اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
samer
التاريخ
11/18/2003 4:48:00 PM
  دراســــه في "ألأتفاق على العمليـــه السياسيـــــــه"‏      

*                       Versión en Español

 

حقوق النشر مشاعــه لحساب التجمع العراقي الأوربي للقانون العام

 

 

ألدكتور سامر الناصـــر

منسق التجمع العراقي ألأوربي للقانون العامREIDP

أستاذ محاضر في القانون بجامعــه القديس بطرس بمدريـــــد CEU

 

 

              كما يقول المثل ما بعــد العاصفــه سكون، وما بعــد الشوك لوز، وما بعــد التخبط ممارســه وتعلم؛ اخيـراً وبعــد المصاعب المريرة أٌعلن عن "ابرام" اتفاق او ميثاق لطبيعــه العمليــــه السياسيــه، او المشروع السياسي الذي بموجبــه سيٌشرع بحكم العراق. المشروع المبرم لا يفرغ من ان يصدو بعــدة منافذ، مشاكل، ومميزات لا بــد من التطرق اليها على الوجــه التالي.

 

      المحور ألأول: المشكلــــه اللغويــــه.

   بين النص ألأنجليزي المعلن من قبل السلطــه ألأئتلافيــه CPA والنص العربي مفارقات عديده، مهمــه وجاده لتناولها لا تحابيها؛ لجردها نروي:ـ

1. 1.               في النص ألأنجليزي ترد عبارة THE FUNDAMENTAL LAW بينما يتناول النص العربي مصطلح القانون الأساسي عبارة مغايرة تمامــا عن الروح ألأصطلاحي ألأنجليزي الذي لايعدو ان يكون بالعربيـــه غير النظام الأساسي وليس القانون؛ ذاك ان القانون LAW في المفهوم ألأنجليزي لا يرد عن التشريع إنمــا عن القضاء بناء على قاعــدة Judge made law ألأنكلوسكسونيــه؛ فلو كان النص الأنجليزي يعني معنى القانون لذكر بدلا عما ذكر فقال the fundamental act والفرق شاسع بين الواحــد والآخـــر. دعني هنا لأذكر بذكر التقرير الصادر عن مركز دراسات السلام ألأمريكي حيث اشار الى عبارة Creat a rule of law in Iraq والتي انتقدناها في منابر سلفت ذاك ان المصطلح rule of law غير مجاز بــه في الفكر القانوني العراقي؛ فهذه المؤسســـه القانونيـــه لا تعدو ان تكون انكلوسكسونيــــه لا يجوز ترجمتها، إنمـــا نقل مفهومها الفكري وهو علو وسلطــــه القانون السامي؛ أنظر بنفس الصدد دراستنا السابقـــه حول امريكيــه القانون ألأسباني المقدمــه للمؤتمر العالمي الواحــد والعشرين لفلسفــة القانون بلونــد 2003.

1. 2.                    من الجدير بالذكر ان مؤسســـه الــ Rule of law باتت مشكلــة قانونيــه امام العديد من لغات العالم، حيث نجــد في نص الأتفاقيــه الأوربيــه للحقوق ألأساسيــه المبرمــه برومــا 1951 في النص الأنجليزي ترد مفردة rule of law في مقدمــة ألأتفاقيـــه، بينما النص الفرنسي يترجمهــا الى Rein de la Loi والتي تعني مملكــة القانون؛ بيــد ان اسبانيــا حيث صادقت على ألأتفاقيــه سنــة 1979 واجهت مشكلــة الترجمــة، من ايهما تترجم فلا المصطلح ألأول ولا الثاني يناسب الفكر القانوني ألأسباني، فقررت حينئــذٍ ترجمتها الى مؤسســــه علـــو القانون وهيبتــه Preeminencia del Derecho[1].

