اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد حلمى
التاريخ
11/1/2003 3:20:00 PM
  حكم بالتطليق صادر عن محكمة الرياض الكبرى       

الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية

الحمد لله وحده وبعد . فلدى أنا .. القاضى بالمحكمة الكبرى بالرياض فى يوم الأربعاء الموافق 12/11/1423 هـ فى تمام الساعة التاسعة فتحت الجلسة وفيها حضرت المرأة(000) مصرية الجنسية بموجب الجواز الصادر من جمهورية مصر العربية من السفارة المصرية بالرياض رقم 000 والمعرف بها من قبل أخيها (000) مصرى الجنسية بموجب 0000 . وادعت على الغائب عن مجلس الحكم (000) مصرى الجنسية قائلة فى دعواها عليه لقد تزوجنى بالعقد الشعرى رقم 000 الصادر من مكتب توثيق السجل المدنى بالقاهرة وذلك على مهر مقبوض 0000 وقد رزقنى الله منه ولدان 000 و 000 ونحن جميعا نقيم بالرياض منذ عشرين سنة وهو رجل لا يحافظ على الصلوات ويشرب المسكر وهو رجل لا يعمل وقد كرهته وأنا الآن لدى أخى المعرف بى منذ ثمانية شهور ومعى أبنى وقد ساءت العشرة بينى وبين زوجى ولم أعد أطيق العيش معه ولا أجد فى نفسى حبا له وأكره ولا أستطيع العودة له لذلك فأنى أطلب فسخ نكاحى منه هذه دعواى وقد سبق تبليغ المدعى عليه بالحضور لهذه الجلسة وذلك بموجب إقراره المرفق حيث حضر قبل الجلسة ثم لم يحضر فيها .

وقد جرى نصح الزوجة وبذلت جهدى فى ذلك فلم أجد قبول لديها وأصرت على طلبها .

