اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
القانونى
التاريخ
6/27/2005 7:29:23 AM
  استئناف نيابة       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

اذا صدر الحكم  الجنائى غيابيا وكان الحكم مخالفا للقانون واستأنفته النيابة فى الميعاد فتم تعديل الحكم لعقوبة أشد

ههل يحق للمتهم المعارضة فى الحكم الغيابى ؟

وما هو قرار المحكمة فى تلك الحالة


  اشرف محفوظ    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  27/6/2005



السيد الفاضل

يمكن للمتهم فى هذة الحالة الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية على الحكم اذا كان حكم الاستئناف  قد صدر غيابيا وذلك اعمالا لقاعدة التقاضى على درجتين وان حكم البراءة الاول قد صدر لمصلحة المتهم فلا يجوز لة الطعن على حكم صدر لمصلحتة

مع خالص تحياتى

اشرف محفوظ

 المحامى

www.lawtime.org

 



  مكتب ال ندا للمحاماة    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  28/6/2005



اولا/اذا كان الحكم الغيابى الصادر مناول درجة الخلف للقانون صادر 

 

لمصلحة المتهم فلايحق لة الطعن علية

ثانيا /ويحق للنيابة ان تقرر بالاستئناف فى الميعادفاذا صدر حكم محكمة ثان درجة فيحق للمتهم الطعن علية بطريق النقض

اما اذا كان حكم محكمة اول درجة المخالف لصحيح القانون قد صدر بتوقيع عقوبة ما واستئنافتة النيابة فى الميعاد وصدر الحكم بتعدل الحكم لعقوبة اشد فمن حق المتهم ان يعرض جزئيا امام اول دعلى اساس ان التقاضى على درجتين وبعد الفصل فى المعارضة يحق لة التقرير بالاستئناف

ثالثا/اذا كان الغيابى الصادر من محكمة اول درجة لنصلحة المتهم واستئنافتة النيابة فى الميعاد وصدر الحكم بقوبة اشد فى غيبة المتهم فيحق لة المعارضة الاستئنافية  هذا تكملة البند اولا

اما بخصوص قرارالمحكمة  فاذا كان السؤال عن الاجراءات فهذة اجراءات يحكمها قانون

اما اذا كان السؤال عن الحكم فهذا يتوقف على الادلة المطروحة امام المحكمة

مجدى رزق ندا  المحامى  المنصورة شارع قناة السويس برج البقلاوى

magdynada2005@yahoo.com     0101587581



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2140 / عدد الاعضاء 62