اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الوسيط
التاريخ
4/11/2004 1:08:00 AM
  الإدعاء العام في المملكه - الدعوى ضد السحيمي نموذجا      

مقدمه :

يواجه الأستاذ محمد السحيمي حكما صادرا ضده بالسجن ثلاث سنوات مع الجلد بسبب آراء أفصح عنها كانت سببا في رفع دعوى ( رده ) عن الإسلام مقدمه من المدعي العام في المملكه طالب فيها بتطبيق عقوبة الرده بحقه وهي القتل ، وحيث أن قضايا الرده من قضايا الحدود فقد شكل لذالك دائره من ثلاثة قضاة في محكمة الرياض وسمعت الدعوى فصدر الحكم المشار إليه ، وهو حكم إبتدائي لم يميز وقد يؤيده التمييز وقد ينقضه ، والآن يعيش السحيمي في محنه فقد يؤيد الحكم ، مالم تتظافر الجهود في بيان خطأ هذا الحكم ، كونه اجتهادا ، وكماهو معلوم فالقاضي إن اجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ، وقضاتنا يجتهدون لكنهم محاطون بترسانه من أصحاب الفكر المتشدد الذين لا يقبلون من القاضي إعمال اجتهاده الحر ، هذا هو تفسيري الشخصي لهذه القضيه إبتداءا من الدعوى وحتى صدور الحكم ....

والمطلوب من الزملاء هو تظافر الجهود في التصدي لهذا الحكم علما بأن القضيه لا تخص السعوديين وحدهم بل هي قضية رأي وقضايا الرأي من قضايا حقوق الإنسان وجميع قضايا حقوق الإنسان ليشت شأنا داخليا بل هي شأنا عالميا وفقا للإتفاقيات الدوليه بهذا الشأن ومنها  (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) الذي وقعته المملكه ، علما بأن أول من قرر عالمية حقوق الإنسان هو الإسلام ولهذا فمبدأ عالمية حقوق الإنسان يكفلها النظام الأساسي للحكم في المملكه، الذي اعتبر أن الكتاب والسنه هما الحاكمان ....

لدي سؤال عن تأصيل اختصاص الهيئه في رفع هذه الدعوى ، فهل تدخل هذه الدعوى ضمن اختصاصها ؟

وهل هي دعوى حسبه ؟

والمعلوم أن دعاوى الحسبه يجب أن ترفع من ثلاثة مواطنين ، ومن الطريف أن اللائحه التنفيذيه لنظام المرافعات إشترطت أن يكونوا من أعيان البلد ، ومن يحدد أعيان البلد ؟؟؟ ألله أعلم ، ولكن من الناحيه الشرعيه هذا النص باطل ويتضمن تمييزا بين المواطنين ، والغريب أن من صاغ اللائحه التنفيذيه لنظام المرافعات هم قضاة من المحاكم الشرعيه ...

فهل دعوى السحيمي دعوى حسبه ؟؟

وهل تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام برفعها ؟؟؟؟

هذا بحث لعل الزملاء يتكرمون بتأصيله من الناحيه النظاميه

أما الناحيه الثانيه فهي نص لائحة الإدعاء المقدمه من المدعي العام وهي ما يلي :

