اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
attorneyq8
التاريخ
11/27/2003 11:13:00 PM
  القضاء المصري بين السادات والشافعي      

      يفترض أن يكون الثاني من نوفمبر الماضي قد شهد الجلسة الأولى لنظر الدعوى المقامة من السيدة رقية السادات كريمة الزعيم الراحل أنور السادات ضد السيد حسين الشافعي أمام محكمة شمال الجيزة، وكانت السيدة رقية قد أقامت الدعوى المدنية سندا على تكامل أركان المسؤولية التقصيرية بحق الشافعي تأسيسا على أنه قد صرح في يوم 22 من يوليو الماضي لاحدى الجرائد ما اعتبرته سبا وقذفا في حق والدها الراحل، وقد جاء من بين ما جاء في عريضة دعواها التي أقامها وكيلها الزميل الدكتور سمير صبري" ان حسين الشافعي عندما سئل عن ظروف تعيين الرئيس السادات نائبا للرئيس جمال عبد الناصرفي ديسمبر 1969 قال بالحرف الواحد: " لقد تم ذلك بضغط من دول غربية و شرقيةو أثناء تأدية أنور السادات لليمين أمام جمال عبد الناصر كان في غاية الخجل من ذلك الموقف بسبب الضغوط الكبيرة التي وقعت على جمال عبد الناصر لتعيين السادات  الذي كان عميلا للمخابرات الأمريكية منذ الستينيات".

     وانني هنا أتناول هذا الموضوع بالتحليل من الناحية القانونية الصرفة بكل موضوعية و تجرد، و أبدأ بالتنويه الى أن ما نسب الى السيد الشافعي يعد من قبيل جرائم النشر اذ أن ما نسب اليه كان قد نشر في احدى الجرائد المصرية، في حين ان السيدة رقية السادات قد أقامت الدعوى المدنية مباشرة دون أن يكون في عريضتها ما يشير الى انها قد حركت الدعوى الجنائية، هذا من جهة و من جهة أخرى فاذا كنا بصدد الحديث عن جرائم السب و القذف من خلال النشر فان ذلك لا شك يثير الحديث عن مسؤولية رئيس تحرير الجريدة القائمة بالنشر، ولقد ذهب القضاء المصري الى ثبوت مسؤوليته، ففي حكم لمحكمة النقض قضي" ان مسؤولية رئيس التحرير مسؤولية مفترضة مبناها صفته في الجريدة وأنها تلازمه طالما ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الاشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على اصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة. ولا عاصم له من هذه المسؤولية أن  يكون قد عهد ببعض اختصاصاته لشخص آخر مادام أنه قد استبقى  لنفسه حق الاشراف عليه، ذلك أن مراد المشرع من تقرير هذه المسؤولية المفترضة انما مرده في الواقع افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و اذنه بنشره أي أن المشرع قد أنشأ قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها، فمسؤوليته اذن مفترضة نتيجة افتراض العلم.(نقض 22 مارس سنة  1984، أحكام النقض، س 35،رقم68 ص 321، انظر أيضا نقض 17 نوفمبر سنة 1964، س 15 رقم136 ص 687).

     أما عن كون أن الأقوال المنسوبة للشافعي تشكل جريمة القذف فهذا ليس باعتبار أن الزعيم الراحل أنور السادات مجنيا عليه، ذلك لأن الميت لا يتمتع بالشخصية القانونية، وبالتالي لا يتمتع بالحماية من هذا الجانب، بل باعتبار أن المساس بشخصه يعد مساسا بورثته بشكل مباشر ومنهم السيدة رقية السادات، وبالتالي يعتبر الورثة  مجني عليهم.

     ولا يفوتنا أن نبين أن الكاتب يتمتع عند ممارسته حق النقد بسبب من أسباب الاباحة يجعله بمنأى عن دائرة التجريم، و حق النقد ينقسم الى الحق في نقد الأعمال العلمية والأدبية والفنية، والحق في نقد الشخصيات العامة- وهو الأمر الذي نحن بصدده- والحق في نقد الخاضعين للرقابة والتوجيه، الا اننا نبين ان هذا الحق ليس مطلق بل مقيد بقيد عدم جواز اتخاذه وسيلة تخول لصاحبها اسناد عبارات مشينة من شأنها لو صحت استجلاب عقاب المسند اليه أو احتقاره لدى بنى وطنه، ومن ثم فان الحق في النقد يعطي صاحبه مكنة ابداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، وهذا هو موقف القضاء المصري من هذا المسألة.( انظر نقض 17 نوفمبر سنة 1964، أحكام النقض س 15 رقم 136 ص 687، نقض 23 يونيه سنة 1975، أحكام النقض س 26 رقم 127 ص 567).