وحيث الأمر ما ذكر فقد طلبت من المدعية ما يثبت دعواها . وفى جلسة ثانية أحضرت المدعية معها شاهد وقالت أطلب سماع ما لديه من شهادة وقد حضر معها ( 000) ولدى استشهاده قال أشهد بالله العظيم أنى أعرف المدعية وزوجها منذ خمس سنوات تقريبا حيث أن زوجتى صديقة للمدعية فى العمل وقد شاهدت المدعى عليه عدة مرات يلف مادة بنية اللون فى سجائر الدخان ويشربها ويقول أنها حشيش وكذا شاهدته يشرب المسكر أكثر من مرة وقد حاولت نصحه ولم يستجب وقد انقطعت عنه وقد سمعت عن حاله الآن أنه لا يعمل وقد تنقل بيم أكثر من سكن لأنه لا يستطيع دفع الأجرة وقد قابلته قبل سنتين وقال أنه تائب وترك شرب المسكر ولكن لا أعلم عن صدق توبته شيئا وهكذا شهد . وفى جلسة أخرى حضرت المدعية وأخيها المعرف بها سابقا وحضر لحضورها المدعى عليه (000) ولدى حضورهما جرى عرض الدعوى وجميع ما ضبط سابقا على المدعى عليه فقال ما قالته المدعية من الزواج والمهر والأولاد فصحيح أما الصلاة فقد كنت أترك الصلاة لفترات طويلة ولا أصلى إلا إذا حصل على ظروف فأعود إلى الله وأصلى ثم أتركها والمسكر شربته المسكر من زمن طويل وتركته وأنا الآن تائب إلى الله ولا أشرب المسكر وأصلى ولكن المدعية تشرب المسكر وتترك الصلاة أما ما جاء بشهادة الشاهد فغير صحيح ولم أشرب المسكر أمامه ولا المخدرات وأنا أعمل الآن بانتظام . هكذا أجاب فجرى سؤال المدعية عن ما ذكره المدعى عليه فأجابت لقد شربت المسكر سبع مرات فقط وتركت الصلاة لفترات ثم عدت إلى الله وتبت ولكن زوجى يجبرنى على المجامعة فى نهار شهر رمضان وكذا يأتينى من دبر وهكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه فقال جميع ما ذكرته غير صحيح وقد مسكت زوجتى مع ضابط يدعى (000 ) ومعاملته فى مركز هيئة حى الضباط . وبعرض ذلك على المدعية قالت ما ذكره من الهيئة فقد قبض على فى عام 1420 هـ وأنا فى سيارة ليموزين كاشفة عن وجهى فقط وقد رجعت إلى زوجى فإذا كنت فاسدة لماذا يمسكنى . وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم الحادثة حصلت عام 1420 وقد رجعت لى زوجتى وامسكتها حتى حصول الخلاف الأخير ثم قالت المدعية أطلب فسخ نكاحى منه ولا ارغب فيه وهو لازال على فسقه ومعاصيه وهكذا قررت . وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترفت المدعية والمدعى عليه بتركهما للصلاة بعد الزواج وتكرار ذلك وهذا ترك للركن الثانى من أركان الإسلام وحيث اعترفا بشربهما للمسكر . ولقوله صلى الله عليه وسلم " العهد الذى بينا وبينهم الصلاة خمس فمن تركها فقد كفر " وقال صلى الله عليه وسلم " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " وقوله " بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة " أخرجهن مسلم وقال عبد الله بن شقيق " لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شىء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " ولما قرره جمع من أهل العلم أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر وهو المشهور من مذهب أحمد وجمهور أصحابه ولأن الكفاءة فى النكاح شرط للزومه ويحق لمن فاته غرضه فيه الفسخ على التراخى جاء فى كشفاف القناع 5/67 " ولو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ " ولان من هذا حالهما لا يصح استمرار زواجهما جاء فى حاشية الروضى المربع 6/282 " فقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عند أحمد " وجاء فى المغنى 9/387 قال أحمد " فى الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما " . ولان المهر أستقر بالدخول ولقوله تعالى " وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " . ولان المستقر عليه شرعا رفع الضرر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " . ولكل ما تقدم فقد فسخت نكاح المدعية ( 000 ) من زوجها المدعى عليه ( 000) بغير عوض وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ ثلاثة قروء بناء على ما قرره جمع من أهل العلم وذلك ابتداء من تاريخ الحكم وعليها ألا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها وتصديق الحكم من محكمة التمييز . وبما تقدم حكمت وأفهمت الزوجين بأن عليهما لتوبة كما أرى إبعاد المدعية والمدعى عليه إلى بلادهما بعد استيفاء مالهما وما عليهما من حقوق اتقاء لشرهما ولتحقيق صالح هذه البلاد فقررت المدعية قناعتها وقرر المدعى عليه عدم قناعته فأفهمته بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن له حق استلام صورة منه لتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تسجيله وإذا لم يقدم لائحته فى تلك المدة فإن حقه فى التمييز يسقط ويكون الحكم مكتسبا للقطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر فى 24/2/1424 هـ

القاضى

د/ 00000

فى 00/00/0000


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  1/11/2003



هذا الحكم جاء لى بغرض التصديق عليه من المحاكم المصرية بتزييله بالصيغة التنفيذية .. و قد لفت نظرى فيه بعض الأشياء أظنها كانت جديدة بالنسبة لى لذلك رأيت عرضها عليكم للتداول بشأنها . وأهم هذه الملاحظات :

1 - الأسباب التى بنى عليها الحكم ؟

2 - المبداء الشرعى الذى اقره الحكم بأعتبار تارك الصلاة المتكاسل عنها كافرا وكنت أظن فيما سبق أن ترك الصلاة الذى يعد كفر هو إنكارها باعتباره انكار لركن أما التكاسل عنها فهو فسق .

3- أن كلا الزوجين أعترف بترك الصلاة لفترات متقطعة وأعترف بشرب المسكر لماذا أعتبر الحكم ان هذه الحالة تعتبر فقد لشرط الكفاءة علما بأن شرط الكفاءة على ما أظن هو توافره بأحدهما دون الآخر . ثم إذا كان الزوجين تركا الصلاة لفترات متقطعة فلماذا تجاب الزوجة لطلب التفريق وهى تاركة هى الأخرى للصلاة .

فى انتظار تعليق الزملاء على هذا الحكم وما أستند له من أسانيد شرعية .

وعلى وجه الخصوص أتمنى قراءة تعليق الأستاذ الوسيط والأستاذ معاون ضبط .