قائلاً في تحرير دعواه إنه بناء على إفادات مجموعة من المعلمين والطلاب في المدرسة المتوسطة والثانوية بإسكان القوات المسلحة بطريق الخرج المتضمنة أقوالاً منسوبة للمذكور تطعن بشكل خطير في أمور دينية وأخلاقية وبناءً عليه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما نسب للمعلم من أقوال حيث اطلعت على شهادة ثلاثة عشر طالباً تضمنت إدلاء المعلم بأقوال خلاصتها إباحته للزنا واللواط وعدم تحريمه لهما إضافة إلى اعتقاده بجواز سماع الأغاني ومرافقة أقران السوء وحل شرب الدخان والقول بعدم الخوف من الله وإنما المطلوب محبته والقول بأن عورة المرأة تكمن في الفرجين فقط وجواز عمل المعاصي حتى سن الأربعين وإباحة العادة السرية كما اطلعت اللجنة على شهادة بعض المعلمين وأحد الإداريين في المدرسة التي تضمنت قوله بحل الدخان ووجوب السماح للطلاب بالتدخين وترديده قول صلى الله عليه وسلم حال ذكر الشاعرين المتنبي ونزار قباني والترضي على أستاذه في الدراسات العليا بقوله رضي الله عنه وأنه يقوم بإثارة الفتن بين القبائل وقد ناصحه أربعة من زملائه المعلمين حتى يكف عن ترديد تلك المقولات والمعتقدات وقد أقر أمامهم بأنه حداثي الفكر وعلل صلاته على نزار قباني بقصد إثارة الآخرين وعدم علمه بخصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترح وضع أماكن خاصة بالمدرسة للطلاب المدخنين وقد نصحوه بالتوبة أو بالاحتفاظ بأفكاره وعدم نشرها إلا أنه لم يلتزم بذلك وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمذكور وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1 ـ شهادات زملائه المعلمين بالمدرسة من سماعهم له وإقراره أمامهم حين اجتمعوا لمناصحته بأنه حداثي الفكر وهو ما أيده بقوله بأنه يقصد الحداثه التي تعني مجرد الرغبة في التجديد في الشعر والأدب دون مساس بثوابت الشرع بينما الحداثه في حقيقتها كما يعرفها معتنقوها بأنها نسف للثوابت جميعها ولا فرق بين القوالب الفنية والمنطلقات العقائدية .
2 ـ شهادات الطلاب المرفقة بخط أياديهم وكذلك شهاداتهم المضبوطة بملف التحقيق المرفق لفه (89) ص (1-8) المتضمنة قوله بحل الزنا واللواط المحرمين من الدين بالضرورة إضافة إلى قوله بحل الغناء وشرب الدخان.
3 ـ شكاوى أولياء الأمور المرفقة صورها.
4 ـ شهادة الإداري بالمدرسة الذي يفيد بترديد المذكور لفظه ( صلى الله عليه وسلم) على الشاعر نزار قباني.
5 ـ تقرير اللجنة المرفق المتضمن قناعتها بما نسب للمذكور من أقوال وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة وقد صدر خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 25845/2س في 09/05/1424هـ بإحالة المذكور مع المدى العام إلى المحكمة الكبرى للنظر شرعاً فيما نسب إليه والتشديد في الادعاء ضده وبيان خطورة ما أقدم عليه وحيث إن ما يعتنقه المتهم من أفكار تشكل مصادمة لعقيدة الإسلام وقيمه وينكر حرمة ما هو معلوم حرمته من الدين بالضرورة ويسعى في نشر ذلك بين أبناء المسلمين دون اكتراث مما يشكل خطورة بالغة على فطر النشء وعقولهم ولا سيما في مثل السن التي كان يتعامل معهم لذا أطلب إقامة حد الردة عليه المتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه" لما تمثله أفكاره وأقواله من ردة عن الدين كتحليله للزنا واللواط واستهزائه بالمصطلحات الشرعية وترويج تلك المعتقدات بين أبناء المسلمين هذه دعواي.

وأترك للزملاء تفصيل هذه التهم وما إذا كان من يقول بها يعتبر مرتدا عن الإسلام ،

نشير إلى أن المدعي العام الذي قدم هذه الدعوى لا يمثل شخصه ، بل يمثل توجها رسميا حكوميا ، لأن الدعوى لم تقدم من أشخاص أو محتسبين بل قدمت من المدعي العام ، الذي لازال معترضا على الحكم ...

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  11/4/2004



للزملاء من غير السعوديين ... اختصاصات هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكه  :

المادة الثالثة :

أولاً - تختص الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي :-

أ- التحقيق في الجرائم.

ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.

ج- الإدعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لائحة التنظيمية.

د- طلب تمييز الأحكام.

هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

و- الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوفيق، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

ز- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النِظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقاً لهذا النِظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والإدعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين، وهذه الجهات.

ثالثاً : تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

رابعاً : استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظَام مجلس الوزراء – يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والإدعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والإدعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.

المادة الرابعة :

أ/ تؤلف لجنة تُسمى (لجنة إدارة الهيئة) مكونة من :

رئيس الهيئة رئيساً.

نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس الدائرة تحقيق وإدعاء فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

ب- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب – يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ج- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النِظام ولوائحه بما يلي :-

1- مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع أو الرجم.

2- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والإدعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.

3- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتها، ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمناً ما يراه بشأنه.

علما بأن هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثل النيابه العامه في الدول العربيه الشقيقه ، لكنها في المملكه ملحقه بوزارة الداخليه ، ويطالب المحامون بإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى


  النائب    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  11/4/2004



الأخ الوسيط يشرفني أن أبدأ مشاركتي في هذا المنتدى الرائع بالتحدث من النواحي القانونية البحتة عن النقطتين الآتيتين:

أولاً : ما جاء باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات-

المادة الخامسة: تقبل الدعوى من ثلاثة - على الأقل - من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة.

