اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/17/2003 2:06:00 PM
  سؤال في الجنائي؟؟      

لدي قضية تزوير في التوقيع على شيكات   فلقد قام خمسة اشخاص في  بتزوير توقيع احد الموظفين خلال فترة اجازته بالخارج  وسحبوا من رصيده في البنك  ما يقارب ال22 الف دينار ....المهم انني لدي حكم في القضيه من جميع درجات التقاضي (الاولى والاستئناف والتمييز)  ولدي تقريرين صادرين من الادله الجنائيه  فكيف استطيع التعليق على الاحكام من ناحية العقوبه ومن ناحية الادله التي استند اليها القاضي لان تقرير الادله اكد وجود التزوير بالتوقيع وعقوبات المتهمين تراوحت بين اثنتين وثلاث وخمس سنوات  بحسب دور كل منهم في الجريمه؟؟؟ شكرا مقدما...


  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  17/12/2003



  لا أعتقد أنه من الممكن أبداء رأي مفيد في هذا الصدد ما لم يتم الاطلاع على الأحكام الثلاثة سيما وقد ذكرتِ ورود أكثر من تقرير من الأدلة الجنائية دون أن نقف على أسباب وجود أكثر من تقرير في قضية واحدة والنتيجة التي إنتهى إليها كلا التقريرين ، فضلاً عن أن التعقيب على أكثر من حكم في قضية واحدة تفتح أمامك آفاق أوسع في التعليق على هذه الأحكام للمقارنة بينها ، خصوصا بين حكمي محكمة الموضوع من جهة وبين حكم محكمة التمييز كمحكمة قانون، وعلى أي حال أنا على أتم الإستعداد لتقديم المساعدة إذا رغبتِ بعد إرسال تلك الأحكام عبر الفاكس.

  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  17/12/2003



شكرا على  الرد ولكنني لا اقصد هذه القضيه بالذات بل اقصد بشكل عام  كيفية التعليق على حكم  قضائي  وتقرير من الادله الجنائيه ولكنني ذكرت القضيه باختصار  من باب العلم بالشئ  وحتى اذا كان لاحد الاخوه افادتي  في قضايا التزوير......


  عذبي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  17/12/2003



 

اتفق مع الاستاذ احمد العازمي في وجوب معرفة الحكم من اجل التعليق عليه وكذلك التقرير

 

ولكن اعتقد انك تريدين معرفة  السلطة  التقديرية للمحكمة  في الأخذ بالادلة الفنية كتقرير الادلة الجنائية وعلى العموم سلطة المحكمة في هذا المجال واسعة فلها الأخذ بهذا التقرير أو اهداره بشرط أن  تستند إلى أسباب سائغة ومعقولة لتبرير قضائها

 


  الوافي123    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  17/12/2003



الأخت لجين

لماذا لا تنشرين الأحكام مع حذف الأسماء حتى يمكن التداخل في التعليق أيضا ، هذا من ناحيه ، ومن ناحية أخرى فالحكم نهائي إذن ما القصد من التعليق ؟

هل ترين أن هذا الحكم رتب مبادئ جديده مثلا ؟

يا ليت تنشرينه مشكوره


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  18/12/2003



شكرا لتفاعلكم معي ولكن يبدو انني لم اوصل المطلوب بشكل واضح الموضوع هو ان احد اساتذتي كلفنا بالبحث عن قضيه جنائيه  ايا كان نوعها تكون قد صدر فيها حكم نهائي  والمطلوب منا هو  التعليق على حكم القاضي فيها من ناحية الادله  ومن ناحية العقوبه التي حكم بها  ...لا استطيع بصراحه ان انشر القضيه حتى ولو حذفت الاسماء لان المحامي الذي تفضل مشكورا باعطائي القضيه في الوقت الذي رفض فيه اغلب المحامين الجنائيين الذين اتصلت بهم  تزويدي بقضيه منهم ولكن هذا المحامي بحكم علاقته بوالدي لم يمانع  ولكنه قال لي انها من خصوصيات المكتب التي لا يمكن لاحد الاطلاع عليه فانا نزولا عند رغبته  لن استطيع نشرها وايضا لان القضيه كبيره ومتشعبه كثيرا ...واكرر سؤالي لكم لو وقعت بيدكم قضيه من هذا النوع واحببتم التعليق على الحكم الصادر فيها فما هي الجوانب التي يمكن ان تسلطوا الضوء عليها اريد كلام عام او مبادئ عامه استند عليها عند التعليق على الحكم؟؟؟