1. 3.                    بيــد ان بين المعنى والآخــر فرق شاسع، ذاك ان مؤسســـه rule of law في الفكر ألأنكلوسكسوني هي تلك التي ترد القانون الى القضاء المسقل، العادل والصانع للقانون بلا منافــس؛ بينما المصطلح الفرنسي الذي ترجمتــه اتفاقيــه روما وهو Rein de la Loi فهو ما يعني بالعربيــه لغٌــةً مملكــة القانون، وبالعربيـــه مصطلحــاً دولــة القانون. بالرغم من نشوب خلاف فقهي بين الواحــد وألآخــر ذاك ان المصطلح العربي دولــة القانون هو ليس ترجمــه عن المصطلح الفرنسي Rein de la Loi ولا حتى الأخــرÉtat de Droit  ذاك ان المؤسســه الفرنسيـــه تفهم كلا المفهومين كمرادف، وبكلاهمــا دولــة يحكمها قانون مصدره الشعب. بينما الفكر العربي يفهم مصطلح دولــة القانون بالمفهوم ألألماني Rechtstaat  والذي يعني ان السلطـــه العامـــه ـ ألدولـــه ـ تخضع خضوعــاً مطلقــاً للقانون الوضعي لا لغيره، وهو ما يطلق عليــه الفكر ألأسباني بــ Vinculación positiva   أي التعلق الضيق للسلطـــه بالقانون؛ بغض النظر عن مصدر هذا القانون سواء كان قانون يصنعــه القضاء، تصنعــه ألأداره ام يصنعــه الشعب عن طريق ممثليـــه، بما يتظارب مع المفهوم الفرنسي الضيق للقانون الذي يفهمــه على انــه التعبير عن ألأرادة العامــــه “La loi est l’Expression de la volounté générale”  [2].

1. 4.                    ألمــاده ألأولى تنص بالنص العربي على ان مجلس الحكم "سيضع مسودة قانون، خلال مناقشات مغلقة مع سلطة الائتلاف المؤقتة، ستتم المصادقة عليه من قبل مجلس الحكم و سلطة الائتلاف المؤقتة وسيضع بشكل رسمي هدف وهيكلية الإدارة العراقية الإنتقالية ذات السيادة" بينما النص ألأنجليزي يصور خلاف ذلك فيسرد ان نظامــاً اساسيــاً سيٌطرح من قبل مجلس الحكم لمناقشتــه مباشرة مع سلطة التحالف، وليكن مصادق عليــه من قبل كلاهمــا لتحديد هيكليـــه وسيادة الأداره ألأنتقاليــه". منهما نرى ان الفرق شاسع بين نص ونص، ذاك ان المشروع المنتظر لن يضع بشكل رسمي هدف وهيكليــه ألأداره ألأنتقاليــه ذات السياده، إنما سيادة هذه ألأداره؛ أي ان المشروع سينظر في فحوى ومنطوق السيادة للأداره الأنتقاليــه لتحقيق ألأنتقال باستقلاليــه وليس كيفيــه ألأنتقال بسياده مسبقـــه. منــــه نفهم مفارقــه شاسعــه بين النص العربي والأنجليزي.

1. 5.                    بين عناصر النظام ألأساسي النص العربي يترجم التالي "التأكيد على إستقلالية النظام القضائي ووضع آلية للنظر بالدعاوى من قبل سلطة قضائية عليا"؛ بينما يترجم النص ألأنجليزي عن تنظيم استقلاليــة القضاء، وميكانيكيــة القضاء ألأداري. حيث هنا نجــد مفارقــه جمــه بين نص وآخـــــر.

1. 6.                    الفقرة السادســـه من الجزء الثاني من الماده ألأولى تنص بالنص ألأنجليزي على تحديد موعــد نهائي لأسقاط نفاذيــه النظام ألأساسي، بينما النص العربي يورد عبارة "تحديد تاريخ نفاد القانون الأساسي" وهو العكس تمامــاً، فالمصطلح ألأنجليزي expiration يعني نفاذ الشيء عن إمكانيــه استعمالــه، هذا بالمفهوم العام، امـــا المفهوم الشائع في القانون العراقي فالنفاذيــه هي التي تأتي من قابليــه التنفيذ، أي أهليــه القانون لينفذ ويدخل حيز التنفيذ، فالقانون بشكل عام لايمكن ان يكون مؤقتـــاً إلا إذا اقتضت ضرورة ألأنتقال؛ بــه يجب ان يشار الى موعــد نهائي لأسقاط فعاليــه القانون وليس نفاذه كما ذكر النص العربي.

