اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود الوشاحى
التاريخ
7/4/2005 8:47:51 AM
  الدعوه للجميع للاهميه !!!!!!      

 

الساده الزملاء

تردت اوضاع المحامين

ولنكن صرحاء مع انفسنا

التردى ليس بالصراع الدائر بين النقيب وبين الاخرين للاستحواذ او الهيمنه على النقابه

انما التردى وارد من تعدى الاخرين على حقوقنا وانتهاكها

الجميع يرغب لنا ان نكون بالمؤخره

اسمحوا لى يا ساده كيف ندافع عن الاخرين ونحن حقوقنا منتهكه ؟؟؟؟؟؟؟ كيف نتبنى فكرة محاربة الفساد و حرية الاخرين ونحن لا نجد المتنفس الرئيسى فى مهنتنا لكى تحافظ علينا فنحافظ على كرامتنا

كيف نصبح فعلا القضاء الواقف ولوان لىاعتراض على كلمة الواقف دى ( طيب ليه بيكون واقف ) اليس فى وقوفنا وجلوس الاخرين تعبيرا عما يدور الان بساحات المحاكم وردهاتها من تعاليهم علينا

ارجو منكم يا ساده وبعيدا عن النقابه ان يكون لكم مطلب اساسى فى تعديل قانون المحاماه فاذا احس اؤلك الجالسون على كراسى النقابه بان تعديل قانون المحاماه هو مطلبنا الاول والاوحد فى هذه الفتره على الاقل تفاعلوا معنا وادركوا ان الايام قريبه وان صناديق الانتخابات سوف تحسم الامور و سيتخذوا بعدا اخر فى تحركهم لدى الجهات المسئوله عن التعديل

لا يمكن لنا ان نلقى بالتعديل وعبئه على كاهل النقيب فقط ونطالبه بالعصا السحريه اللتى يتمكن بها من التعديل

لتكن مواقفنا الداعيه والمطالبه والضاغطه الى تعديل القانون هى الاساس اللتى يبنى عليها مناورته فى التعامل مع المسئولين عن هذا التعديل

انشروا الفكره اقنعوا بها الزملاء تنادوا بها !!!!!!!!

علموها لشباب المحامين !!!!!!!!!

حثوا عليها شيوخم !!!!!!!!

حتى تنموا الفكره وينموا الضغط عليهم

الحق لا يؤخذ طواعية بل ينتزع بالقوه وتعديل القانون بما يتوائم مع مصالحنا ورفعتنا هو مطلب اساسى فى الوقت الحاضر

ايها الساده لن نكون قضاء واقف وهم قضاء جالس فالعادة والنفوس الضعيفه تجعل الجالس يظن انه الحاكم الناهى حتى على الواقف تعالو نتكانف حتى نكون جميعنا

(قضاء للحق )

لا واقف ولا جالس

محمود الوشاحى

دمياط

0122854883


  مكتب ال ندا للمحاماة    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  4/7/2005



ان تعديل قانون المحاماة اصبح امرحيوى وهام لجموع المحامين ولكن هناك امر جوهرى لابد ان الكافة من المحامين ان النقيب وحدة لايمكنة عمل المستحيل انما المطلوب عملة ان يشعر اعضاء النقابة العامة  واعضاء النقابات الفرعية انهم فى مهب الريح باعمال صحيح القانون بسحب الثقة بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية  لسحب الثقة من الاعضاء الغير جديرين بتمثيل المحامين ويجب ان يعلم جميع الاعضاء سواء عامة او فرعية انهم يمثلون جميع المحامين بجميع انتمائتهم ولا يمثلون فئة معينة دون غيرها  ومن هذا الموقع ادعو جميع المحامينللدعوة لعقد موتمر  عام يحضرة النقيب العام والنقباء الفرعيين واعضاء النقابة العامة وجميع المجالس الفرعية ويكون جدول اعمالة هو تعديل قانون المحاماة ويكون هذا المؤتمر هو بداية للطريق لتعديل القانون .

من هذا الموقع اتوجة اليكم بكلمة سيادتكم تعلم قدرك فى نفوس المحامين ونحن نعلم هذا القدر فلماذا ياسيادة النقيب لاتسارع الى طلب تعديل القانون سيادتك قوة ضغط هل هناك قوة ضغط اقوى من المحامين

لماذا لم تدعو المحامين الى موتمر عام امناقشة  مشروع قانون المحاماة ويكون هذا الؤتمر هو قوة الضغط التى تستند عليها لانجاز قانون محاماة يتلائم مع مقتيضات العصر والظروف الحالية

مجدى رزق ندا المحامى     المنصورة شارع قناة السويس   برج البقلاوى

magdynada2005@yahoo.com

0101587581


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  4/7/2005



الموضوع جميل وعايز تفاعل

لكن الصفحه فرشحت 00 مش عارف ليه ؟

محمد الشهيدى



  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  5/7/2005



بعيدا عن الواقف والقاعد فالفكرة جميلة وهامة ومحل حوار  منذ فترة وهناك مشروعات قديمة واخرى حديثة افكارقابلة للمناقشة وفى اطار مساندة الاقتراح ارى تطويرة بان تشكل لجنة من المتعاملين مع الموقع تكون مهمتها انجاز مشروع تعديل وطرحة للحوار العام وانا باعتبارى احد الذين ابتلاهم الله بالجلوس مستعد للمشاركة ودعونا نضىء شمعة بدلا من ان نسب الظلام

تحياتى للجميع

صابرعمار عضومجلس النقابة

(لاحظ معى مجلس من الجلوس كما المح الاستاذ الوشاحى )



  قناوى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  5/7/2005



الاستاذ صابرعمار

الاستاذ محمود الوشاحى

بدون الدخول فية اية تفاصيل يمكن أن نختلف حولها - وهو أمر غير مطلوب -فضلاً  عن أنة في هذه اللحظة ربما يكون غير مفيد

لكن المفيد حقاً هو إعداد مشروع جديد لقانون المحاماة يلبي حاجة  المهنة ويواجهة إستحقاقات عاجلة ، ربما لن يكون مفيداً الأن تحديد تلك الحاجات أو هذه الإستحقاقات لكن العاجل

1- الاتفاق على أهمية الموضوع

2- وضع المعايير التى يجب أن يتضمنها اى تعديل

3- تشكيل لجنة لأعداد المشروع تضم كافة القوى النقابية

4-تحديد سقف زمنى لأنجاز المشروع

مرة ثانية شكراً للإستاذ محمود شكراً للإستاذ صابر عضو المجلس وعضو المكتب الدائم بالإتحاد وشكراً للجميع


أحمد قناوي

المحامى


  الوسط    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  5/7/2005



شكرا للاستاذ محمود الوشاحى على طرحه للموضوع حيث اصبح ضروره ويجب ان يكون على قائمة اهتمامات العمل النقابى لمن يؤمن بقيمة هذا العمل وشكرى موصول للاستاذ والزميل الفاضل صابر عمار على تفاعله مع الموضوع واظن أننا من الصعب علينا ان نجد فى مجلس النقابه الحالى من يولى اهتماهه لهذا الموضع مثل الاستاذ صابر عمار واراه خير من يستطيع اخذ زمام المبادره ونحن جميعا على استعداد تام لدعمه ومساعدته من اجل مستقبل مهنة المحاماه فى مصرنا العزيزه000عاطف عواد المحامى وعضو جمعية مصر للثقافه والحوار



  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  5/7/2005



الزملاء الاعزاء

  تعالوا نبدأ ونعتبر القانون الحالى الاساس الذى نبدأ من ونبدأ بالمواد من 1الى المادة  46

هى تتعلق بممارسة المهنة والقيد فى النقابة وتدرج القيد وليضع كل منا تصوره فى التعديل المقترح وضعا فى الاعتبار أحكام المحمة الدستورية العليا واحكام اتفاقيات التجارة الدولية فى مجال الخدماتوكذا توصيات الجمعية العامة لللامم المتحدة فى مجال المحاماة وكذا قوانين المحاماة العربية والاهم احلامه وتصوراته

واقترح ايضا ان يستمر هذا الحوار فى هذا القسم مدة عشرةايام

والاقتراح قابل للتطوير وسوف اقوم بتزويد الموقع بكل ما يتوافرلدى من وثائق

 والله من وراء القصد

صابرعمار



  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  5/7/2005



قانون المحاماة فى مصر

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \

 

القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدي

 

مادة 1

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 2

يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

3 ـ صياغة العود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

تهد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

3 ـ صياغة العود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

تهد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 4

يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 5

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 6

يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له يه ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 7

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الحفية التي تنشا بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية  للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.

كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ باب تمهيدي \ مادة 9

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الأول في جدول المحامين \ مادة 10

للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

ويلح بكل جدول الجداول الآتية:

1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.

2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.

4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الأول في جدول المحامين \ مادة 11

تحفظ نسختان من الجداول  المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائي العام.

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الأول في جدول المحامين \ مادة 12

يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 13

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة ي المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 ـ منصب الوزارة.

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 15

لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري.

ولا  يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 16

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.

ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 17

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 18

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 19

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.

ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام \ مادة 20

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون).

ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 21

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.

ويشترط للقي في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 22

يجب لن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق  بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 23

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 24

مدة التمرين سنتان

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 25

يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 26

للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة  ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بها.

كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية ع المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق به.

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 27

لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 28

تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة. وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 29

على كل محام  من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويقر له في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً.

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين \ مادة 30

إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.

ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القي على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.

فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الرابع - في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية \ مادة 31

يشترط لقيد المحامي في جدول الحامين أمام المحاكم الابتدائية:

1 ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).

2 ـ أن يرفق بطلبه صور لمذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها.

وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يكون يقل عددها عن ثلاثين جلسة.

3 ـ أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة (28) ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات.

ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بهد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الرابع - في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية \ مادة 32

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الرابع - في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية \ مادة 33

يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الرابع - في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية \ مادة 34

يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.

ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الخامس - في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف \ مادة 35

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على القل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الخامس - في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف \ مادة 36

تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولمن يرفض طلبه لأن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الخامس - في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف \ مادة 37

للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا إذا كان موقعاً منه. وإلا حكم ببطلات الصحيفة.

ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض \ مادة 38

ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض \ مادة 39

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.

2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.

3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض \ مادة 40

يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض \ مادة 41

في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض \ مادة 42

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين \ مادة 43

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (61) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.

وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين \ مادة 44

لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون.

ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين \ مادة 45

يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الأول - في القيد بجدول المحامين \ الفصل الثامن - في العمال النظيرة لأعمال المحاماة \ مادة 46

يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 47

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 48

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 49

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 50

في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 51

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 53

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 54

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 55

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.

واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 56

للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 57

لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 58

لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.

ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 59

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 59

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 60

يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك.

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الأول - في حقوق المحامين \ مادة 61

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 62

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 63

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 64

على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.

ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 65

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 66

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 67

يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 68

يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.

كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.

وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 69

على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 70

لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 71

يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 72

مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 73

يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 74

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً في دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 75

يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.

وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق واستلام لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.

ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثاني - في واجبات المحامين \ مادة 76

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 77

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 78

يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 79

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 80

على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 81

لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 82

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.

ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 83

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.

ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 84

للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلباً بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة.

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 85

لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك.

ولا يكون قرار التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائي بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 86

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 87

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 88

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 89

على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.

ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه.

ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 90

عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 91

يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله \ مادة 92

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الرابع - في المساعدات القضائية \ مادة 93

تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كا منها.

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الرابع - في المساعدات القضائية \ مادة 94

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية إعساره. ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الرابع - في المساعدات القضائية \ مادة 95

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الرابع - في المساعدات القضائية \ مادة 96

في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الرابع - في المساعدات القضائية \ مادة 97

يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها. وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.

ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 98

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1 ـ الإنذار.

2 ـ اللوم.

3 ـ المنع من مزاولة المهنة.

4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول.

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 99

يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 100

يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 101

لا يجوز اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 102

ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 103

تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 104

إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 105

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 105

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 106

على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 107

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 108

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة.

ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 109

يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 110

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 111

تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 112

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 113

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 114

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 115

تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 116

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 116

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 116

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 117

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائياً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 118

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة \ الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم \ الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية \ مادة 119

تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.

وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ باب تمهيدي \ مادة 120

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ باب تمهيدي \ مادة 120

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ باب تمهيدي \ مادة 121

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:

أ ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.

ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

ج ـ العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشرعية الإسلامية.

هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ باب تمهيدي \ مادة 122

للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.

وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ مادة 123

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

أ ـ الجمعية العمومية.

ب ـ مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 124

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 125

يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.

ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.

كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات.

 

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:

1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 127

لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 128

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.

ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.

وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 129

إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل ع ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 130

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 131

يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:

ـ نقيب المحامين.

ـ عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها.

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة السابقة.

ولا تدخل في حساب مدد الاشتغال في حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة.