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  18/12/2003



حكم استجابة لطلب الاخت لجين

محكمة الاستئناف العليا
دائرة التمييز
طعن بالتمييز رقم (242) جزائي
جلسة 28/ 5/ 1990

برئاسة السيد المستشار عبد الله علي العيسى وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد أحمد سلام، أحمد نشأت راغب، جلال الدين أنسي، أحمد أبو زيد


 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يومي 24، 25/ 13/ 1988 (صحة تاريخ الشهر 11) بدائرة مخفر شرطة الرقة محافظة الأحمدي:
أولاً: ارتكبت تزوير في ورقتين من أوراق البنوك هما كشفا العمليات لجهاز السحب الآلي من البنكين التجاري الكويتي والأهلي الكويتي بأن وضعت بطاقتي السحب الآلي موضوع التهمة الثالثة الخاصتين بـ (..........) و(..........) في الجهازين سالفي الذكر وأدخلت الرقم السري لحساب المجني عليهما سالفي الذكر الذي يقوم مقام توقيعهما في البنكين لحساب المذكورين ناسبة صدورهما على خلاف الحقيقة لهما فأثبت الجهازان ذلك في كشوف عملياتهما وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستعملا على هذا النحو.
ثانيًا: توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 250 دينار من حساب (..........) المودع بالبنك التجاري ومبلغ 200 دينار من حساب (..........) المودع بالبنك الأهلي الكويتي وذلك باتخاذ اسم كاذب بأن استعملت بطاقتي السحب الآلي الصادرتين من البنكين المذكورين والخاصتين بالمجني عليهما سالفي الذكر مدعية أنها صاحبة الحساب فتم تسليم المبلغين لها من البنكين على هذا الأساس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: سرقت بطاقتي السحب الآلي والرقمين السريين الخاصين بهما والمملوكين لكل من (..........) و(..........) من مستشفى العدان حالة كونها مستخدمة فيه.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (217)، (221/ 7)، (231)، (232)، (257)، (259/ 1) من قانون الجزاء.
وبتاريخ 2/ 5/ 1989 قضت محكمة الجنايات - بعد أن عدلت وصف التهمة الثانية إلى السرقة - حضوريًا بالامتناع عن النطق بالعقاب عن التهمتين الثانية والثالثة مع تكليف المتهمة بتقديم تعهد كتابي بغير كفالة تلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين وقضت في أسباب حكمها ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها.
استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة فيما قضى به من براءة من التهمة الأولى وفي تكييفه القانوني للتهمة الثانية وبتاريخ 13/ 9/ 1989 قضت محكمة الاستئناف العليا برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنسبة لما قضى به في التهمتين الأولى والثانية بطريق التمييز.


