اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحكمة
التاريخ
1/5/2004 2:56:00 PM
  الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة يوغسلافيا ومحكمةروندا      

                      المقدمـــــــــــــــــة

         لقد شهد المجتمع الدولي في المنتصف الأخير من  القرن المنفرط تطورات عده في جميع المجالات ، ومن بينها التطور الملحوظ في مجال القانون الدولي الغير معهود له في القرون السابقة ، فالقانون الدولي في وقتنا الحاضر هو الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع الدولي ويحدد حقوق و التزامات كل طرف من أطراف المجتمع الدولي .

فبات من الماضي عصر الالتجاء إلى القوة ، التي كانت مناط الحقوق تحميها وتنشئها  فكان قانون القوي هو المطبق دون سواه .

 ومع ذلك لا يخلو الأمر من وجود بعض المخالفين لأحكام هذا القانون الدولي و لعل سياسة الكيل بمكيالين التي تفرضها الدول الكبرى على أفراد المجتمع الدولي إلا مثالاً نضربه حتى نتوصل إلى المراد .

فبات من الضروري التفكير في ردع هؤلاء المجرمين ووضعهم تحت طائلة العقاب التي كانوا يفلتون من قبضتها دائماً ، فمن الحقائق الثابتة أنه توجد مصالح مشتركة بين المجتمعات الإنسانية ، بالتفكير في إيجاد طريقة دولية لمكافحة الجرائم الدولية التي تنتهك فيها حرمات الشعوب بالقتل ، والنهب ، والسلب ، وتضرب فيها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عرض الحائـط بالممارسـات التي ترتكب إما بدافع سياسي ، أو إقتصادي  ، أو عرقي ، أو غير ذلك من الأسباب .

فكان التفكير الإنساني منصباً في هذا المضمار على ضرورة إيجاد طريقة دولية تضمن  مكافحة الجرائم الدولية ، والتي بدورها تضمن تحقيق العدالة الدولية بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين .

فكانت الظروف في إقليم يوغسلافيا ، وإقليم رواندا ، والحروب القائمة دافعاً لتدخل مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، المتمثل بتشكيل محكمتين دوليتين ، وذلك لمحاكمة بعض المجرمين المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في هاذين الإقليمين .

 فكانت الحاجة ماسة إلى ضرورة إنشاء هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ، يكون إختصاصها النظر في أشد الجرائم خطورة ، والتي تشكل تؤثراً للمجتمع الدولي بأكمله .

وتجسد ذلك فعلاً في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، وبإعتمادهـم للنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة في17 تموز/ يوليه /1998 والتي وقعت عليه أكثر من مائة وأربعون دولة ، والذي صدقت عليه  أكثر من ستين دولة وبدء حيز النفاد .

فبدأ من الضروري البحث في الطبيعة القانونية للنظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية الدائمة ، وما يتميز به بالمقارنة بمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، وذلك بالتعرف على أدوات إنشاء كل محكمة ، وتكوينها، وتنظيم إداراتها ، وإختصاصاتها ، وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تتطلب البحث والتدقيق إلى أن نصل المراد.

   * خطة البحث

سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين وحيث ينقسم كل مبحث إلى مطلبين :

                          المبحث الأول :-

 

الفرق بالنظر في أدوات إنشاء المحاكم" وتكوينها وتنظيم إداراتها

 

   المطلب الأول :

                  أدوات إنشاء المحاكم" ومراكزها القانونية

   المطلب الثاني :

                  تشكيل المحاكم" وتنظيم إداراتها

 

                      المبحث الثاني :-

الفرق بالنظر لإختصاصات المحاكم" ومبادئها الأساسية

 

    المطلب الأول :

                  إختصاصات المحاكم"

   المطلب الثاني :

                 المبادئ الأساسية للمحاكم"

        

                                                  والله ولي التوفيق

 

                             


  محمد عبد الرحمن    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  5/1/2004



أستاذ عادل : أين بقية البحث .

  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  5/1/2004



يبدو أن الزميل عادل ينوى نشر البحث على حلقات منفصلة بحسب المباحث التى وردت بالموضوع .

برجاء أن تستكمل نشرها فى ذات المشاركة .

فى انتظار استكمالك لهذا البحث القيم .