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.

كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 132

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 133

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

1 ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

2 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.

3 ـ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 134

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 135

يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي:

يتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والأثني عشر عضواً المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.

ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ويجري الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فوراً إلى مجلس النقابة العامة.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز.

وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 136

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 137

يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.

ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 138

نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 139

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 140

تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 141

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو  في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية التريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى.

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.

وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 142

إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.

وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الأول - النقابة العامة \ الفصل الأول - الجمعية العمومية \ مادة 143

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون.

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي:

1 ـ قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.

2 ـ إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.

3 ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

4 ـ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.

5 ـ إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الأول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها \ مادة 144

تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص.

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الأول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها \ مادة 145

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الأول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها \ مادة 146

تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

ـ الجمعية العمومية.

ـ مجلس النقابة الفرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثاني - الجمعية العمومية \ مادة 147

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر

فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثاني - الجمعية العمومية \ مادة 148

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثاني - الجمعية العمومية \ مادة 149

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

2 ـ إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.

3 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثاني - الجمعية العمومية \ مادة 150

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثاني - الجمعية العمومية \ مادة 151

تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية \ مادة 152

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين.

ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية \ مادة 153

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد العمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة     (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية \ مادة 154

تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام و أمين الصندوق.

وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالاً المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية \ مادة 155

قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثاني - النقابات الفرعية \ الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية \ مادة 156

تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخابات أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 157

يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 158

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 159

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 160

تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.

ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 161

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 162

يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 163

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 164

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 165

تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 166

تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:

1 ـ رسوم القيد بجداول النقابة.

2 ـ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

3 ـ حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.

4 ـ عائد استثمارات أموال النقابة.

5 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 167

على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

وتكون رسوم القيد كالآتي:

60 جنيهاً للقيد بالجدول العام على أن يزاد هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.

8 جنيهات للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية.

12 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

18 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

6 جنيهات للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 168

يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية:

6 جنيهات للمحامي تحت التمرين.

12 جنيهاً للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.

60 جنيهاً للمحامي أمام محاكم الاستئناف.

80 جنيهاً للمحامي أمام محكمة النقض.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 169

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.

وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 170

يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في ملة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

فإذا أوفى اشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه غلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.

فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 171

يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي ـ فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.

ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 172

لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد.

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 173

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولاً أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 174

تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.

وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين \ الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة \ مادة 175

تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 176

ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصي اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون لع فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 177

يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين. كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 178

لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

1 ـ إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.

2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.

3 ـ وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.

4 ـ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.

5 ـ إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجس النقابة.

6 ـ اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 179

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 180

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت ي الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 181

تتكون موارد الصندوق من:

1 ـ حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

2 ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة.

3 ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.

4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.

5 ـ الهيئات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 182

تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 183

تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.

ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.

جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.

خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 184

تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات ع الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 185

علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:

1 ـ التوكيلات الصادرة إلى المحامين.

2 ـ طلبات القيد بجداول المحامين.

3  ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 186

يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك.

ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 187

على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات غب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية  والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيهاً في دعاوى الجنايات وخمسين جنيهاً في دعاوى النقض الجنائي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 188

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 189

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون

الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 190

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.

كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 191

تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 192

تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 193

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 194

يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.

كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، المقيدين بالجدول العام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 195

يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة ـ بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 196

للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 ـ أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.

2 ـ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

3 ـ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر في حكم سن الستين وفاة المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً.

4 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 197

يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً.

ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي.

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 198

يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

1 ـ إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمساً وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

2 ـ إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولن تتجاوز خمساً وعشرين سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 199

في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 200

إذا توفى المحامي أو أصيب يعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 201

عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 202

يقصد بالمستحقين في المعاش:

1 ـ أرملة المحامي أو صاحب المعاش.

2 ـ أبناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.

3 ـ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين.

4 ـ الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.

5 ـ الوالدان.

ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود:

5،4،3 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص ما يستحق له أدي إليه الفرق.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 203

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1 ـ وفاة المستحق.

2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.

3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

أ ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب ـ الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش اكبر من مراعاة حكم المادة (204).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 204

إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.

كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو تملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 205

يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.

فإذا نقض هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق.

ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزءاً منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 206

لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة.

على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بها القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 207

تقدم طلبات الإحالة غلى معاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.

ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 208

يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 209

لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 210

تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 211

تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقاً للآتي:

1 ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيهاً.

2 ـ أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.

3 ـ ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.

4 ـ عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.

ويكون الحد الأدنى لنصب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 212

يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 213

إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 214

يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.

ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 215

تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 216

لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 217

يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 218

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية \ مادة 219

يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الخامس - الأمانة العامة \ مادة 220

يكون للنقابة أمان عامة تتولى الشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الخامس - الأمانة العامة \ مادة 221

يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب الخامس - الأمانة العامة \ مادة 222

يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 223

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 224

لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 225

تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 226

كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 227

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 228

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية \ قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 \ الباب السادس - أحكام عامة وختامية \ مادة 228

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.

 

 

 



  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  5/7/2005



من صابرعمار

قانون المحاماه بالاردن

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية

 

\ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1989) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 2

أ ـ على مجلس النقابة أن ينظم سجلاً بأسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة.

ب ـ وأن ينظم في أول كل سنة مالية جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولاً آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.

ج ـ أما المحامون الذين يجرى قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر أسماؤهم أيضاً في الجريدة الرسمية.

د ـ ترسل نسخة من الجدول إلى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 3

أ ـ يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لأحد الأسباب التالية:

1 ـ عند وفاته.

2 ـ إذا قرر مجلس النقابة ـ واكتسب قراره الدرجة القطعية ـ شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.

ب ـ يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لأحد الأسباب التالية:

1 ـ إذا غادر المملكة الأدرنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.

2 ـ إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.

3 ـ إذا شغل إحدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.

4 ـ إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.

5 ـ إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.

ج ـ يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 4

يقدم المستدعى إلى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه:

1 ـ أردني الجنسية.

2 ـ أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3 ـ ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.

4 ـ مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

5 ـ حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 5

على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يعين في طلبه أستاذه، وأن يرفق مع الطلب تعهداً من الأستاذ أنه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته وإشرافه وعلى مسؤوليته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 6

أ ـ ينظر مجلس النقابة في طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين التي تتوافر فيها الشروط القانونية ويصدر قراراته بشأنها خلال الأسبوع الأول من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.

ب ـ إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه إلى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الأقل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 7

مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 8

يجوز لمجلس النقابة أن يعفى من التدريب كلياً أو جزئياً:

أ ـ المستدعي الذي كلن قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه أن يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الأردنيين.

ب ـ المستدعي الذي قد شغل وظيفة مدع عام أو مساعد نائب عام أو نائب عام أو قاض نظامي في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 9

لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول محام متدرب في مكتبه إلا إذا مضى على مزاولته مهنة المحاماة كمحام أستاذ أو كان قد شغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أنه لا يجوز له أن يقبل إلا محامياً متدرباً واحداً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 10

أ ـ على المحامي المتدرب ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طبلة أيام تدربه إلا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الأستاذ أن يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة إلى مدة تدريبية، وإذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائيا. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.

ب ـ على المحامي المتدرب أن يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 11

أ ـ بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت اشراف أستاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت اشراف أستاذه وبإذن من المجلس.

ب ـ لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة أو أن يلعن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) إلا بإضافة كلمة (متدرب) إليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 12

يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم أستاذه بالمراجعة بكل ماهو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم الاستئناف والتمييز.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 13

أ ـ يجوز للمحامي المتدرب أن يغير أستاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعة إلى ذلك مع اشعار من أستاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه أثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر من أستاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لاكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.

ب ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار أستاذا آخر غير المحامي الأستاذ الذي اختاره إذا تبين أن ظروف هذا الأستاذ لاتمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 14

على المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه:

أ ـ بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتأهليه لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.

ب ـ تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.

ج ـ تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة لبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور إذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية.

د ـ أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة أشهر على الأقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو ممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توضيحات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 15

يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الإشراف على شؤون التدريب وفقا لأحكام قانون النقابة وهذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 16

على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشمل على:

أ ـ الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة.

ب ـ الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاج للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 17

أ ـ تضع لجنة التدريب خلال شهر نيسان من كل سنة برنامجا كاملا لمحاضرات التدريب وقائمة بأسماء المحاضرين فيها للسنة التالية ويعلن في دار النقابة وفي غرف المحامين في المحاكم وفي مراكز الفروع.

ب ـ على لجنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات أو تراعى بأن تكون موضوعات محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.

ج ـ يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من أول شهر أيار من كل سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 18

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي للمتدرب عند حضوره للمحاضرين وبعد انتهائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 19

عند لكتما البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب على مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها أو توصياتها بشأن البرنامج المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 20

أ ـ على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثا في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بالمهنة أو التدريب، وأن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.

ب ـ تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها أن توصى بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها فإذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة معلى المحامي المتدرب أن يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 21

أ ـ تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا.

ب ـ يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:

1 ـ أسلوب الكتابة واللغة.

2 ـ قوة الحجة والمنطق.

3 ـ قيمة البحث العلمية.

4 ـ عرض المتدرب للبحث.

5 ـ اتزان المتدرب وسرعة خاطره.

ج ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.

د ـ تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 22

تجري النقابة امتحانا مهنيا كتابيا وشفويا للمحامين المتدربين خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة تدريبهم وفقا لأحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويعقد هذا الامتحان في الأسبوع الثاني من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 23

أ ـ تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من المحامين الأساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل إجراء الامتحان في كل مرة.

ب ـ يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.

ج ـ يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و25 علامة للامتحان الشفوي.

د ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان إذا حصل على 15 علامة على الأقل في الامتحان الكتابي و15 علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.

هـ ـ تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان إلى مجلس النقابة وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 25

لمجلس النقابة أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الأحكام والشروط.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 26

انتخابات مجلس النقابة

أ ـ يدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع في النصف الأول من شهر آذار لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء.

ب ـ يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب.

ج ـ يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس  لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان النقابة مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب أو أمين السر.

د ـ يقدم طلب  الترشيح إلى ديوان النقابة خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم العشرين من شهر شباط الذي يسبق شهر آذار المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ ـ تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.

و ـ عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.

ز ـ يجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.

ح ـ يقدم النقيب إلى لجنة الانتخاب قائمتى المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.

ط ـ يجري انتخاب النقيب أولا ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 27

في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب إذا طلب منه ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 28

يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة على الأقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غيابه نائبه أو أكثرية أعضاء المجلس لزوما لذلك. ويعين النقيب أ نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاده.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 29

يعين النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات وللنقيب ومجلس  النقابة اضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 30

يقوم النقيب أو أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 31

على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في ترأس الاجتماع.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 32

إذا رغب أحد الأعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه أن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه في حال  غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلة تالية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 33

إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى أمين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة أن يطبق أحكام قانون المحامين الساري المفعول. وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك إلى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 34

يراقب النقيب وأمين السر أعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وأمين الصندوق أعمالهم الحسابية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 35

للنقيب أو نائبه في حال غيابه أن يمنح أي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية أو اضطرارية وابلاغ المجلس بذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 36

يوقع أمين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 37

يختص مجلس النقابة بما يلي:

1 ـ وضع الأنظمة التي يتطلبها قانون المحامين.

2 ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

3 ـ إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.

4 ـ إلحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الأساتذة.

5 ـ مراقبة أعمال المحامين.

6 ـ الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم إذا طلب منه ذلك.

7 ـ الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة.

8 ـ حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.

9 ـ تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.

10 ـ تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.

11 ـ ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والأنظمة الصادرة بموجبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 38

يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:

1 ـ سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لنجلس النقابة.

2 ـ سجل المحامين لعام الذي يثبت فيه أسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.

3 ـ الجدول السنوي الذي فيه جميع أسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي وأسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم.

4 ـ سجل القرارات.

5 ـ سجل ضبط الجلسات.

6 ـ سجل موجودات النقابة.

7 ـ سجل المكتبة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 39

محاسب النقابة بإشراف ومراقبة أمين الصندوق مكلف باستيفاء أموال النقابة وعليه أن يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وأن يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والأسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة أشهر بياناً يقدم لأمين الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 40

أ ـ على محاسب النقابة أن يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذى أرومة ذات أرقام متسلسلة  وأن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب أن توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وأمين الصدوق معاً.

ب ـ لا يجوز للمحاسب أن يحفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين ديناراً نقداً.

