اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
samer
التاريخ
11/12/2003 2:24:00 AM
  تعاونكم يا جهابذه: ما هي أصول القوانين في الدول العربيـــــه؟؟      

 

ألزملاء ألأعزاء...

         موضوع سُألتُ عنــه ولا تحضرني لا مصادره ولا ذاكرتـُــه، الا وهو مصادر القانون في الدول العربيـــه؛ أما من مساعدتكم بسرد المواد ألأولى من لوائح القانون المدني المصري، السوري، البناني، الكويتي، ألأردني، العراقي، ألأماراتي، البحريني، القطري، اليمني، العماني تلك التي تنص على اصول القوانين في تلك ألأنظمـــه والتدرج... أشكر تعاونكم إن أوردتم لي هذه المواد بالنص، كما تعلمون اقطن اسبانيا ويستحيل علي الحصول على هذه المواد...

         مع فائق التحيـــــه والتقدير

د. سامر الناصر


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  12/11/2003



الأستاذ/  سـامر الناصــــر

السلام عليكم ورحمة الله

كما تعلمون أن مصدر التشريع في أي بلد يحدده دستورها وستجد بموقع شبكة المحامين العرب ما يلي :

النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية
دستور جمهورية مصر العربية
دستور الإمارات العربية المتحدة
دستور دولة الكويت
دستور مملكة البحرين
النظام الأساسي لسلطنة عمان
دستور الجمهورية اليمنية
دستور الجمهورية العربية السورية
دستور الجمهورية اللبنانية
دستور المملكة الأردنية الهاشمية
دستور الجمهورية السودانية
دستور الجماهيرية العربية الليبية
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور المملكة المغربية
الدستور المؤقت للجمهورية العراقية
النظام الأساسي المؤقت لدولة قطر
النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية
دستور جمهورية الصومال الديمقراطية
دستور دولة قطر

 وقد نصت هذه الدساتير على مصادر التشريع

ةلكم تحياتي


  samer    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  12/11/2003



 

شكراً لك عزيزي على اهتمامك، لكن الدساتير لا تنظر اصول ولا مصادر القانون، هذا موضوع تتناولــه القوانين المدنيـــه؛ الدساتير تدرس ماهيــة القانون لا مصادره... شكراً لك مجدداً على ألأشارة للدساتير...سعيكم مشكور

 


  بدر.    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  13/11/2003



القانون المدني الأردني

رقم (43) لسنة 1976

الفصل الأول : أحكام عامة

1- القانون وتطبيقه

المادة : 1

يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976 ) ويعمل به من 1/1 / 1977

المادة : 2

1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

 2-  فإذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية.

3-  فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف أن يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب. أما إذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد.

4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر

المادة 3 :

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي 

 


  samer    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  13/11/2003



شكراً جزيلاً أخ بدر...

            أفهم من هذا ان القانون الأردني يعتمــد على:ـ

  1. القانون الوضعي.
  2. أحكام الفقــه ألسلامي.
  3. احكام الشريعــه السلاميــه.
  4. العرف.
  5. قواعــد العدالـــه.

 

طيب وماذا عن غير المسلمين في الأردن؟ وماذا عن الفقــه العلمي، السوابق القضائيــه، الفقــه القضائي؟؟؟؟

 


  بدر.    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  13/11/2003



حياك الله أخ سامر الناصر

هذه مصادر القانون المدني

اما لغير المسلمين فهم لا خلاف عندهم في التطبيق ولهم قانون ينضم امورهم الشخصية والحياتية بالنسبة للزواج والطلاق والميراث..

''قانون الحوال الشخصية لغير المسلمين''

وهويتكلم عن الطوائف المسيحية حسب ما يكون معمول به بكل طائفة

بالنسبةللفقة العلمي

فهو للاستئناس اي يكون للقاضي جواز النظر وتكوين رأي خاص به بمسألة ما

أما السابقة القضائية

فلها التزام ادبي في المحاكم اي ان محكمة البداية والاستأناف تضع بعين الاعتبار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز وذلك حتى لايتعرض حكمها للنقض

اما الفقةالقضائي

فهو من مصادر القانون الاداري

 

 


  بدر.    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  13/11/2003



القانون المدني الكويتي

رقم67 لسنة1980

أحكام عامة

الباب الاول

مادة1

1-تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها

2-فاذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الاسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فان لم يوجد حكم بمقتضى العرف

 

المذكرة الايضاحية للقانون

ترسم المادة1بفقرتها ال1 نطاق سريان النصوص التشريعية فتقضي بسريان نصوص التشيع على جميع المسائل التي ينسحب عليها حكمه سواء استخلص هذا الحكم من منطوق النص او من مفهومه الذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المختلفة

الفقره 2 من الماد1 تعرض المصادر الاحتياطيةالتي يتعين استقاء الحكم منها عند سكوت التشريع فتحيل القاضي اولا الى العرف

ويجب ان لايخالف العرف اصلا من اصول الاسلام او حكما من احكامه الاساسية الثابتة

.....

