الاخ الزميل ابو يارا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردا على استفسارك اشير الى
ما جاء به نظام الاستثمار السعودي الجديد ، والصادر في 5/1/1421هـ ، يعزز مناخ الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية ومن شأنه هو الآخر جـذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار الداخلي في المملكة .
فقد تضمن نظام الاستثمار ـ الجديد ـ على العديد من الحوافز والتسهيلات والضمانات ، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة التي يتجه إليها المستثمر لإنهاء كافة الإجراءات لإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع . وقام بمعالجة موضوعات لم تتطرق إليها الأنظمة السابقة بالمعالجة بل كانت من معوقات الاستثمار في الأنظمة السابقة كموضوع الكفالة للمستثمر ، والتي عالجها النظام الجديد ونص على أن تكون كفالة المستثمر وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها ، وكذا جواز تملكه العقارات اللازمة لمزاولة النشاط وسكن العـاملين .
كما جاء النظام بأحكام جديدة منها نص المادة الثانية والتي تنص على أنه : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة (الهيئة العامة للاستثمار). ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة – وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة فـي الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر . وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسبباً ولمن صدر في حقه قـرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمـة .
ومن الأحكام الجديدة أيضاً في أنظمة الاستثمار – والتي جاء بها نظام الاستثمار الجديد فتح مجال الاستثمار دون تحديد لنشاط معين بل فتح المجال للمستثمر للاستثمار في جميع الأنشطة سوى ما استثنى من أنشطة في القائمة التي يعدها المجلس الاقتصادي الأعلى ليستثنى بعض الأنشطة من مجال الاستثمار وفقا لما جاء بالمادة الثالثة من النظام .
وبالإضافة إلى ذلك يتمتع المستثمر الأجنبي ومشروعه بالمزايا والحوافز والضمانات وفقاً لما جاءت به المواد الآتية :
مادة (4) ـ يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة على أن تحدد اللائحة (التنفيذية) الضوابط اللازمة لذلك .
مادة (6) ـ يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .
مادة (7) ـ يحق للمستثمر الأجنبي إعادة نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
مادة (8) ـ يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص له أو لغرض سكن العاملين فيها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار .
مادة (9) ـ تكون كفالـة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها .
مادة (11) ـ لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات .
مادة (14) ـ تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة وما يطرأ عليها من تعديلات .
ـــــــــــــ
قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي
بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/21) وتاريخ 17/11/1421هـ
أولا: قطاع الصناعة:
1 ـ استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها(1).
2 ـ تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.
3 ـ تصنيع المتفجرات المدنية.
ثانيا: قطاع الخدمات:
1 ـ خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
2 ـ التحريات والأمن.
3 ـ خدمات التأمين.
4 ـ الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5 ـ خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
6 ـ خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.
7 ـ خدمات السمسرة للعقار.
8 ـ خدمات الطباعة والنشر.
9 ـ خدمات التوزيع، تجارة الجملة، تجارة التجزئة (2) والوكلاء التجاريين (3).
10 ـ الخدمات الصوتية والمرئية.
11 ـ خدمات التعليم، الابتدائي، الثانوي، تعليم الكبار.
12 ـ خدمات الاتصال.
13 ـ خدمات النقل البري والنقل الجوي.
14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة.
15 ـ خدمات النقل الفضائي.
16 ـ خدمات النقل بخطوط الأنابيب.
17 ـ الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً برقم 93191.
18 ـ خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك.
19 ـ مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883و 5115.
(2) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دولياً بالأرقام 631، 632، 6111، 6113،6121
(3) عدا خدمات حقوق الامتياز المصنفة دولياً بالرقم 8929 على أن لا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49% والاكتفاء بشرط واحد لاختيار الحاجة الاقتصادية وهو منح حق امتياز واحد فقط لكل منطقة.
ـــــــــــــــ
وعليه فان النشاط محل الاستفسار يخرج من مجال القائمة السلبية ولمزيد من التاكد حتى لا يكون هناك جديد لم اعلم عنه عليك التقدم ايضا الى هيئة الاستثمار
وفقكم الله والسلام عليكم
|