اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمر سكينجو
التاريخ
3/21/2002 10:59:00 AM
  الطرق العلمية وادلة الاثبات الشرعية      

بتطور العلم ودخول التقنيات المتقدمة فى العلوم منها علم التشريح والحمض النووى وفصائل الدم وبصمات الاصابع والعيون والصوت
...الخ هل تم اعتماد هذة الطرق العلمية فى ادلة الاثبات الشرعية فى قوانين ايا من الدول العربية ؟ نتمنى من الزملاء اضافة مايتوفر لديهم حول هذا الموضوع


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  21/3/2002




تحية طيبة وبعد:

هذا الموضوع مهم جدا. حقيقة لا اتوقع ان التشريعات العربية بلغت هذه المرحلة المتطورة!!!

اثر من هذا, ان هناك بعض التشريعات التي لازالت في مرحلة (الحبو) لاعتماد ادلة الاثبات والقرائن القانونية التقليدية فما بالك اذن بالادلة التي تعتمد على الحمض النووي...وخلافه

على اية حال, قبل ان نسال المشرع عن اعتماد هذه الادلة المتطورة لماذا لا نسال انفسنا هذا السؤال:

هل هناك كتب فقيه تطرقت لمثل هذه الوسائل كادلةاثبات؟

تقبل تحياتي...
نايف...


  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  21/3/2002



بالنسبة للأمر من الناحية الشرعية فأنا في نظري أنا كثيرا من وسائل الإثبات الحديثة و خاصة التي لا تخرم قاعدتها مثل ( تحليل الدم و البصمات و الحمض النووي و غيرها ) أنها قرينة قوية جدا في إثبات الأمور القضائية و لكنها كغيرها من القرائن تخضع للخطأ و التزوير لأنها قائمة في تحليل نتائجها على بشر و البشر خاضع للخطأ و الهوى و الطمع .
و للإمام ابن القيم كلام جميل جدا في كتاب ( الطرق الحكمية ) حول القرائن فهو يرى أن بعض القرائن أقوى من شهادة الشهود و الإقرار لذلك فهو يرى الأخذ بالقرائن و هو القول الصحيح إن شاء الله و الله أعلم بالصواب .

و أذكر أني تناقشت مع الدكتور / منصور نصر قموح أستاذ القانون فرفض اعتبارها كدليل قاطع و لكنه قال إنها قرينة .

و أنا أقول إذا طبقت عليها التدقيقات الشرعية فالأولى قبولها فمثلاُ : تحليل الحمض من أجل اكتشاف أن هذا الابن ابن لهذا الرجل و عمل الفحص رجل عدل ثقة و حضر معه شاهدان عدلان أيضاً فالأولى قبولها .

بل هي في نظري أقوى من ( القافة ) فيما مضى .

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  22/3/2002




تحية طيبة وبعد:

الاخ عمر & كوثر للمحاماة:
في سوريا يعتد بالحمض النووي كوسيلة في الاثبات. راجع: قضية ام خالد اعلاه...

تحياتي..
نايــف...