 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة:
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضدها من تهمة التزوير في أوراق البنوك قد أخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر استعمال المطعون ضدها بطاقتي السحب الآلي الخاصتين بالمجني عليهما في سحب مبالغ من حسابيهما بالبنك وإثبات هذا البيان في كشوف عمليات جهاز السحب الآلي لا يعد تزويرًا في أوراق البنوك لتخلف ركني تغيير الحقيقة والقصد الجنائي استنادًا إلى نظام السحب الآلي بالبطاقة والرقم السري دون اعتبار بمن يستخدمهما في تشغيل الجهاز الآلي وأن كشوف عمليات هذا الجهاز أعدت لإثبات عملية السحب ذاتها من الحساب وليس لإثبات أن العميل دون سواه هو الذي قام بالسحب من حسابه ورتب على ذلك أن قيام المطعون ضدها بإجراء عمليتي السحب من حساب المجني عليهما وإثباتهما في كشوف عمليات الجهاز بالبنك ليس فيه تغيير للحقيقة فضلاً عن عدم اتجاه إرادتها إلى استصدار كشف بحساب كل من المجني عليهما بالبنك بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة في حين أن مفهوم نظام الصرف الآلي من البنوك طبقًا لأقوال مستخدمة البنك بالتحقيقات أنه يعتمد أساسًا على انفراد العميل برقم سري خاص بحسابه لدى البنك وهو المعول عليه في السحب من رصيده باستخدام بطاقة السحب الآلي عن طريق الجهاز المخصص لذلك وهذا الرقم السري المعتمد من البنك يقوم مقام توقيع صاحب الحساب بطلب السحب من حسابه لدى البنك فإذا ما استعمل الغير هذا الرمز الشخصي بغير تفويض من صاحبه للسحب بمقتضاه من حسابه يكون قد أدخل إلى الجهاز بيانًا غير مطابق للحقيقة وبقصد استعماله فيما أعد من أجله ويتم بموجبه إثبات بيانات مغايرة للحقيقة في سجلات البنك مما يعد تزويرًا في أوراق البنوك وقد أدى خطأ الحكم في فهم الواقع في الدعوى إلى الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر أن ما صدر من المطعون ضدها لا يوفر جريمة التزوير في حقها لتخلف أركانها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في مدوناته أن المطعون ضدها سرقت بطاقتي السحب الآلي والرقمين السريين الخاصين بزميل لها وبزوجته في مكان عملها واستعملتها في صرف مبلغين من حسابيهما بالبنك التجاري والبنك الأهلي عن طريق جهاز السحب الآلي حيث أثبتت عمليتا السحب في كشوف عمليات الجهازين بالبنكين أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة التزوير في أوراق البنوك موضوع التهمة الأولى على قوله (... وكان نظام السحب الآلي يقوم على تخصيص مبلغ يومي للصرف من حساب العميل عن طريق التشغيل الآلي بالبطاقة والرقم السري، وكان لا شأن للبنك المودع لديه بمن يستخدم بطاقة الصندوق الآلي والرقم السري وهما يمثلان مفتاحه لإخراج المبلغ المملوك للعميل والاستيلاء عليه دونه، وكان ما يجرى إثباته آليًا من وقائع الصرف والخصم في كشوف البنك المودع لديه إنما يمثل حقيقة واقعة أعدت هذه الكشوف لإثباتها هي تمام استخراج المبلغ ونقصانه من رصيد العميل بمعدله، وكانت هذه الكشوف ليست معدة لإثبات أن العميل دون سواه هو الذي استولى على المبلغ المستخرج من صندوق السحب الآلي ومن ثم يكون القول بوجود تغيير للحقيقة في أوراق المودع لديه ولا أساس له قانونًا، فإذا ما أضيف إلى ذلك خلو الأوراق مما يدل على اتجاه إرادة المتهمة إلى استصدار كشف بحساب كل من المجني عليهما في البنك بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة فإن وصف التزوير يكون ولا محل له في واقع الدعوى، ومتى كان ما تقدم فإن المحكمة تستبعد هذا الوصف من دائرة الاتهام، لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في أوراق البنوك - وهي من المحررات العرفية - تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف الحقيقة وكان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص ولو كان هذا محتملاً أما إذا كان مضمون المحرر مطابقًا لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال (..........) المستخدم بقسم الصرف الآلي بالبنك الأهلي و(..........) رئيسة الحسابات بالبنك التجاري فرع الفحيحيل بالتحقيقات اللذين عول الحكم على أقوالهما أن نظام السحب الآلي من حساب العميل بالبنك يقوم على إصدار البنك لعميله صاحب الحساب بطاقة سحب آلي باسمه بناءً على طلبه كما يزوده برقم سري وباستخدام العميل لهما معًا بإدخالهما في جهاز السحب الآلي يتم صرف المبلغ المطلوب سحبه من حسابه عن طريق الجهاز كما يتم آليًا في ذات الوقت قيد هذه العملية في كشف عمليات الجهاز وكذلك خصم المبلغ المسحوب من حساب العميل بالبنك بما مؤداه أن نظام السحب الآلي بالبنوك وقيد عمليات الصرف بكشوف عمليات الجهاز الآلي ملحوظ فيه شخص العميل صاحب الحساب الذي يقوم بالصرف بنفسه باستخدام بطاقته الاسمية ورقمه السري أو من يفوضه في ذلك بتسليم تلك البطاقة والرقم السري إليه للصرف بموجبهما نيابةً عنه من حسابه ليكون قيد عملية الصرف بكشوف عمليات الجهاز الآلي وخصمها من حسابه في هذه الحالة الأخيرة مطابقًا لإرادة العميل صاحب الحساب معبرًا عن مشيئته، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تدل بذاتها على قيام المطعون ضدها بصرف مبالغ من حساب المجني عليها بالبنك عن طريق جهاز السحب الآلي باستعمال بطاقتيهما ورقميهما السريين بغير تفويض منهما في ذلك وهو المستفاد من حصولها على وسيلتي الصرف بطريق غير مشروع وهو السرقة فإن قيد هذا البيان بكشوف عمليات الجهاز الآلي على خلاف الحقيقة التي أعدت هذه الكشوف لإثباتها وهي حصول السحب من الحساب بواسطة العميل نفسه أو من يفوضه في ذلك يعد تزويرًا في ورقة من أوراق البنوك طبقًا للمادة(259/ 1) من قانون الجزاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ذاهبًا في قضائه إلى أنه لا عبرة بمن يستخدم بطاقة السحب الآلي والرقم السري في السحب من حساب العميل عن طريق جهاز السحب الآلي وأن كشوف عمليات هذا الجهاز لم تعد لإثبات أن العميل دون سواه هو الذي قام بالسحب من حسابه بل أعدت لإثبات عملية السحب ذاتها وخصم المبلغ المسحوب من رصيد العميل ورتب على ذلك أن ما أثبت بهذه الكشوف ليس فيه تغيير للحقيقة فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضدها لعدم اتجاه إرادتها إلى استصدار كشف بحساب كل من المجني عليهما في البنكين بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة في حين أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في كشف عمليات الجهاز الآلي بالبنك تغييرًا من شأنه أن يسبب ضررًا للغير وبنية استعمال هذا المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ذلك، وكان جريمتا النصب والسرقة - موضوع التهمتين الثانية والثالثة - اللتان دينت المطعون ضدها بهما مرتبطتين ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في أوراق البنوك موضوع التهمة الأولى التي قضى الحكم المطعون فيه ببراءتها منها مما يقضي اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقًا للمادة(84/ 1) من قانون الجزاء فيما لو أعلمت محكمة الموضوع حقها في توقيع العقاب، وإذ كان الحكم بالبراءة من التهمة الأولى قد جاء معيبًا بما يوجب تمييزه فإنه يتعين تمييز الحكم بالنسبة لما قضى به في التهم جميعًا وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي الطعن الخاص بالتهمة الثانية.
وحيث إن موضوع استئنافي المتهمة والنيابة العامة صالح للحكم فيه.