5/ 1- المصلحة العامة هي: ما يتعلق بمنفعة البلد.

5/ 2- يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد.

هذا الشرط يجب الطعن فيه لعدم دستوريته حيث يحرم عامة الناس من هذا الحق الذي يجب أن يكون مكفولاً للجميع بدون تمييز وقد نصت هذه المادة من النظام الأساسي للحكم على:

المادة الثالثة والأربعون : مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

أما ما يتعلق بحالة الأستاذ السحيمي فيقودني إلى البحث عن دور هيئة الرقابة والتحقيق وواجباتها وصحة تبعيتها للجهاز التنفيذي وهو الحكومة

قبل ظهور الحاجة لإنشاء النيابة العامة كانت الشرطة هي الجهة التي تقوم بدور التحقيق ومن ثم تترك دور الإدعاء للطرف المدعي وللطرف المدعى عليه حق الدفاع عن نفسه أمام القضاء ويحضر الشرطي المحقق في الموضوع ليدلي بأقواله كشاهد إدعاء فقط

لكن ولأسباب كثيرة منها:

* أن الشرطة ليست ذات اختصاص قانوني بشكل تخصصي مثل القضاة والمحامين فقد تقوم برفع قضايا غير ذات جدوى للقاضي ويكون ذلك مضيعة لوقت القاضي في توافه الأمور لذلك نشأت الحاجة لجهة أكثر تخصصاً في هذا الجانب.

* القضايا الجنائية لها بعد ثالث وهو المصلحة العامة والضرر العام المترتب عليهما أمن المجتمع وسلامته كان لابد من وجود النيابة العامة ممثلة للشعب الذي يجب على الدولة أن تحميه وتحافظ على حقوقه ومن هنا جاء اسم النيابة العامة أو هيئة التحقيق العامة لتمثل الشعب وتسعى بكل الوسائل النظامية الحفاظ على أمنه وسلامته وبما أن الحكومة أو الجهة التنفيذية بالدولة هي ممثلة الشعب الذي ارتضاها إما بالانتخاب أو بغيره من الطرق فكان لا بد أن تكون تابعة للجهات التنفيذية ممثلة للإدعاء النزيه ضد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة وأمن المجتمع في القضايا الجنائية وفي القضايا المدنية تمثل الدولة في قضاياها ضد الغير وليس دورها قضائي حتى نتبعها لمجلس القضاء بل هي جهة رسمية تابعة للدولة تثير القضايا ضد من يمسون بحقوق الشعب أو الدولة وتقف أمام القضاء مثلها مثل الخصم ومساوية له في الحقوق والواجبات وليس للقاضي تمييزها على الخصم الآخر أو إعطائها حق لم تعطيه للطرف الآخر.لكن لاتكون تابعة لوزارة الداخلية بل هي جهة مستقلة تتبع مباشرة لرئيس السلطة التنفيذية ويكون رئيسها مسئولاً مسئولية مباشرة من الرئيس.

بقي أمامنا الآن أن ننظر لحالة الأستاذ السحيمي هل فعلاً قام ثلاثة من المواطنين بإثارة القضية المذكورة وهل الإجراء الذي قامت هيئة التحقيق والإدعاء العام إجراء نظامي ؟

على القاضي وقبل النظر في هذه القضية أن يحقق من صحة الإجراء بدون مجاملة لهيئة التحقيق التي يجب عليه عدم تمييزها بأي حال من الأحوال عن المدعى عليه كونها خصما له والبت في قبول أو رفض الدعوى وبع ذلك يتم اتباع جميع الإجراءات النظامية في أخذ الأدلة ورفضها وغيره من إجراءات المحاكمة

وللحديث بقية إنشاء الله فالحديث ذو شجون


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  11/4/2004



الأخ العزيز الوسيط :

أرى أنك قد حصرت المناقشة فى قضية السحيمى هنا فى هذا الموضوع حول هيئة الإدعاء فقط وحقها فى تحريك الدعوى .. وبالتالى فالنقاش قانونى يتعلق بمدى صحة تطبيق مواد القانون .. وأظن على قدر فهمى للنصوص التى أوردتها أن هذا يفتح الباب لهم لتبرير التصرف فى الدعوى وفقا للنصوص الوارده بمشاركتك .

