اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
shukri
التاريخ
4/2/2005 2:09:14 PM
  التقادم والحكم في قضية      

اشتكى ص المدعو س للشرطة بأنه شتمه(أبريل 1997م) والشرطة(النيابة العامة) قاضت س فحُكم عليه بغرامة 600جنيه لخش شرف ص واستأنف س الحكم فرفض الاستئناف ولم يطعن س بالتمييز لحكم الاستئناف وانتهت الفترة المسموح بها الطعن بالتمييز بموعد 7 يوليو 1999م وفي 3 / 11 / 2002م رفع ص دعوى ضد س بمطالبته بتعويض حدده بمبلغ 60000جنيه فحكم على س غيابياً لعدم حضوره جلستين (غير س موضع سكنه) وكان الحكم هذا في مارس 2003م بالتعويض بمبلغ 5600جنيه ، وفي فبراير 2004م علم س بما سبق ذكره فاستأنف الحكم لعدم علمه وقبل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل المبلغ إلى 4000جنيه بتاريخ 27مارس 2005م ، الظريف في الأمر قال محامي للمدعو س الحادثة في أبريل 1997م ودعوى التعويض بتاريخ نوفمبر 2002 أي بعد 5.5 سنة وهذا غير مقبول لأن التعويض يجب أن يكون بدعوى قبل مرور سنتين فلو قبلنا نهاية فترة التمييز فتكون المدة 3 سنوات و 4 شهور وهو مرفوض للدعوى وسؤالي: ألم يعلم محامي ص بهذا الأمر أو القاضي الأول أو قاضي الاستئناف؟ إذا قام س بالطعن بالتمييز على اساس التقادم فهل يكون طعنه صحيح؟


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2071 / عدد الاعضاء 62