اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mostafa73
التاريخ
7/8/2005 6:07:54 PM
  احالة عضو هيئة الشرطة الى المحاكمة       

 

الاحالة الى المحاكمة التأديبية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مجال تطبيق احكام تأديب ضباط الشرطة فان المحاكمات التأديبية لضباط الشرطة يتولاها ( مجالس التأديب) وانه يتحدد اختصاص مجلس التأديب في الشرطة تبعا لرتبة الضابط وقت اقامة الدعوى التأديبية عليه.

ويختص بمحاكمة ضباط الشرطة مجالس تأديب وهي تلاثة :-

اولا : مجلس التأديب الابتدائي :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يختص بمحاكمة ضباط الشرطة عدا من هم في رتبة الواء ( مادة 57 )
2- ويصدر قرار الاحالة الى هذا المجلس من الوزير او مساعد الوزير .
3- ويتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الضابط.
4- وبعد ان يحدد رئيس الجلسة موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول عن طريق رئاسته مع توقيعه على الاخطار بالعلم ...وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل. كما يتعين اخطار مدير الادارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد ( المادة 58 )

وبالنسبة لاخطار الضابط الموجود خارج البلاد بقرار الاحالة وموعد جلسة المحاكمة في حالات الانقطاع عن العمل بدون اذن - فان العمل استقر على ان يكفي لتمام اخطاره قانونا ان يتم اخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الى آخر محل اقامة معلوم للضابط لدى جهة الادارة حيث حدد القانون تلك الوسيلة لاخطاره بالمادة 58 بصريح النص.

ثانيا : مجلس التأديب الاستئنافي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- يختص بالنظر في الاستئناف المرفوع من الوزارة او الضابط بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي.

2- ولوزير الداخلية ان يستأنف قرار مجلس التأديب الابتدائي ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وذلك بقرار منه بناء على طلب الادارة العامة للتفتيش والرقابة .
ويلاحظ ان القرار الوزاري 147 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة التفتيش العام ( الادارة العامة للتفتيش والرقابة ) بوزارة الداخلية ضمن التقسيمات الرئيسية - وحدة اجراءات المحاكمة التأديبية (والتي تختص بالقيام بالاجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية لضباط الشرطة والقيام باعمال السكرتارية في جلسات مجالس التأديب وعرض قرارات المجالس التأديبية لابداء الرأي فيها وفقا للمواعيد المحددة بالقانون .
وانشاء وترتيب وحفظ ملفات موجزة عن المحاكمات التأديبية ).

3- وللضابط حق رفع الاستئناف من قرار مجلس التاديب الابتدائي بتقرير يقدمه الى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار مسببا ، وعليه ابلاغ هذا القرار خلال خمسة عشر يوما ( مادة 60 و 61 )

ويلاحظ ان المدة الجائز الاستئناف خلالها تختلف من حيث بدايتها ( بالنسبة الى الضابط ) فهي من تاريخ اخطاره بالقرار .. أما بالنسبة للوزير فالميعاد من تاريخ صدور القرار..

ثالثا :- مجلس التأديب الأعلى :-ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يختص بمحاكمة الضباط ، من رتبة اللواء فما فوقها ، ويوقع العقوبات المحددة في المادة (62) من القانون .
2- وتكون الاحالة الى هذا المجلس بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال الى المجلس على الوجه وفي الميعاد السابق ايضاحه بالمجلس التأديبي الابتدائي ( م 63).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ملاحظة القانون المقصود هو القانون رقم 109 لسة 1971 المعدل بشأن هيئة الشرطة
( جمهورية مصر العربية )


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  8/7/2005



أستاذي الفاضل

وهل من طرقة لمحاكمة القاضي والنيابة حال التقصير والخطا الجسيم - ومن الذي يحدد وجود خطأ جسيم من عدمه - وشكرا جزيلا لتفوقك في رصد الحالة وجلب القانون المناسب دائما

مدحت عثمان


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  Mzidan    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  8/7/2005



ســـــــــؤال

هل سيتوقف الفصل فى الدعوى التأديبية أو المحاكمة التأديبية للضابط على نتيجة المحاكمة الجنائية ؟

وما هى الجريمة التأديبية المنسوبة للضابط وأعوانه من الأمناء ؟

وماذا لو برأته المحكمة الجنائية ؟

وهو الأمر المتوقع فى هذه الحالة ، بحيث تكتفى المحكمة الجنائية بالعقوبة التأديبية التى ستوقع على الضابط والأمناء من خلال المحاكمة العسكرية

وهل يجوز الإدعاء المدنى من قبل النقابة فى المحاكمة العسكرية ؟

 



محمد صلاح الدين زيدان
مدينة نصر ـ القاهرة
m_salah_zid@hotmail.com
0020101514642


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3232 / عدد الاعضاء 62