وحيث إن الواقعة كما استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1988 سرقت المتهمة من ملابس زميلها (..........) في مكان عملها بمستشفى العدان بطاقتي السحب الآلي وورقة مثبتًا بها الرقمان السريان للمجني عليه وزوجته وفي اليوم التالي توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 250 دينار من حسابه بالبنك التجاري الكويتي وعلى مبلغ 300 دينار من حساب زوجته (..........) بالبنك الأهلي الكويتي بانتحال صفة غير صحيحة هي أنها صاحبة الحق في السحب من الحسابين باستخدامها البطاقتين والرقمين السريين الخاصيين بالمجني عليهما بغير تفويض منهما في ذلك مما حمل البنكين المسحوب عليهما على تسليم المال المودع لديهما لها عن طريق جهاز السحب الآلي خصمًا من حسابيهما وقيدت عمليتا الصرف في كشف عمليات كل من جهازي السحب الآلي بالبنكين على خلاف الحقيقة التي أعدت هذه الكشوف لإثباتها وهي حصول السحب من الحساب بواسطة العميل نفسه أو من ينيبه
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد قام الدليل عليها في حق المتهمة من أقوال المجني عليهما (..........) و(..........) المستخدمة في البنك التجاري و(..........) المستخدم في البنك الأهلي ومن اعتراف المتهمة في التحقيقات وبجلسة المحاكمة ومن الاطلاع على صورتي كشفي عمليات جهازي السحب الآلي بالبنكين التجاري والأهلي يوم 25/ 11/ 1988.
فقد شهد (..........) الممرض بمستشفى العدان أنه في يوم 24/ 11/ 1988 وقبل مباشرة عمله خلع ملابسه بغرفة تغيير الملابس بالمستشفى وارتدى الزي الخاص بهيئة التمريض وبعد انتهاء عمله ارتدى ملابسه وانصرف إلى منزله حيث اكتشف سرقة بطاقتي السحب الآلي الخاصتين به وبزوجته وورقة برقميهما السريين في حافظة نقوده التي كان يضعها في ملابسه وتبين له استخدام البطاقتين والرقمين السريين في اليوم التالي في صرف مبلغ 250 دينار من حسابه بالبنك التجاري الكويتي وفي صرف مبلغ 300 دينار من حساب زوجته بالبنك الأهلي الكويتي فأبلغ الشرطة واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وردت إليه وإلى زوجته المبلغين المسحوبين من حسابيهما وأنه وزوجته قد صفحا عنها وتنازلا عن حقوقهما قبلها.
وشهدت (..........) زوجة الشاهد السابق التي تعمل معه في ذات المستشفى بمضمون ما شهد به زوجها.
وشهدت (..........) المستخدمة بالبنك التجاري الكويتي فرع الفحيحيل أن الشاهد الأول له حساب بالفرع وزود بناءً على طلبه ببطاقة سحب آلي وأعطى له رقم سري للسحب بموجبهما من حسابه عن طريق جهاز السحب الآلي وبتاريخ 26/ 11/ 1988 تقدم بطلب إلغاء البطاقة لفقدها وتبين أن بطاقته ورقمه السري استعملا في سحب مبلغ 250 دينار من حسابه بتاريخ 25/ 11/ 1988 عن طريق جهاز السحب الآلي بفرع البنك بشارع عبد الله المبارك وأوضحت أن السحب الآلي من حساب العميل بالبنك يتم بإدخال العميل بطاقة السحب الصادرة له من البنك والرقم السري المعطى له الذي يقوم مقام توقيعه في التعامل مع البنك في جهاز السحب الآلي وباستخدامها معًا يتم صرف المبلغ المطلوب سحبه من الحساب كما يتم آليًا في ذات الوقت قيد هذه العملية في كشف عمليات الجهاز وكذلك خصم المبلغ المسحوب من حساب العميل بالبنك
وشهد (..........) المستخدم بإدارة الصرف الآلي بالبنك الأهلي الكويتي أن الشاهدة الثانية لها حساب بفرع البنك بمستشفى الصباح وزودت ببطاقة سحب آلي وبرقم سري بناءً على طلبها ثم تقدمت بتاريخ 27/ 11/ 1988 بطلب إيقاف العمل ببطاقتها لفقدها وتبين أن بطاقتها ورقمها السريع استعملا في سحب مبلغ 300 دينار من حسابها بتاريخ 25/ 11/ 1988 عن طريق جهاز السحب الآلي بفرع البنك بساحة الصفاة وأوضح أن جميع أجهزة السحب الآلي بالبنك وفروعه مرتبطة بجهاز كمبيوتر بحيث يستطيع العميل استخدام الجهاز بأي فرع للسحب من حسابه ولو كان تابعًا لفرع آخر وردد مضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن نظام السحب الآلي من حساب العميل.
واعترفت المتهمة في محضر الشرطة وفي تحقيقات النيابة العامة بسرقة بطاقتي السحب وورقة بالرقمين السريين الخاصين بالمجني عليهما من حافظة نقود المجني عليه الأول بملابسه التي تركها بحجرة خلع الملابس بالمستشفى وقيامها في اليوم التالي باستعمال البطاقتين والرقمين السريين في صرف مبلغ 250 دينار من حساب المجني عليه الأول بالبنك عن طريق الجهاز الآلي وفي صرف مبلغ 300 دينار من حساب المجني عليها الثانية وذلك لحاجتها إلى نقود لعلاج والدتها المريضة بالفلبين وأنها أعادت المبلغين إلى المجني عليهما بعد الإبلاغ بالواقعة ورددت هذا الاعتراف أمام محكمة أول درجة.