ج ـ يجب على المحاسب أن يقدم كفالة من كفيل ملئ بمبلغ ثلاثمائة دينار تنظم لدى الكاتب العدل.

د ـ يقدم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ وإمضاء الوصولات إلا في غياب المحاسب، وبإذن من مجلس النقابة وعليه أن يقدم كفالة بمبلغ مائة دينار لدى الكاتب بالعدل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 41

يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 42

أ ـ لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين وصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وعليها أن تنهي كل عمل تقوم به إلى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها.

ب ـ إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة.

ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 43

يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز إصدارها على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 44

على المحامي أن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 45

لا يجوز للمحامي أن يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 46

لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة أو عن طريق مقاسمة الأرباح والأتعاب مع أشخاص ليسوا بمحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 47

يجب على المحامي أن يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 48

تجوز الشركة بين المحامين على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لأحدهم أن يرافع ضد الآخر ولا أن يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 49

يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 50

يحظر على المحامي قبول أسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لإقامة الدعوى بإسمه مباشرة بطلب قيمة الأسناد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 51

لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل أتعاب استوفاها منه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 52

لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها إلا إذا وافق الزميل كتابة أو أذن له مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 53

يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 54

المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 55

يجب على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة التي تؤدي وظيفته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الإجراءات اللازمة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 56

يمتنع على المحامي:

أ ـ أن يجمع بين المحاماة وبين التوظف في إحدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.

ب ـ أن يشتغل بنفسه بالتجارة أو الصناعة.

ج ـ أن يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.

د ـ أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.

هـ ـ أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من ثلاث شركات أو شركتين ومؤسسة أو مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة 43 من قانون نقابة المحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 57

يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابة أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 58

أ ـ على المحامين أن يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم أمام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.

ب ـ كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وقبة وربطة بيضاء منشاة والسترة يجب أن تكون قاتمة.

ج ـ أن المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 59

يمتنع على المحامي إبداء أي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 60

يمتنع على المحامي أن يسب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 61

يلغى نظام المحاماة  رقم 9 لسنة 1955.

وضعت الهيئة العامة للنقابة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/1966 هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد تصديقه من قبل معالي وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966.

نقيب المحامين

نجيب الرشيدات

أصدق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 (د) من قانون المحامين النظاميين.

وزير العدلية

سمعان داود

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 62

يلغى النظام الداخلي رقم 71 لسنة 1974

 


 

نظام التأمين الصحي

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ المادة 1

1 ـ يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 2

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية وأمام الغير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

1 ـ الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2 ـ تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

3 ـ تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

4 ـ أ ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب ـ تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.

ج ـ تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

5 ـ توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني - مهنة المحاماة \ المادة 6

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:

1 ـ التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها:

أ ـ لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب ـ لدى المحكمين ودائرة النيابة العامة.

ج ـ لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2 ـ تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3 ـ تقديم الاستشارات القانونية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 7

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 8

1 ـ يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

أ ـ متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب ـ أتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

د ـ مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة فعلية.

هـ ـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذه الشروط في طلب التسجيل.

و ـ حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز ـ أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح ـ أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.

2 ـ يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و، ز) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 9

1 ـ للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرات (ب، و) من المادة السابقة.

2 ـ للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدول العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 11

1 ـ لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ ـ رئاسة السلطة التشريعية.

ب ـ الوزارة.

ج ـ الوظائف العامة أو الخاصة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.

د ـ احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

هـ ـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها.

و ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2 ـ لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 12

1 ـ كل محام لم تعد تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2 ـ إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 13

1 ـ لا يجوز للمحامي الذي سبق وأشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

2 ـ لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3 ـ لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد أي من تلك المجلس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 14

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1 ـ سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2 ـ سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان 12 و22 من هذا القانون.

3 ـ سجل المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 15

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 16

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 17

1 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.

2 ـ تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 18

 

إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 19

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفقاً للنظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 20

ينظم مجلس النقابة إضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 21

1 ـ لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمين القانونية.

2 ـ يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 22

إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 23

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 25

1 ـ على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود (أ ـ و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة.

2 ـ وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدريب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه.

3 ـ على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.

4 ـ إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

5 ـ يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي مكان من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 26

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب التدريب وشروطه وأحكامه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 27

مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق أو على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون. وتعتبر فترة التدريب جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 28

1 ـ يعفى من التدرب كلياً:

أ ـ من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.

ب ـ من اشتغل منصباً قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

2 ـ يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة:

أ ـ من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية أو مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ج ـ الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 29

1 ـ على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

2 ـ إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 30

1 ـ للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشروط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.

2 ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:

1 ـ أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب.

2 ـ أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 32

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 34

1 ـ يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

أ ـ إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة، أو.

ب ـ إذا لم يتم شروط التدريب.

2 ـ يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.

3 ـ يخضع قرار الشطب بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

4 ـ للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 35

1 ـ على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2 ـ للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أساتذة بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3 ـ لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 37

يعتبر مكتب الأستاذة موطنا صالحا للتبيلغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 38

1 ـ مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لأحكام هذا القانون.

2 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

4 ـ كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم لبيانات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 39

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولا عن الاستثمارات التي يعطيها عن حسن نية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 40

1 ـ يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم وللدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.

2 ـ يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3 ـ لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة.

4 ـ على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.

5 ـ في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

6 ـ يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 41

1 ـ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:

أ ـ محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

ب ـ المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.

2 ـ في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأستاذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام.

3 ـ لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على إجازة الحقوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 42

ـ لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 43

1 ـ على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو كالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

2 ـ يمتنع على المحامي أن يكون مستشارا أو وكيلا عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.

3 ـ إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

4 ـ على المحامي أن يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 44

1 ـ بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيعات موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التوقيعات.

2 ـ للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أم وكيلا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونيا وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4 ـ تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 45

للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 46

1 ـ يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.

2 ـ إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.

3 ـ إذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب ببدل أتعاب عنها.

4 ـ على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الأتعاب، على أن لا تقل هذه الأتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد على (500) دينار في أية دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 47

إذا نهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 48

1 ـ للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.

2 ـ للمحامي أن يعزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب كما يفصل مجلس النقابة في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 49

في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 50

1 ـ على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2 ـ عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.

3 ـ يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 51

1 ـ لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2 ـ للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر من محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 52

1 ـ تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2 ـ يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.

3 ـ تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء.

4 ـ يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع.

5 ـ على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له أن يعطى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 53

1 ـ يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.

2 ـ يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ المقررات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.

3 ـ يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ويجب اشعار النقابة خطيا بقيان الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

أ ـ أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو ن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح.

ب ـ أن لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.

ج ـ أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشارا لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 54

ـ على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 55

ـ على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 56

على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 57

على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 58

ـ على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك في حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 59

ـ على المحامي أن يظهر أثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضا من قبل وزارة العدلية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 60

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:

1 ـ أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

2 ـ أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3 ـ أن يقبل الأسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

4 ـ أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5 ـ أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 61

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة:

1 ـ عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2 ـ ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.

3 ـ ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4 ـ ضد جهة سبق أن اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 62

على المحامي أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 63

1 ـ كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ ـ التنبيه.

ب ـ التوبيخ.

ج ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

د ـ الشطب النهائي من سجل المحامين.

2 ـ تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 64

1 ـ لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

2 ـ يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 65

يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 66

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 67

إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 68

أ ـ ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:

1 ـ بناء على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.

2 ـ بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.

3 ـ بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.

ب ـ تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 69

إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 70

1 ـ يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكىعليه أن يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفيذ بواسطة النيابة العامة.

2 ـ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة، كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3 ـ لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباباً كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 71

1 ـ جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

2 ـ تبلغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 72

1 ـ بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.

2 ـ على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليهما في المادة (63) من هذا القانون.

3 ـ للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

4 ـ لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.

5 ـ تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 73

1 ـ على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.

2 ـ لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يرفع عليها أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 74

تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 75

كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرر تضاعف العقوبة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 76

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:

1 ـ المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.

2 ـ لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 77

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

1 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2 ـ تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3 ـ النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 78

بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئات العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:

1 ـ النظام الداخلي للنقابة.

2 ـ نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3 ـ نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالات المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

4 ـ نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.

5 ـ نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.

6 ـ نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 79

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 80

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا، للنظر في أمور معينة بناء على دعوة توجه إلى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الحمسة وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 81

على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة الاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وباعلان في دار النقابة أة الصحف المحلية ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 82

إذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 83

1 ـ لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين فغذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.

2 ـ تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الاصوات يرحج الجانب الذي فيه الرئيس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 84

1 ـ (26) أ ـ يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ب ـ يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحدوعلى ورقتين منفصلتين.

ج ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة وغذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجل فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.

2 ـ لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 85

يشترط غي المحامي ليكون في مجلس النقابة:

1 ـ أن يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمه عن الثلاثين عاما.

2 ـ وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3 ـ وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4 ـ أن يكون رشح نفسه وفق أحكام النظام الداخلي.

5 ـ أما الذين شغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 86

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 87

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد  انضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 88

ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وامينا للصندوق واعضاء المجلس واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم اعماله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 89

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضائه مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 90

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل شهر ويمكن اجتماعه ف كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 91

على مجلس النقابة أن يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92

1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.

2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.

3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92

1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.

2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.

3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 93

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:

1 ـ النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

2 ـ المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والجفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3 ـ إدارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4 ـ وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

5 ـ دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قرارتها.

6 ـ تاديب المحامين.

7 ـ تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.

8 ـ التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 94

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الاصوات رحجت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 95

يمثل النقيب النقابة يرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ويتفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة أو كرامة احد اعضائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 96

لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع مفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 97

إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 98

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل ومن قبل:

أ ـ رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب ـ أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 99

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:

أ ـ قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً، أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكفيفة تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم خلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ج ـ القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع عشر - الخدمة المهنية \ المادة 100

أ ـ لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:

1 ـ إلقاء محاضرة على المتمرنين.

2 ـ تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3 ـ إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4 ـ تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5 ـ إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6 ـ مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.

7 ـ أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.

ب ـ كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 101

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 102

أ ـ تتألف موارد النقابة من:

1 ـ رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة.

2 ـ رسوم إبراز الوكالات.

3 ـ الغرامات والإلزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الالزامية أو التبليغ عنها.

4 ـ العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5 ـ بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.

6 ـ التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7 ـ نسبة لا تزيد على 5 % من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8 ـ نسبة لا تزيد على 10% مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.

ب ـ تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 103

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 104

1 ـ يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة للتصديق.

2 ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3 ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقادج الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 105

1 ـ تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2 ـلا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

3 ـ أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من سنوب عنهما بقرار من المجلس.

4 ـ يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5 ـ تنظيم كافة الأمور المبحزث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6 ـ لا يجوز انفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 106

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 107

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 108

أ ـ لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب ـ يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 109

1 ـ تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانونولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

2 ـ إذا انقطع الراتب التقاعدي من أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

3 ـ لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 110

إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 111

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل  أو تلغى بأنظمة أخرى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 112

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحسين بن طلال

 

 


 

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1991) ويقرأ مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 2

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

القانون: قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.

المجلس: مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون.

المحامون: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون.

ممارسة المهنة: ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة أن يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسته أعمالها بكافة وسائل الإثبات التي يقنع بها المجلس.

الخلف العام وتعني:

1 ـ أرملة أو أرامل المحامي المتوفى.

2 ـ أولاده الذكور الذين لم يملوا الثامنة عشرة من العمر.

3 ـ أولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي العالي فعلاً حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الانتساب.

4 ـ أولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من كسب معاشهم إذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.

5 ـ بناته العازبات أو المترملات أو المطلاقات اللاتي بلا عمل.

6 ـ والدته اللذين بلا عمل وبلا معيل.

7 ـ الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللاتي بلا عمل إذا كان المتوفى المعيل الوحيد لهن.

الطوابع: وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام.

التعويض: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق أحكام هذا النظام.

السنة: سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة.

الخزانة: خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 3

تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:

1 ـ تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

2 ـ تأمين الخدمات في الحالات التالية: الوفاة، العمليات الجراحية، التوقف عن العمل، المعالجة الطبية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 4

يقوم المجلس بإدارة الخزانة والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 5

يستفيد من خدمات الخزانة المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 6

يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنوياً هذه الامكانيات ونسب المساهمة فيها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 7

يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسباً أن يوكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كلياً أو جزئياً إلى شركة تأمين أو مؤسسة ضمان صحي أو اجتماعي إذا كان ذلك أنفع للمستفيدين وأن يوسع مدى شمول هذا الضمان إلى التأمين على حياة المستفيدين من هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 8

يختار المجلس مصرفاً أو أكثر لإيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 9

يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين صندوق النقابة بناء على قرار من المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 10

يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 11

للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات  لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 12

يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية:

1 ـ أن يكون ممارساً للمحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب.