     ولا مندوحة من القول ان الأقوال المنسوبة للشافعي لم تقف عند حد النقد المسموح به قانونا بل تعداه الى المساس بذات شخص المنتقد وهو الرئيس الراحل أنور السادات والذي افضى الى التعدي و المساس بأشخاص ورثته، وأي مساس أشد من أن ينسب الى شخص ما بأنه خائن لبلده؟!! فما بالنا اذا كان هذا الشخص هو الرئيس؟! لاشك ان هذا و بحق يعد مساسا ما بعده مساس، بل اننا لا نبالغ اذا ما قلنا ان الأقوال المنسوبة للسيد الشافعي قد تشكل قذفا في حق ورثة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أيضا ، ذلك ان القول بأن السادات قد فرض عليه يحمل في طياته أن الزعيم عبد الناصر كان ضعيفا لدرجة انه عينه نائبا له رغم علمه بأنه خائن لبلده وذلك نزولا عند الضغوطات التي مورست ضده، وهذا ما يمكن تأويله من العبارات المنسوبة  للشافعي ، ومن ثم فاننا نرى انعقاد مسؤولية حسين الشافعي و كذا انعقاد مسؤولية رئيس تحرير الجريدة التي نشرت تلك الأقوال، الا اننا نتساءل ان لم تكن السيدة رقية قد قامت بتحريك الدعوى الجنائية، وقد سبق وان بينا بأنه لا يوجد في عريضة الدعوى ما يشير الى تحريك الدعوى الجنائية، نتساءل أولا عن مدة تقادم جرائم النشر في القانون المصري؟ علما بأنها ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في القانون الكويتي، و ثانيا مدى التلازم بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية؟ علما بأن سقوط الدعوى الجنائية في القانون الكويتي في جرائم النشر يستتبع سقوط الدعوى المدنية رغم قصر مدة التقادم في الأولى .

     بانتظار تعليقات الزملاء وبالأخص من جمهورية مصر العربية


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/11/2003



الزميل العزيز :

من الواضح أنك تطرح الموضوع فى شكل بحثا قانونيا فى قضية ولم تقصد منه الموضوع من الناحية السياسية . وقبل أن أبحث معك فى الشق القانونى أود أن أشير بسرعة الى الجانب السياسى بأختصار وهو أن السيد الشافعى مع كامل (عدم) احترامى له شخص مخرف وأراءه تنبعث من مواقف شخصية ومن يريد البحث فى الموضوع عليه مراجعة مـذكرات الجمصى . فكل سيل السب والشتائم التى يوردها الاخ الشافعى تأتى إنبعاثا من موقفه الشخصى ضد السادات واحمد اسماعيل والموقف باختصار هو طرده من قيادة أركان الجيش أثناء حرب أكتوبر حيث أن غرفة عمليات الحرب التى تتكون من القادة المتخصصين قد أجمعوا على رأى السادات وأحمد اسماعيل والجمصى باستحالة اصدار قرار للجيش الثالث المتقدم مسافة 6 كيلو داخل سيناء بالرجوع الى الدفلسوار لتصفية الثغرة لأن وقع الأمر على الجنود سيكون مفجع وسيعتبروه إنسحاب يعيد لذاكرتهم أمر الانسحاب 67  وستنهار معه معنويات الجيش بعد أن وصلت الى السماء بالعبور والتوغل فى سيناء .. ولكن السيد الشافعى أصر على موقفه المؤيد لرجوع الجيش الثالث وعندما رفضت غرفة العمليات رأيه أتهم الجميع بالخيانة فما كان من السادات إلا أن أصدر قرار باعفاءه من منصبه وإخراجه من غرفة عمليات الحرب حتى لا يحدث فتنة فى غرفة إدارة المعركة .. ومن وقتها والسيد الشافعى يصدر خلافاته الشخصية مع السادات الى ساحة العمل السياسى حتى وصل به حد الحماقة الى قول مثل الكلام موضوع الدعوى .