وتبين من الاطلاع على صورة كشف عمليات الجهاز الآلي للبنك التجاري وصورة كشف عمليات الجهاز للبنك الأهلي يوم 25/ 11/ 1988 قيد عملية سحب مبلغ 200 دينار وأخرى بخمسين دينارًا من حساب الشاهد الأول وقيد عملية سحب مبلغ 300 دينار من حساب الشاهدة الثانية.
وحيث إن المتهمة إذ مثلت أمام هذه المحكمة اعترفت بالتهم الثلاث المسندة إليها وطلب المدافع عنها استعمال الرأفة.
وحيث إن التهم الثلاث المسندة إلى المتهمة قد توافرت بعناصرها القانونية في حقها أخذًا بالأدلة سالفة البيان التي اطمأنت إليها المحكمة فإن الحكم المستأنف إذ قضى ببراءتها من التهمة الأولى المسندة إليها يكون قد جانب الصواب بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص، كما أن محكمة أول درجة وإن قضت بإدانة المتهمة عن التهمة الثانية بعد أن أسبغت عليها وصف السرقة إلا أن هذه المحكمة لا تقر ما نحى إليه الحكم المستأنف من تعديل وصف التهمة من النصب إلى السرقة ذلك أن انتحال المتهمة صفة غير صحيحة بأنها صاحبة الحق في السحب من حسابي المجني عليهما مما حمل كلاً من البنكين على تسليمها المال عن طريق جهازه الآلي يكفي وحده في تكوين ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها في المادة(231) من قانون الجزاء بالطرق الاحتيالية وهو ما يوفر في حقها جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى لا السرقة لأن تسليم المال إليها تم بالرضا ولو عن غلط وهذا الرضاء يعد نافيًا للاختلاس الذي يفترض فيه استيلاء الجاني على المال دون رضاء المجني عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهمة (..........) في يومي 24، 25/ 11/ 1988 بدائرة مخفر شرطة الرقة محافظة الأحمدي:
أولاً: ارتكبت تزويرًا في ورقتين من أوراق البنوك هما كشفا العمليات لجهازي السحب الآلي بالبنكين التجاري الكويتي والأهلي الكويتي بأن وضعت بطاقتي السحب الآلي الخاصتين بـ (..........) في الجهازين سالفي الذكر وأدخلت الرقم السري الخاص بكل منهما بالجهاز وتوصلت بذلك إلى سحب المبلغين موضوع التهمة الثانية من حسابيهما بالبنكين بغير تفويض منهما في ذلك وقيدت عمليتا السحب في كشوف عمليات الجهازين خصمًا من حسابيهما على خلاف الحقيقة التي أعدت هذه الكشوف لإثباتها وهي حصول السحب من الحساب بواسطة العميل أو من يمثله وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يستعملا على هذا النحو.
ثانيًا: توصلت إلى الاستيلاء على مبلغ 250 دينار من حساب (..........) بالبنك التجاري الكويتي فرع الفحيحيل ومبلغ 300 دينار من حساب (..........) بالبنك الأهلي الكويتي فرع مستشفى الصباح بانتحال صفة غير صحيحة هي أنها صاحبة الحق في السحب من الحسابين وذلك باستخدامها بطاقتي السحب والرقمين السريين للمجني عليهما بغير تفويض منهما مما حمل البنكين المسحوب عليهما على تسليم المال المودع لديه لها عن طريق جهاز السحب الآلي خصمًا من رصيد كل من صاحبي الحساب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: سرقت بطاقتي السحب الآلي وورقة بالرقمين السريين والمملوكين للمجني عليهما (..........) و(..........) من مستشفى العدان حالة كونها عاملة فيه.
الأمر الذي يؤذن بمعاقبتها عن الجرائم الثلاث عملاً بالمواد (217)، (221/ 7)، (231)، (232)، (257)، (259/ 1) من قانون الجزاء بيد أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهمة قامت برد المبالغ المستولى عليها إلى المجني عليهما وكان الأخيران قد صفحا عنها وتنازلا عن حقوقهما قبلها فضلاً عن عدم وجود سوابق لها مما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى الإجرام فإن المحكمة تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب قبلها عن التهم الثلاث المسندة إليها عملاً بالمادة(81) من قانون الجزاء.