ويتفق نص المشرع في الاحالة اولا الى العرف مع نص الفقرة2 من المادة1 من التقنين المدني المصري والعراقي

اما التقنينات العربية الاخى فقد قدم بعض منها كالتقنين السوري والليبي والسوداني والاردني مبادئ الشريعة الاسلامية او الفقه الاسلامي على العرف واسقط بعض أخر منها العرف من بين مصادر القانون فالتقنين المدني الصومالي يحيل القاضي ال مبادي الشريعة الاسلامية ثم الى مبادي العدالة الاجتماعية وقواع العدالة م1 ف2

......

فاذا لم يجد القاضي في التشريع او العرف يطلق للقاضي حرية الاجتهاد مهتديا باحكام الفقة الاسلامي

وايضا للقاضي الاهتدء الى جانب احكام الفقه الاسلامي بمبادئ القانون العامة او القواعد المقررة في المعاهدات الدولية او التشريعات الاخرى او يستلهم الرأي من الاحكام التي اقرها القضاء والفقه كويتيا كان او غير كويتي مادامت مع واقع البلاد ومصلحتة الماعية وتتغي تحقيق العدالة


  samer    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  18/11/2003



ممنون اخ بـــدر شكراً جزيلاً على المعلومــات القيمـــه...ـ

الموضوع مطروح للنقاش في التجمع العراقي الأوربي للقانون العام حول مشكلــة ومصاعب استقبال القانون العراقي لمبادئ القانون الغربي، ومشكلــه الفراغ التشريعي الحالي في العراق الذي سيجر الى انكلوسكسونيــة النظام القانوني العراقي، انت مدعــو للمشاركـــه، إن شأت تفضل، المشاركات بألأنجليزي، فرنسي، اسباني او أيطالي...ـ

تحياتي واحترامي الشديدين...ـ

أخوكم د. سامر ألناصــر


  بدر.    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  18/11/2003



بسم الله

اشكر ك د.سامر الناصر على الدعوى

ولي ملاحظة ان كانت خطأ ارجو من الاخوة التصحيح

فالنظام الانجلو سكسوني مطبق في فلسطين المحتلة حسب علمي

ولكن السواد الاعظم للدول العربية تسير بالنظام اللاتيني

وشكراااااا مرة اخرى على الشعور الطيب

مع تحياتي

 


  samer    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  18/11/2003



والله هذا ما اجهل، عن فلسطين وفيما إذا كان النظام ألأنكلوسكسوني مطبق هناك هذا ما أجهلــه تمامــاً؛ المشكلــة اننا الآن في اوربا ــ ألأتحاد ألأوربي اعني ــ أصبحنا نطبق النظام ألأنكلوسكسوني، وبالنتيجــة والعدوى الواحد من الأخــر دولنا ألأعضاء اصبحت هي ألأخرى تطبق النظام الأنكلوسكسوني، او ما سميتــه انا في رسالتي الموسومــة للمؤتمر العالمي لفلسفــة القانون بلونــد 2003 بأنكلوسكسونيــه القانون ــ إذا كانت لك حاجــة بالموضوع ممكن ان ابعث لك نص الرسالــه بألأنجليزين، فهي طويلــة لعرضها هنا ـ تتجاوز 48 صفحــه...ـ

على كلٍ أقرأ مداخلتي التاليــه هنا حول نفس الموضوع، ودعنــا نتابع النقاش لأنــه موضوع اكثر من مهم ليكون حساس اليوم من وجهــه النظر الفلسفيــه للقانون...ـ

تحياتي...ـ

أخوكم سامر


  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  19/11/2003



السلام عليكم

قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة

قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987

الفصل الاول

الفرع الاول

المادة (1

تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او فحواها.ولا مساغ للاجنهاد في مورد النص القطعي الدلالة . فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية.على ان يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الامام مالك والامام أحمد بن حنبل  فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي والامام أبي حنيفة حسبما تقتضيح المصلحة.

فاذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ان لا يكون متعارضا مع النظام العام والآداب واذا كان العرف خاصا بامارة معينة فيسري حكمه على هذه الامارة

ونستميحكم العذر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2273 / عدد الاعضاء 62