أما عن الجانب القانونى فإن الحق الجنائى فى إقامة جنحة السب ينقضى بمرور ثلاثة أشهر على حدوث الواقعة أو العلم بها . إلا أنه يجوز اللجوء مباشرة للقضاء المدنى بطلب التعويض النهائى دون أن يكون هناك دعوى جنائية سابقة عليها .. وهنا يخضع الحق المدنى للانقضاء بمرور خمسة عشر عاما كحق مدنى عادى .

وشكرا لكاتب المشاركة على هذا الموضوع القيم .


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  28/11/2003



الاخ احمد حلمي

انت تخلط - ربما بسبب عدم اطلاع - بين السيد حسين الشافعي الذى كان نائبا لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس عبد الناصر وبين السيد اللواء سعد الشاذلي رئيس اركان القوات المسلحة في حرب اكتوبر وهو خلط غير مقبول فضلاً عن انة تجنى على رجل بحجم الشافعى وعموما مقدرات الامم لاتناقش بمثل تلك الدر جة من البساطة ومن يقرأ - وفضلاً نقرأ - مذكرا الجمسي وجانب كبير منها دفاعا عن الشاذلي الذى اتهمة السادات بالكثير ولكن في دول عالمنا الثالث زعمائنا هم الذين يكتبون التاريخ قضية على خطورة الثغرة لم يتم فيها تحقيق محايد اطلاقاً رغم ان الشاذلى - ولست معة أو ضدة - طالب اكثر من مرة باجراء مثل هذا التحقيق

هل تعلم مثلا أن اللواء احمد اسماعيل كان ضد الحرب لان الجيش لم يكن مسلحاً تسليحاً كافيا من وجة نظرة وان السادات والشاذلى هما القيادتين اللتان كانتا مع الحرب كان احمد اسماعيل وقتها قائد ثم عندما تقترب الحرب يعين احمد اسماعيل الذى كان موقفة ان الجيش بتسلحية غير قادر يعين وزيرا للدفاع ولكنة السادات رحمة الله

الشىء الاهم في الموضوع هو  قضية السب والقذف وهى قضية ارى أنة يحكمها حق النقد المباح السادات لم يكن مدير محطة اتوبيسات شمال الدلتا ولا رئيس مرفق السكك الحديدة ولا صاحب بقالة أنة رئيس  للجمهورية وشخص بحجم رئيس الجمهورية ليس له تاريخ خاص انة عام في كل الاحوال يمكن التعرض لة ونقدة والرجل انتقد بشكل اوسع من ذلك وهو على قيد الحياة فلازالت مضابط مجلس الشعب تحمل اتهام النائب احمد ناصر لة بالخيانة العظمى وهو حي يرزق ولكنة لم يكن خائنا هو في كل الاحوال شخصية عامة يوجة لها نقد حتى لو كان لاذعاً


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  28/11/2003



الزميل الحاجب :

حتى لا أدير صراع على طريقة خلاف الدكتور عبد الله محفوظ والأخ هانى أسارع بتصحيح الخطاء الذى وقعت فيه بالفعل أخطلت على الأمر ولم أتنبه أن الحديث عن حسين الشافعى وليس سعد الشاذلى .. ومرجع ذلك أننى واظبت فترة العيد على متابعة حلقات شاهد على العصر التى تقدمها قناة الجزيرة وأستضافت فيها الفريق سعد الشاذلى على مدار ثمانية حلقات وكنت مهتم جدا بمتابعتها رغم أننى لم أطيق سماع ما يقوله الرجل وكنت على وشك أن أقوم بتكسير التلفزيون فى حلقة الامس وأنا اسمع قدر من التخريف لا بأس به لولا أننى تذكرت المبلغ الذى دفعته حديثا فى التلفزيون فتراجعت عن قرار تكسيره بصفة مؤقتة .

وكذلك السبب الثانى أننى لم أعرف بموضوع دعوى التعويض عن السب التى أقامتها نجلة السادات إلا من هذا الموضوع فأختلط على الأمر لتأثرى بالحلقة التى كنت قد شاهدتها قبل الدخول على المنتدى مباشرة ..   فعذرا لهذا الخطاء ( سقط سهوا ؟؟؟ )