1. 7.                    الفقرة السابعــه من الماده سالفــه الذكر تنص بالعربيـــه على "بواسطة مجلس منتخب مباشرة من الشعب العراقي لإقرار الدستور الدائم ولإجراء إنتخابات تحت أحكامه" بينما النص ألأنجليزي يفارق ذاك تمامــاً فينص على ان المجلس المنتخب سيحضّر الدستور لطرحــه للمصادقــه عليــه من قبل الشعب العراقي، والذي بموجبــه تجرى ألأنتخابات. وهنا نجــد فرق شنيع بين مفهوم وآخــــر.

 

المحور الثاني: دراســــه جذريـــــــه.

 

2. 1.               بعد التطرق الى المفارقات الشنيعــه بين النص العربي والنص ألأنجليزي، المفارقــه اللغويــه او ما يجدر ألأشاره اليــه هو ان ألأتفاق لم يشر الى لغـــه ألأتفاق الرسميـــه للرجوع اليها حين الخلاف، فبين المغايره اللغويــه يجب ايجاد حد فاصل للحلول بين مفهوم وآخـــر.

2. 2.                          ألأتفاق بالرغم من المفارقات أنفــه الذكر لا يعدو ان يكون خطوه فعالــه في العثور على الطريق الصحيح للمشروع ألأنتقالي، بالرغم من معاييب جذريـــه يغافل عنهـــا،  سنرى:ـ

3.2. 1)        ألأتفاق يرعى ايجاد مفهوم بناء السلطــــة Bottom Up  على ما يغاير المفهوم السلبي المعتمــد في الفكر السياسي العراقي Up down ، فيتطرق ألأتفاق لأيجاد سلطــه محليــه على اساس محلي، قاعدي، موضوعي صرف، بتراكم هذه السلطـــه تصاعديــاً لأيجاد السلطــه العلياالمستقبلـــه. هذا المفهوم إن وجــد لنفســه تنفيذ فعلي، انما سيوجــد هو ليس تلك السلـطــه ألأنتقاليــه، إنما سيمثل مقتدى نموذجي يحتذي بــه المشروع السياسي المقبل كتجربــه ناجحــه لأيجاد سلطــه سياسيـــه على اساس قاعدي وليس على اساس قيادي. هنا يجدر ألأشارة الى ان هذا المفهوم ألأداري بات يمثل هدف سياسي يحتذى بــه عن المنظور ألأمريكي في العالم، عنــه يتحدث الكتاب ألأبيض ألأوربي بنفس المنطوق. أضف الى ان لهذه المؤسســه ليس فقط مصلحــه سياسيــه في تقويم اعمــدة وتماسك السلطـــه، إنمــا هو مفهوم اعتباري فلسفي يترجم الدولــه على اساس بنائي، تكويني بناء على مصلحــة التجمع، التزايــد والتركم في السلطات وليس على اساس تقسيم السلطـــة وتوزيعها كهبــه من الدولــه للأجزاء السياسيـــه.

3.2. 2)        ما يعاب على الأتفاق هوعدم التطرق لتحديد جدول زمني وموضوعي للشروع بالتحظير للنصوص ألأساسيــه لمشروع الدولــه ألأنتقاليــه وهي قانون ألأحزاب، قانون الجنسيـــه، وقانون الجرد العام للسكان. والتي كل منها هي مقومات اساسيــــه وحاجات لاغنى ولا مفر منها للتحضير لأي اقتراع او انتخاب عام على اي مشروع سياسي؛ ذاك ان المشروع السياسي الوارد من القاعــدة للأعلى ما لــه من مفر الى الصدور من قلب الفرد، وقلب الفرد ما يمكن لــه الحديث الا باهليــه قانونيــه هي قانون الجنسيــه، وأهليــه فكريــه وتعبويــه وهي ألأحزاب، وتلك ألأخرى أهليــه اهم واخطر الا وهي ألأهليـــه التعداديــــه لمعرفـــه الأساس الذي تبنى عليــه الفكره ولينطبق عليــه المشروع. أضف الى هذا وذاك موضوع المغتربين العراقيين، وألأجانب المقيمين داخل العراق ممن سولت لهم ظروف وأحرى لأكتساب الجنسيــه العراقيــه بطريق الغوغاء مما ممكن لــه ان يشكل عبئــاً على المشروع السياسي المقبل؛ ما لك من ايجاد حل اصوب لــه إلاّ بايقاف فعاليــه تلك القوانين التي تلت 1970 وغيرت نصوص التنظيم القانوني وأراجاع الوضع الى ما كان عليــه قبل تلك التغييرات لحين حلول سلطــه سياسيــه مؤهلــه لمواجهة الموقف بحزم وصلابـــه.