2 ـ أن لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة.

3 ـ أن يكون قد أكمل الستين من عمره.

4 ـ أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوق النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 13

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات الآتية:

1 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره.

2 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره.

3 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 14

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:

1 ـ مدة المرض الذي أقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.

2 ـ المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الإجبارية في القوات المسلحة بعد أن يكون قد مارس المحاماة.

3 ـ مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو حبسه لأسباب سياسية.

4 ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.

5 ـ مدة مزاولة المهنة أمام المحاكم الأردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة.

6 ـ المدة التي يقضيها المحامي أميناً عاماً متفرغاً أو مساعد أمين عام متفرغاً لاتحاد المحامين العرب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 15

يجب إحالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس، شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 16

يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام التالية:

1 ـ نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين.

2 ـ الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه.

3 ـ لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد.

4 ـ إذا خالف أي حكم من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى التوقف عن المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً، فإن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 17

للمحامي المتقاعد أن يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامتها وكرامة النقابة وإذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1 ـ التنبيه.

2 ـ قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة.

3 ـ قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى ورثته بعد وفاته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 18

للمحامي المتقاعد إذا لم يكن أكمل الستين من عمره أن يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين إذا أنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى أن لا يستعمل هذا الحق لأكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك مل يلي:

1 ـ وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.

2 ـ تسري عليه الأحكام الخاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.

3 ـ أن لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين المزاولين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 19

يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين أي راتب آخر.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 20

راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول أو الفروع والزوجات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 21

تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 22

يستحق الحامي المحال على التقاعد راتبا تقاعديا شهريا يحسب بواقع عشرة دنانير عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد وأما المحامي المتقاعد السابق فيتقاضى هو أو خلفاؤه ما يعادل 75% من ذلك المبلغ.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 23

1 ـ يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد إذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا أن يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المهنة.

3 ـ إذا أراد المعتزل في الفقرة السابقة العودة إلى العمل أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيده بعد أن يعيد كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بإعادته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 24

يراعى في احتساب ممارسة المهنة ما يلي:

1 ـ إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل.

2 ـ إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة.

3 ـ إذا تجاوزت المدة ستة شهور، تعتبر سنة كاملة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 25

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:

1 ـ اثنا عشرا دينارا وخمسمائة فلس عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية.

2 ـ إذا حصلت الاصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).

3 ـ إذا أدت الاصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين  إلى خلفه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26

إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 27

إذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى خلفه العام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 28

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:

 

1 ـ إذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك أكثر من أرملة واحدة دون أن يكون معهن أحد آخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.

2 ـ إذا ترك ولداً أو أولاد فقط، أخذ أو أخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم.

3 ـ إذا ترك أحد والديه أو كليهما أخذ أو أخذا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما.

4 ـ إذا ترك أختاً أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن.

5 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن وأخذ الولد أو الأولاد الرصيد الباقي بالتساوي بينهم.

6 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو أحدهما الربع بالتساوي بينهما وأخذت الأرملة أو الأرامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن.

7 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ووالدين أو أحدهما وأختاً أو أخوات فيقسم الراتب التقاعدي ـ كاملاً ـ بينهم حسب النسب الآتية:

الربع، للأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهن.

النصف، للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم.

الثمن، للوالدين أو أحدهما بالتساوي بينهما.

الثمن، للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن.

وإن لم يوجد أحد هؤلاء فإن نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطي إلى الولد أو إلى الأولاد إن وجدوا وإلا فيعطي إلى الأرملة أو الأرامل وإلا فيصبح ملكاً للخزانة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 29

1 ـ ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو توظيفها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة، أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع عنها نهائياً.

2 ـ يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد ـ أبناً ـ أو بنتاً إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:

أ ـ إذا كان مستمراً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً.

ب ـ إذا كان عاجزاً تماماً عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.

ج ـ إذا كانت بنتاً غير متزوجة فإن راتبها التقاعدي ينقطع عنه عند زواجها أو توظيفها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة.

3 ـ لا يتناول  كل من أب المتوفى وأمه راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشه، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.

4 ـ لا تتناول أخت المتوفى راتباً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن الزمه شرعاً بتأمين معاشها، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 30

1 ـ إذا توفي أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وإنما يصبح ملكاً للخزانة.

2 ـ والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكاً للخزانة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 31

على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية ـ كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً.

1 ـ قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

2 ـ استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 33

كل مستحق لراتب تقاعدي. ولم يكن قاصراً أو معتوهاً، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا أثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 34

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 35

يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.

2 ـ إذا اكتسب جنسية لدولة أجنبية غير عربية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26

1 ـ لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقة.

2 ـ ولا يجوز كذلك التبايع عليها أو التنازل عنها للغير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 37

1 ـ عند وفاة المحامي الأستاذ تدفع لمن يسميه في حال حياته أو لحفظه العام المستحق مساعدة عاجلة مقدارها.

أ ـ (500) خمسمائة دينار إذا كان المحامي ممارسا للمهنة أثناء حياته ومتزوجا.

ب ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى ممارسا للمهنة أثناء حياته وأعزب.

ج ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى متقاعدا عند وفاته.

2 ـ يحق لكل محام أن يصرح قبل وفاته عن الجهة التي يرغب بصرف معونة الوفاة إليها من المستحقين وفقا لهذا النظام وذلك بموجب تصريح خطي موقع منه بالذات أمام النقيب أو من يمثله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 38

أ ـ تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير وقيمة الدم ونفقات الاقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات على ثلاثمائة دينار.

ب ـ تتحمل الخزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا من نفقات المعالجة الطبية على أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 39

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة 38 والتي لا يمكن اجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة الطبية المعتمدة من المجلس على أن لا يزيد المبلغ على ستمائة دينار كما تتحمل الخزانة في هذه الحالة نفقات السفر بموجب تذاكر السفر بالدرجة السياحية المستعملة لهذا الغرض وعلى أن لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 40

1 ـ تؤمن الخزانة للمحامين وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات.

2 ـ يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 41

إذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي أو لأسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 42

إذا انقطع أحد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال أو جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن أكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على أن يثبت المرض بالتقارير الطبية الصادرة عن الطباء المعتمدين من قبل المجلس وتقطع المعونة حال استفادة المحامي من أحكام قانون التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 43

يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:

1 ـ أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما إقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.

2 ـ أن لا تكون حالته مشمولة بأحكام قانون التقاعد.

3 ـ أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول  على المعونة المشار إليها في المادة 42 عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعي في ذلك نص المادة 42.

4 ـ أن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح أو التي تطلبها في الحالات الأخرى.

5 ـ أن تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة أو إعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 44

على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة إذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 45

يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الضرار بالصندوق، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم أو إنذار فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية، ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك كما يحدد النظام الداخلي والمؤيدات المطبقة بشأنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 46

تتألف موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية:

1 ـ ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول.

2 ـ الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في الموارد التالية.

3 ـ تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام).

4 ـ الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن ثلث هذه الواردات.

5 ـ ريع أموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة.

6 ـ الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.

7 ـ ريع طوابع المرافعة.

8 ـ جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه.

9 ـ 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 47

لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله أن يشتري العقارات وينشئ الأبنية ويؤجرها وأن يمتلك الأسهم وبيعها وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 48

يدفع المحامي رسماً إضافياً لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل التالي:

أ ـ مبلغ أربعين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لأول مرة.

ب ـ مبلغ خمسين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة.

ج ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (أ).

د ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة ب من هذه المادة مضافاً إليه عشرة دنانير عن كل سنة قضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 49

1 ـ يدفع المحامي رسماً سنوياً للخزانة على الوجه التالي:

أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.

ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.

ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.

د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ أثنين وسبعين ديناراً.

هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين من عمره مبلغ ستة وتسعين ديناراً.

2 ـ يدفع المحامي للضمان الاجتماعي العائدات التالية:

أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره مبلغ ستة دنانير.

ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره مبلغ أثني عشر ديناراً.

ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.

د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.

هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 50

1 ـ يترتب على كل محام عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً إضافياً على النحو التالي:

أ ـ (40) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة واحدة.

ب ـ (100) دينار إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لاثنين من الشركات أو المؤسسات أو لشركة ومؤسسة.

ج ـ (180) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لثلاث من الشركات أو المؤسسات أو لثلاثة منها. ويدفع مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل شركة أو مؤسسة تزيد على هذا العدد إذا أجيز له بصورة قانونية أن يكون وكيلاً أو مستشاراً لها.

2 ـ تستوفي هذه الرسوم مع رسوم الاشتراك السنوية إذا كانت الوكالة قائمة أو خلال شهر من تعيينه وكيلاً أو مستشاراً للشركة أو المؤسسة وتسري عليها أحكام رسوم الاشتراك.

3 ـ إذا لم تدفع هذه الرسوم في وقتها بغير عذر يقبله مجلس النقابة فتضاعف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 51

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50،100 و250 فلساً طبقاً للرسوم التي يحفظ صوة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة المحامين ـ خزانة التقاعد ـ وقيمة الورقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 52

تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة أو أي نظام يقوم مقامه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 53

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع والختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 54

لا يسري هذا النظام على المحامين الذين سبق وأحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 55

لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الاشتراك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 56

إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 85% من مجموع وارداتها السنوية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 57

تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 58

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي إدارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 59

على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً من الخزانة أن يقدم إلى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد، وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 60

يلغى هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.

الحسين بن طلال

28/11/1984

 

 


 

 نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/1974.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذ المفعول إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.

مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.

النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.

المحامي: المحامي الأستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقاً لأحكام القانون.

القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.

البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.

الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 3

تنشأ جوائز تقديرية للإنتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 4

تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:

أ ـ الجائزة التقديرية للتأليف.

ب ـ الجائزة التقديرية للأبحاث.

ج ـ الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 5

تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن إنتاج لم يسب نشره بكامله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 6

تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة، يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 7

تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الأساتذة خلال السنة الجارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 8

تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز 2% من الموازنة السنوية للنقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 9

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز 05% (خمسة بالألف) من الموازنة السنوية للنقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 10

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا ينقص عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الأساتذة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 11

يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الإنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياته على أن يكون أحد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها إلى مجلس النقابة في موعد غايته آخر كانون الأول من كل عام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 12

تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الأول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 13

مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام أن يكون محامياً أستاذاً مسجلاً في النقابة ولم يسبق أن حكم بعقوبة المنع مع مزاولة مهنة المحاماة.

واستثناء من ذلك، يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بإجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاض أمضى أكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقرر في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 14

يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام.

وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة إذا كان الإنتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 15

الإنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحى حكماً ملكاً لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال السنوات العشر التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 16

تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 17

يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن 5% من إجمالي الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.

الحسين بن طلال

10/7/1973

 

 


 

 

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الصندوق التعاون للمحامين النظاميين لسنة 1992) ويقرأ مع النظام رقم 39 لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين.

المجلس: مجلس نقابة المحامين.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين.

المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.

المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.

الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.

المنتفعون: المحامون الأساتذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهف إلى تحقيق الغايات التالية:

أ ـ تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة يناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.

ب ـ تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعون ديناراً. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر المنصوص عليها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وذلك زيادة على ما يستحق بموجب النظام المذكور.

ج ـ تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين الأساتذة أو المتدربين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار للمتزوج وألفان وخمسمائة دينار للأعزب على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين النافذ المفعول وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة وعلى أن يستثنى من التزام الدفع والاستفادة من هذه المعونة المنتفعون الذين سجلوا أو أعيد تسجيلهم في سجلات النقابة وكانت أعمارهم عند التسجيل أو إعادة التسجيل سنة وكانت مدة انقطاع من أعيد تسجيله تزيد على عشر سنوات.

د ـ توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما أنفق فعلاً من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام، على أنه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 4

تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:

أ ـ رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل عشرة دنانير من المحامي الأستاذ وخمسة دنانير من المحامي المتدرب.

ب ـ رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في المائة من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.

ج ـ الرسم السنوي التعاوني الذي يستحق في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل عام بمعدل دينارين شهرياً للمحامي الأستاذ ودينار واحد للمحامي المتدرب. على أن يسدد هذا الرسم السنوي دفعة واحدة، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لغاية شهر شباط من كل عام.

د ـ نصف رسوم إبراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.