أما وانك قد دخلت فى صلب موضوع الفريق سعد الشاذلى فأننى أحيط سيادتك علما أننى قراءت مذكرات الجمسى وكلامك صحيح ولكن ليس مكمن الخلاف فى من أخذ قرار الحرب ولكن مكمن المناقشة فى الخلاف الذى حدث فى غرفة العمليات .. وكل الوثائق فى هذا الشأن تؤكد أن فكرة انسحاب الجيش الثالث بعد توغله فى سيناء كانت للفريق الشاذلى .. تحت مسمى تصفيه الثغرة .. وان هذه الفكرة لم تلقى قبول لدى أى من أعضاء غرفة العمليات ولا الجمسى نفسه كان يؤيدها لأن أى شخص لديه علم عسكرى ولو ضئيل يعرف أن إصدار قرار للجنود بالانسحاب ولو متر واحد فى مثل ظروف حرب أكتوبر سوف يترتب عليه إنهيار الروح المعنوية للجيش ... كان على الرجل أن يسلم برأى الأغلبية فى غرفة العمليات إلا أنه قلبها إلى معركة ... والحرب لها قوانين أخرى قد لا تعرف الديمقراطية أحيانا فكان قرار السادات بأقصاء الشاذلى واجب فى هذه الحالة .

كما أن اتهام السادات بالخيانة المثبت بمضبطة البرلمان كان بسبب زيارة القدس ومعاهدة السلام وكان الاتهام مستند إلى أن هذه المعاهدة تخرج مصر من دائرة الحرب وهو موقف فردى سينقلب على باقى أطراف الصراع إذ أنه يتيح لاسرائيل فيما بعد الانفراد بكل بلد عربى على حدا بعد خروج مصر من الصراع . وهو إتهام بالخيانة للقضية وليس إتهام بالخيانة بأنه عميل للمخابرات الاسرائيلية أو الأمريكية كما ظهر من خلال أقوال حسين الشافعى التى أوردها الزميل بموضوعه .

والمعقول أن نختلف مع سياسة السادات وأنا لست مؤيدا لها على الاطلاق ولكن ليس من المعقول أن أنزل به لدرجة عميل مخابرات ثم مخبر مباحث .. وقد سبق أن أتهم البعض عبد الناصر بالعمالة عندما ألحق بالجيش وكسه .. أقصد نكسة 67 وبأعترافه هو المسئول عنها .. فنقول أنه أخطاؤ لكن ليس من المقبول أن نقول أنه عميل .

ثم أن قول حسين الشافعى أن عبد الناصر وافق على تعيين السادات نائب تحت ضغط أمريكى يعنى أن عبد الناصر هو الآخر كان خائن لأنه أظهر العداء لامريكا علنا بينما كان ينصاع لأوامرها سرا .. وهو بالطبع أمر غير مقبول وغير معقول .. أليس كذلك .

أخشى أن ينهى بنا الحال لأن أقول عليك أن عميل للمخابرات الأمريكية وتقول أنت على أنى عميل للمخابرات الاسرائيلية ونتحول جميعا إلى عملاء .. ليس بمثل هذه الطريقة يكتب التاريخ ... ألست معى فى ذلك .

تقبل تحياتى .. وأرجوا ألا يغضب منى الزميلين الدكتور عبد الله والأستاذ هانى .. فقط كنت أمزح ولا أقصد من ذكر خلافكم أى شىء حتى لا يفهم المزاح خطاء .

وكل عيد وأنتم بخير .


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  30/11/2003



الأخ أحمد العازمي

شكرا لك على طرح هذا الموضوع القيم ولي بعض الإستفسارات على ظوء موضوع المشاركه ومداخلة الاستاذ احمد حلمي هي :

هل جرائم النشر بموجب القانوني المصري تعتبر من جنح السب التي تتقادم بعد ثلاثة أشهر ؟

هل ورد حصر لجائم النشر في القانون الكويتي والمصري ؟

ماهي المحاكم المختصه للنظر في جرائم النشر في كلا البلدين العزيزين ؟

أما عندنا في المملكه فقد ورد النص التالي بموجب الماده التاسعه من نظام المطبوعات والنشر الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م /32 في 3/9/ 1421ه وتن على ما يلي :

 

المادة التاسعة :

يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :

1- ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2- ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية .

3- ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

4- ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية .

5- ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه .

6- ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.

7- ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة .

8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحه

 

ولم يرد أي ينص في هذا لاالنظام على تقادم جرائم النشر مما يفهم منه أنه لا تقادم لجرائم النشر في المملكه . وقد أكون مخطئا .

أما المحكمه المختصه فقد نص النظام على تشكيل لجنه للنظر في مخالفات النظام ويمكن التظلم من قراراتها خلال ستين يوما أمام ديوان المظالم كما يلي :

 

المادة السابعة والثلاثون :

تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالاغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة ، إلا بعد موافقة الوزير عليها.