فقد فهمت من موضوعك أنك تريد أن تنتهى الى نتيجة هى أن قضايا الحسبة ليست من اختصاص هيئة الإدعاء ... هل ما فهمته صحيح أم ألتبس على الأمر ؟؟

إذا كان فهمى صحيح فوفقا لما أورده من مواد قانون فإن النصوص لم تكفى للقول بذلك .

لماذا ؟  لانه  فيما ذكرت أن هيئة الإدعاء تختص بالتحقيق فى الجرائم . وهذا يتطلب منا أن نبحث أمرا .. هو .. هل الرده تعتبر جريمة وفقا للنظام السعودى ؟؟؟ إذا كانت الغجابة بنعم .. فتكون هيئة الإدعاء مختصة بالتحقيق فيها بأعتبارها جريمة والتصرف فى التحقيقات بتحريك الدعوى ...  حتى لو كان هناك نص بان  دعاوى الحسبة ترفع من ثلاث أشخاص فإن هذا لا يغلق الباب أمام اختصاص هيئة الإدعاء بالتحقيق وتحريك الدعوى فى مسئلة الرده بوصفها جريمة طبقا للنص الذى أشرت اليه .

هذا تفسير فى حدود النصوص القانونية فقط .. و فى حدود أننى غير ملم بالنظام السعودى إجرائيا . فهل تفسيرى صحيح أم أن هناك ما يستحق التصويب ؟

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  11/4/2004



الزميل الوسيط :

إذا كنت تطرح فى هذه المشاركة موضوع قضية السحيمى فى حدود سلطات هيئة الإدعاء فأسمح لى أن أتدخل معك فى طرح أسباب الحكم أيضا للمناقشة .

كنت أريد ان اطرحها على المشاركة الأصلية لكننا تفرعنا فيها ودخلنا فى موضوعات أخرى .. وأنت قلت أنك ستفرد لموضوع القضية مشاركة خاصة .. ولذلك ارى أن تضم لها مناقشة أسباب الحكم .

فقد ورد بمداخلة الزميل أبن الادلم سؤال غاية فى الأهمية ردا على أسباب هذا الحكم .. وارى أن نبداء بهذا السؤال كونه أصاب كبد الحقيقة ... وليت المختلفين معنا فى هذا الموضوع من المؤيدين للحكم أن يشاركون هذا الحوار حتى نثمره بالرأى والرأى الآخر .

سؤال أبن الأدلم يقول : ' كنت اتعشم فيك التعليق ولو على درء حكم الردة, فهل ثبتت حتى يدرأ حد الردة؟؟؟ '

وهذه جزئية هامة جدا فى الموضوع .. بمراعاة أن المتهم قد نطق بالشهادة فى مجلس القضاء وأنكر أنه قد أرتد عن الدين أو أنكر معلوم بالضرورة . وبناء عليه هل يحق للقاضى شرعا أن يثبت عليه الرده رغم كل ذلك . أذ أنه بتعذيره عن جريمة الرده قد تجاوز حدود الحكم الشرعى .

أأمل أن نناقش هذه الجزئية من ناحية قانونية وشرعية وبالأسانيد من الكتاب والسنة .

مع ملاحظة أن حد الردة فى حد ذاته محل جدل آخر .. ولكننا نسلم مؤقتا لأنه طبقا للقانون السعودى الردة تعتبر جريمة ويطبق عليها الحد .. ففى حدود المطروح نريد أن نناقش من واقع الأسانيد الشرعية متى تثبت جريمة الردة وما هى الأدلة المحددة لإثابتها بحيث أذا ما توفرت ثبتت الرده .

فى انتظار ردكم ... وليتنى ارى رد للزملاء أبن الأدلم وأبو وائل .ومعاون قضائى الغائب عنا دون عذر ؟؟ 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  11/4/2004



الأخ نيابه

اللائحه التنفيذيه لنظام المرافعات مليئه بنصوص لا تصح من الناحيه القانونيه ، كونها إما تخالف النظام - نظام المرافعات أو تفسره أو تزيد عليه أو تعدله وكل ذالك باطل من الناحيه القانونيه البحته ، لسبب لا يختلف عليه فقهاء القانون وهو الدرجه التشريعيه للائحه فهي في منزلة أقل من النظام وتصدر بقرار من الوزير خلاف النظام ( القانون ) وحتى تفسير الأنظمه مناط بمجلس الشورى أو القضاء المختص ....