هـ ـ خمسة بالمائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة.

و ـ ريع أموال الصندوق.

ز ـ المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس على قبولها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 5

أ ـ يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرين بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر.

ب ـ يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالمائة من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 6

المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام هم:

أ ـ المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.

ب ـ المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسدداً كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وأن يكون قد مضى ستة أشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

ج ـ أسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوجة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 7

يحرم من الانتفاع بالصندوق:

أ ـ المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين أو المتقاعدين.

ب ـ المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع بالصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى.

ج ـ المنتفعون الذين تغطي نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على أنه إذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود أو الجهات الأخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 8

أ ـ تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من سبعة قضاة.

ب ـ ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على أن يكون أربعة منهم من المحامين الأساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.

ج ـ تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائها بالانتخاب.

د ـ تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على أنه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

هـ ـ تراعى اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها أحكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 9

يشمل اختصاص اللجنة:

أ ـ إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

ب ـ رفع التنسيب إلى المجلس من أجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.

ج ـ دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال إليها من النقيب ورفع التوصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس.

د ـ إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 10

أ ـ يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في جميع شؤون الصندوق.

ب ـ يمثل النقيب الصندوق أمام جميع الجهات وله أن يفوض رئيس اللجنة بذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 11

يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من أجل إقرارها مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 12

تودع أموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 13

يسحب ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس.

الحسين بن طلال 29/5/1977

 

 


 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 2

تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 3

على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلاء ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 4

على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها (تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء ووكلاؤهم واسم الفريق المحكوم عليه).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 5

تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة.

الحسين بن طلال

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية

 

\ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1989) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 2

أ ـ على مجلس النقابة أن ينظم سجلاً بأسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة.

ب ـ وأن ينظم في أول كل سنة مالية جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولاً آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.

ج ـ أما المحامون الذين يجرى قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر أسماؤهم أيضاً في الجريدة الرسمية.

د ـ ترسل نسخة من الجدول إلى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الأول - جدول المحامين \ المادة 3

أ ـ يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لأحد الأسباب التالية:

1 ـ عند وفاته.

2 ـ إذا قرر مجلس النقابة ـ واكتسب قراره الدرجة القطعية ـ شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.

ب ـ يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لأحد الأسباب التالية:

1 ـ إذا غادر المملكة الأدرنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.

2 ـ إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.

3 ـ إذا شغل إحدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.

4 ـ إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة.

5 ـ إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.

ج ـ يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 4

يقدم المستدعى إلى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه:

1 ـ أردني الجنسية.

2 ـ أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3 ـ ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.

4 ـ مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

5 ـ حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 5

على الطالب الذي يطلب قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يعين في طلبه أستاذه، وأن يرفق مع الطلب تعهداً من الأستاذ أنه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته وإشرافه وعلى مسؤوليته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 6

أ ـ ينظر مجلس النقابة في طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين التي تتوافر فيها الشروط القانونية ويصدر قراراته بشأنها خلال الأسبوع الأول من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.

ب ـ إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه إلى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الأقل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 7

مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 8

يجوز لمجلس النقابة أن يعفى من التدريب كلياً أو جزئياً:

أ ـ المستدعي الذي كلن قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه أن يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الأردنيين.

ب ـ المستدعي الذي قد شغل وظيفة مدع عام أو مساعد نائب عام أو نائب عام أو قاض نظامي في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 9

لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول محام متدرب في مكتبه إلا إذا مضى على مزاولته مهنة المحاماة كمحام أستاذ أو كان قد شغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أنه لا يجوز له أن يقبل إلا محامياً متدرباً واحداً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 10

أ ـ على المحامي المتدرب ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طبلة أيام تدربه إلا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الأستاذ أن يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة إلى مدة تدريبية، وإذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائيا. فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين.

ب ـ على المحامي المتدرب أن يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 11

أ ـ بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت اشراف أستاذه، بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت اشراف أستاذه وبإذن من المجلس.

ب ـ لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتبا خاصا به للمحاماة أو أن يلعن عن نفسه كمحام بلوحة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) إلا بإضافة كلمة (متدرب) إليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 12

يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم أستاذه بالمراجعة بكل ماهو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم الاستئناف والتمييز.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 13

أ ـ يجوز للمحامي المتدرب أن يغير أستاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعة إلى ذلك مع اشعار من أستاذه السابق يتضمن كيفية دوامه وممارسته وسلوكه أثناء المدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر من أستاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لاكمال مدة تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته.

ب ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار أستاذا آخر غير المحامي الأستاذ الذي اختاره إذا تبين أن ظروف هذا الأستاذ لاتمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 14

على المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه:

أ ـ بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتأهليه لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.

ب ـ تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.

ج ـ تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة لبداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور إذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية.

د ـ أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة أشهر على الأقل تقريرا عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو ممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توضيحات أخرى، وللنقيب اطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثاني - المحامون المتدربون \ المادة 15

يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الإشراف على شؤون التدريب وفقا لأحكام قانون النقابة وهذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 16

على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات خاصة بالمحامين المتدربين تشمل على:

أ ـ الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة.

ب ـ الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاج للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 17

أ ـ تضع لجنة التدريب خلال شهر نيسان من كل سنة برنامجا كاملا لمحاضرات التدريب وقائمة بأسماء المحاضرين فيها للسنة التالية ويعلن في دار النقابة وفي غرف المحامين في المحاكم وفي مراكز الفروع.

ب ـ على لجنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات أو تراعى بأن تكون موضوعات محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها.

ج ـ يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتبارا من أول شهر أيار من كل سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 18

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي للمتدرب عند حضوره للمحاضرين وبعد انتهائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ محاضرات التدريب \ المادة 19

عند لكتما البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب على مجلس النقابة تقريرا خطيا يتضمن ملاحظاتها أو توصياتها بشأن البرنامج المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 20

أ ـ على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثا في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بالمهنة أو التدريب، وأن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه.

ب ـ تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها أن توصى بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها فإذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة معلى المحامي المتدرب أن يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 21

أ ـ تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضا شفويا.

ب ـ يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:

1 ـ أسلوب الكتابة واللغة.

2 ـ قوة الحجة والمنطق.

3 ـ قيمة البحث العلمية.

4 ـ عرض المتدرب للبحث.

5 ـ اتزان المتدرب وسرعة خاطره.

ج ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.

د ـ تقدم لجنة المناقشة تقريرا بنتيجة المناقشة إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 22

تجري النقابة امتحانا مهنيا كتابيا وشفويا للمحامين المتدربين خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة تدريبهم وفقا لأحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويعقد هذا الامتحان في الأسبوع الثاني من كل من الأشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 23

أ ـ تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاض واحد واثنين من المحامين الأساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل إجراء الامتحان في كل مرة.

ب ـ يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.

ج ـ يكون للامتحان 50 علامة يخصص منها 25 علامة للامتحان الكتابي و25 علامة للامتحان الشفوي.

د ـ يعتبر المحامي المتدرب ناجحا في الامتحان إذا حصل على 15 علامة على الأقل في الامتحان الكتابي و15 علامة على الأقل في الامتحان الشفوي.

هـ ـ تقدم لجنة الامتحان تقريرا بنتائج الامتحان إلى مجلس النقابة وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 24

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني (الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ التثبت من الجدارة والكفاءة \ المادة 25

لمجلس النقابة أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الأحكام والشروط.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 26

انتخابات مجلس النقابة

أ ـ يدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع في النصف الأول من شهر آذار لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء.

ب ـ يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب.

ج ـ يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس  لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالا من رئيس ديوان النقابة مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب أو أمين السر.

د ـ يقدم طلب  الترشيح إلى ديوان النقابة خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم العشرين من شهر شباط الذي يسبق شهر آذار المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ ـ تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب.

و ـ عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.

ز ـ يجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز.

ح ـ يقدم النقيب إلى لجنة الانتخاب قائمتى المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول.

ط ـ يجري انتخاب النقيب أولا ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 27

في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب إذا طلب منه ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 28

يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة على الأقل كل شهر ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غيابه نائبه أو أكثرية أعضاء المجلس لزوما لذلك. ويعين النقيب أ نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاده.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 29

يعين النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات وللنقيب ومجلس  النقابة اضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 30

يقوم النقيب أو أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 31

على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في ترأس الاجتماع.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 32

إذا رغب أحد الأعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه أن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه في حال  غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلة تالية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 33

إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس، وعلى أمين السر اخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة أن يطبق أحكام قانون المحامين الساري المفعول. وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك إلى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 34

يراقب النقيب وأمين السر أعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وأمين الصندوق أعمالهم الحسابية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 35

للنقيب أو نائبه في حال غيابه أن يمنح أي موظف من موظفي النقابة اجازة عادية أو اضطرارية وابلاغ المجلس بذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 36

يوقع أمين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الثالث - مجلس النقابة \ المادة 37

يختص مجلس النقابة بما يلي:

1 ـ وضع الأنظمة التي يتطلبها قانون المحامين.

2 ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

3 ـ إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.

4 ـ إلحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الأساتذة.

5 ـ مراقبة أعمال المحامين.

6 ـ الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم إذا طلب منه ذلك.

7 ـ الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة.

8 ـ حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين.

9 ـ تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.

10 ـ تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.

11 ـ ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والأنظمة الصادرة بموجبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 38

يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:

1 ـ سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لنجلس النقابة.

2 ـ سجل المحامين لعام الذي يثبت فيه أسماء المحامين المجازين بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.

3 ـ الجدول السنوي الذي فيه جميع أسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي وأسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم.

4 ـ سجل القرارات.

5 ـ سجل ضبط الجلسات.

6 ـ سجل موجودات النقابة.

7 ـ سجل المكتبة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 39

محاسب النقابة بإشراف ومراقبة أمين الصندوق مكلف باستيفاء أموال النقابة وعليه أن يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وأن يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والأسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة أشهر بياناً يقدم لأمين الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 40

أ ـ على محاسب النقابة أن يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذى أرومة ذات أرقام متسلسلة  وأن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب أن توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وأمين الصدوق معاً.

ب ـ لا يجوز للمحاسب أن يحفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين ديناراً نقداً.

ج ـ يجب على المحاسب أن يقدم كفالة من كفيل ملئ بمبلغ ثلاثمائة دينار تنظم لدى الكاتب العدل.

د ـ يقدم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ وإمضاء الوصولات إلا في غياب المحاسب، وبإذن من مجلس النقابة وعليه أن يقدم كفالة بمبلغ مائة دينار لدى الكاتب بالعدل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 41

يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 42

أ ـ لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين وصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وعليها أن تنهي كل عمل تقوم به إلى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها.

ب ـ إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة.

ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الرابع - الأعمال الداخلية واللجان الفرعية \ المادة 43

يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز إصدارها على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 44

على المحامي أن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 45

لا يجوز للمحامي أن يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 46

لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة أو عن طريق مقاسمة الأرباح والأتعاب مع أشخاص ليسوا بمحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 47

يجب على المحامي أن يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 48

تجوز الشركة بين المحامين على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لأحدهم أن يرافع ضد الآخر ولا أن يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 49

يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 50

يحظر على المحامي قبول أسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لإقامة الدعوى بإسمه مباشرة بطلب قيمة الأسناد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 51

لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل أتعاب استوفاها منه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 52

لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها إلا إذا وافق الزميل كتابة أو أذن له مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 53

يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 54

المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 55

يجب على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة التي تؤدي وظيفته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الإجراءات اللازمة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 56

يمتنع على المحامي:

أ ـ أن يجمع بين المحاماة وبين التوظف في إحدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية.

ب ـ أن يشتغل بنفسه بالتجارة أو الصناعة.

ج ـ أن يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.

د ـ أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها.

هـ ـ أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من ثلاث شركات أو شركتين ومؤسسة أو مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة 43 من قانون نقابة المحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 57

يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابة أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كاف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 58

أ ـ على المحامين أن يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم أمام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.

ب ـ كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وقبة وربطة بيضاء منشاة والسترة يجب أن تكون قاتمة.

ج ـ أن المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 59

يمتنع على المحامي إبداء أي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 60

يمتنع على المحامي أن يسب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 61

يلغى نظام المحاماة  رقم 9 لسنة 1955.

وضعت الهيئة العامة للنقابة في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/6/1966 هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد تصديقه من قبل معالي وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966.

نقيب المحامين

نجيب الرشيدات

أصدق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 (د) من قانون المحامين النظاميين.

وزير العدلية

سمعان داود

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 \ الفصل الخامس - حقوق وواجبات المحامين \ المادة 62

يلغى النظام الداخلي رقم 71 لسنة 1974

 


 

نظام التأمين الصحي

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ المادة 1

1 ـ يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 2

يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية وأمام الغير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الأول - في تأليف النقابة وأهدافها \ المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

1 ـ الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.