المادة الثامنة والثلاثون :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتتجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً ، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام .

المادة التاسعة والثلاثون :

للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية ، في الحالتين الآتيتين :

1- عندما تكون محظورة التداول .

2- عندما تكون غير مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة .

وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً ، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية .

المادة الأربعون :

يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام ، التظلم أمام ديوان المظالم ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك .

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  30/11/2003



أعيد المداخله لما شابها من أخطاء مطبعيه أثناء الكتابه لا تخفي على اللبيب ، وعذرنا في ذالك اننا لم نتعود على الكيبورد بعد

الأخ أحمد العازمي

شكرا لك على طرح هذا الموضوع القيم ولي بعض الإستفسارات على ضوء موضوع المشاركه ومداخلة الاستاذ احمد حلمي هي :

هل جرائم النشر بموجب القانون المصري تعتبر من جنح السب التي تتقادم بعد ثلاثة أشهر ؟

هل ورد حصر لجرائم النشر في القانون الكويتي والمصري ؟

ماهي المحاكم المختصه للنظر في جرائم النشر في كلا البلدين العزيزين ؟

أما عندنا في المملكه فقد ورد النص التالي بموجب الماده التاسعه من نظام المطبوعات والنشر الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م /32 في 3/9/ 1421ه وتن على ما يلي :

 

المادة التاسعة :

يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :

1- ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

2- ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية .

3- ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

4- ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية .

5- ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه .

6- ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.

7- ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة .

8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحه

 

ولم يرد أي نص في هذا النظام على تقادم جرائم النشر مما يفهم منه أنه لا تقادم لجرائم النشر في المملكه . وقد أكون مخطئا .

أما المحكمه المختصه فقد نص النظام على تشكيل لجنه للنظر في مخالفات النظام ويمكن التظلم من قراراتها خلال ستين يوما أمام ديوان المظالم كما يلي :

 

المادة السابعة والثلاثون :

تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالاغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة ، إلا بعد موافقة الوزير عليها.

المادة الثامنة والثلاثون :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتتجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً ، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام .

المادة التاسعة والثلاثون :

للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية ، في الحالتين الآتيتين :

1- عندما تكون محظورة التداول .

2- عندما تكون غير مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة .

وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً ، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية .

المادة الأربعون :

يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام ، التظلم أمام ديوان المظالم ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك .

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  2/12/2003



الأستاذ يحي الشهراني

بحكم صلتك بالصحافه ... هل توافقني على أن جرائم النشر في المملكه ليس لها تقادم كما هو الحال في مصر والكويت ؟

إن لم تخني الذاكره فقد تصديت أو عالجت أو رفع على جريدة الوطن دعوى نشر ...لا أذكر بالظبط  هل تتكرم علينا بتفاصيل إن كان شيئا من ذالك حدث بالفعل ؟

الأستاذين الكريمين أحمد حلمي  ( مصر ) أحمد العازمي ( الكويت ) لم أر لكما تعليقا


  شاكوش    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  3/12/2003



 

الأستاذ / الوسيط

اسمح لي أن أبدي رأي ، وإن كان السؤال موجه للأستاذ / يحي الشهراني

أرى أن التقادم بالمفهوم المتعارف عليه ـ بنوعيه المكسب والمسقط ـ ليس له وجود في الأنظمة والمحاكم السعودية ، وحتى التقادم الموجود مثلاً في دعاوى الأوراق التجارية ( ستة أشهر ) أو الدعاوى العمالية ( سنة ) ، لا يراه الكثير تقادماً لأنه لا يسقط الحق في ا لمطالبة مطلقاً ، وغاية ما فيه إسقاط الحق في المطالبة أمام جهة قضائية مختصة ، والسماح بالمطالبة به أمام المحاكم العامة .

ومن غرائب وعجائب الأحكام ، ما سمعته شخصياً من أحد القضاة في المحكمة الكبرى في الرياض ، ذكر أن القاضي / صالح العجيري ، وهو أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياض حكم في قضية عمالية اضطر احد طرفيها لرفعها أمام المحكمة بعدما ردت دعواه أمام اللجان العمالية لمضي مدة السنة المنصوص عليها في المادة / 6 من لائحة المرافعات أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا .

وقد حكم فضيلته برد الدعوى أيضاً استناداً إلى نفس المادة‍‍ ؟؟؟؟‍‍‍


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  4/12/2003



الأستاذ الوسيط :

آسف للتأخر فى الرد . وردا على الأسئلة التى وردت بمداخلتك :

هل جرائم النشر بموجب القانون المصري تعتبر من جنح السب التي تتقادم بعد ثلاثة أشهر ؟

هل ورد حصر لجرائم النشر في القانون الكويتي والمصري ؟

ماهي المحاكم المختصه للنظر في جرائم النشر في كلا البلدين العزيزين ؟

أولا : نعم جرائم النشر يندرج تحتها جرائم السب بطريق النشر ويسرى عليها التقادم بمضى ثلاثة أشهر بموجب نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه :

' لا يجوز أنترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوىشفهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط فى الجرائم النصوص عليها بالمواد 00، 00 ، 00 ، المادة 307 عقوبات .

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك '

وكانت المادة 307 من قاون العقوبات قد نصت على أنه :

' إذا أرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 وحتى 185 و303 و306 بطريق النشر فى أحد الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى للغرامة المبينة بالمواد المذكورة . '

والمواد الوارد ذكرها بهذا النص هى التى تعاقب على جرائم السب والقذف .

ثانيا : نعم ورد حصر لجرائم النشر فى القانون المصرى . وقد ورد ذكرها فى الكتاب الثانى الفصل الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها . ومعظمها صور لسب الموظف العام ورئيس الدولة ودولة أجنبية أو ممثلها وإهانة هيئة قضائية وغير ذلك وقد وردت الصور بالمواد من 171 وحتى 201 عقوبات .. ثم ورد السب والقذف لشخص ليس شخصية عامة فى الكتاب الثالث الفصل السابع تحت عنوان القذف والسب وإفشاء الأسرار فى المواد من 302 وحتى 309 .

ثالثا : حيث أن المواد الوارد بها تأثيم جرائم النشر قد نصت على أن العقوبة المقررة له هى الحبس فتكون بالتالى محكمة الجنح الجزئية هى المختصة بنظرها .

ويستثنى من ذلك حالة واحدة هى أن يوجه السب بطريق النشر إلى موظف عام أو من له صفة نيابية فينعقد الأختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات .. ولكن هذا لا يغير من طبيعتها كجنحة ولا يغير من العقوبة المقررة لها وهى الحبس وليس السجن .

وشكرا لك على مداخلتك يا استاذ الوسيط وآسف مرة أخرى للتأخر فى الإجابة .


  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  4/12/2003



أخي الفاضل الوسيط

     تحية لك مني مقرونة بشديد اعتذاري على التأخير في الرد على مداخلتك اللطيفة والتي اتحفتنا من خلالها بمعلومات قيمة عن نظام المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية.

     بخصوص التساؤلات التي أثرتها فالاجابة هي ان قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 1961 قد أورد في الباب الثالث منه تحت عنوان(المسائل المحظور نشرها) من المادة 23 الى المادة36 حصرا لجرائم النشر وكذا العقوبات المقررة لتلك الجرائم والتي استهلتها المادة 23 بعدم جواز التعرض لشخص أمير الكويت بالنقد أو أن ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من دائرة المطبوعات والنشر-وزارة الاعلام- وتتابع بقية المواد ذكر جرائم النشر من حظر نشر الأنباء السرية الرسمية ونشر الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن ، وكذا حظر نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تكير صفو العلقات بين دولة الكويت وبين الدول العربية أو البلاد الصديقة ، وحظر نشر ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الوضع الاقتصادي وكذلك حظر نشر أخبار افلاس التجار والمحال والمصارف أو الصيارفة الا باذن من المحكمة، و حظر نشر ما من شأنه خدش الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية أو افشاء سر من شأنه الاضرار بسمعة شخص أو ثروته أو اسمه التجاري، أو نشر أي أمر يقصد به التهديد أو الارغام على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من العمل، وكذلك حظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

     والعقوبات على ارتكاب أي من هذه الجرائم تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور للكاتب و رئيس التحرير والغرامة و كذا تعطيل الجريدة  بموجب حكم قضائي مدة لا تزيد على سنة واحدة و قد تصل اللى الغاء ترخيص الجريدة.