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  22/3/2002



الاستاذ نايف الشريف
نشكر لك المساهمة ونوافقك ان الكثير من الدول العربية للاسف متاخرة فى التشريعات ولكن
الواجب على العاملين بالمهن القانونبة السعى
لتطوير تلك التشريعات .وقد اخذ قانون الاثبات
السودانى الصادر فى 19983ببيتة الخبير حيث
نصت المادة18 من القانون المذكور على ان الخبرةمن الطرق الجائز الاثبات بها وتستعين المحكمة براى الخبراء فى مسائل الطب والهندسة الوراثية .ومن الكتب المتوفرة فى هذا كتاب تعارض البينات القضائية فى الفقه
الاسلامى لمولانا عبد الرحمن شرفى قاضى المحكمة العلياءالان فى السودان وله سابقة قضائية مشهورة فى هذا الموضوع وكتاب الوسائل العلمية الحديثة فى الاثبات الجنائى للدكتور
حسين محمود ابراهيم .وهناك رسالة دكتوراة اجيزت هذا الشهر مقدمة من الدكتور ابراهيم احمد عثمان الامين العام لمجلس القضاء فى السودان عن الطرق العلمية فى الاثبات نتمنى ان ينشرها لتعم الفائدة وخلالها اثبت ان اول
من استعمل الاختبار المعملى سيدنا على رضى الله
عنه ففى زمن عمر كانت هناك شابة مغرمة بشاب
من العرب وراودته على نفسها كثيرا ولكنه كان يعتصم بالله ثم فكرت فى حيلة ترميه بها حيث اتت
ببيضة دجاج وكسرتها ثم اخذت البياض ودلقته على ثوبها ثم بين فخذيها واتت الى سيدنا عمر
شاكية الصبى بانه تعرض لهااى اغتصبها وماؤه
على فخذيها فاتى عمر بنسائه لمعرفة الامر وبعد
الكشف قلنا لعمر عليها اثار ماء رجل. وجى بالصبى امام عمر ووجه له التهمة وامر بجزائه
وكان يردد الصبى تريث ياعمر والله لم افعلها وكرر ذلك كثيرا. وهنا وقف عمر وقال ائتونى بعلى . عند حضور سيدنا على عرض عليه امير المؤمنين الامر فقال على ائتونى بثوب الفتاة
ثم بماء ساخن وهناء دلق على الماء الساخن على البقعة التى على الثوب . ثم قال لعمر ان الماء الذى على الثوب ليس بماء رجل بل هو بياض بيض .وقد ثبت حديثا ان ما المنى يتاكسد
بالماء الساخن ويزول عن الثوب اما بياض البيض
تظل لزوجته باقية على الثوب ولايتاكسد.وهكذا
اطلق سراح الصبى بعد ان ثبت معمليا عدم صحة
الادعاء ويكون المسلمون اول من طرق هذا الباب
اما القضاء الحديث ففى السودان قضية انسانية مشورة فصل فيها بتحليل الدم وتم نشرها فى مجلة الاحكام القضائية السودانية لسنة1993واختصارها ان ادخلت امراة غرفة العملية باحدى المستشفيات واجريت لها ولادة قيصزية وقبل خروجها وبشى من الاهمال ادخلت امراة اخرى ايضا قيصرية.وكلتاهما رزقت بنت .وباهمال واضح لم تضع القابلة اى علامة لمييز المولودتين . فتم استبدال المواليد وبعد حين ساورت احداهما الشكوك بحدوث الابدال
واكد لها البعض هذا الشك بان من معهاليس بمولودها
وبدات اجراءت النزاع امام المحاكم وتم سماع البينات حتى المحكمة العليا التى قالت قد ثبت علمياكحقبقة علمية وليس نظرية علمية بل كحقيقة علميةتعد من قبيل قوانين الطبيعة ان الابوين ان كانامن ذوى الفصيلةA فيمكن لابنهم ان يكون من ذوى الفصيلةAاوO لان الثابت علميا انالابوين من الفصيلةAيمكنهما انتاج ابنا من الفصيلةAاو من ذوى الفصيلةO اما الابوان من ذوى الفصيلة O فلا يمكنهماانتاج ابناء الا من ذوى الفصيلة O ويستحيل ان ينتجا ابناءمن اى فصيلة A وB اوB او AB.> ,وبالرجوع الىنتيجة تحليل فصائل الدم المستند
رقم1 يتبين ان المدعو,,...والمدعوة....لايمكن
ان يكوناوالدين للطفلة ع حيث ان فصيلة الدم لك منهما O وفصيلة الدم للطفلة ع A > وبقوانين مندل الوراثية لا يمكن ان يورث طفل
فصيلة دم A من ابوين يحملان الفصيلة O .
من حيث الحجية فان الاعتداد بنتائج تحاليل
الدم باعتبارها بينة قاطعة فى نفى الابوة او البنوة قد اتصبح من قوانين الطبيعة التى لا تقبل التبدل .
وبهذا تم الحكم باعادة كل طفل لابويه الحقيقيين وقفل الباب واسدل الستار .

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  22/3/2002



الستاذ منصور
لك التحية
نحن نود ولانرى فى ذلك مخافة لاحكام الشرع ان
تكون الوسيلة العلمية تمثل احد طرق الاثبات
المعتمدة فى قوانين الدول العربية .اما عن
الخوف من التزوير فليقدم التقرير العلمى
من اعده وعلى اليمين امام المحكمة وللمحكمة
الاطراف الحق فى مناقشته.
مع التقدير

  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  22/3/2002



كلامك ممتاز .
و لكن أقول يجب الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة التي لا تنخرم قاعدتها .
أما الوسائل التي من الممكن بسهولة تزويرها و دبلجتها فلا يؤخذ بها كدليل و إنما كقرينة مثل ( التصوير الفوتوغرافي و الفيديو ) فهو قابل للدبلجة بسهولة و يصعب اكتشافه إذا كان من مختص في هذا الفن .
و الله ولي التوفيق ..