واشتراط كون من يرفعون دعوى الحسبه من أعيان البلد نص باطل تتعدد أسباب بطلانه وسيكون شاهدا تاريخيا على ركاكة الص2ياغه التي تقوم بها وزارة العدل للأسف الشديد ، والتي من المفترض أن يكون بها أكبر إداره قانونيه في الدوله ......

أما قولك أن هيئة التحقيق وتالإدعاء العام ( النيابه ) يجب أن تكون تابعه للجهات التنفيذيه فاسمح لي أن أقول لك أنك تقول منكرا من القول وزورا، واسمح أن ألتمس منك القراءه في الفقه الدستوري أكثر وسترى أين تقع النيابه العامه .

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  11/4/2004



الأخ أحمد حلمي

لعلنا نتناول الحكم في قضية السحيمي بالترتيب ، ابتداءا من اختصاص ههيئة التحقيق والإدعاء العام ( النيابه العامه ) ثم نص الدعوى والطلبات ثم إجابة السحيمي وشهود الإثبات .....

 

ولاشك أن الرده جريمه في القانون السعودي وعقوبتها الإعدام ، والذي أرمي إليه من طرح اختصاص الهيئه هو فقط التحقق من حق الهيئه في رفع الدعوى وأنها مختصه بالفعل ....

 

الذي أرجوه يا أستاذ أحمد هو تفصيل الدعوى فهل يعتبر مرتدا من يعتقد بجواز الأغاني ؟؟؟؟

إلى غير ذالك  من التهم التي لا تصل إلى الرده لولا ما يعيشه المجتمع السعودي من تشدد وميل إلى التكفير بالرده وغيرها ...

 

هذه الدعوى تمثل توجها حكوميا ينطوي على مصادرة حق التعبير كحق من حقوق الإنسان كفلته الشريعه ، نعم من يتعرض لثوابت الدين يجب عرضه على القضاء ، ولكن ثوابت الدين يجب أن لا تصل إلى درجة أن من يقول بجواز الغناء يجب قتله باعتباره مرتدا ....

 

لعلنا نتناول هذا الحكم بالترتيب ففيه دروس وعبر وفيه دليل على وقوع الدوله في قبضة المتشددين في الوقت الذي تكافح فيه الإرهاب ....

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  11/4/2004



الأستاذ الوسيط :

إذا كنا سنبداء حسب الترتيب الذى أقترحته وكانت النقطة الاولى فيه أختصاص هيئة الإدعاء بتحريك الدعوى فإننى أحيل الى مداخلتى السابقة فى هذا الشأن من أن الردة جريمة طبقا للقانون السعودى .. وحسب ما أوردته سلفا من أن هيئة الإدعاء تختص بالتحقيق فى الجرائم  والتصرف فى التحقيقات بتحريك الدعوى فإنها بذلك تكون قد حركت الدعوى وقف اختصاصها ضد السحيمى .

بالطبع هذا رأى وفق تفسير نصوو القانون ولا يعنى أننى أوافق على القول بردته أو أن القول بإباحة سماع الأغانى رده .

ولكنك الآن تنازع فى التكييف القانونى للواقعة الذى أصبغته هيئة الإدعاء على الواقعة .

بالرجوع لمشاركتك يتبين أنه وفقا للقانون السعودى هناك لجنة تسمى لجنة إدارة الهيئة ترأس هيئة الإدعاء ويدخل فى أختصاصاتها مراجعة قرارات الإتهام .

والسؤال : هل يحق لدفاع المتهم التظلم من التكييف أو الوصف القانونى للواقعة التى تصبغها بها هيئة الإدعاء أمام هذه اللجنة قبل إحالة الدعوى للقضاء ؟

فى قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية المصرى يحق لك كمحامى عن المتهم أن تتقدم بتظلم الى المحامى العام الذى يرأس النيابة العامة طعنا على تكييف النيابة للواقعة .. فهل هناك مثيل لهذه الحالة أمام اللجنة التى أشرت إليها .

إذا كان من غير الجائز التظلم من وصف الإدعاء للواقعة فإن هذا يعنى أن هيئة الإدعاء لها وحدها حق التكييف القانونى للجريمة وأن المتهم عليه أن يطعن على هذا التكييف أمام القضاء أثناء دفاعه . وبالتالى تحريك هيئة الإدعاء للقضية صحيح وفقا للقانون السعودى .


  النائب    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  12/4/2004



الأخ الوسيط

لا اختلاف بيننا في الجزء الأول من وجود الأخطاء والثغرات بكثير من الأنظمة بل والقاتل منها في بعض الأحيان وواجبنا رفع مثل هذه الأخطاء لمن يهمهم الأمر فالسكوت على الباطل لا يجوز...