2 ـ تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.

3 ـ تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.

4 ـ أ ـ تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.

ب ـ تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أية جهة أخرى.

ج ـ تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم.

5 ـ توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني - مهنة المحاماة \ المادة 6

المحامون هم من أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك:

1 ـ التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها:

أ ـ لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية.

ب ـ لدى المحكمين ودائرة النيابة العامة.

ج ـ لدى كافة الجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة.

2 ـ تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.

3 ـ تقديم الاستشارات القانونية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 7

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 8

1 ـ يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:

أ ـ متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب ـ أتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

د ـ مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة فعلية.

هـ ـ محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذه الشروط في طلب التسجيل.

و ـ حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف اسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز ـ أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح ـ أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.

2 ـ يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و، ز) من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 9

1 ـ للمحامي الأستاذ الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وأن يخضع للأحكام الواردة في الفقرات (ب، و) من المادة السابقة.

2 ـ للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أن يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولأحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط أن تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب بالمثل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث - شروط ممارسة المهنة \ المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات الدول العربية، أن يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الأساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 11

1 ـ لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:

أ ـ رئاسة السلطة التشريعية.

ب ـ الوزارة.

ج ـ الوظائف العامة أو الخاصة والمؤقتة براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.

د ـ احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.

هـ ـ منصب مدير في أي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها.

و ـ جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.

2 ـ لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 12

1 ـ كل محام لم تعد تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.

2 ـ إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون أن يدفع رسم تسجيل جديد، أما إذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع نصف رسم التسجيل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع - الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة \ المادة 13

1 ـ لا يجوز للمحامي الذي سبق وأشغل منصب وزير أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام أخر في أي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو ضد أي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها أو به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

2 ـ لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد المصلحة العامة أو الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.

3 ـ لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في أي دعوى ضد أي من تلك المجلس أو اللجان أو الهيئات أو ضد أي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 14

تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:

1 ـ سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.

2 ـ سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان 12 و22 من هذا القانون.

3 ـ سجل المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 15

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 16

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام أستاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 17

1 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.

2 ـ تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس - الانتساب إلى النقابة \ المادة 18

 

إن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 19

ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً بأسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفقاً للنظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 20

ينظم مجلس النقابة إضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذه الإضبارة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 21

1 ـ لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة وفي حالة أدائه اليمين القانونية.

2 ـ يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 22

إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 23

على المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلفوا اليمين التالي أمام وزير العدلية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس - سجل المحامين \ المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 25

1 ـ على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود (أ ـ و) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجبها أنظمة النقابة.

2 ـ وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدريب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه.

3 ـ على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.

4 ـ إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

5 ـ يحق لعضو الهيئة التدريسية في أي مكان من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على أن يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 26

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب التدريب وشروطه وأحكامه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 27

مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق أو على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون. وتعتبر فترة التدريب جزءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد على أن تدفع عنها عائدات التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 28

1 ـ يعفى من التدرب كلياً:

أ ـ من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لا تقل عن سنتين.

ب ـ من اشتغل منصباً قضائياً أو مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

2 ـ يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة:

أ ـ من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية أو مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ب ـ الموظف المعين للقيام بالأعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة أن يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

ج ـ الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 29

1 ـ على المتدرب أن يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.

2 ـ إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 30

1 ـ للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشروط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.

2 ـ يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه وتحت إشراف أستاذه وبتفويض خطي منه:

1 ـ أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب.

2 ـ أمام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 32

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 34

1 ـ يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

أ ـ إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة، أو.

ب ـ إذا لم يتم شروط التدريب.

2 ـ يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه أحكام هذه المادة بوقت مناسب.

3 ـ يخضع قرار الشطب بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.

4 ـ للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 35

1 ـ على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.

2 ـ للمحامي المتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة بعد إتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أساتذة بإتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.

3 ـ لمجلس النقابة أن يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقله إلى سجل المحامين الأساتذة ويصدر قراره أما بالموافقة عليه أو برفضه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السابع - في التدريب \ المادة 37

يعتبر مكتب الأستاذة موطنا صالحا للتبيلغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 38

1 ـ مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لأحكام هذا القانون.

2 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

3 ـ لا يجوز لغير المحامين المسجلين أن يمارس كحرفة أو بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة.

4 ـ كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي ويقدم لبيانات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 39

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولا عن الاستثمارات التي يعطيها عن حسن نية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 40

1 ـ يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم وللدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.

2 ـ يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.

3 ـ لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة.

4 ـ على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق.

5 ـ في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

6 ـ يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأديته مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 41

1 ـ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:

أ ـ محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.

ب ـ المحامون المزاولون أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون.

2 ـ في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأستاذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام.

3 ـ لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة أحد موظفيها الحاصلين على إجازة الحقوق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 42

ـ لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار إلا إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 43

1 ـ على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو كالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.

2 ـ يمتنع على المحامي أن يكون مستشارا أو وكيلا عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على أن لا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.

3 ـ إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

4 ـ على المحامي أن يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه، وإذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة أضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالإضافة إلى مبلغ دينارين عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 44

1 ـ بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيعات موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل في أحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التوقيعات.

2 ـ للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أم وكيلا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محاميا آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

3 ـ مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونيا وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.

4 ـ تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 45

للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما قام به من أعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 46

1 ـ يتقاضى المحامي أتعابه وفق العقد بينه وبين الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.

2 ـ إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الأتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي وأهمية القضية وجميع العوامل الأخرى.

3 ـ إذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب ببدل أتعاب عنها.

4 ـ على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الأتعاب، على أن لا تقل هذه الأتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد على (500) دينار في أية دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 47

إذا نهى المحامي القضية صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه به موكله أو عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لأي سبب من الأسباب استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 48

1 ـ للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.

2 ـ للمحامي أن يعزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال و لا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب كما يفصل مجلس النقابة في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عليه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 49

في حالة وفاة الوكيل أو اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 50

1 ـ على المحامي أن يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوراق الأصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.

2 ـ عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الأمر إلى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق وطلب الحجز على أية أموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب.

3 ـ يسقط حق الموكل في استعادة الأوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 51

1 ـ لأتعاب المحامي حق امتياز على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الأحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.

2 ـ للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة أو من اللجنة الفرعية أو من المحكمة أو بحكم صادر من محكمة الاستئناف أن يحصل على أمر من رئيس الإجراء باعتبار هذه الأتعاب دينا ممتازا على الأموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن صدر أمر التقدير أو المصالحة أو الحكم ضده.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثامن - حقوق المحامين \ المادة 52

1 ـ تنظر في قضايا الأتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين أساتذة وتتبع أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

2 ـ يمارس مجلس النقابة ولجنة الأتعاب في أية قضية مقدمة أو محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة إلى محكمة.

3 ـ تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الإجراء.

4 ـ يعفى المستأنف من كل رسوم أو تأمين بما في ذلك رسم الطابع.

5 ـ على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له أن يعطى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات إذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الإجراء.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 53

1 ـ يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ولا يحق له أن يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.

2 ـ يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من أجل تبليغ المقررات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة.

3 ـ يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة ويجب اشعار النقابة خطيا بقيان الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

أ ـ أن لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو ن يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين مختلفي المصالح.

ب ـ أن لا يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة من الصور.

ج ـ أن يكون لكل واحد من المحامين الشركاء أو المتعاونين في المكتب الواحد الحق في أن يعين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشارا لها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 54

ـ على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 55

ـ على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 56

على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 57

على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 58

ـ على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك في حالة الدفاع أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 59

ـ على المحامي أن يظهر أثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي إذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضا من قبل وزارة العدلية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 60

يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:

1 ـ أن يسعى لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بوسائل الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.

2 ـ أن يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.

3 ـ أن يقبل الأسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

4 ـ أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها أو أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.

5 ـ أن يعطي رأياً أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 61

لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية أن يقبل الوكالة:

1 ـ عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.

2 ـ ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة أتعاباً شهرية أو سنوية.

3 ـ ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.

4 ـ ضد جهة سبق أن اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل التاسع - واجبات المحامي \ المادة 62

على المحامي أن لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 63

1 ـ كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ ـ التنبيه.

ب ـ التوبيخ.

ج ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

د ـ الشطب النهائي من سجل المحامين.

2 ـ تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 64

1 ـ لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.

2 ـ يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة السابقة خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 65

يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين الأساتذة المزاولين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم مجلس النقابة ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز لمجلس النقابة تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط لا يزيد عددهم على عشرة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 66

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب أو رد أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقاً لأصول رد القضاة بقرار غير خاضع للطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 67

إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في أعمال المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 68

أ ـ ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:

1 ـ بناء على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.

2 ـ بناء على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.

3 ـ بناء على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.

ب ـ تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.

ج ـ يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 69

إن انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 70

1 ـ يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المشتكىعليه أن يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفيذ بواسطة النيابة العامة.

2 ـ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة، كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.

3 ـ لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هنالك أسباباً كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 71

1 ـ جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

2 ـ تبلغ مذكرات الدعوى، والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد موظفي النقابة أو بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 72

1 ـ بعد أن يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل إضبارة التحقيق إلى مجلس النقابة، الذي له أن يكمل التحقيق إذا رأى وجود نقص فيه أو أن يكتفي بما تم منه.

2 ـ على مجلس النقابة أن يصدر قراره بالشكوى، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليهما في المادة (63) من هذا القانون.

3 ـ للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الإدانة إلى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

4 ـ لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها إلى ديوانه.

5 ـ تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 73

1 ـ على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، أن ترسل إلى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم.

2 ـ لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم أخلاقي ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المحامي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفقاً للمادة (65) من هذا القانون، ويجوز للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي أدين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة. أن يرفع عليها أياً من العقوبات المشار إليها في المادة (63) من هذا القانون.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 74

تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار إليها في الإضبارة الخاصة وتنفذ هذه الأحكام بواسطة النيابة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل العاشر - السلطة التأديبية \ المادة 75

كل من لم يتقيد بالأحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وفي حالة التكرر تضاعف العقوبة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 76

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين:

1 ـ المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل، وتنعقد برئاسة النقيب أو من ينوب من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.

2 ـ لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 77

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

1 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2 ـ تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.

3 ـ النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 78

بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيئات العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص الأنظمة التالية:

1 ـ النظام الداخلي للنقابة.

2 ـ نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.

3 ـ نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالات المرض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.

4 ـ نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.

5 ـ نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.

6 ـ نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 79

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة، في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (77).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 80

تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا، للنظر في أمور معينة بناء على دعوة توجه إلى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الحمسة وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 81

على النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة الاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك بطريق تبليغ المحامين الاساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم، وباعلان في دار النقابة أة الصحف المحلية ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 82

إذا كان الاجتماع استثنائيا فانه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 83

1 ـ لا يصح اجتماع الهيئة العامة إلا بحضور الاكثرية المطلقة للاساتذة المسجلين فغذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الاولى سقط الطلب.

2 ـ تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الاصوات يرحج الجانب الذي فيه الرئيس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 84

1 ـ (26) أ ـ يكون الانتخاب سريا ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك ويجري بحضور وزير العدل أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ب ـ يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس في آن واحدوعلى ورقتين منفصلتين.

ج ـ يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة العامة وغذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية في المرة الاولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الاكثرية النسبية للفوز بالمركز اما اعضاء المجل فيتم انتخابهم بالاكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الاولى.

2 ـ لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الحادي عشر - الهيئة العامة \ المادة 85

يشترط غي المحامي ليكون في مجلس النقابة:

1 ـ أن يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وأن لا يقل عمه عن الثلاثين عاما.

2 ـ وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.

3 ـ وأن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4 ـ أن يكون رشح نفسه وفق أحكام النظام الداخلي.

5 ـ أما الذين شغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 86

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 87

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد  انضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 88

ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وامينا للصندوق واعضاء المجلس واللجان التي يرى أنها ضرورية لتنظيم اعماله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 89

يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضائه مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 90

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل شهر ويمكن اجتماعه ف كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 91

على مجلس النقابة أن يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين أو رفضها أو استبعادها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92

1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.

2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.

3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 92

1 ـ إذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.

2 ـ إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفة لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه وغذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز الشاغر لمدة من سبقه.

3 ـ إذا كان عدد الاعضاء المستقلين أو الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 93

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:

1 ـ النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

2 ـ المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والجفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

3 ـ إدارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

4 ـ وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.