3.2. 3)        يتطرق الأتفاق لأيجاد وتنظيم استقلاليــه القضاء واحلال ميكانيكيـــه جديده للقضاء ألأداري ـ بالنص ألأنجليزي ـ لنفترض جدلاً تقديمــه على النص العربي. نعم الأتفاق ربما يورد هذه الفكرة على باب ألأشارة وليس ألألزام،ذاك ان ايجاد قضاء إداري عراقي في المرحلــه ألأنتقاليــه لايعدو ان يكون مهمــه صعبــه جداً، اضف الى اهليــه السلطــه ألأنتقاليـــه لتشريع ذاك المشروع. ثم ان هناك موضوع مهم لا بد من التطرق اليــه الا وهو المشروع الأصلاحي للقضاء، حيث أن القضاء بعــد حقبــه طويلــة من الكبت والسطو السياسي، فجأت يستيقض من الكابوس ليجــد نفســه حراً مستقلاً. بالرغم من محاسن لا تعــد عن ذاك، لكن هناك من مساوئ لاتحصى لذاك، من أهمها ان القضاء وجــد نفســه مسؤولاً بناء على مصطلح عريض وغير محدود اسمــه العدالـــــــــه ليحكم بأي طريقــه وبناء على اي معيار لخلق ذاك الشيء ألذي اسمــه عدالــــه. هذا المعيار طبعــاً خلق نفســه من السلطــة ألأنتقاليــه نفسها ومعاييرها ألأنكلوسكسونيـــه في ان القضاء مكلف بخلق العدالــه باي طريقــــه؛ اي خلق القانون إن لم يوجــد Judge made law . من الجدير بالذكر في هذا الوقت هو الشروع بالتحذير والتنبيــه لأمكانيــه انكلوسكسونيـــة النظام القانوني العراقي على غرار ما يجري الأن في كثير من بلاد العالم التي أحتكت بالدول ألأنكلوسكسونيــه، ناهيك عن معايير المرحلــه الحاليـــه التي يمر بها القانون العراقي التي ربما ستجر قضاة العراق لحل محل المشّرع لسد الفراغ القانون الحالي في العراق، وليجري النظام القانوني العراقي على معايير المادة الرابعــه من القانون المدني السويسري المعاب عليها اصلاً وفصلاً.

3.2. 4)        يسعى ألأتفاق لخلق تثبيت نفســـه وعــدم تغاير مفاهيمــه، ميزة هي من جانب ضمان مداومــة المشروع رغم الضروف وتثبيت مفاهيمــه؛ لكن الميزة ألأهم هي ان التجربــة التي قد يخلقها مشروع انتقالي يثبت نفســه دون التغاير ولمــدة نفاذ محدده مبدئـيـــاً ربما ستجر لأستحداث تجربــة ونظريــه ممتازة ربما ستصاغ في الدستور بعدئذٍ ألا وهي فكرة عدم مغايرة القوانين التي اعتاد عليها النظام القانون العراقي الرازح في الحكم السالف سنوات طويلـــه، هذا من جانب ومن جانب آخــــر يضمن عدم التلاعب بالمشروع حال تسليم السلطــه من الـ CPA للعراقيين باي شكل من ألأشكال. لكن مما يعاب عليــه هو تحديد موعــد نهائي لأسقاط فعاليــة المشروع بأنذار مسبق ومؤجل ربما سيخلق فراغ قانون مبهم إذا ما حل ذاك التأريخ دون ان يوجــد المشروع الدستوري على ارض الواقع.

