|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/7/2005 10:04:31 PM
|
لتقادم حسب النظام القضائي السعودي نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'المملكة العربيةالسعودية'
|
قبل عشرون عام تشاجر صديقين عمر الاول 18 سنة واسمة عبدالله والثاني 20 سنة واسمة احمد لم ينتج اي اصابات كبيرة بعد المضاربة غادر الشخص احمد الى مكان عملة وبقي عبدالله في قريتهم وبعد عشرون عام عاد المدعوا احمد ظانا ان القضية انتهت فتقابل الرجلين فقام السيد عبدالله بطعن السيد احمد
سوالي هل سياخذ لقاضي بعين الاعتبار القضية السابقة ام انه سيتم تجاهلها
dheaa عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 8/5/2005
|
اذا اثيرت المشاجرة السابقة وموثقة في دعوى امام القاضي المختص ففي هذه الحالة تطلب الاوراق التحقيقية وعندها يقرر القاضي اذا كانت القضية السابقة مترابطة بالموضوع ومتلازمة مع نفس الاشخاص حينئذا يذهب القاضي بالتكيف القانوني باعتبار الفعل الثاني هو نتيجة تخطيط وتصميم عن الفعل الاول ( سبق اصرار او الترصد )
المحامي ضياء البعاج
بغداد
|
richman عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 12/5/2005
|
القضية الاولى لم تصل للقضاء ولا لاي جهة بل انها بين الاثنين فقط ولكن لدى موكلي شهود بانه قال لهم انه سبق حصلت بينهم هذه المشاجرة
|
عمر 7 عدد المشاركات >> 22 التاريخ >> 13/5/2005
|
من خلال خبرتي بالتقاضي وسيرة في المملكه
فأن الأمر يعود للقاضي نفسة
قاضي سيأخذها في الإعتبار وقاضي أخر سيرفض العودة اليها وسيفصل في القضية الجديدة فقط
(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))
|
hmhgz عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 13/5/2005
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي السائل
ماعرضته في موضوع القضية فان فعل الجاني يعد جانية على المعتدى عليه ( المجنى علية) واذا بلغ الامر للجهة الامنية ( الشرطة ) بعتبارها جهة الضبط الاداري فانها سوف تقوم بضبط القضية واحالتها الى هئية التحقيق والادعاء العام ومن ثم تمارس هذه الاخيره دورها الاختصاصي في التحقيق مع الجاني والمجنى علية ومن خلال التحقيق يتبن الاسباب والمسببات والدوافع التى ادت الى حدوث هذه الجناية ومن ثم تحال للمحكمة المختصة والمحاكمة امام القضاء بناء على الاقوال المضبوطة في التحقيق وكذالك ما يثيرة الخصوم امام القاضي وبخصوص الشجار السابق لا اعتقد انه دافع لهذه الجريمة ولا يعد سبب امام القضاء بعد مرور هذه الفتره وليس من حق الخصوم التعدي على اي منهما مهما كانت الاسباب ومن له حق او دعوى على الاخر فان القضاء مشرع ابوابه لمن اراد التقدم بدعوى ضد خصمه وعليه تقديم الحجج والادلة واثبات دعواه حتى يحصل على حقة واذا اثار الجاني بان له ثار ضد خصمه فانه في هذه الحاله سوف يدين نفسه بالتعدي وسوف تكون نتائج الحكم ضده.؟؟
هذا واسال الله التوفيق للجميع
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم
ان اعتداء الجاني على المجني عليه يعد جناية لا مبرر لها حتى وان كانت على خلفية مشكلة سابقة وحتى لو كان الجاني قد تضرر منها وذلك باعتبار انه فصل زمن بين المشكلتين وكان بامكان المتضرر اللجوء الى جهات الاختصاص لاخذ حقه بالطرق المشروعة ولكنه لم يفعل وارى ان ذلك قد يغلظ العقوبة في حقه باعتباره مصر ومخطط للاعتداء واخذ حقه بيده مخالفا بذلك الانظمة والقوانين فاثارة القضية السابقة ارى انه مغلظ للعقوبة بحقه لا العكس فلو كانت حادثة الطعن وقعت في نفس المضاربة السابقة لما غفر له ذلك ولوجد مشقة في اثبات انه في حالة دفاع مشروع او ما يعرف في الشريعة (دفع الصائل) فما بالنا والامر السابق مضى عليه زمن بعيد فهذا من قبيل الثأر وكلنا يعلم عدم جوازه شرعا ونظاماً0
هذا والله اعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم0
المحامي محمد بن عجير المالكي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|