     علما بأن هناك من جرائم النشر ما تكون العقوبات المقررة بحق مرتكبيها هي العقوبات المقررة للفعل ذاته بحسب ما نضمه قانون الجزاء- القانون الجنائي أو قانون العقوبات- وهذا ما نضمته المادتان 26 و 27 من قانون المطبوعات والنشر، وهذه الجرائم هي الطعن في أعمال الموظف العام بما يتضمن قذفا فالعقوبة المقررة لجريمة القذف هي التي يتعرض لها كاتب المقال و رئيس التحرير، ما لم يثبت الكاتب حسن نيته واتجاهه لمجرد حماية المصلحة العامه، وكذلك  نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الدعوةالى اعتناق الشيوعية أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد ، أو نشر آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو لمذهب ديني، ففي هذه الحالات يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء للجريمة التي ارتكبت.

     أما عن المحكمة المختصة بنظر قضايا جرائم النشر فهي دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية و تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف(مادة 33).

    وننوه أخيرا الى أنه كلما ذكر قانون المطبوعات والنشر في الأوساط القانونية في الكويت تقفز الى الذهن المادة 35 من هذا القانون والتي أثارت جدلا واسعا لما تضمنته أولا، و ثانيا لكثرة التعديلات التي خضعت لها ، فقد نصت على جواز تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو الغاء ترخيصها!!- لا يخفى التناقض التشريعي بين وضع حد أقصى لتعطيل الجريدة كحماية و بين جواز الغاء ترخيها- وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاعلام ، والتعديلات التي مرت بها هي اناطة حق التعطيل  أو الغاء الترخيص بمجلس الوزراء ، ثم بعد ذلك الى المحكمة المختصة وحدها بموجب قانون ، ثم بموجب أمر أميري اعادة حق التعطيل مع زيادة مدته الى سنتين كحد أقصى مع حق الغاء الترخيص الى مجلس الوزراء وذلك بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم 59 لسنة 1976 باضافة مادة 35 مكرر، علما بأن المادة 35 بعد تعديلها و سريان ذلك التعديل قد نصت على عدم جواز تعطيل الجريدة أو الغاء ترخيصها الا بموجب حكم قضائي ، و من ثم يتضح وجود تناقض بين المادتين 35 و 35 مكرر وهو تناقق تام يستعصى على المواءمة اذ كان ينبغي الغاء المادة 35  والتي لا تجيز التعطيل او الغاء الترخيص الا بحكم قضائي وتستبدل بها المادة التي أعادت سلطة مجلس الوزراء في ذلك حتى يستقيم الحكم التشريعي، الا انه وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمان كان مجلس الأمة الكويتي هو المنتصر دعما لحرية الكلمة و نبذا لسياسة تكميم الأفواه من خلال عدم اقرار الأوامر الأميرية  والمراسيم بقوانين الصادرة اثناء فترة حل مجلس الأمة والذي كان آخرها عدم اقرار المرسوم بالقانون رقم      (73) لسنة 1986 وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 19 يناير 1993.

     شكري وتقديري، واعتذاري لك من جديد على التأخير أخي الوسيط.


  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  4/12/2003



  أخي الوسيط

     يبدو لي بأنك لست الوحيد الذي يقع في الأخطاء المطبعية، وحيث أنك أعدت طباعة مشاركتك بعد تصحيحها فانني أقترح اعتبار وقوع الكاتب في ثلاثة أخطاء مطبعية فأكثر من جرائم النشر المعاقب عليها بوجوب اعادة كتابة المشاركة خالية مما علق بها من أخطاء مطبعية أو املائية، ولن أقول نحوية حتى لا نشق على أنفسنا ومن أراد فبها ونعم.

  

 لذا فانني أوقع العقاب على نفسي لعلها ترتدع في المرات القادمة وتنأى بي عن الوقوع في تلك الأخطاء.

 

أخي الفاضل الوسيط

     تحية لك مني مقرونة بشديد اعتذاري على التأخير في الرد على مداخلتك اللطيفة والتي اتحفتنا من خلالها بمعلومات قيمة عن نظام المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية.