  بدر.    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/12/2003



الاخت لجين

في حال التعليق على الحكم القضائي والذي ذكرتي انة لمحكمة البداية والاستئناف والتمييز

فنبدأ بالبحث في التكيف الذي قد وصف لهذة الجريمة وان كان صواب او قد جانب الصواب

مع ادلتك في حال المخالفة

ثم انظر لاجراءات التقاضي هل بها خطأ

والادلة المطروحة هل هي بنفس الموضوع ومتناقضة وما يترتب على ذلك

وما هي الاسانيد المبرر لهذا الحكم

هذا في محكمتي الموضوع

اما محكمة التمييز (محكمة قانون)فباي الرايين اخذت ام كان رايها مخالف

وتفند النصوص التي ارتكزت عليها مع توضيح رايك

بختصار مطلوب منك ان تنتقدي هذا الحكم وليس بضرورة المخالفة فان كان حكم صحيح فبها وان لم يكن فعليك بيان ما خفي على المحكمة ولم تأخذ به

ونقد الاحكام القضائيه امر يساعد على تقدم القضاء ان طبع ونشر بالكتب القانونية

.............................

هذا ما اعتقد بشكل عام ومنك والزملاء البيان

 

 

 

 


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  19/12/2003



شكرا لك يا اخ بدر فلقد اصبت المطلوب وهذا الذي وددت ان يفيدني الاخوه فيه ....وشكرا للزميل الحاجب على تفضله بوضع مثال لقضيه تزوير  فلكل الاخوه اقول لو احببنا التعليق على القضيه المطروحه من الاخ الحاجب فكيف يتم تحليلها؟؟؟