أما فيما يتعلق بتبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية لدي بعض بعض الملاحظات:

 تتبع النيابة العامة في بعض الدول لوزارة العدل والتي يقف على رأسها وزير العدل الذي يرأسه رئيس السلطة التنفيذية لكن برغم أن وزير العدل هو المشرف والمسئول عن المحاكم والجهات القضائية المختلفة إدارياً إلا أنه لا سلطان له ولا لرئيس السلطة التنفيذية على القضاة

وما قصدته من قول حول تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية لكونها ليست جهة قضائية فهي لا تصدر أحكاماً إنما تقوم بالتحقيق وبعض الإجراءات الأخرى ويقف على رأسها مسئول مثل وزير العدل في مواصفاته وقد تكون تابعة لسلطاته إلا أنه مسئول أمام رئيس السلطة التنفيذية عن جميع أعمالها . وإدارتها تكون شبيهة بإدارة المحاكم .

و أود أيضاً من الأخوة في الدول السابقة في هذا المجال مثل مصر وغيرها من الدول العربية الشقيقة تذويدنا بما هو حاصل عندهم ونقارن الواقع الحاصل ببلداننا المختلفة بمنهجية علمية بحتة وأعدك أنني سأرجع للفقه الدستوري في هذا الجانب وإن كنت آمل إن سمح وقتك نقل ما يخص هذا الجزء من أحد كتب الفقه الدستوري التي تحدثت في هذا الخصوص.

عوداً على موضوع القضية المطروحة هذه التهم:

(إباحته للزنا واللواط وعدم تحريمه لهما إضافة إلى اعتقاده بجواز سماع الأغاني ومرافقة أقران السوء وحل شرب الدخان والقول بعدم الخوف من الله وإنما المطلوب محبته والقول بأن عورة المرأة تكمن في الفرجين فقط وجواز عمل المعاصي حتى سن الأربعين وإباحة العادة السرية كما اطلعت اللجنة على شهادة بعض المعلمين وأحد الإداريين في المدرسة التي تضمنت قوله بحل الدخان ووجوب السماح للطلاب بالتدخين وترديده قول صلى الله عليه وسلم حال ذكر الشاعرين المتنبي ونزار قباني والترضي على أستاذه في الدراسات العليا بقوله رضي الله عنه وأنه يقوم بإثارة الفتن بين القبائل وقد ناصحه أربعة من زملائه المعلمين حتى يكف عن ترديد تلك المقولات والمعتقدات وقد أقر أمامهم بأنه حداثي الفكر وعلل صلاته على نزار قباني بقصد إثارة الآخرين وعدم علمه بخصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اقترح وضع أماكن خاصة بالمدرسة للطلاب المدخنين )

فسوف نتناولها بمنهج شرعي وفقهي بالتفصيل وإن كنت لا أرى من بينها ما يوجب الردة في رأي الشخصي فالمعاصي في نظر بعض أهل الفقه المتشددين كفر والكفر مرحلة خطيرة توجب  القتل فلا يرمى بها الناس بهذه البساطة

وللحديث بقية وشجون


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  12/4/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

الردة

تعريفها

لغة :الرجوع

شرعا هي الرجوع عن الاسلام او قطع الاسلام

اركان  حد الردة

الركن الاول

الرجوع عن الاسلام

:يكون الرجوع عن الاسلام باحد طرق ثلاث وهي

1-بالفعل

ويقصد به اتيان اي فعل يخرج عن الاسلام او اي فعل يحرمه الاسلام معتقدا اباحته بعد قيام الحجة عليه .وذلك مثل السجود للصنم او دعاء من بداخل القبر بامور لا يقدر على فعلها الا الله فمن فعل شيء من هذه الافعال فقد ارتد عن الاسلام

ومن ذلك القاء المصحف في القاذورات والدوس على المصحف بالقدم او اي فعل  من هذا القبيل

وكمن يزني وهو يعتقد ان الزنا غير محرم عليه قاصدا استباحة الزنا وكمن يستحل شرب الخمر واي امر معلوم من الدين بالضرورة انه امر محرم

اما اذا كان الاستحلال بتاويل او شبهة فلا يعتبر مرتدا كنكاح المتعة بالنسبة للاخوة الشيعة الامامية وكمن استحل قتال المعصومين بتاويل كما هو حال الخوارج