وللحديث بقية .


  Faares11    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  1/11/2003



الأستاذ أحمد حلمي .. المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 لقد لفت انتباهي كل النقاط التي ذكرتها حضرتك  وأنا أقرأ نص الحكم ، ولكن هناك نقطة جوهرية أيضا ذكرها القاضي في الحيثيات وهي

جاء فى حاشية الروضى المربع 6/282 ' فقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عند أحمد '

هذا في الحقيقة يعد فعلا سببا جوهريا لفسخ العقد ، حين يكون حال الزوجين مفضيا الى ضياع الأنساب واختلاط الذرية ،

مثل ما ادعى الرجل على زوجته بالفاحشة ، وكونه وزوجته يشربون الخمر 

 فبلا شك أن من هذه حاله سيكون من السهل معه أن تحمل المرأة من غير زوجها

 فالقوامة ليست مستوفية الأركان .. لا بالجبلة ولا بالدين

ولعل هذا وحده سببا كافيا أن تخرج المرأ ة من عصمة رجل غير حريص لا على النسب ولا على الدين كهذا الزوج


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  2/11/2003



أعتقد أننا إذا طبقنا هذا الحكم على كل الناس سننتهى إلى تطليق نصف سكان الوطن العربى . فهناك كثيرون يتكاسلون عن الصلاة  لفترات ويعودون إليها فهل هذا يعنى تطليقهم .

ثم إن كلا الزوجين أقر بأنه تائب وأنه عاد إلى الله ومنتظم فى الصلاة . فلماذا لم يلتفت الحكم لهذه التوبة أم أن القضاء لا يقبل التوبة . هذا أمر عجيب حقا .


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  2/11/2003



الزميل الكريم/ أحمد حلمي..

ورمضان كريم.

يا ليت يا سيدي كان كل قضاة السعودية مثل هذا القاضي في تسبيبه لحكمه. فبعض القضاة للأسف الشديد يصدرون أحكاما دون تسبيب.

أما بخصوص أن ترك الصلاة كفر. فهذه أحد الأقوال في مذهب أحمد (أو بمعنى أدق اشهرها). وإن كنت أرى أن ترك الصلاة فسق (ورايي لا يلزم أحدا).

والحكم في مجمله أكثر من جيد. لحسن تسبيبه.

والحمدلله أن القاضي لم يحكم عليهما بحد وفق اعترافهما.واكتفى فقط بابعادهما.

وأنا مع الأخ فارس فيما استند إليه في رده.

تحياتي


  richman    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  2/11/2003



ان التكاسل عن الصلاة يكون بان تترك فؤضا او فرضبن لكن ان تترك الصلاة لثلاثة ايام متتالية تهاونا او كسلا فيستتاب ثلاث او يقتل لانه مرتد

 

بالنسبة لان الاثنين من العصاة والرجل بدون عمل فان هذا موجب للطلاق

مع انني كنت اراى انه لو حكم لترحيلهم لكان اغضل وعليهم النظر بموضوع الطلاق بمصر


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  4/11/2003



 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أستاذي الكريم أحمد حلمي عضو لجنة الحريات بنقابة محامي مصر

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

حقيقة سعدت بهذا الحكم الذي نشرته لما في ثناياه من تسبيب جميل أبرز فيه القاضي ملكاته الشرعية والقانونية فله ولك الشكر العميم .

بالنسبة لتساؤلاتك فلقد تعمدت تأخير الإجابة عنها لكي تكون مداخلتي شاملة للدليل الشرعي والاستنباط الفقهي والسابقة القضائية تطبيقاً لقاعدة (( الحكم على الشيء فرع عن تصوره )) :

 

السؤال الأول :  ما الأسباب التى بني عليها الحكم ؟

تأمل معي النقاط التالية الواردة في حيثيات الحكم أعلاه :

1 - رجل لا يحافظ على الصلوات .

2- ويشرب المسكر .

3 - لا يعمل .

4 – يأتي زوجته من دبر .