  الحكمة    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  7/1/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم  بعد التحية

الأخوة الزملاء أشكركم من كل قلبي على هذا التقدير وأتعهد لكم بالأستمرار في إستكمال نشر هذا البحث في نفس المشاركة


  الحكمة    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  8/1/2004



                            المبحث الأول:-

          الفرق بالنظر في أدوات إنشاء المحاكم' وتكوينها وتنظيم إدارتها

  تمهيد وتقسيم :

ما يميز هذه المحاكم عن بعضها البعض هو طريقة إنشائها فكانت بعضها مشكلة بموجب قرار من مجلس الأمن متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والأخرى بموجب إتفاقية دولية .

وما يترتب عن ذلك من استقلالاً عن منظمة الأمم المتحدة ، وكذلك  تمتعها بصفة  الديمومة  وما يرتبه ذلك من أثر في التكوين القانوني لهذه المحاكم ، وعملية التنظيم الداخلي فيها ، وعن طريق طرح هذه الإشكاليات في المطلب الأول ، سوف نتعرف على

  الفرق بين هذه المحاكم بالنظر لطريقة إنشائها ، وما ينتج عن ذلك من اختـلاف في الطبيعـة القانونية لكل محكمة ، وإختلاف  مركزاها القانونية  وبعد ذلك سوف نحاول أن نركز على أهم ما يميز المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، عن محكمة يوغسلافيا ، ومحكمة رواندا من ناحية تكوينها ، وتنظيم إداراتها في المطلب الثاني .

 

                                     المطلب الأول

                       أدوات إنشاء المحاكم' ومراكزها القانونية

    تمهيد وتقسيم :

من الضروري في هذا البحث المقارن أن نستعرض طريقة إنشاء كل محكمة وما يترتب عنها من نتائج جوهرية في الطبيعة القانونية لهذه المحاكم ، بما سيؤدي إلى اختلاف مراكزها القانونية ، وقبل أن نتعرض للطبيعة القانونية لهذه المحاكم  ومراكزها القانونية في الفرع الثاني من هذا المطلب يجب أن نبحث في اختلاف طريقة إنشاء هذه المحاكم في الفرع الأول .

 

                                  الفرع الأول

                    الفرق بالنظر لأدوات إنشاء هذه المحاكم'

مما لا شك فيه أن طريقة إنشاء أي محكمة دولية تكون إما عن طريق تعديل في ميثاق الأمم المتحدة ، أو عن طريق قرار صادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، أو   عن  طريق تدخل مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أوعن طريق إتفاقية دولية تعقد بين الدول .

ويكون هدف إنشاء المحكمة الدولية إما مكافحة بعض الظواهر التي تمس المجتمع الإنساني أوحل النزاعات القائمة بين الدول أو ما يحدده النظام الأساسي لإنشاء هذه المحكمة.     

وبما أنها تختلف أدوات إنشاء هذه المحاكم ، وكذلك الأهداف التي قامت بموجبها وذلك طبقاً لأنظمتها الأساسية ، وهذا ما سوف نتعرض له في هذا الفرع .

         أولاً : من حيث أدوات الإنشاء :

تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب مسودة إتفاقية دولية تم عرضها على مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية المنعقد في الفترة من 15 / يونيه إلى 17 / يوليه لسنة 1998 بمدينة روما .

المنعقد من أجل مناقشة المسودة المعدة من قبل اللجنة التحضيرية الأولى المكلفة من قبل لجنة القانون الدولي بوضع مسودة إتفاقية دولية لإنشاء هيئة قضائية دولية مستقلة دائمة

وتـم إعتمـاد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة                في 17 / يوليه لسنة 1998  إفرنجي .

 

==========================  

 لمزيد من الإيضاح أنظر د. عبد العظيم وزير . الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة   .  بحث غير منشور .( أعمال اللجنة التحضيرية الأولي­ ) .

========================== 

 

 

وبموجب ذلك تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عن طريق هذه الإتفاقية الدولية.

وكما تضمنت هذه الإتفاقية 128 مادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، موزعة على 13 باب .

 

   بعكس المحكمتين الدوليتين اليوغسلافية ، والرواندية التي تم إنشائهما بقرار من مجلس الأمن­ متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وكان الدافع لإنشاء هاتين المحكمتين هو الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين على الإنتهاكات الجسيمة على إقليم يوغسلافيا، وإقليم رواندا والأراضي المجاورة له ، و نستدل على ذلك  بموجب النظام الأساسي لكل من هاتين المحكمتين فقد تضمن في ديباجة نظاميهما الأساسيين فنص النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا (( وحيث أن مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . إنشاء المحكمة الدولية لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغسلافيا السابقة مند عام 1991 ……)).

وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة رواندا فقد نص النظام الأساسي في ديباجته علي  

(( تمارس المحكمة الدولية التي إنشائها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ……).

====================== 

­  وفي هذا المقام يثور سؤال مفاده.. هل من اختصاص مجلس الأمن إنشاء هاتين المحكمتين الدولتين؟ ولأجابه على هذا السؤال أنظر .

الطاهر منصور. الجزاءات الدولية. رسالة ماجستير جامعة الفاتح . منشورات مركز الدراسات و البحوث القانونية . الطبعة الأولى 2000 ف

  انظر علي أبوغرارة .اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية . رسالة الماجستير جامعة الفاتح . غير منشورة . النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا .

======================

 

      ثانيا : الهدف من إنشاء المحاكم' الدولية :

يختلف الأمر من محكمة لأخرى ، حيث كان الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، هو مكافحة أشد الجرائم خطورة علي مستوي العالم بأسرة ومعاقبة مرتكبيها على جميع الأفعال التي تشكل هاجسا يهدد وجود البشرية .

وتزايدت ظاهرة إفلات المجرمين من العقاب ، ولوضع هؤلاء المجرمين تحت طائلة العقاب ، بدا التفكير في حل هذه المعضلة العالمية ، بإنشاء هيئة قضائية جنائية عالمية مستقلة دائمة ، تكون مختصة بالنظر في اشد الجرائم خطورة والتي تمس وجود البشرية بأسرة وتهدد السلم و الأمن الدوليين .

إن التفكير في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، هو أسمى درجات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وإنها أولى خطوة فعلية في هذا المجال نحو إنشاء هيئة قضائية يكون اختصاصها معقد بالنظر في اشد الجرائم والتي ترتكب على مستوي العالم ، و لعل ما عاشته المجتمعات البشرية في الحقبة السابقة من القرن الماضي من ظلم و استبداد وانتهاكات للمواثيق الدولية للحقوق الإنسانية  كان دافعا لإنشاء هذه المحكمة .

أما الهدف من إنشاء المحكمتين الدولتين ، المحكمة اليوغسلافية والمحكمة الرواندية  هو القصاص من مرتكبي الجرائم ، التي انتهكت فيها الحقوق الإنسانية والقوانين الإنسانية، وبالتالي فان الهدف من إنشاء هاتين المحكمتين هو مقاضاة الأشخاص المسؤولون عن الجرائم التي ارتكبت على إقليم يوغسلافيا ،وإقليم رواندا والأراضي المجاورة له ،وبهذا يكون اختصاص هاتين المحكمتين محدد في اقلمين من العالم فقط ودون أن يتعد ذلك إلى بقية العالم ،وتعتبر هاتين المحكمتين مؤقتتين لا تتمتع بصفة الديمومة .

وبهذا تكون مقاصد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عامة تشمل العالم بأسره بعكس المحكمتين اليوغسلافية والرواندية التي تعتبرا محكمتان خاصتان بحل نزاع اقلمين معينين دون أن يتعد حدود اختصاصهما  .

 

                              الفرع الثاني

                       الفرق بالنظر للمراكز القانونية لهذه المحاكم'

إن الطبيعة القانونية لهذه المحاكم سوف تتأثر بأدوات الإنشاء التي تمت  بموجبها إنشاء هذه المحاكم وسوف ينعكس ذلك على تمتع كل محكمة من هذه المحاكم بالشخصية القانونية الدولية ، وكذلك إستقلاها عن منظمة الأمم المتحدة

وهذا ما سوف نعالجه في هذا الفرع .

     أولاً : من حيث التمتع بالشخصية القانونية الدولية .

حيث تتمتع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالشخصية القانونية الدولية فنصت المادة الرابعة الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة (( تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقق مقاصدها )) ،  فإن هذا النص واضحاً لا يحتمل الاجتهاد والتأويل فبمقتضاه تتمتع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالشخصية القانونية الدولية ، وتكون هيئة مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة ، وما يترتب عن ذلك  من حريتها في ممارسة إختصاصاتها ، والقيام بالواجبات المناطة على عاتقها .