2. 4.               يسرد الأتفاق مشروعه في اصباغ صبغــه قانونيـــه على الوجود العسكري ألأجنبي على ألأرض العراقيــه يعترف بها وينظمها القانون العراقي بنفســـه. أن موضوع اصباغ صبغــة قانونيـــه كهذه لا يمكن ان تتخذ في الضرف الأنتقالي، مع وجود كل المضاربات السياسيــه وألأرادات الفكريــه العائمــه في جوف العراق؛ فهذا الموضوع كان ألأجدى تركــه للسلطــة الدستوريـــه المقبله لتنظر فيــه بناء على اتفاقيــه صداقــه وسلم مع التحالف يمكن طرحها للمصادقــه عليها بألأستفتاء العام فيما بعــد، لا تخويلها لتلاعبات المرحلــه السياسيـــه، ذاك ان السلطــه ألأنتقاليـــه غير مؤهلـــه قانونيـــاً للخوض في غمار موضوع وجود او مشروعيــة وجودها في المرحلــة الحاليــــه. بالرغم من ذلك لا ضير من ابرام اتفاقيات مرحليــه، آنيـــه ومؤقتـــه لهذا الموضوع الشائك.

2. 5.               يتطرق الباب الرابع لعنونــة نفســــه "إعادة بناء السيادة العراقيــه"؛ ان مصطلح السيادة غير المتغاير بين اللغات اللاتينيـــهSovereignty  بالأنجليزيــه Souveraineté بالفرنسيـــه و Soberanía بالأسبانيـــه لايعني غير معنى واحـــد: السيادة هي صلاحيـــة التقرير والتشريع في السيادة. فمن لــه السيادة هو ذاك من لــه صلاحيــه التشريع، التفصيل والتقرير في السيادة ليس إلاّ. فمشروع إعادة السيادة لا يعدو ان يكون إعادة لصلاحيــه وأهليــة اتخاذ القرار النافـــذ امام جميع السلطات، صلاحيــه تقسيم السلطات ومنحها سيادة مرعيــه برعايــه السياده ألأصليـــه للدولــــه[3].

2. 6.               مع ان الأتفاق لم يتطرق الى حذافير المشروع الدستوري الميكانيكيـــه، إنمــا ترك ذاك للمشروع النهائي الذي يجب الشروع بتحضيره، موضوع لا يمكننا الخوض في غماره في هذا المنبر حتى ننتظر مداعبات الوقت وما ستسرده من احداث ومفارقات.



[1]  للتعمق بهذا الصدد انظر Prof. Van Carnegem at his excellence work Judges, Legislators and Professors, Chapters in European Legal Culture, Cambridge, 1993. ومن ثم مداخلتي بتأريخ 19 تشرين ألأول 2003 في التجمع العراقي ألأوربي للقانون العام.

[2]  أنظر بهذا الصدد بالفرنسيـــه للبروفيسور الراحل Carré de Malberg  في رائعتــه La loi est l’éxpression de la volonté générale  الطبعــه الثانيـــه بباريس 1984 .

[3]  للتعمق في موضوع السيادة انظر دراســة البروفيسور Michel Troper حول تعدد المصطلح في لائحــة دستور الجمهوريــه الرابعه الفرنسي 1948 حيث نص على ان البرلمان ذا سيادة، الشعب ذا سيادة والدولــه ذا سياده، كلُُ في آن واحــد، فيتسائل اي منهم السائــد وذا سيادة إذاً، ليرد على تسائلــه بأن السيادة هي مصطلح اعتباري، لا يتظارب حين منحــه لعدة سلطات، إنما عند منح تلك السلطات نفس الصلاحيات بنفس الوقت؛ انظر بالفرنسيــه كتابــه:  La Théorie du Droit, le Droit, l’État, PUF, Paris 2001, P. 283 –ss.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1950 / عدد الاعضاء 62