5 ـ دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قرارتها.

6 ـ تاديب المحامين.

7 ـ تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.

8 ـ التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 94

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا إذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الاصوات رحجت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 95

يمثل النقيب النقابة يرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ويتفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة أو كرامة احد اعضائها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 96

لمجلس النقابة أن يعين الموظفين لادارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع مفاءة ذلك الموظف وأن يستأجر ما يحتاج إليه من أبنية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثاني عشر - مجلس النقابة \ المادة 97

إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 98

لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها، إلا أمام محكمة العدل ومن قبل:

أ ـ رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب ـ أو من عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً أستاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الثالث عشر - الطعن بقرارات النقابة \ المادة 99

قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل هي:

أ ـ قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان أستاذاً أم متمرناً، أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.

ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكفيفة تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم خلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ب ـ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.

ج ـ القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الرابع عشر - الخدمة المهنية \ المادة 100

أ ـ لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:

1 ـ إلقاء محاضرة على المتمرنين.

2 ـ تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.

3 ـ إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.

4 ـ تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.

5 ـ إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.

6 ـ مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.

7 ـ أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق.

ب ـ كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 101

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 102

أ ـ تتألف موارد النقابة من:

1 ـ رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة.

2 ـ رسوم إبراز الوكالات.

3 ـ الغرامات والإلزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الالزامية أو التبليغ عنها.

4 ـ العوائد التي تستوفي لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

5 ـ بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.

6 ـ التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

7 ـ نسبة لا تزيد على 5 % من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

8 ـ نسبة لا تزيد على 10% مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية.

ب ـ تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 103

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤوليتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 104

1 ـ يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة للتصديق.

2 ـ يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.

3 ـ إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقادج الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل الخامس عشر - موارد النقابة \ المادة 105

1 ـ تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

2 ـلا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

3 ـ أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من سنوب عنهما بقرار من المجلس.

4 ـ يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

5 ـ تنظيم كافة الأمور المبحزث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

6 ـ لا يجوز انفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 106

تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 107

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 108

أ ـ لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب ـ يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 109

1 ـ تعتبر أي زيادة في راتب التقاعد طرأت قبل نفاذ هذا القانون أو يتم تقريرها بعد نفاذه مستحقة لجميع المحامين المتقاعدين أو المستحقين الأحياء، وتدفع لهم الرواتب التقاعدية المقررة على ذلك الوجه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانونولا تدفع لهم الزيادات في الراتب عن المدة السابقة على تاريخ نفاذه.

2 ـ إذا انقطع الراتب التقاعدي من أي مستحق من الخلف العام للمحامي لأي سبب من الأسباب فينقل استحقاقه إلى باقي المستحقين ويوزع عليهم وفقاً لنسبة توزيع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين المعمول به.

3 ـ لمجلس النقابة أن يقرر اقتطاع أي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها أو إلى صندوق النقابة أو إلى الصندوقين معاً بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 110

إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 111

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول إلى أن تعدل  أو تلغى بأنظمة أخرى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ قانون نقابة المحامين النظاميين \ الفصل السادس عشر - أحكام عامة \ المادة 112

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحسين بن طلال

 

 


 

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1991) ويقرأ مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 2

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

القانون: قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.

المجلس: مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون.

المحامون: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون.

ممارسة المهنة: ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة أن يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسته أعمالها بكافة وسائل الإثبات التي يقنع بها المجلس.

الخلف العام وتعني:

1 ـ أرملة أو أرامل المحامي المتوفى.

2 ـ أولاده الذكور الذين لم يملوا الثامنة عشرة من العمر.

3 ـ أولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي العالي فعلاً حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الانتساب.

4 ـ أولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من كسب معاشهم إذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.

5 ـ بناته العازبات أو المترملات أو المطلاقات اللاتي بلا عمل.

6 ـ والدته اللذين بلا عمل وبلا معيل.

7 ـ الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللاتي بلا عمل إذا كان المتوفى المعيل الوحيد لهن.

الطوابع: وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام.

التعويض: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق أحكام هذا النظام.

السنة: سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة.

الخزانة: خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 3

تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:

1 ـ تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

2 ـ تأمين الخدمات في الحالات التالية: الوفاة، العمليات الجراحية، التوقف عن العمل، المعالجة الطبية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 4

يقوم المجلس بإدارة الخزانة والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 5

يستفيد من خدمات الخزانة المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 6

يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنوياً هذه الامكانيات ونسب المساهمة فيها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 7

يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسباً أن يوكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كلياً أو جزئياً إلى شركة تأمين أو مؤسسة ضمان صحي أو اجتماعي إذا كان ذلك أنفع للمستفيدين وأن يوسع مدى شمول هذا الضمان إلى التأمين على حياة المستفيدين من هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 8

يختار المجلس مصرفاً أو أكثر لإيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 9

يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين صندوق النقابة بناء على قرار من المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 10

يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الأول - مواد عامة \ المادة 11

للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات  لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 12

يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت الشروط التالية:

1 ـ أن يكون ممارساً للمحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب.

2 ـ أن لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة.

3 ـ أن يكون قد أكمل الستين من عمره.

4 ـ أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوق النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 13

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات الآتية:

1 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره.

2 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره.

3 ـ إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 14

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:

1 ـ مدة المرض الذي أقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.

2 ـ المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الإجبارية في القوات المسلحة بعد أن يكون قد مارس المحاماة.

3 ـ مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو حبسه لأسباب سياسية.

4 ـ مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة.

5 ـ مدة مزاولة المهنة أمام المحاكم الأردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة.

6 ـ المدة التي يقضيها المحامي أميناً عاماً متفرغاً أو مساعد أمين عام متفرغاً لاتحاد المحامين العرب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 15

يجب إحالة المحامي على التقاعد ولو لم يطلب ذلك إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس، شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 16

يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام التالية:

1 ـ نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين.

2 ـ الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه.

3 ـ لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد.

4 ـ إذا خالف أي حكم من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى التوقف عن المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً، فإن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 17

للمحامي المتقاعد أن يمارس جميع الأعمال ولكن لا يجوز له أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامتها وكرامة النقابة وإذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1 ـ التنبيه.

2 ـ قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة.

3 ـ قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى ورثته بعد وفاته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 18

للمحامي المتقاعد إذا لم يكن أكمل الستين من عمره أن يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين إذا أنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى أن لا يستعمل هذا الحق لأكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك مل يلي:

1 ـ وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه.

2 ـ تسري عليه الأحكام الخاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.

3 ـ أن لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين المزاولين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 19

يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين أي راتب آخر.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثاني - الإحالة على التقاعد \ المادة 20

راتب التقاعد راتب للاعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول أو الفروع والزوجات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 21

تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والتعويض المقطوع.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 22

يستحق الحامي المحال على التقاعد راتبا تقاعديا شهريا يحسب بواقع عشرة دنانير عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد وأما المحامي المتقاعد السابق فيتقاضى هو أو خلفاؤه ما يعادل 75% من ذلك المبلغ.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 23

1 ـ يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد إذا بلغت مدة ممارسته للمهنة خمسة عشر عاما واعتزل المهنة نهائيا أن يطلب تعويضا ولو لم يكن مستحقا للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضا مقطوعا وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المهنة.

3 ـ إذا أراد المعتزل في الفقرة السابقة العودة إلى العمل أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيده بعد أن يعيد كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بإعادته.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 24

يراعى في احتساب ممارسة المهنة ما يلي:

1 ـ إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل.

2 ـ إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة.

3 ـ إذا تجاوزت المدة ستة شهور، تعتبر سنة كاملة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 25

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:

1 ـ اثنا عشرا دينارا وخمسمائة فلس عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية.

2 ـ إذا حصلت الاصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).

3 ـ إذا أدت الاصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين  إلى خلفه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26

إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 27

إذا توفي المحامي تنقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى خلفه العام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 28

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:

 

1 ـ إذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك أكثر من أرملة واحدة دون أن يكون معهن أحد آخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.

2 ـ إذا ترك ولداً أو أولاد فقط، أخذ أو أخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم.

3 ـ إذا ترك أحد والديه أو كليهما أخذ أو أخذا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما.

4 ـ إذا ترك أختاً أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن.

5 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن وأخذ الولد أو الأولاد الرصيد الباقي بالتساوي بينهم.

6 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو أحدهما الربع بالتساوي بينهما وأخذت الأرملة أو الأرامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن.

7 ـ إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ووالدين أو أحدهما وأختاً أو أخوات فيقسم الراتب التقاعدي ـ كاملاً ـ بينهم حسب النسب الآتية:

الربع، للأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهن.

النصف، للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم.

الثمن، للوالدين أو أحدهما بالتساوي بينهما.

الثمن، للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن.

وإن لم يوجد أحد هؤلاء فإن نصيبه يوزع على الآخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطي إلى الولد أو إلى الأولاد إن وجدوا وإلا فيعطي إلى الأرملة أو الأرامل وإلا فيصبح ملكاً للخزانة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 29

1 ـ ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو توظيفها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة، أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع عنها نهائياً.

2 ـ يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد ـ أبناً ـ أو بنتاً إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:

أ ـ إذا كان مستمراً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً.

ب ـ إذا كان عاجزاً تماماً عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.

ج ـ إذا كانت بنتاً غير متزوجة فإن راتبها التقاعدي ينقطع عنه عند زواجها أو توظيفها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة.

3 ـ لا يتناول  كل من أب المتوفى وأمه راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشه، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.

4 ـ لا تتناول أخت المتوفى راتباً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن الزمه شرعاً بتأمين معاشها، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 30

1 ـ إذا توفي أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين وإنما يصبح ملكاً للخزانة.

2 ـ والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكاً للخزانة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 31

على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية ـ كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت، ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً ويحكم عليه بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً.

1 ـ قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

2 ـ استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 33

كل مستحق لراتب تقاعدي. ولم يكن قاصراً أو معتوهاً، انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا أثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 34

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 35

يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل المحامين أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.

2 ـ إذا اكتسب جنسية لدولة أجنبية غير عربية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الثالث - الحقوق التقاعدية \ المادة 26

1 ـ لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقة.

2 ـ ولا يجوز كذلك التبايع عليها أو التنازل عنها للغير.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 37

1 ـ عند وفاة المحامي الأستاذ تدفع لمن يسميه في حال حياته أو لحفظه العام المستحق مساعدة عاجلة مقدارها.

أ ـ (500) خمسمائة دينار إذا كان المحامي ممارسا للمهنة أثناء حياته ومتزوجا.

ب ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى ممارسا للمهنة أثناء حياته وأعزب.

ج ـ (250) مائتان وخمسون دينارا إذا كان المحامي المتوفى متقاعدا عند وفاته.

2 ـ يحق لكل محام أن يصرح قبل وفاته عن الجهة التي يرغب بصرف معونة الوفاة إليها من المستحقين وفقا لهذا النظام وذلك بموجب تصريح خطي موقع منه بالذات أمام النقيب أو من يمثله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 38

أ ـ تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير وقيمة الدم ونفقات الاقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات على ثلاثمائة دينار.

ب ـ تتحمل الخزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا من نفقات المعالجة الطبية على أن لا تزيد على ثلاثمائة دينار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 39

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المشار إليها في المادة 38 والتي لا يمكن اجراؤها في الأردن بناء على تقرير من طبيبين معتمدين من المجلس تتحمل الخزانة نصف نفقاتها استنادا إلى وثائق ثبوتية توافق عليها الهيئة الطبية المعتمدة من المجلس على أن لا يزيد المبلغ على ستمائة دينار كما تتحمل الخزانة في هذه الحالة نفقات السفر بموجب تذاكر السفر بالدرجة السياحية المستعملة لهذا الغرض وعلى أن لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة دينار.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 40

1 ـ تؤمن الخزانة للمحامين وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات.

2 ـ يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 41

إذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي أو لأسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 42

إذا انقطع أحد المحامين عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال أو جزئه بمعدل المرتب التقاعدي الكامل المقرر لمن أكمل مدة ثلاثين سنة ضمن امكانيات الخزانة حسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز السنتين على أن يثبت المرض بالتقارير الطبية الصادرة عن الطباء المعتمدين من قبل المجلس وتقطع المعونة حال استفادة المحامي من أحكام قانون التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 43

يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:

1 ـ أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما إقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.

2 ـ أن لا تكون حالته مشمولة بأحكام قانون التقاعد.

3 ـ أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول  على المعونة المشار إليها في المادة 42 عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعي في ذلك نص المادة 42.

4 ـ أن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح أو التي تطلبها في الحالات الأخرى.