     بخصوص التساؤلات التي أثرتها فالاجابة هي ان قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 1961 قد أورد في الباب الثالث منه تحت عنوان(المسائل المحظور نشرها) من المادة 23 الى المادة36 حصرا لجرائم النشر وكذا العقوبات المقررة لتلك الجرائم والتي استهلتها المادة 23 بعدم جواز التعرض لشخص أمير الكويت بالنقد أو أن ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من دائرة المطبوعات والنشر-وزارة الاعلام- وتتابع بقية المواد ذكر جرائم النشر من حظر نشر الأنباء السرية الرسمية ونشر الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن ، وكذا حظر نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين دولة الكويت وبين الدول العربية أو البلاد الصديقة ، وحظر نشر ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الوضع الاقتصادي وكذلك حظر نشر أخبار افلاس التجار والمحال والمصارف أو الصيارفة الا باذن من المحكمة، و حظر نشر ما من شأنه خدش الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية أو افشاء سر من شأنه الاضرار بسمعة شخص أو ثروته أو اسمه التجاري، أو نشر أي أمر يقصد به التهديد أو الارغام على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من العمل، وكذلك حظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

     والعقوبات على ارتكاب أي من هذه الجرائم تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز ستة شهور للكاتب و رئيس التحرير والغرامة و كذا تعطيل الجريدة  بموجب حكم قضائي مدة لا تزيد على سنة واحدة و قد تصل ا لى الغاء ترخيص الجريدة.

     علما بأن هناك من جرائم النشر ما تكون العقوبات المقررة بحق مرتكبيها هي العقوبات المقررة للفعل ذاته بحسب ما نظمه قانون الجزاء- القانون الجنائي أو قانون العقوبات- وهذا ما نظمته المادتان 26 و 27 من قانون المطبوعات والنشر، وهذه الجرائم هي الطعن في أعمال الموظف العام بما يتضمن قذفا، فالعقوبة المقررة لجريمة القذف هي التي يتعرض لها كاتب المقال و رئيس التحرير، ما لم يثبت الكاتب حسن نيته واتجاهه لمجرد حماية المصلحة العامه، وكذلك  نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الدعوة الى اعتناق الشيوعية أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد ، أو نشر آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو لمذهب ديني، ففي هذه الحالات يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء للجريمة التي ارتكبت.

     أما عن المحكمة المختصة بنظر قضايا جرائم النشر فهي دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية و تستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف(مادة 33).

    وننوه أخيرا الى أنه كلما ذكر قانون المطبوعات والنشر في الأوساط القانونية في الكويت تقفز الى الذهن المادة 35 من هذا القانون والتي أثارت جدلا واسعا لما تضمنته أولا، و ثانيا لكثرة التعديلات التي خضعت لها ، فقد نصت على جواز تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو الغاء ترخيصها!!- لا يخفى التناقض التشريعي بين وضع حد أقصى لتعطيل الجريدة كحماية و بين جواز الغاء ترخيصها- وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاعلام ، والتعديلات التي مرت بها هي اناطة حق التعطيل  أو الغاء الترخيص بمجلس الوزراء ، ثم بعد ذلك الى المحكمة المختصة وحدها بموجب قانون ، ثم بموجب أمر أميري أعاد حق التعطيل مع زيادة مدته الى سنتين كحد أقصى مع حق الغاء الترخيص الى مجلس الوزراء وذلك بموجب الأمر الأميري بالقانون رقم 59 لسنة 1976 باضافة مادة 35 مكرر، علما بأن المادة 35 بعد تعديلها و سريان ذلك التعديل قد نصت على عدم جواز تعطيل الجريدة أو الغاء ترخيصها الا بموجب حكم قضائي ، و من ثم يتضح وجود تناقض بين المادتين 35 و 35 مكرر وهو تناقض تام يستعصى على المواءمة ، اذ كان ينبغي الغاء المادة 35  والتي لا تجيز التعطيل او الغاء الترخيص الا بحكم قضائي وتستبدل بها المادة التي أعادت سلطة مجلس الوزراء في ذلك حتى يستقيم الحكم التشريعي، الا انه وعلى مدى ثلاثة عقود من الزمان كان مجلس الأمة الكويتي هو المنتصر دعما لحرية الكلمة و نبذا لسياسة تكميم الأفواه من خلال عدم اقرار الأوامر الأميرية  والمراسيم بقوانين الصادرة اثناء فترة حل مجلس الأمة والذي كان آخرها عدم اقرار المرسوم بالقانون رقم      (73) لسنة 1986 وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 19 يناير 1993.

     شكري وتقديري، واعتذاري لك من جديد على التأخير أخي الوسيط.


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2799 / عدد الاعضاء 62