وكل فعل محرم من الدين بالضرورة استحل بتاويل فلا يعتبر ان من استحله كافر

واذا كان الاستحلال بالتاويل والشبهة لايرتد فاعله فمن باب اولى من استحلها جاهلا حكمها

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ((ولااكفر مسلما بذنب ارتكبه ولانكفر من عبد الصنم على قبر الجيلاني فكيف بمن دعا الجيلاني وذلك لجهله ))عنوان المجد لابن بشر بتصرف

والتفصيل في هذه المسالة يطيل البحث كثيرا جدا جدا

 

2- الامتناع عن الفعل

ويقصد به من امتنع عن اتيان فعل يوجبه الاسلام اذا انكر هذا الفعل او استحل عدم اتيانه

او جحده كمن يمتنع عن اداء الصلاة او الزكاة او الحج او صوم رمضان جاحدا لوجوبها ومنكرا اياها .وكذلك الامتناع عن اي واجب من الواجبات الشرعية المجمع على وجوبها .ويعتبر مرتدا من امتنع عن ادائها اذا كان ممن لايتصور مثله جهل ذلك فاما حديث عهد بالاسلام او من نشا في دار حرب او بادية بعيدة عن  اهل العلم لم يحكم بكفره ويجب ايضاح الحكم له وتعريفه مايجهل فان جحد بعد البيان كفر ويعتبر مرتدا

وامثلة ذلك كثيرة منها

أ-الامتناع عن تحكيم الشريعة الاسلامية والاستعاضة بدلا منها بالقوانين الوضعية فمن اعتقد انها افضل من الشريعة او ان الشريعة غير صالحة فهو مرتد وان تاول فلا يكفر او كان لديه شبهة او لايستطيع ان يحكم بها مع اعتقاده ان الشريعة افضل فلا يكفر ولا يعتبر مرتدا 

ب- الامتناع عن اداء الزكاة كما حدث في صدر الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قاتلهم الصحابة وحكموا بكفرهم لانهم اعتقدوا ان الزكاة  غير واجبة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم منكرين وجاحدين لوجوبها

 

3-القول والاعتقاد

ويقصد به ان يصدر من شخص قول وهو كفر بطبيعته او يقتضي الكفر كان يجحد الربوبية او الوحدانية او ينكر الانبياء او يلعن الله او يلعن رسوله صلى الله عليه وسلم او يجحد القرءان او كمن يعتقد حدوث الصانع (الاله -الرب )او كمن يعتقد بان القرءان من عند غير الله

وكمن يعتقد ان الزنا حلال واللواط حلال او الخمر حلال او اي شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته

ولكن الاعتقاد المجرد لا يكفي ولا يعتبر ردة الا اذا تجسم في قول  او عمل

لان الاعتقاد يبقى في القلب لايطلع عليه وربما كان من الوساوس القهرية اما اذا تجسم في قول فقد ارتد

ومن اعتقد ان السحر مباحا فهو مرتد ولكن اختلف الفقاء في حكم الساحر

هل الساحر الذي فعل السحر مرتد كافر ام مذنب عاصي ؟؟؟

خلاف بين الفقهاء

الركن الثاني

القصد الجنائي

يشترط لجريمة الردة ان يتعمد الجاني اتيان الفعل او القول الكفري وهو يعلم انه فعل او قول كفري .

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ((من اتى فعلا يؤدي للكفر وهو لايعلم معناه او قال كلمة الكفر وهو لايعلم معناها فلا يكفر ومن حكى كفرا سمعه لايكفر ومن جرى على لسانه الكفر من غيرما قصد لشدة فرح او غير ذلك فلا يكفر .كمن قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شدة الفرح ))انتهى بتصرف

 

وفي مسالة محمد السحيمي فان من اعتقد ان الزنا او اللواط مباح فتنطبق عليه القاعده فهل كان متاولا ام لديه شبهة ام انه يعتقد بانه حلالا

محمد السحيمي انكر ما نسب اليه ولكن قامت عليه البينة

يشترط لاثبات جريمة الردة ما يشترط في جرائم الحدود

البينة الصحيحة او الاقرار الصيح الصريح

وهنا قامت عليه البينة ومتى ما توفر الحد الاعلى من الادلة فانه يجب اقامة الدعوى العامة وان حصل خلاف ذلك كان المدعي العام محاميا وليس مدعيا عاما

 

الاخ الوسيط

انت قلت

ولكن ثوابت الدين يجب أن لا تصل إلى درجة أن من يقول بجواز الغناء يجب قتله باعتباره مرتدا ....