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  24/3/2002



الأخ الفاضل الاستاذ / نايف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لي عتب كبير عليك في أنك تنعت قوانينا بالتخلف عن مسايرة الواقع ، بوصفك أنها لم تبلغ هذه المرحلة من الرقي .... الخ .
على الرغم من أن واضعوا القوانين الوضعية في الدول العربية يأخذون قوانينهم عن الغرب أي أننا نحذو حذو الغرب على الرغم من اختلاف العادات والتقاليد ، ونحن كعرب والحمد لله لنا فكرنا القانوني وشريعتنا الغراء بها نظريات وأراء لا ولن يستطيع الغرب الوصول إليها ، حتى أنهم أي الغرب يستغربون علينا تقليدهم أخذ القوانين ولانظريات القانونية عنهم ولنا فقهاءنا وعلماءنا وشريعتنا الغراء التي حوت كل شيء ، هذه الشريعة التي يوصفها البعض بالتخلف تحوي نظريات بالكاد الغرب يمكن أن يتوصل إليها ، وبمناسبة الموضوع محل التعليق أقـول ، أن الدعوى في الشريعة الإسلامية تحتاج إلى بينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثهالشريف ( البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه )وفي روايه واليمن على من أنكر ، وفي تعريف الفقهاء للبينة قالوا : أن البينة هي كل مايبين الحق دون حصر ها في شهادة أو إقرار أو يمين إلى آخر طرق الاثبات المعروفة ... والتي لم تعرف بعد ، فأي وسيلة يمكن أن تبين الحق يمكن أن تكون بينة في الشريعة الإسلامية دون حصر أو تخصيص .
وإذا ذلك كذلك فما الذي يمنع من الإستدلال بأي وسيلة إثبات .... الخ ، وهل نظام أو تشريع قانوني حوى هذه النظرية في الإثبات كمبدأ عام يمكن أن يوصف بالتخلف أو عدم الرقي !!! .

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  24/3/2002



الحمض النووي والبصمات وغيرها من أدلة الاثبات يتعامل معها الشرع بصفتها قرينة قاطعة لا تقبل الطعن فيها.

والقرينة القاطعةهي: (الأمارة التي بلغت حد اليقين). ومثالها فيما إذا خرج الشخص (س) من دار خالية وهو خائف ومدهوش وفي يده سكين ملوثة بالدم. فدخلنا تلك الدار ورأينا فيها الشخص (ص) مذبوحا. فلا يشتبه إلا في كون الشخص (س) هو قاتل (ص). ولا يلتفت إلى الاحتمالات الواهية الصرفة، كأن يكون (س) هو الذي قتل نفسه.
ويؤخذ بالقرينة القاطعة متى اقتنع القاضي بأنها الواقع اليقين.

والكلام السابق هو كلام العالم الجليل ابن القيم رحمه الله.. وقد نقلته بتصرف

كما يقول ابن القيم بهذا الخصوص:
(ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده أو دفعه)*

. ويعد من القرينة القاطعة أيضا ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف: (الولد للفراش).*

وأصدق هنا على حديث زميلنا منصور..


*فقه السنة النبوية، د.سيد سابق، ص298،الجزء 3


برايفت للزميل أشرف: المشكلة ياسيدي، كما أكرر دائما، في التطبييييق لا في النظام.




أحمد سليم

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  27/3/2002




هناك كتاب جيد ومبسط (130 صفحة تقريبا), عن موضوع القرائن لكن في القانون المدني, للدكتور عماد الجعافرة, (اطروحة ماجستير مطبوعة), الناشر: الدار العلمية الدولية & ودار الثقافة, عمان-الاردن, 2001م.

www.daralthaqafa.com


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  27/3/2002




الأخ اشرف:

تحية طيبة وبعد:

يا أخي انا لم انعت القوانين العربية وقد فوهتني باشياء لم اقلها او على الاقل اقصدها.

ما اردت قوله, هو ان شريعتنا الاسلامية غنية بمبادئ عظيمة لكن المشكلة ان هناك بعض الدول العربية لم تقنن القرائن مما يصعب معه التعرف على الاخذ بها من عدمه.

ومن ميزة التقنين (التدوين) كما يقول استاذي الدكتور الشيخ عبدالله بن بيه هو ابراز محاسن الشريعة الاسلامية.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4303 / عدد الاعضاء 62