اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابو يارا
التاريخ
12/6/2003 7:34:00 AM
  يامستشارين الفزعة ..      

الاخوة المستشارين :

لدي تساؤل يحتاج الى اجابة عاجلة حول : امكانية استثمار الاجنبي في مجال مقاولات الاثاث والديكور ......

ارجو من الاخوة الاجابة الواضحة ........

وتقبلوا تحياتي ============  ابو يارا


  LEGALADVISO    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  6/12/2003



الأخ / أبو يارا

أي قانون إستثمار تسأل عنه ؟

وما هي البلد المطبقة له ؟

وما جنسية المستثمر في هذه البلد ؟

من فضلك بالتفصيل أكثر يكون السؤال لكي نتمكن من إجابتك ... ؟

 


  ابو يارا    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  6/12/2003



الاخ العزيز : فتحي

بداية اشكرك على تفاعلك السريع مع الموضوع ......

النظام هو : نظام الاستثمار الاجنبي ....المطبق في المملكة العربية السعودية

اما جنسية المستثمر فليس لها تحديد او تفريق في النظام حيث عرف النظام المستثمر الاجنبي بأنه :  الشخص الطبيعي الذي لايتمتع بالجنسية العربية السعودية ، او الشخص الاعتباري الذي لايتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية ..........

وتقبل تحياتي ===========ابو يارا


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  6/12/2003



 

الاخ الزميل ابو يارا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

ردا على استفسارك اشير الى

ما جاء به نظام الاستثمار السعودي الجديد ، والصادر في 5/1/1421هـ ، يعزز مناخ الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية ومن شأنه هو الآخر جـذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار الداخلي في المملكة .

 فقد تضمن نظام الاستثمار ـ الجديد ـ على العديد من الحوافز والتسهيلات والضمانات ، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة التي يتجه إليها المستثمر لإنهاء كافة الإجراءات لإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع . وقام بمعالجة موضوعات لم تتطرق إليها الأنظمة السابقة بالمعالجة بل كانت من معوقات الاستثمار في الأنظمة السابقة كموضوع الكفالة للمستثمر ، والتي عالجها النظام الجديد ونص على أن تكون كفالة المستثمر وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها ، وكذا جواز تملكه العقارات اللازمة لمزاولة النشاط وسكن العـاملين .

 كما جاء النظام بأحكام جديدة منها نص المادة الثانية والتي تنص على أنه : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة (الهيئة العامة للاستثمار). ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة – وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة فـي الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر . وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسبباً ولمن صدر في حقه قـرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمـة .

 ومن الأحكام الجديدة أيضاً في أنظمة الاستثمار – والتي جاء بها نظام الاستثمار الجديد فتح مجال الاستثمار دون تحديد لنشاط معين بل فتح المجال للمستثمر للاستثمار في جميع الأنشطة سوى ما استثنى من أنشطة في القائمة التي يعدها المجلس الاقتصادي الأعلى ليستثنى بعض الأنشطة من مجال الاستثمار وفقا لما جاء بالمادة الثالثة من النظام .

 وبالإضافة إلى ذلك يتمتع المستثمر الأجنبي ومشروعه بالمزايا والحوافز والضمانات وفقاً لما جاءت به المواد الآتية :

مادة (4) ـ يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة على أن تحدد اللائحة (التنفيذية) الضوابط اللازمة لذلك .

مادة (6)  ـ يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .

مادة (7) ـ يحق للمستثمر الأجنبي إعادة نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .

مادة (8) ـ يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص له أو لغرض سكن العاملين فيها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار .

مادة (9) ـ تكون كفالـة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها .

مادة (11) ـ لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات .

مادة (14) ـ تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة وما يطرأ عليها من تعديلات .

 ـــــــــــــ

قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/21) وتاريخ 17/11/1421هـ

أولا: قطاع الصناعة:

1 ـ استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها(1).

2 ـ تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.

3 ـ تصنيع المتفجرات المدنية.

ثانيا: قطاع الخدمات:

1 ـ خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.

2 ـ التحريات والأمن.

3 ـ خدمات التأمين.

4  ـ الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

5 ـ خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.

6 ـ خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.

7 ـ خدمات السمسرة للعقار.

8 ـ خدمات الطباعة والنشر.