هذا بعكس المحكمتين الدوليتين، اليوغسلافية ، الرواندية ،واللتان هما جزء من منظومة الأمم المتحدة ، ولا تتمتعان بالشخصية القانونية الدولية ، ويترتب عن تبعيتهم للأمم المتحدة، انهما ملتزمتان بتقديم تقاريرهما السنوية طبقاً لنظاميهما الأساسي­ لمنظمة الأمم المتحدة، هذا بعكس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي لا تكون ملزمة بتقديم تقاريرها للأمم المتحدة .

    ثانياً: علاقة المحاكم' بالأمم المتحدة :-

تعتبر محكمة يوغسلافيا ومحكمة رواندا هما جزء لا يتجزاء من منظمة الأمم المتحدة ، وبالتالي فإن العلاقة بينهما وبين الأمم المتحدة علاقة الجزء بالكل ، وكما ستعمل هاتين المحكمتين بنظامهما الأساسي الذي تم وضعه من قبل منظمة الأمم المتحدة ،  فتكون المنظمة هي الملتزمة بالمصروفات ، وتغطية الاحتياجات لهاتين المحكمتين وفقاً للمادة السابعة عشر من ميثاق الأمم المتحدة ، ويكون مجموع الموظفين التابعين لهاتين المحكمتين تتابعين للأمم المتحدة ، وكـذلك الأمـر بالنسبـة لمقـر المحكمـة الذي تم تحدده من قبل الأمم المتحدة .

هذا بعكس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تكون مستقلة تماماً عن منظمة الأمم المتحدة حيث نصت المادة الثانية من نظامها الأساسي على علاقة المحكمة بالأمم المتحدة (( تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها ))­ ، وبالتالي تكون المحكمة ملزمة فقط أمام جمعية الدول الأطراف وتتألف جمعية الدول الأطراف من مجموع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وهنا يثور سؤال مفاده من يملك حق تعديل الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم ؟ .

والإجابة تكون على النحو التالي .. تملك منظمة الأمم المتحدة حق التعديل والإلغاء في نظامي محكمة يوغسلافيا ، ومحكمة رواندا لانهما خاضعتين للمنظمة ، وأما من له حق التعديل والإلغاء وإضافة بعض المواد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، هي جمعية الدول الأطراف والتي تظم مجموع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

وبما أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية . فإن تمويلها وتغطية احتياجاتها طبقاً لنظامها الأساسي حيث تم إفراد باب خاص لمعالجة تلك المصاريف التي سوف تتكبدها المحكمة وكان هذا الباب تحت رقم الباب الثاني عشر حيث تنص المادة 115 (( تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول  الأطراف بما في ذلك مكاتبها  وهيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية :

أ  ) الاشتراكات المقررة لدول الأطراف .

ب ) الأموال المقدمة من الأمم المتحدة رهنا بموافقة الجمعية العامة وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن )) ، كذلك فإن مقر المحكمة سوف يعين عن طريق اتفاقية دولية مثلما كان الأمر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي هو اتفاقية دولية ، وكما سوف يخضع موظفين هذه المحكمة  لنظامها الأساسي .

 مما تقدم نستطيع أن نقول ، إن إختلاف أدوات إنشــاء هذه المحاكـم الدولية يترتب عنها إن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التي تضمن لها القيام باختصاصاتها على اكمل وجه ممكن ، فإن ذلك سوف يؤثر على تكوين هذه المحكمة وتنظيم إداراتها بالمقارنة بالمحكمة اليوغسلافية والمحكمة الرواندية الدولتين .

 

                                المطلب الثاني

                         تشكيل المحاكم' وتنظيم إداراتها

  تمهيد وتقسيم ...

لأي جهاز قضائي سواء كان وطنيً أو دوليً لابد أن يكون مشكلاً تشكيل قانونياً ويجمع القدر الكافي من الخبرات القضائية لكي يؤدي وظيفته على أكمل وجهه مطلوب ، وبالتالي فإن الأمر نفسه في محكمة يوغسلافيا ، ومحكمة رواندا ، وكذلك الأمر في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، ولهذا سوف ندرس في الفرع الأول من هذا المطلب تكوين المحاكم وأجهزتها ، وفي الفرع الثاني سوف نتعرض لموظفين هذه المحاكم .

