاف الألفاظ ولكن مع وحدة المضمون ، فقد اختلفت الأساليب التي يتم وصفها للتعريف دون أي تغيير في مضمون التعريف ذاتة وهو ما بقى أن التوقيع الالكتروني لم يتم الاختلاف على تعريفة في جميع التشريعات التي وضعت لتنظيمه وتقنينه.
-تعريف التوقيع الالكتروني في القانون البحريني " معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته ".
-كما جاء في نفس القانون تعريف بيانات  التحقق من التوقيع الالكتروني بأنها بيانات تستعمل للتحقق من صحة توقيع إلكتروني ، كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة.
-كما جاء تعريف التوقيع الالكتروني في قانون إمارة دبي بأنه " توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط برسالة إلكترونية ممهورة بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة ".
-أما تعريف التوقيع الالكتروني في قانون دولة تونس فلم يكن بنفس درجة التحديد كما جاء في سابقيه وإنما جاء ضمن تعريف مصطلحات أخرى وإنما جاء تعريف التوقيع الالكتروني مجزأ بين تلك التعريفات.
فقد جاء جزء منه في تعريف منظومة أحداث الإمضاء بأنها " مجموعه وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيأة خصيصاً لإحداث إمضاء إلكتروني" ، وجاء جزء آخر منه في تعريف منظومة التوقيع في الإمضاء  بأنها " مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في مضاء الالكتروني" .
-أما القانون المصري الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني فقد عرفه بأنة "  بيانات قد تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارت أو غيرها مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مستحدثه في رسالة بيانات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ارتباطاً منطقياً وله طابع منفرد مما يسمح بتحديد شخصية الموقع ويميزه عن غيره وينسب إليه محرراً بعينه ". 
كما عرف القانون المصري الموقع بأنة " الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل لنفسه أو لحساب الغير مستخدماً توقيع إلكتروني ".
 حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات:-
لمعرفة مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات يتطلب معرفة القانون الذي جاء ينظم ذلك التوقيع من خلال ذلك سوف أستعرض بعض القوانين التي اعتمدت التوقيع الإلكتروني وفيما اعتمدت ذلك التوقيع:-
أولاً : التوقيع الإلكتروني في قانون الأونسترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية والذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة الإلكترونية Electronic Commerce على المستوى الدولي على أساس أنه أول قانون نموذجي وضعته الأمم المتحدة – اللجنة المعنية بالتجارة الإلكترونية على المستوى الدولي – وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة رقم 85 في ديسمبر 1996م ، ويعرف بنموذج الأونسترال UNCTTRAL والذي اشترك قانونيين من معظم دول العالم في وضعه لتوفر لدول العالم نموذج قانون موحد UNIFIED MODEL يهتدي به في سن التشريعات الداخلية في الدول المختلفة.
ومن أهم مميزات قواعد هذا القانون النموذجي أنها تنطبق عندما يستخدم التوقيع الإلكتروني في سياق الأنشطة التجارية أي أن هذه القواعد لا تنطبق عندما يستخدم التوقيع في مسائل وأنشطة غير تجارية وهذا مما جعله حجة في الإثبات التجاري فقط. 
ثانياً  : القانون النموذجي الذي وضعته الأمم المتحدة والخاص بالتوقيع الإلكتروني قانون الأونسترال الخاص بالتوقيع الإلكتروني- : فقد نص هذا القانون النموذجي في الفقرة الأولى من مادته الأولى على نطاق التطبيق فنص على أن تلك القواعد تنطبق حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية في سياق أنشطة تجارية – أي كافة المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء كانت تعاقديه أو غير تعاقديه.
ثالثاً :- القانون المصري الخاص بالتوقيع الإلكتروني : نص القانون المصري على أن قانون التوقيع الإلكتروني لا يسرى إلا فقط على المعاملات المدنية والتجارية والإدارية المحررة والموقعة إلكترونياً فقط لا غير. ففي المادة الثالثة من القانون الخاص بالتوقيع الإلكتروني فقد نصت على أن " التوقيع الإلكتروني يتمتع بذات الحجية المقررة للتوقيعات في مفهوم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى تم طبقاً للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية " ، كما أضاف المشرع المصري في هذا القانون " أن الكتابة الإلكترونية تتمتع بذات الحجية المقررة للكتابة في مفهوم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، بمعنى أنه ما لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فأن التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية لن تتمتع بأي حجية.
الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني : تعترف كثير من القوانين بالتساوي في الإثبات بين الكتابة الإلكترونية والكتابة على ورق وتعطي التوقيع الإلكتروني نفس قوة التوقيع على ورق وحجيته .
ومن المعلوم أن حجية المحرر الإلكتروني تختلف مثله مثل المحرر العرفي بحسب ما إذا كان المحرر رسمي أو عرفي . وبالنسبة للقوانين التي لم تعترف بالكتابة الإلكترونية وترك المسألة لتقدير قاضي الموضوع وعلى من يحتج بالتوقيع الإلكتروني أن يثبت أن هذا التوقيع يقدم نفس الضمانات التي يقدمها التوقيع المخطوط وللقاضي الحرية الكاملة في
تقدير ما يبسط أمامه من أدله وله أن يستعين بأهل الخبرة. 
ونعاود الحديث مع فضيلة القاضي الذي استرسل في حديثه بأن الطلاق ظاهرة اجتماعية منذ القدم:-
وفي حدود كلامنا عن الطلاق أود أن استهل الحديث بما قاله (( فولتير )) أضن أنه حين وجد الزواج وجد الطلاق وبينهما شهر واحد فالزوج عقب الأسبوع الأول شاجر زوجته وعقب الأسبوع الثاني شتمها وعقب الأسبوع الثالث ضربها ثم عقب الأسبوع الرابع طلقها .ولما كان مثل هذا الكلام الغريب الظريف أثبت على ذكره في مستهل حديثي عن الطلاق للتدليل فقط على أن الطلاق ظاهرة اجتماعية بين الناس في أطوار البشرية كافة وأن الطلاق كان معروفاً وعملاً مشروعاً لدى الشرائع السماوية جميعها وكذا في القوانين الأرضية عامة إذا ما استثنينا الهندوسية وهاكم بعض الأمثلة :-
فشريعة حمورابي تنص أن للزوج أن يطلق زوجته إذا ترزق أولاداً لأن الزواج يعتبر لا غياً إذا لم يعطي ثماراً  .
أما في شريعة موسى عليه السلام أبيح الطلاق من غير عذر .
وفي شريعة عيسى عليه السلام أبيح الطلاق في حالة واحدة هي الخيانة الزوجية .
أما في الشريعة الإسلامية فقد أبيح الطلاق للضرورة والأصل فيه الحضر وهو من حق الزوج في مذاهب أهل السنة وكذلك عند الشيعة الأمامية  .
فالطلاق إذا تشريع استثنائي لا يباح إلاَّ عند الضرورة القصوى والضرورة كما هو معلوم تقدر بقدرها الآية القرآنية قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوشيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.. الآية19النساء " والحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "  وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أخر " تزجوا ولا تطلقو  فإن الطلاق يهتز منه العرش"  .
الطلاق عند الإسرائيليين وكيفته:-
أن يسلم الرجل وثيقة الطلاق إلى يد مطلقته ويقول لها استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق فأنت طالق وصرت حلاً لغيري ولا يتم الطلاق لديهم إلاَّ بعد تسليمها ورقة طلاقها ، أما إذا كان الزوج غائباً فيمكنه أن يوكل عنه في وثيقة تسليم الطلاق ومشافهة
المطلقة بقوله لها هذه وثيقة طلاقك من مطلقك .... أسلمها لك نيابةً عنه فهو طلقك وصرت حلاً لغيره كما أنه يجعـل التوكيل أمام السلطة الشرعية عند الطلاق فإذا مات الزوج قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل ، وخلاصة القول لما سبق سرده وبالعودة إلى موضوع حديثنا والذي نحن بصدر طلب الرد عليه : ونخلص القول أنه لا حجية  للطلاق عبر الإنترنت ووسائل  المحمول لأسباب عدة منها :-
1- أن ذلك الطلاق غير معد للإثبات ولا يندرج ضمن شروط الإثبات .
2- عدم تأكيد صحة صدور الطلاق من المطلق صاحب الحق في الطلاق .
3- عدم معرفة إرادته من أكره أو زوال عقـل .
4- يصعب إثبات ذلك أمام الجهة الرسمية في حالة ما إذا رغبت من نسب إليها الطلاق بالزواج بأخر .
5- هناك وسائل عدة في تقليد الأصوات سواء عبر المحمول أو غيره لا سيما ونحن في عصر السرعة والتكنولوجيا الحديثة .         والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم
 