5 ـ أن تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة أو إعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 44

على مجلس النقابة أن يبت في الطلب المقدم إليه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان النقابة إذا كان مستكملا وثائقه ومن تاريخ استكمالها في حالة عدم ارفاقها بالطلب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي \ المادة 45

يحرم المحامي من مساعدات الخزانة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الضرار بالصندوق، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق دون حاجة لحكم أو إنذار فضلا عن المسؤولية التأديبية والجزائية، ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك كما يحدد النظام الداخلي والمؤيدات المطبقة بشأنها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 46

تتألف موارد خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية:

1 ـ ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول.

2 ـ الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في الموارد التالية.

3 ـ تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام).

4 ـ الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن ثلث هذه الواردات.

5 ـ ريع أموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة.

6 ـ الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.

7 ـ ريع طوابع المرافعة.

8 ـ جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه.

9 ـ 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 47

لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله أن يشتري العقارات وينشئ الأبنية ويؤجرها وأن يمتلك الأسهم وبيعها وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 48

يدفع المحامي رسماً إضافياً لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل التالي:

أ ـ مبلغ أربعين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لأول مرة.

ب ـ مبلغ خمسين ديناراً عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة.

ج ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (أ).

د ـ عند إعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة ب من هذه المادة مضافاً إليه عشرة دنانير عن كل سنة قضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 49

1 ـ يدفع المحامي رسماً سنوياً للخزانة على الوجه التالي:

أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.

ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.

ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.

د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ أثنين وسبعين ديناراً.

هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين من عمره مبلغ ستة وتسعين ديناراً.

2 ـ يدفع المحامي للضمان الاجتماعي العائدات التالية:

أ ـ المحامي الذي لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره مبلغ ستة دنانير.

ب ـ المحامي الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره مبلغ أثني عشر ديناراً.

ج ـ المحامي الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره مبلغ أربعة وعشرين ديناراً.

د ـ المحامي الذي لم يتجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ستة وثلاثين ديناراً.

هـ ـ المحامي الذي تجاوز الستين سنة من عمره مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 50

1 ـ يترتب على كل محام عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً إضافياً على النحو التالي:

أ ـ (40) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة واحدة.

ب ـ (100) دينار إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لاثنين من الشركات أو المؤسسات أو لشركة ومؤسسة.

ج ـ (180) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لثلاث من الشركات أو المؤسسات أو لثلاثة منها. ويدفع مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل شركة أو مؤسسة تزيد على هذا العدد إذا أجيز له بصورة قانونية أن يكون وكيلاً أو مستشاراً لها.

2 ـ تستوفي هذه الرسوم مع رسوم الاشتراك السنوية إذا كانت الوكالة قائمة أو خلال شهر من تعيينه وكيلاً أو مستشاراً للشركة أو المؤسسة وتسري عليها أحكام رسوم الاشتراك.

3 ـ إذا لم تدفع هذه الرسوم في وقتها بغير عذر يقبله مجلس النقابة فتضاعف.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 51

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50،100 و250 فلساً طبقاً للرسوم التي يحفظ صوة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة المحامين ـ خزانة التقاعد ـ وقيمة الورقة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 52

تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام رسوم وطوابع المرافعة أو أي نظام يقوم مقامه.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل الخامس - واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي. \ المادة 53

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع والختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 54

لا يسري هذا النظام على المحامين الذين سبق وأحيلوا على التقاعد وتحددت حقوقهم التقاعدية في ظل النظام السابق وتعديلاته وتستمر هذه الحقوق وفق النظام السابق وتعديلاته وتعتبر كأنها صدرت بموجب هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 55

لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الاشتراك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 56

إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 85% من مجموع وارداتها السنوية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 57

تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 58

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي إدارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 59

على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً من الخزانة أن يقدم إلى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد، وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 \ الفصل السادس - أحكام عامة \ المادة 60

يلغى هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) مع جميع التعديلات التي طرأت عليه.

الحسين بن طلال

28/11/1984

 

 


 

 نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين لسنة 1973) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/1974.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه أو بموجب قانون نقابة المحامين النافذ المفعول إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين في المملكة الأردنية الهاشمية.

مجلس النقابة: مجلس نقابة المحامين المؤلف بموجب القانون.

النقيب: نقيب المحامين المنتخب بموجب القانون.

المحامي: المحامي الأستاذ المسجل في سجلات النقابة وفقاً لأحكام القانون.

القاضي: الذي يشغل مركزاً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول.

البحث: أي بحث أو محاضرة في موضوع علمي قانوني.

الموازنة: موازنة النقابة بعد حسم حصة ميزانية التقاعد.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 3

تنشأ جوائز تقديرية للإنتاج العلمي القانوني، يمنحها المجلس تكريماً للمؤلفين والباحثين من المحامين المسجلين في النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 4

تصنف الجوائز التقديرية السنوية في ثلاث فئات:

أ ـ الجائزة التقديرية للتأليف.

ب ـ الجائزة التقديرية للأبحاث.

ج ـ الجائزة التقديرية لرسائل التدريب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 5

تمنح الجائزة التقديرية للتأليف، لأفضل مؤلف يضعه محام مسجل في النقابة عن إنتاج لم يسب نشره بكامله.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 6

تمنح الجائزة التقديرية للبحوث لأفضل بحث أو محاضرة، يضعها محام مسجل في النقابة خلال السنة الجارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 7

تمنح الجائزة التقديرية للتدريب لأفضل رسالة يعدها محام متدرب مسجل في النقابة بمناسبة طلب الانتقال لجدول المحامين الأساتذة خلال السنة الجارية.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 8

تتألف الجائزة التقديرية للتأليف من ميدالية ذهبية ومن مبلغ نقدي يحدده مجلس النقابة بما لا يتجاوز 2% من الموازنة السنوية للنقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 9

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية للبحوث بما لا يجاوز 05% (خمسة بالألف) من الموازنة السنوية للنقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 10

يحدد مجلس النقابة قيمة الجائزة التقديرية لرسائل التدريب بما لا ينقص عن مقدار الرسم المتوجب على انتقال المتدرب لجدول المحامين الأساتذة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 11

يعين المجلس سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الإنتاج العلمي القانوني المقدم بموجب هذا النظام ولغاياته على أن يكون أحد أعضائها قاضياً يسميه وزير العدل، وترفع هذه اللجان مقترحاتها إلى مجلس النقابة في موعد غايته آخر كانون الأول من كل عام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 12

تعتبر المؤلفات والبحوث والرسائل المقدمة قبل نهاية تشرين الأول من كل عام صالحة للعرض على اللجنة المختصة بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 13

مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام أن يكون محامياً أستاذاً مسجلاً في النقابة ولم يسبق أن حكم بعقوبة المنع مع مزاولة مهنة المحاماة.

واستثناء من ذلك، يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بإجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاض أمضى أكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقرر في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 14

يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام.

وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة إذا كان الإنتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 15

الإنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحى حكماً ملكاً لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال السنوات العشر التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 16

تنشر النقابة المؤلفات التي منحت جوائز تقديرية في تصانيف مستقلة وأما البحوث والمحاضرات والرسائل الممنوحة لجوائز تقديرية فتنشر في مجلة النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم (85) لسنة 1973 \ المادة 17

يرصد في موازنة نقابة المحامين مبالغ لا تقل نسبتها عن 5% من إجمالي الموازنة لتغطية الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام.

الحسين بن طلال

10/7/1973

 

 


 

 

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الصندوق التعاون للمحامين النظاميين لسنة 1992) ويقرأ مع النظام رقم 39 لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين.

المجلس: مجلس نقابة المحامين.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين.

المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية.

المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.

الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.

المنتفعون: المحامون الأساتذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهف إلى تحقيق الغايات التالية:

أ ـ تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الأساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين أساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة يناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.

ب ـ تسديد أية أقساط تأمين جماعي يتم عن طريق النقابة المستحقة على المنتفعين حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وتسديد نفقات الولادة الطبيعية بحد أقصاه سبعون ديناراً. وفي حالة عدم إجراء تأمين جماعي تسديد نفقات العمليات الجراحية والمعالجات الطبية ونفقات السفر المنصوص عليها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة وذلك زيادة على ما يستحق بموجب النظام المذكور.

ج ـ تقديم معونة عاجلة في حالة وفاة أحد المحامين الأساتذة أو المتدربين المنتفعين مقدارها خمسة آلاف دينار للمتزوج وألفان وخمسمائة دينار للأعزب على أن يتم دفعها بنفس الصورة التي يتم فيها دفع المعونة العاجلة المقررة بمقتضى نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين النافذ المفعول وعلى أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي عند تسديد الرسوم السنوية عن السنة التالية لدفع المعونة وعلى أن يستثنى من التزام الدفع والاستفادة من هذه المعونة المنتفعون الذين سجلوا أو أعيد تسجيلهم في سجلات النقابة وكانت أعمارهم عند التسجيل أو إعادة التسجيل سنة وكانت مدة انقطاع من أعيد تسجيله تزيد على عشر سنوات.

د ـ توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما أنفق فعلاً من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام، على أنه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 4

تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:

أ ـ رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل عشرة دنانير من المحامي الأستاذ وخمسة دنانير من المحامي المتدرب.

ب ـ رسم إعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في المائة من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة.

ج ـ الرسم السنوي التعاوني الذي يستحق في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل عام بمعدل دينارين شهرياً للمحامي الأستاذ ودينار واحد للمحامي المتدرب. على أن يسدد هذا الرسم السنوي دفعة واحدة، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لغاية شهر شباط من كل عام.

د ـ نصف رسوم إبراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على أن تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر.

هـ ـ خمسة بالمائة من أثمان مبيعات مطبوعات النقابة.

و ـ ريع أموال الصندوق.

ز ـ المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على أن يوافق المجلس على قبولها.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 5

أ ـ يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرين بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر.

ب ـ يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالمائة من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 6

المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام هم:

أ ـ المحامي الأستاذ شريطة أن يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.

ب ـ المحامي المتدرب شريطة أن يكون مسدداً كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وأن يكون قد مضى ستة أشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

ج ـ أسر المذكورين وهم الأولاد المعالون والزوجة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 7

يحرم من الانتفاع بالصندوق:

أ ـ المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين أو المتقاعدين.

ب ـ المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على أن يعود له حق الانتفاع بالصندوق إذا أعيد تسجيله مرة أخرى.

ج ـ المنتفعون الذين تغطي نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين 38، 39 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على أنه إذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود أو الجهات الأخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 8

أ ـ تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من سبعة قضاة.

ب ـ ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين أعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على أن يكون أربعة منهم من المحامين الأساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.

ج ـ تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائها بالانتخاب.

د ـ تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على أنه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

هـ ـ تراعى اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها أحكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 9

يشمل اختصاص اللجنة:

أ ـ إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

ب ـ رفع التنسيب إلى المجلس من أجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.

ج ـ دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال إليها من النقيب ورفع التوصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس.

د ـ إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 10

أ ـ يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في جميع شؤون الصندوق.

ب ـ يمثل النقيب الصندوق أمام جميع الجهات وله أن يفوض رئيس اللجنة بذلك.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 11

يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من أجل إقرارها مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 12

تودع أموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1988 \ المادة 13

يسحب ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس.

الحسين بن طلال 29/5/1977

 

 


 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عوائد أتعاب المحاماة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 2

تقوم نقابة المحامين النظاميين بواسطة دائرة الإجراء بتحصيل عشرة بالمائة من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية بعد اكتسابه الحكم الدرجة القطعية. وذلك لحساب صندوق النقابة.

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 3

على المحامي أن يقدم للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر كشفاً بالقضايا المفصولة بصورة قطعية في الشهر السابق التي حكم فيها بأتعاب محاماة على أن يذكر في هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخ فصلها وأسماء الفرقاء فيها ووكلاء ومقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها واسم الفريق المحكوم عليه بتلك الأتعاب.

 

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 4

على رئيس الكتاب أو من يقوم مقامه في المحاكم الحقوقية على اختلاف درجاتها تزويد النقابة بكشف شهري مصدق منه بمقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها بصورة قطعية على أن يذكر هذا الكشف رقم الدعوى وتاريخها (تاريخ فصلها وأسماء الفرقاء ووكلاؤهم واسم الفريق المحكوم عليه).

 

القوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية \ نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1973 \ المادة 5

تعفى من رسوم المحاكم الصور المصدقة عن الأحكام والقرارات التي تحصل عليها النقابة وكافة المعاملات التي تتخذها من أجل تنفيذ تلك الأحكام والقرارات بموجب هذا النظام لغايات تحصيل الحصة التي تستحقها من أتعاب المحاماة.

الحسين بن طلال

 

 



  محمود الوشاحى    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  30/9/2005



 اين الزملاء الكرام



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1390 / عدد الاعضاء 62