دعنا نفقط المسألة كما يقول الفقهاء ونتعرض لكل جزئية بالتحليل بغض النظر عن كونها ثبتت للقاضي أم لا وبغض النظر عن كون الحكم تعرض لها أم لا :

 

1-  حكم تارك الصلاة

هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل‏ ( وهو المطبق في السعودية ) :‏ ‏'‏ تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل ‏'‏‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي‏:‏ ‏' فاسق ولا يكفر ‏'‏‏.‏

 

 إذاً لتارك الصلاة حالتان: إما أن يتركها جحوداً لفرضيتها، أو تهاوناً وكسلاً لا جحوداً.

 

فأما الحالة الأولى : فقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفراً كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة .

وأما الحالة الثانية : فقد اختلف الفقهاء فيها وهي : ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا جحوداً  فذهب الجمهور من الحنفيّة و المالكيّة و الشافعيّة إلى أنّه يفسُق و لا يكفر ، و حكموا عليه بالقتل تعزيراً .
و ذهب الحنابلة ( في المشهور ) إلى أنّ تارك الصلاة بالكلّية كافرٌ كفراً أكبرَ مخرجاً من الملّة ، سواءً تركها جحوداً أو تكاسلاً أو تهاوناً ، و حكموا عليه بالقتل حداً لردّته .

 

-2-  شرب المسكر

شارب المسكر مسقط لعدالته والعدالة من الديانة والديانة من أخص اعتبارات الكفاءة ، كأنك عندها ستقول : ' والزوجة أيضاً اعترفت بشرب المسكر ' وأجيب على ذلك بأن الكفاءة إنما تشترط في جانب الرجل فقط لأمور منها :

أولاً : أن المرأة هي التي تعير بزواج غير الكفء، كما أن أهلها يعيرون بذلك، أما الرجل فلا يلحقه هو ولا أسرته معرة بزواج امرأة لا تساويه في المنزلة، ولو فرض وتعير بها استطاع أن يتخلص منها بالطلاق.

ثانياً : أن الرجل له القوامة على المرأة ، فسلطة التوجيه له لا لها وبالتالي فاعتبارات وقوعها في الفسق معه أكبر واستمرارها في مستنقع الخطايا أكثر .

 

 

-3- لا يعمل

المشهور من مذهب الحنابلة وهو رواية في مذهب الشافعية أن القاضي يفسخ عقد النكاح إن لم يملك الزوج قوت يومه بعمل أو غيره وعلى هذه النقطة بالذات توجد أكثر من سابقة قضائية لعلي أذكرها لاحقاً إن أسعفني الوقت والذاكرة

 

-4- يأتي زوجته من الدبر :

هناك اتجاه فقهي في مذهب الحنابلة ينص على أن القول قول الزوجة في هذه الجزئية مع يمينها لأنه مما لا يطلع عليه ويفسخ القاضي عقد النكاح بيمين مغلظة فقط دون اثباتات وعلى هذه المسألة الفقهية أكثر من سابقة قضائية في المحكمة الكبرى .

 

2 - المبدأ الشرعي الذى أقره الحكم باعتبار تارك الصلاة المتكاسل عنها كافراً وكنت أظن فيما سبق أن ترك الصلاة الذى يعد كفر هو إنكارها باعتباره انكار لركن أما التكاسل عنها فهو فسق ؟

 

المبدأ الشرعي هو مذهب الحنابلة وهو قول له وجاهته وقوته وإن انفردوا به وعليه فحكم القاضي يدور مع المذهب أولاً ومع ما رجحه أهل العلم ثانياً في هذا العصر من المحققين حنابلة كانوا أو غيرهم

 

3- أن كلا الزوجين اعترف بترك الصلاة لفترات متقطعة واعترف بشرب المسكر لماذا اعتبر الحكم ان هذه الحالة تعتبر فقد لشرط الكفاءة علماً بأن شرط الكفاءة على ما أظن هو توافره بأحدهما دون الآخر . ثم إذا كان الزوجين تركا الصلاة لفترات متقطعة فلماذا تجاب الزوجة لطلب التفريق وهى تاركة هي الأخرى للصلاة ؟

 

الكفاءة التي تتحدّث عنها نص الفقهاء على تعلّقها بالرجل دون بالمرأة فاشترطوا أن يكون الرجل كفئاً للمرأة حتّى لا تتعيّر به. أما اشتراط أن تكون المرأة كفئاً للرجل فهذا لم يتحدّث به أحد من الفقهاء، إلاّ ما يتعلّق بالتقارب بين الزوجين في الحالة الاجتماعية وليس كلامنا في هذه الناحية .