9 ـ خدمات التوزيع، تجارة الجملة، تجارة التجزئة (2) والوكلاء التجاريين (3).

10 ـ الخدمات الصوتية والمرئية.

11 ـ  خدمات التعليم، الابتدائي، الثانوي، تعليم الكبار.

12 ـ خدمات الاتصال.

13 ـ خدمات النقل البري والنقل الجوي.

14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة.

15 ـ خدمات النقل الفضائي.

16 ـ  خدمات النقل بخطوط الأنابيب.

17 ـ الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً برقم 93191.

18 ـ خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك.

19 ـ  مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883و 5115.

(2) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دولياً بالأرقام 631، 632، 6111، 6113،6121

(3) عدا خدمات حقوق الامتياز المصنفة دولياً بالرقم 8929 على أن لا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49% والاكتفاء بشرط واحد لاختيار الحاجة الاقتصادية وهو منح حق امتياز واحد فقط لكل منطقة.

ـــــــــــــــ

وعليه فان النشاط محل الاستفسار يخرج من مجال القائمة السلبية ولمزيد من التاكد حتى لا يكون هناك جديد لم اعلم عنه عليك التقدم ايضا الى هيئة الاستثمار

                             وفقكم الله والسلام عليكم

 


  ابو يارا    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  6/12/2003



المستشار الفاضل : احمد الحفناوي

اشكرلك هذا التجاوب وهذه المعلومات القيمة والمفيدة حول هذا النظام ....

ولكن ما احدث الاشكال هو ان هذا النوع من المقاولة يغلب عليه العمل التجاري والجميع يعلم ان العمل التجاري محظور على المستثمر الاجنبي ممارسته ..ومع ذلك لم يتطرق النظام الى منعه وحظره ....فهل معنى هذا ان العمل التجاري ليس منعه على العموم والاطلاق ام ماذا ؟؟

وتقبلوا تحياتي ========== ابو يارا


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  6/12/2003



 

                            الاخ الزميل ابو يارا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعتقدت ان المقصود من النشاط التصنيع

في مجال مقاولات الاثاث والديكور فان كان كذلك فهو نشاط استثمار لعدم النص عليه في القائمة السلبية

وان كان يغلب على النشاط العمل التجارى فهذا العمل حسب تصورى يكون ضمن القائمة السلبية وهو

 خدمات التوزيع، تجارة الجملة، تجارة التجزئة (2) والوكلاء التجاريين (3).

وعليك حسم هذا الموضوع بالتقدم الى هيئة الاستثمار كمحاولة لتاسيس المشروع وحسم وجه الراى

وقد شاهدت بعض الحالات التى تدخل ضمن القائمة المستثناه وتمكنت من تاسيس المشروع في ظل قانون الاستثمار

قد تكون مستندة لقرار او ما شابه ذلك حتى تم تاسيسها في ظل النظام

وفقكم الله والسلام عليكم

 

 

 


  ناصر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  10/12/2003



ان كان للموضوع بقية ياليت نعلمها لنستفيد من كامل اجراءات التاسيس

وشكرا


  hamed*    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  10/12/2003



ابويارا عليك الان افادتنا بالباقي مع التحية


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  8/1/2004



الاخ الزميل ابو يار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

نستاذنكم لاعادة الموضوع للمناقشة من جديد

قد يكون لنابليون راى فيه

فالقائمة السلبية مرتبطه بهذا الاستفسار

 

وفقكم الله والسلام عليكم


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  8/1/2004



الأخ/ ابا يارا..

نشاط المقاولات (بما فيه نشاط الديكور) .. من الأنشطة المسموحة. وسبق للهيئة العامة للاستثمار أن اصدرت تراخيصا لمنشآت متخصصة في الديكور (الديكور وليس توريد الأثاث).. ثم إن أراد المستثمر أن يمارس نشاط توريد الأثاث كنشاط مكمل فلا بأس.. ولا يكن مستثمرك مثل قوم بني إسرائيل الذين قال فيهم المولى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه)..

والنشاط هو نشاط خدمي وبالتالي يشترط أن يكون راس ماله لا يقل عن 2 مليون ريال.. وبامكان المستثمر الاختيار بين أن تكون المنشأة شركة أو مؤسسة فردية.

كما يشترط في المستثمر أن يثبت وجود خبرة سابقة له في مجال الديكور أو أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في التصميم الهندسي.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1852 / عدد الاعضاء 62