اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحرف الذهبي
التاريخ
6/16/2005 10:32:50 AM
  هل لله حق اذا عفى المجني عليه عن القصاص      

لقد اتحف  الاخ محب العدل المنتدى في موضوع سابق  عما  اذا عفى اولياء الدم عن القاتل  لوالده عمدا هل للامام ان يقتله تعزيرا؟.والذي اود من الاخوة الحوار فيه هنا هل لولي الامر التعزير في قضايا الجناية على مادون النفس عمدا اذا عفى المجنى عليه عن القصاص مقابل الدية او الارش اوبدونهما ؟ 

امل  من الاخوة اثراء الموضوع  بما كتب فيه  على المذاهب الاربعة  وغيرهم من الائمة المجتهدين وجزاكم الله خيرا


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  16/6/2005



لا أظن أنه من حق الحاكم بشرع الله تعالى أن يهدر دم مسلم بعد عفو ولي الدم - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا - هذا الرد هو رأي شخصي ولا أعرف رأي المذاهب - فإن كان هناك خوف أن يرتكب هذا الشخص جرائم أخرى وكان هناك مبرر للتعزير فلا أظن أنه يصل لحد القتل أبدا - والله أعلم 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  18/6/2005



الشبكة الإسلامية - اسلام ويب

www.islamweb.net

فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان فتوى : هل يقتل قاتل أبيه

رقم فتوى : 63363

تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1426

السؤال : لا شك بأن قتل الابن لأبيه جريمة بشعة جدا وسؤالي: هل وقفتم على قول أو نص فقهي يجوّز الحكم بالقتل تعزيراً على الابن إن قتل أباه ولم يجب القصاص لعفو بعض الأولياء ونحوه؟

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل: أن لا يبلغ التعزير القتل، وذلك لقول الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ {الأنعام: 151}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين، وقد ذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنه من كثر إفساده ولم يندفع إلا بالقتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: قد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله، فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.

وعليه، فإذا كان للابن الذي قتل أباه من الفساد غير قتله لأبيه ما يتضرر به الناس، ولم يمكن دفعه إلا بالقتل، فإنه يقتل. وأما مجرد قتله لأبيه، فلاشك في أنه جريمة من أبشع الجرائم وأشنعها، ولكنا لم نقف على نص يبيح أن يعزر بالقتل إذا عفا عنه أولياء الدم. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 www.islamweb.net

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/PrintFatwa.php?lang=A&Id=63363

 



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  18/6/2005



سؤالي ياجماعة الخير  هل في قضايا المضاربات  اذا انته الحق الخاص حق عام ؟



  حازم الشريف    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  18/6/2005



قال تعالي:
 
'فمن عفي له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة'
 
فكيف بعد ذلك وبأي سند شرعي يقوم ولي الأمر بالتعزير بعد ذلك مادام هذا تخفيف من الله ورحمة؟


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  18/6/2005



بسم الله الرمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم امابعد فابشر الاخوة المهتمين بالموضوع انني بتوفيق من الله قد وجدت بحثا مختصرا في هذا الموضوع في العدد الحادي والستين من مجلة البحوث الاسلامية لطارق بن محمد الخويطر قال فيه :ذكر الفقهاء رحمهم الله اسبابا لسقوط العقوبة _  التعزيرية _    وعدم استيفائها  ومن هذه الاسباب :

اولا العفو :التعزير الواجب: اما ان يكون حقا للعبد او حقا لله .

،ا_حق العبد :وهو ما له اسقاطه كالسب والضرب والايذاء بوجه ما وان كان فيه حق لله تعالى ،لانه مامن حق لادمي الا ولله فيه حق  اذ ان من حق الله تعالى على كل مكلف ترك اذية غيره من المعصومين..

ب_حق الله تعالى :وهو ماليس لاحد اسقاطه  كالاكل في نهار رمضان وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة .

1_حق العفو عن التعزير الذي لحق العبد :

اتفق الفقهاء رحمهم الله على انه يجوز العفو عن التعزير الذي وجب لاجله .جاء في بدائع الصنائع :(واما صفته اي  صفة التعزير فله صفات ......ومنها  انه يحتمل العفو والصلح والابراء لانه حق العبد خالصا فتجري فيه هذه الاحكام كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيره بخلاف الحدود )

وجاء في حاشية الدسوقي :(بخلاف التعزير لحق الادمي فانه لايسقط بذلك، نعم يسقط لعفو صاحب الحق عنه )

وجاء في الاحكام السلطانية للماوردي :(والوجه الثاني :ان الحد وان لم يجز العفو عنه والشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه )

وجاء في  الاحكام السلطانية لابي يعلى :(فهل يجوز في التعزير العفو ....؟نظرت :فان تعلق بحق ادمي وعفا عن حقه جاز عفوه ).

هذا مايسر الله نقله في هذه العجالة وامل من اخوتي مزيد الافاده .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2203 / عدد الاعضاء 62