 وعليه فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للزوجة وأوليائها.

       وذهب أحمد في رواية إلى جعلها حقاً للشارع فلا تسقط بإسقاط المرأة ووليها.

       وفي الرواية الأخرى يوافق الجمهور ويجعلها حقاً للزوجة والأولياء من العصبات لأنهم يتعيرون عند الزواج بدونها.

والعلماء وإن اختلفوا في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة إلا أنهم مجمعين على أن الديانة من أخص اعتبارات الكفاءة فتأمل !!

      

أما قولك : ' ثم إذا كان الزوجين تركا الصلاة لفترات متقطعة فلماذا تجاب الزوجة لطلب التفريق وهى تاركة هي الأخرى للصلاة ؟

 

فإن القاضي إنما نظر إلى مسألة انفساخ العقد لترك الصلاة وترك الصلاة كفر وبالتالي فالعقد منفسخ أصلاً وبدون حاجة إلى حكم الحاكم غاية ما قام به القاضي هو تقرير هذا الفسخ وإثباته ولكن ستواجهنا هنا إشكالية :

أولاً : إقرار المدعى عليه ( الزوج ) بتوبته وأدائه الصلاة !!

ثانياً : شهادة الشاهد غير موصلة لأنه أكيله وشريبه في مجلس فسق فكيف أؤتمن على هذه الشهادة ثم أن القاضي قبلها بدون تزكية لحال الشاهد إلا إن كان رأي القاضي الشرعي على أن الأصل في المسلم العدالة !!

ثالثاً : لو كان الأصل المقرر لدى القاضي ما سبق فلما لم ينظر بعين الاعتبار لتوبة الزوج ( حسب زعمه )  ورجوعه إلى الأصل الذي أعمله في حكمه !!!

 

أتمنى من الزملاء تفعيل النقاش حول هذا الموضوع وإثرائه

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  4/11/2003



الأخ أحمد حلمي

شكرا لك على هذه المشاركه القيمه ، ولكن يا أخي لماذا تجمعني مع المعاون القضائي في إشارتك لي  بالمداخله وأنت تعلم وكل من في هذا المنتدى يعلم أن المعاون لا يحبني ويتربص بي وسبق له ان حفر لي حفره عميقه أنجاني الله منهاوأنا الآن ممسك بتلابيبه حول بحثه المزعوم عن الإختلاط الذي عجز عن تقديمه

عن الحكم المشار إليه

أولا :

لم يتعرض القاضي في أسباب حكمه إلى دعوى المدعيه  بكراهيتها لزوجها وطلبها فسخ النكاح لهذا السبب لكنه حكم بفسخ نكاحها لسبب ظهر له أثناء نظر الدعوى وهو أنهما كافرين بسبب تركهما للصلاة ، وفي نظري أن هذا الحكم باطل لأنه قضي بما لم يطلبه المدعي ولم يتعرض للدعوى، فهو حكم بالتفريق ، وقد يكون لإبن الأدلم رأي لآخر

ثانيا :

هذا الحكم يثبت الفكر والفقه التكفيري الذي تتبناه المؤسسه الدينيه في المملكه ويحكم بموجبه القضاة ، وهو فقه متشدد تكفيري ويستند إلى الأدله التي ذكرها المعاون والتي وردت في الحكم وهو فقه ينتقي من الآراء أكثرها تشددا وتصل أحكام القضاة في قضايا التعزير إلى لآلاف الجلدات ، ولعل في قضية المدعيه مع هيئة الأمر بالمعروف إشاره إلى هذا الفقه المتشدد

ثالثا :

لقد طلب القاضي من المدعيه والمدعي التوبه بعد الحكم بالتفريق فهل يرى أنهما كافرين الآن ؟

ولماذا لم يسألهم قبل الحكم

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  4/11/2003



الزملاء الأعزاء :