  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  19/12/2003



    تنويه لما ذكره الأخ بدر، ليس بالضرورة أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى يختلف عن حكم محكمة الإستئناف، ومن ثم فمحكمة التمييز في هذه الحالة ليس أمامها حكمين مختلفين تأخذ بأحدهما دون الآخر أو تأتي برأي ثالث، بل أن حكم محكمة أول درجة لا يمكن أن يكون مطروحاً أمام محكمة التمييز إذ أن أسباب النعي على الحكم أمام محكمة التمييز يجب أن تتعلق بحكم محكمة الإستئناف والاّ قضت محكمة التمييز بعدم قبول السبب لأنه لم يصادف محلاً من قضاء الحكم الطعين، ذلك أنه لا يكون الطعن بالتمييز الا في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف، وحتى في حالة اذا ما أيدت محكمة الإستئناف حكم الدرجة الأولى  محمولاً على أسبابه ينبغي توجيه النعي لحكم محكمة الإستئناف تماماً كما لو أنها هي التي جاءت بالأسباب، ويكون موقف محكمة التمييز في هذه الحالة  إما أن تقر حكم محكمة الإستئناف، و هنا نكون بصدد تطابق في الرأي بين محكمة الموضوع و محكمة التمييز، و إما أن تخالفه، الأمر الذي يعني رأي قانوني آخر، و المثال الذي جاء به الأخ الحاجب هو ما أشرت إليه في الحالة الأولى، ذلك أن حكم محكمة أول درجة تم تأييده أمام محكمة الإستئناف محمولاً على أسبابه-أي الأسباب التي جاء بها الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة-علماً بأن محكمة الإستئناف قد تضيف أسباباً جديدة تدعم حكم محكمة أول درجة والتي ذهبت الى تأييده .

      هذا وينبغي عند الحديث عن الطعن بالتمييز التفرقة بين الشكل والموضوع، وأقصد أنه قد يكون فعلاً لمحكمة التمييز رأي مخالف للرأي الذي تبنّته محكمة الإستئناف في حكمها الطعين بيد أنها لا تملك إلغاءه، إذ ينبغي أن تبدأ محكمة التمييز في قضائها بتمييز الحكم الطعين لأي سبب من أسباب الطعن بالتمييز حتى تصل الى موضوع الإستئناف و تقضي وفقاً للرأي الذي يستقيم و صحيح القانون من خلال رؤيتها،أما اذا كان الطعن به خلل في الشكل، كأن يكون قد رفع ممن لا يملك الحق في رفعه، و مثاله أن يطعن ولي القاصر بالتمييز على حكم صادر ضد المشمول بولايته كالإبن مثلاً، في الوقت الذي يكون فيه هذا الإبن قد إكتملت لديه أهلية التقاضي، فقد قضت محكمة التمييز بعدم  قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، أما إذا كان الطعن قد رفع من ذي صفة و ممن يملك، في حكم قابل للطعن فيه بالتمييز، وفي الميعاد القانوني، فإن الطعن في هذه الحالة يكون مقبول من حيث الشكل، وتبقى في هذه الحالة أسباب الطعن كما سبق القول والتي ينبغي لأحدها أن يكون سديد حتى يتم تمييز الحكم، و للعلم تمييز الحكم لا يعني بالضرورة أن تصدر محكمة التمييز حكماً جديداً مختلفاً عن حكم محكمة الإستئناف!، إذ أن المسألة تتوقف على ماهية ما ينعاه الطاعن على الحكم، فعلى سبيل المثال اذا صدر حكم الإستئناف بالإدانة بحبس المتهم خمس سنوات عن تهمة التزوير في أوراق رسمية ، و طعن المتهم بطريق التمييز سنداً على إخلال محكمة الإستئناف بحق الدفاع لأنها لم تمكنه من سماع شاهد نفي مثلاً، ففي هذه الحالة النعي يكون سديد، فإذا ما قضت محكمة التمييز  بتمييز الحكم تنظر الإستئناف و تجيب الطاعن الى طلبه بسماع الشاهد، ولكنها قد لا تقتنع بشهادته، ففي هذه الحالة تحكم بالإدانة، وتكون في هذه الحالة قد قضت بتمييز الحكم المطعون فيه، ومن حيث الموضوع قضت بذات القضاء الذي سبق وإن قضت به محكمة الإستئناف.

     تهنئة مني للزميل الحاجب على حسن إختياره للحكم لأن هذا  الحكم بالذات  أثار جدلاً واسعاً وقد إستقرت عليه أحكام محكمة التمييز، و أتمنى أن أجد و بقية الزملاء الوقت الكافي للتعليق عليه نزولاً عند رغبة الأخت لجين و لما أراه من أن هذا الحكم محل نظر.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2598 / عدد الاعضاء 62