اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
لجين
التاريخ
12/2/2003 4:13:00 PM
  للمختصين في القانون الاداري؟؟      

في حالة العقد الاداري ..هل يجوز  لجهة الاداره توقيع عقوبات ذات طبيعه جنائيه على المتعاقد معها  في حالة اخلاله بالتزامه؟؟ ولماذا؟؟


  fatom    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  2/12/2003



الادارة لا تملك توقيع عقوبات جزائية ذات طبيعة جنائية  على المتعاقد معها لمخالفتة شروط العقد او دفاتر الشروط والا اعتبر تصرفها منطويا على اساءة استعمال السلطة إذ من المعروف ان الادارة تملك اصدار لوائح البوليس وتستطيع ان تتضمنها عقوبات جنائية توقع على من يخالف احكام هذة اللوائح وهذة اللوائح تطبق على جميع الافراد سواء كانوا فى مراكز تعاقدية مع الادارة او من الغير وتوقيع هذة العقوبات ليس لمجرد مخالفتة شروط العقود وانما لمخالفتة احكام اللائحة .

واتمنى ان اكون قد اسهمت ولو بقدر بسيط جدا فى الاجابة على سؤالك .

 

وللمزيد يمكنك مراجعة كتاب القانون الادارى للدكتورة عزيزة الشريف .

 

تحيااااااااااااتى


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  3/12/2003



لدي إشكال في هذا المصطلح ( عقوبه جزائيه ذات طبيعه جنائيه ) فالحقيقه أنني لم أقرأ عن هذا المصطلح ، وقد أكون قرأت لكني نسيت ، وأجد ان هناك تعارضات لم أستطع التوفيق بينها ما لم يتكرم احد الأساتذه بالتوضيح  :

فللإداره حق توقيع العقوبات الجزائيه  لكن لا تسمى جنائيه

لا يوجد - حد علمي - أي نص يعطي الإداره حق القيام بأي عمل جنائي 

لا تسمى أعمال الإداره جنائيه ولكنها عقوبات

قد أكون مخطئا أو واهما فالعذر سلفا من الكاتبه والزملاء 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  3/12/2003



جهة الإدارة تملك توقيع عقوبة جزائية تعاقدية وهى عقوبة مدنية بطبعها ومثال عليها أن يرتبط أحد المقاولين مع جعة الإدارة بعقد لإنشاء مبنى فيتأخر فى تسليم العمل فبالتالى يحق للإدارة توقيع عقوبة جزائية عليه وهى غرامة التأخير التى بالطبع سيكون لها محل بالعقد .

أما العقوبة الجنائية فلا يملك توقيعها سوى السلطة القضائية وحدها ومثال عليها أن يقوم المقاول بغش مواد الأساس وتكتشف الإدارة الغش عند التسليم فيحق لها أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة بأعتبار أن تصرف المتعاقد قد أنطوى على عمل مؤثم قانونا .

فى كل الأحوال ليس لجهة الإدارة أو غيرها حق توقيع عقوبة جنائية لأن العقوبة الجنائية لا توقع إلا من القضاء الجنائى منفردا .


  عذبي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  3/12/2003



   لجين

تحياتي

 

هل تقصدين بالعقوبة الجنائية  العقوبة المنصوص عليها في المادة57 من قانون المناقصات الكويتي 

 

مادة (57)

العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي :

( أ )الإنذار ( ب ) تخفيض الفئة ( ج ) الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة . ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

مادة (58)

تصدر اللجنة قرارها العقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله و لا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.

وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا القانون.

 

فهذه عقوبة ادارية وليست جنائية...

وعلى العموم السلطة الادارية تملك توقيع العديد من الجزاءات بحق المتعاقد معها ، كغرامة التاخير  وانهاء العقد والتنفيذ على حساب المتعاقد وهذه الجزاءات هي جزاءات ادارية

فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن للإدارة سلطة توقيع الغرامة ضد المتعاقد معها اذا تأخر في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد والذي تم الاتفاق عليه ، فمن المقرر أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص لا يجري على نسق القواعد التي تحكم تنفيذ العقود الإداري ففي العقود الإدارية تستهدف الإدارة أساسا المصلحة العامة وتعمل على تغليبها على مصالح الأفراد الخاصة ، وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية تعمل على تضمين عقودها جزاءات مالية تتلاءم مع طبيعة تلك العقود وان كانت مألوفة في العقود الخاصة ، وهي تبغي من ذلك الشروط أن تحقق ضغطا على المتعاقد معها ليبذل جهده في تنفيذ التزامه يحدوها في ذلك ما تسعى إليه من تحقيق احتياجات   المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد[1]. (حكم محكمة التمييز- الطعن رقم 235-89- جلسة 28-1-1990)

 



[1] حكم محكمة التمييز- الطعن رقم 235-89- جلسة 28-1-1990


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  4/12/2003



شكرا على  التفاعل  ومشاركاتكم المفيده  كما عهدناكم دائما


  hamed*    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  5/12/2003



اعتقد ان هناك فرق بين المسئولية التعاقديةـ العقدية ـ  والمسئولية التقصيرية الاولى يترتب عنها التعويض ولا بنتج عنها اية عقوبات جنائية والاخرى ترتب عقوبات جزائية ـ جنائية فلا يحق لجهة الادارة في عقد من العقود توقيع عقوبه جزائية جنائية ناتجة عن تعاقدها ايا كان الوصف الماخوذ له في النظام او القانون فالاجزاء هنا ناتج عن مخالفة القعد والعكس


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4503 / عدد الاعضاء 62