أولا : شكرا لكم على اهتمامكم بالرد والذى جاء كما توقعته تماما .. فقد طلبت رأى الزميل معاون قضائى وأنا أعلم مسبقا أن مداخلته ستكون فى شكل بحث مصغر وهو ما كنت أريده تحديدا فلا أنكر عليه علمه بالأمور الشرعية الممزوج بالصيغة القانونية ولذلك أردت أن أعرف رأيه وأسانيده القانونية والشرعية قبل أن أناقش الموضوع حتى لا أقع فى محظور أو أفتى بغير علم .. رغم أننى كنت أعلم هذه الآراء ولكن أردت أن أتأكد من صحتها والتى سترد برد الزميل معاون ضبط من مصادرها الشرعية . لذلك فأشكره جزيل الشكر على هذا البحث الذى سيفتح لنا باب مناقشات طويلة حول الموضوع .

ثانيا : الأستاذ العزيز الوسيط .. جمعتك فى طلب الرأى مع الزميل معاون قضائى لعلمى مسبقا أن الرأيين سيكونان على نقيض .. وهو ما حدث .. ولعلمى أن كلاكما متبحر فى العلم والمعرفة ولذلك اردت رأيكما .. وبالفعل لابد أن يضاف لكما رأى الزميل ' أبن الأدلم ' حتى تكتمل الصورة من كل جوانبها .

الأستاذ الوسيط .. هناك ملاحظة لابد أن ألفت نظرك إليها .. نحن فى مصر نخضع لحكم قانون مستمد من القانون الفرنسى لذلك تجدنا غير ملمين بكثير من الأمور الشرعية وهى تسبب لى حرجا عندما أتعرض لبعضها مثل هذا الحكم فقد رأيت به بعض العيوب وخشيت أن أقولها فيكون الحكم صحيح وأكون أنا المقصر فى تحرى العلم الشرعى لذلك كان لابد أن أطلب رأى الزملاء محامو المملكة كونهم سيكونون أكثر منا علما بالأمور الشرعية بحكم أن المملكة تطيق الشريعة .. وكان لابد أن تكون الأراء تمثل إتجاهات مختلفة لذلك حددتكما تحديدا .. لا أخفى عليك .. أسماء الكتب و المراجع التى وردت بالحكم لا أعرفها ولم أطلع عليها ولكنكم أطلعتم عليها لأنها جزء أساسى فى عملكم .....  هل وضحت الصورة ؟؟؟

بخصوص موضوع الحكم :

المعروف ان النظام القضائى السعودى مستمد من المذهب الحنبلى بينما النظام المصرى مستمد من المذهب الحنفى .. والمذهب الحنبلى عرف عنه التشدد .. لذلك فإن أسباب هذا الحكم لو أقمت بها دعوى تطليق فى مصر لحكمت المحكمة برفض الدعوى وإعادة المحامى إلى كلية الحقوق .

وأنا هنا أنضم للمذهب الحنفى فى رأيه بشأن ترك الصلاة تكاسلا ... وأرجوا المعذرة أننى سأتحدث عن أحاديث لا اذكر نصها .. فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة مفادها أنه لا يجوز تكفير من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله .. ومن ثم فإن الذى يكفر هو من ينكر الشهادة أو من ينكر معلوم بالضرورة .. أما ترك الفريضة تكاسلا فلا يمكن تكفيره لأنه مسلم موحد بالله ولكنه فاسق أو عاصى لأمر الله .. لكنه مسلم ... فكيف تقيم عليه حد المرتد وهو لم يرتد ولازال يؤمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر ... ثم أن توبته وارده فى أى وقت عندما يتوب الله عليه ليتوب فقد يتوب بعد ذلك ويكون أشد الناس ورعا فمن أدراك .

كذلك هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص المرأة التى ذهبت له وأعترفت بارتكابها الزنا .. وهو حديث شهير .. فعندما أمر الرسول سيدنا عمر بأن يأخذها ويقيم عليها الحد وعند عودته سأله الرسول عن المرأة هل حاولت الهرب فقال الفاروق نعم عندما بداءنا رجمها حاولت الهرب فقال له النبى ما معناه لماذا لم تتركها لعلها تابت ( أرجوا التصحيح غذا كنت قد أخطاءت ) .