 

                              الفرع الأول :

               تشكيــــــــــل المحاكــــــم' 

 

يختلف تشكيل هذه الحاكم من محكمة إلى أخري حيث تختلف أجهزتها وكذلك تنظيم أدرتها وهذا ما سوف نعالجه في هذا الفرع . 

      أولاً : من حيث تشكيل الدوائر :

وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا فإنها تتألف من دائرتين للمحاكمة ودائرة للطعون ، و كذلك الأمر بالنسبة لمحكمة رواندا حيث تتألف من دائرتين للمحاكمة و دائرة استئناف ­، وتتكون المحكمتين من ثلاثة قضاة في كل دائرة من دائرتين المحاكمة وخمس قضاة في دائرة الطعون أو الاستئناف .

ويختلف الأمر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث تتكون من ثلاثة شعب  شعبة الاستئناف ، وشعبه ابتدائية ، وشعبه تمهيدية .

و تختلف هذه المحكمة عن المحكمتين السابقتين بحيث إن شعبة الاستئناف تتكون من رئيس واربعة قضاة اخرين ، وكذلك الشعبة الابتدائية تتكون من عدد لايقل عن ستة قضاة  وتتألف الشعبة التمهديه من عدد لايقل عن ستة قضاة و تضم كل شعبة مزيجاً من الخبرة في مجال المحاكمات الجنائية وكما يمكن تشكيل اكثر من دائرة ابتدائية أو تمهديه في آن واحد إذا اقتضى الضرورة ذلك لحسن سير العمل بالمحكمة.

وكما تم استحدث هيئة لرئاسة المحكمة ، وتتكون من رئيس ونائبين ، وتكون هذه الهيئة مسئوله عن إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ، ويتم تعين رئيس المحكمة عن طريق انتخابه ونائبيه من قبل قضاة المحكمة بغالبيتهم وتكون لمدة ثلاثة سنوات .

        ثانياً : من حيث تشكيل مكتب المدعي العام وقلم المحاكم' .

حيث يتم تعين المدعي العام في محكمتين يوغسلافيا ورواندا من قبل مجلس الأمن بناءً على ترشيح من الأمين العام للأمم المتحدة،و يجب أن يكون المدعي العام على مستوي أخلاقي رفيع ولديه أعلى مستويات الخبرة والدراية في إجراء التحقيقات وفي المحاكمات الجنائية ، و يعين المدعي العام لفترة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه، وتكون أحكام وشروط خدمة المدعي العام هي نفس أحكام وشروط خدمة وكيل الآمين العام للأمم المتحدة ، وتكون حدود سلطات المدعي العام محدودة بحسب ما جاء في النظام الأساسي لهاتين المحكمتين ، كما أن المدعي العام شخص واحد تم تعينه في المحكمتين .

و يبدأ المدعي العام بالتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغسلافيا و إقليم رواندا والأرضي المجاورة لهذا الإقليم ، بحكم منصبة ­، ويعمل مكتب المدعي العام كجهاز مستقل عن المحكمتين ، ولا يجوز للمدعي العام أن يطلب ، أو يتلقى تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر.  وبعكس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي يعتبر مكتب المدعي العام جهاز يعمل بصفة استقلالية ومنفصلا عن اجهزة المحكمة ، ويتم اختيار المدعي العام عن طريق انتخابه بالأغلبية المطلقة من قبل أعضاء جمعية الدول الأطراف بواسطة الاقتراع السري وكذلك الأمر بالنسبة لنواب المدعي العام حيث يتم انتخابهم من خلال قائمة المرشحين المقدمة من المدعي العام، ويتولى المدعي العام و نوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم ، ولقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة حكماً جديد لامثيل له في الأنظمة الأخرى ولا القوانين الجنائية الوطنية ، الواقع أن الفقرة 8 من المادة 42 من هذا النظام تنص على (( تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام  .

 للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام …………  )) ، وبهذا فان الشخص الذي يكون محل تحقيق يستطيع أن يطلب تنحية المدعي العام أو أحد نوابه ، وقد أجاز هذا النظام للمدعي العام أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في المجالات ذات الصلة بعمله وبصفة خاصة : العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال ­ .