أما رأي في هذا الموضوع ، أن العالم أصبح في عصر التكنولوجيا ، وهذه التكنولوجيا هي أداة مساعدة لنقل الأخبار السارة أوالحزينة ولا بد من استخدامها الاستخدام السليم التي لا تجرح به مشاعر الآخرين فكما نعلم أننا بشر ذو مشاعر فعالة نتأثر ونؤثر على من حولنا ، فالوسيلة السليمة في إيصال أخبار غير سارة هي إثبات شخصية مرسلها.
أما عن مستخرجات وسائل التكنولوجيا – الإنترنت ورسائل المحمول – في القانون فأن على القانون أن يواكب التطور العلمي أول بأول.

-------------------------  


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  11/4/2004



شكرا لأخي الأستاذ عصام  على طرحه هذا الموضوع

والذي اعتقد  انه يطرح اشكالية كبيرة  تسببت فيها وسائل التكنولوجية الحديثة التي اصبحت بحاجة الي فقه حديث يواكب ما استجد من تكنولوجيا

وفي رأي ان الموضوع الذي طرحه الأستاذ عصام ينقسم لشقين

الأول وهو الطلاق نقسه والثاني هو اثبات وقوع الطلاق  في حالة التنازع

فأنا ارى ان من حق الرجل ان يطلق بأي طريقة كانت سواء كانت بمكالمة تليفونية او بأميل عبر النت او برسالة قصيرة من محمول

ولكن الأشكالية هي في علم الزوجة بهذا الطلاق او تأكدها  من حدوث الطلاق فعلا  والأشكالية الأكبر هي في  تمسكها بهذا الطلاق فيما لو انكر الزوج حدوثه

اعتقد ان الموضوع في حاجة الى كثير من البحث  حتى يتسنى الرد على كل هذه الأشكاليات


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1915 / عدد الاعضاء 62