ويستفاد من هذا الحديث أن التوبة تعصم العاصى .. فلماذا التفت الحكم عن توبة كلا الزوجين التى وردت بأقوالهما وهو بذلك جزء أقوال كلا الطرفين فأخذ بأعترافهما فى بداية الاقوال ولم يأخذ بقولهما أنهما تابا واصبحا مواظبين على الصلاة .. وما سنده فى تجزءه هذا الأعتراف .

** كذلك قول المرأة أنها يجامعها فى نهار رمضان ويأتيها من دبر قول مشكوك فيه لأنه لم يرد بأقوالها فى بداية الدعوى وإنما جاء بعد أن وجهه لها الزوج إتهامات مما يحمل الظن على أن هذا القول جاء مكيده للزوج خاصة أنه لا دليل عليه .. ويلاحظ أن القاضى أستبعده لأن الحكم لم يشتمل على اليمين المغلظ أو حتى على اللعان .

** سأعود لاستكمال التعليق على الحكم بعد أن استجمع أفكارى .. فقط أردت أن ألفت النظر إلى أن محكمة التمييز قضت بتأييد هذا الحكم ورفض معارضة الزوج وقالت أن الحكم صحيح فى أسبابه .


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  5/11/2003



الساده الزملاء

لست في مداخلتي السابقه أهون من شأن الصلاة ولا شك عندي أنها ركن من أركان الإسلام وأنها العهد الذي بين المسلمين والكافرين لكني أفرق بين ترك الصلاة جحودا لها وبين تأخيرها عن وقتها ثم أدائها فيما بعد وبين الإقرار بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ... الخ ولكنها تترك نهاونا وكسلا حتى ينتهي وقتها ثم تترك نهائيا وفي رأيي أن لكل حاله حكم علما بأن الصلاة موقوته كما قال الله

والذي أتمناه أن لا نسترسل في هذا الجانب الذي أشبعه الفقهاء بحثا وأن يكون البحث منصبا على الجوانب القضائيه

الدعوى

الحكم صحيح ، باطل ، منعدم ،

هل هو حكم بالفسخ أم تفريق

هل يجوز شرعا الفسخ للأسباب التي ذكرها القاضي مع انه لم يتحقق من :

كونهما تركا الصلاة تهاونا وكسلا مع إقرارهما بوجوبها

كونهما لا يزالان على حالهما

كونهما تائبين عابدين صالحين

في رأيي أن القاضي لم يحكم على المدعى عليه بل حكم على كلا من المدعي والمدعى عليه

في رأيي أن القاضي  حكم على الطرفين دون استقصاء في الموضوع الذي جعله سببا لحكمه وهو ترك الصلاة

في رأيي أن القاضي لم يحكم في الدعوى

أما عن التمييز يا أخ أحمد فإنه يصدق عليه المثل العربي  ( تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه )

قضاة كبار في السن عدد منهم مكفوفي البصر

لا يقرؤن المذكرات الإعتراضيه

وباختصار شديد

فاقد الشيء لا يعطيه

 

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  5/11/2003



استكمالا للأسئله والإشكالات التي رتبها الحكم المميز أعلاه

هل كان القاضي يرى أن العقد صحيح ولذا حكم بفسخه وكيف يكون صحيحا مع انه يرى أنهما كافرين !!!

إذا كان يرى أنهما كافرين كما كتب في أسباب حكمه لماذا لم يذكر أن العقد إنفسخ بمجرد تركهما للصلاة !!!

طلب القاضي منهما التوبه في نهاية حكمه فهل يكفي لذالك ان يقولا أننا تبنا ، وإذا كان يكفي - وهو الصحيح - لماذا لم يسألهم عن هذه التوبه ثم يقرر المضي في الدعوى !!!

ماذا لو تصالح الزوجين هل يحتاجان إلى إثبات توبتهما قبل العقد الجديد

لست مع الزملاء الذين أشادوا بالحكم ، أما الأسباب التي ذكرها القاضي فلم تكن ناتجه عن بحث  فكل الخطباء والوعاظ وحتى صغار طلبة العلم في المملكه حفظوا هذه الأحاديث عن الصلاة كونها تمثل الرأي الفقهي السائد

الحكم ممييز ..... كان الله في عون من يحكم عليه في المملكه

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4157 / عدد الاعضاء 62