|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/30/2004 1:35:00 AM
|
ارجو مساعدتي ؟؟؟؟؟؟؟؟
|
ارجو مساعدتي
لدي ثلاثة استفسارات اود منكم الجابة عليها
هذه الاستفسارات هي
الاستفسار الاول :- هل يوجد قانون يحكم التعويضات التابعه للاصابات البدنيه الناشئه عن حوادث السيارات بمعنى آخر هل للقاضي حرية تقدير التعويض ام ان هناك قيود يلتزم بها ؟؟؟؟
الاستفسار الثاني :- هل هناك حكم من محكمة التمييز ( النقض ) تقضي على ان شركة التأمين لا تتحمل مسؤلية الحادث او التعويض اذا كان السائق المؤمن لها واقعا تحت تأثير المسكرات او المخدرات مع انه هو المخطأ في الحادث ؟؟؟؟؟؟
الاستفسار الثالث :- هل قضت محكمة التمييز ( النقض ) بعدم تحمل شركة التأمين مسؤلية التعويض او الحادث اذا كانت السياره المخطئه في الحادث تقاد من قبل شخص غير مرخص له بالقياده ؟؟؟؟؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير
الأخ الكريم
لتجد اجابة صحيحة يجب ان تبين اي دولة عربية تقصد
|
الى الاستاذ :- اشرف مشرف
اولا اشكرك على التوضيح لي هذه النقطه
طبعا بشكل مختصر انا من البحرين لكن هذه الاستفسارات حتى لو كانت لها
إجابة من دولة أخرى فيمكن ان نستند اليه
فكما تعلمون كل القوانين العامه تتشابه بين الدول العربيه
ومستمده من بعضها البعض
ولكم جزيل الشكر والتقدير
|
وفقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار الوزاري المفسر له رقم 152 لسنة 1955
إذا ثبت أن قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو شخص أخر سمح له بقيادتها, ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناول مخدرات
فأنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض
ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام القانون إي مساس بحق المضرور
|
استاذي الكريم المحامي / أشرف مشرف
اولا اجزل لك الشكر العميق
واتمنى لك دوام التقدم والرقي
استاذي العزيز
اطمع في توضيح القانون الذي ذكرته هل هو قانون التأمين المصري
أم هو مستمد من القانون المدني
كما أن القرار الوزري تابع لاي وزاره
|
القانون هو قانون التأمين الأجباري على السيارات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|