ويتمتع المدعي العام بسلطات كاملة في تنظيم إدارة المكتب من حيث موظفي ، أما سلطات المدعي العام من حيث التحقيق فإنها تكون محدودة وفقا لاختصاصات المحكمة كما سوف نرى ذلك في حينه ولا يبدأ التحقيق إلا بعد الرجوع للغرفة التمهدية أو إلا يكون مجلس الأمن قد أوقف النظر في القضية سوء كانت في مرحلة المقاضاة أو التحقيق.

أما بالسبة لقلم المحاكم . فقلم محكمتين يوغسلافيا و رواندا ، يكون هو المسؤول عن إدارة المحكمتين وتقديم الخدمات لهما ، و يتألف  مكتب القلم من المسجل وعدد من الموظفين، ويقوم الأمين العام بالأمم المتحدة بتعين المسجل بعد التشاور مع رئيس المحكمتين ، و يعين المسجل لفترة أربع سنوات ،و يجوز إعادة تعين المسجل، وكذلك يتم تعين موظفي القلم بالمحكمتين بناءً على توصيات المسجل .

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث يتألف مكتب القلم من المسجل ونائبه ،ويتول المسجل رئاسة قلم المحكمة ،ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة ، ويمارس مهامه تحت سلطات هيئة الرئاسة ، وتكون مسؤوليتة في غير الجوانب القضائية وكذلك تزويدها بالخدمات دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام ، و يتم اختيار المسجل و نائبه عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للقضاة مع الأخذ بعين الاعتبار أية توصيات تقدم من جمعية الدول الأطراف ،وتكون مدة خدمتهم لخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة على أن يعملوا على أساس التفرغ ، ويقوم المسجل بإنشاء وحدة للمجني عليهم والشهود وتقوم هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام بضمان توفير تدابير الحماية وكذلك الترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدة اللازمة للشهود والمجني عليهم الذين يمتثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

 

                                  الفرع الثاني

                     موظفي المحاكــــــــــــم'                 

تتألف هذه المحاكم بعدد من الموظفين منهم قضاة ،ومنهم موظفين آخرين ، وحيث تخضع شروط قبول القضاة وطريقة تعينهم في هذه المحاكم للانظمه الأساسية لها ، وكذلك عدد هؤلاء القضاة في كل محكمة من هذه المحاكم .

     أولاً: شروط تعين القضاة .

تتألف المحكمتين اليوغسلافية الرواندية من إحدى عشرا قاضياً مستقلاً ، ولا يجوز أن يكون اثنان منهما من نفس البلد ، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة من قائمة مقدمة من مجلس الأمن ، ويشترط لمن يكون قاضياً أن يكون على خلق رفيع وأن تتوافر فيه صفة التجرد والنزاهة وأن يكون حائزاً على أعالي المؤهلات في بلده التي تؤهله للتعين في أعالي المنصب القضائية ، ويولي الاعتبار في التشكيل العام لدوائر المحكمتين، الخبرات القضائية في مجال القانون الجنائي ، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ، وفي حالة نشوء شاغر في دائرة من دوائر المحكمتين يقوم الأمين العام بعد التشاور مع رئيس مجلس الأمن والجمعية العامة بإكماله ، أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فانه يشترط في قضاة هذه المحكمة ما يشترط في محكمتين يوغسلافيا ، ورواندا ، ويكون عدد القضاة ثمانية عشرا قاضياً ويجوز زيادة هؤلاء القضاة ، أو نقصهم بناءً على طلب هيئـة الرئاسة وذلك بعرضه على جمعية الدول الأطراف، عـلى ألا يقل عدد هؤلاء القضاة على ثمانية عشرا قاضياً. ويتم ترشيح القضاة عن طريق جمعية الدول الأطراف ، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف وفي حالة عدم انتخاب العدد الكافي من القضاة في الاقتراع الأول تجري عمليات اقتراع متعاقبة ، ويراع عند اختيار القضاة من الدول الأطراف الشروط الآتية :

1_  تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم .

2_  التوزيع الجغرافي العادل .

3_ تمثيل عادل لذكور وإناث للقضاة .

أما بالنسبة لمدة خدمة القضاة فيشغلون مناصبهم لمدة تسع سنوات وتكون على سبيل التفرغ أما بالنسبة لمحكمتين فتكون مدة خدمة القضاة أربع سنوات .

       ثانياً : موظفي المحاكم' . 


  الحكمة    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  19/1/2004



باقية البحث

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2993 / عدد الاعضاء 62