اريد ان اطرح سؤالا

هل دعوى المدعي العام ضد السحيمي بسبب ان محمد السحيمي اجاز الغناء ؟؟؟

لماذا انتقيت هذه الجزئية واقتطعتها من لائحة الدعوى ؟؟؟

اليست الدعوى هكذا ((إباحته للزنا واللواط وعدم تحريمه لهما إضافة إلى اعتقاده بجواز سماع الأغاني ومرافقة أقران السوء ))....الخ

وهكذا

و((حيث إن ما يعتنقه المتهم من أفكار تشكل مصادمة لعقيدة الإسلام وقيمه وينكر حرمة ما هو ((معلوم حرمته من الدين بالضرورة ويسعى في نشر ذلك بين أبناء المسلمين دون اكتراث

اذن لماذا هذه المغالطات ؟؟

اذا رايتم يا اخواني الاعزاء ان نتناقش في الاصل قبل الفرع

فانني اتعجب من احد الاخوان الذي يسال هل قضية الردة جريمة في النظام السعودي ام لا ؟؟

واخر يقول هل ثبتت الردة حتى تدرا ؟؟؟

بمعنى اننا نتناقش في الفروع ونحن مختلفون على الاصول

فكيف تريد مني ان اطلب من القضاء المصري مثلا ان يحكم بحد المسكر على شارب الخمر والخمر ليست مجرمة في القانون المصري مثلا ؟؟

او تريد مني ان اعتبر الردة ليست فعل محرم معاقب عليه لان القانون المصري مثلا لايرى ذلك

اذن يجب ان نحاكم القضاء السعودي وفق اصوله هو لا وفق اصول الغير

وعلى وفق اصول واسس القضاء السعودي فان الردة دريء  هنا الحد

والله اعلم

وللحديث بقية

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  12/4/2004



الأخ أبو وائل :

السؤال هل الردة مجرمة فى القانون السعودى لا يعنى لدم علمى بذلك ولكنه فى مجال المناقشة جملة استفهامية بغرض أخذ مقدمات تبنى عليها نتائج ... لان الردة مجرمة بالطبع فى السعودية .. وكذلك مجرمة فى القانون المصرى ... ولكن الاختلاف فى العقوبة .

أخى العزيز .. إذا كنت تحصر مظاهر الردة فى غباحة الزنا واللواط وتخرج منها باقى الأقوال عن التحديث وغيره .. فهذا جيد ... دعنا نخصص القول حول مسئلة إباحة الزنا واللواط .

فنقول مثلا أن أحد التلاميذ شهد بان المعلم قال بإباحة الزنا واللواط . فهل يكفى القول العام المجرد للأخذ به وهو يستدعى تطبيق أشد عقوبة ؟؟؟

الأمر الظاهر من أسباب الحكم أن القاضى مر على هذه العبارة مرور الكرام ولم يخضعها للفحص والتمحيص للتأكد من حقيقة مدلول ما قيل حتى يصدر الحكم بشأنه .

فكان لابد من السؤال للشاهد عن تفاصيل العبارات التى قالها المعلم لإباحة الزنا واللواط .. هل قالها صراحة : أن الزنا واللواط حلال فى الشريعة الإسلامية ... لو قالها بهذه العبارة فيحق ان يصدر عليه الحكم طبقا للرأى الذى تفضلت بسرده .

أما إذا كانت إباحة الزنا مستنتج من أقواله فكان لزاما على القاضى أن يلزم الشاهد بسرد الأقوال كاملة للحديث الذى أستخلصت منه هذه العبارة للوقف على صحة مدلول العبارات .

فهل فعل القاضى ذلك ... وهل سأل عن العبارات الواردة فى هذا الشأن على وجه التحديد أم أنه اخذ الأمر على عواهنه فاخذ بقول أن المتهم أباح الزنا دون أن يتطرق لمدلول العبارت التى قالها المتهم لإباحة الزنا .

راجع فى ذلك رواية الرجل الذى جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بانه أرتكب الزنا ... راجع أسأله الرسول للرجل وفحص الدليل من الرسول ومراجعته للرجل فى قوله بما يشتمل على فحص وتدقيق للدليل الذى سوف يبنى عليه الحكم ...  هل تعرف الرواية .. ابداء من قول الرسول : لعلك قبلت .... لتعلم كيف يكون فحص الدليل بمعرفة القاضى .

وللحديث بقية


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 710 / عدد الاعضاء 62