اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد طبولى
التاريخ
2/25/2005 5:38:45 PM
  من أحكام المحكمة العليا الليبية ( طعن جنائي )       

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

الدائرة الجنائية

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 4 ربيع الثاني الموافق 25 / 6 / 2001 م ، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .

برئاسة المستشار الاستاذ : ــ محمد أحمد مرسي ــــــــــ # رئيس الدائرة # ـــــ

وعضويةسم الله الرحمن الرحيم  المستشارين الاساتذة : ـ عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف  ، فرج يوسف الصلابي ، سالم حسن اسماعيل ، حسن محمد احميدة .

وبحضور المحامي العام بنايبة النقض الاستاذ : ـ العربي الشريف الشارف

ومسجل المحكمة الأخ : ـ حكيم ابو جناح

أصدرت الحكم الآتي

فى قضية الطعن الجنئي رقم 1241 /45 ق

المقدم من :ـ

ضد : ـ النيابة العامة

عن الحكم الصادر من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بتاريخ 18 /5 /1998 م فى القضية رقم 668 / 97 م

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .

الوقائع

أتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 16 / 9 1991 م وما قبله بناحية مركز شرطة القوارشة أمانة عدل بنغازي : ـ

تسبب خطأ فى قتل نفس بغير قصد ولا تعمد ، وذلك بأن تسبب فى قتل المجني عليه بأن أهمل كونه طبيبا فى القيام بإجراء العملية للمذكور ، وام يطلع على ملف المعني قبل مباشرتها وكما لم يقم بما يجب أن يقوم به من استئصال الجزء الذي تم استئصاله فى العملية الثانية ، كذلك وقف إجراء العملية للمذكور بعد أن علم بأن المحني عيله مصاب بمرض فقدان المناعة ، وذلك على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالأوراق ، وبأقوال الطبيبين محمد اسماعيل وعبد السلام اخماج .

وطلبت النيابة العامة من محكمة جنح جنوب بنغازي معاقبته بالمادة 277 /1 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة قضت ببراءة الطاعن مما نسب اليه ، وبرفض الدعوى المدنية المقامة من والد المجني عليه الذي طعن فى هذا الحكم بطريق الاستئناف ، كما طعنت فيه النيابة العامة بذات الطريق ، ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بالغاء الحكم المستأنف وبإدنة الطاعن وتغريمه خمسمائة دينار ، وفى الدعوى المدنية ببطلان صحيفتها ةإلزام رافعها بالمصاريف . ........ وهذا هو الحكم المطعون فيه : ــ

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 / 4 /1998 م ، وبتاريخ 3 / 6 / 98 م قرر الطاعن الطعن بطريق النقض بتقرير من محاميه وقعه بالتاريخ المذكور لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ، كما أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 1 / 7 / 98 م لدى نفس القلم ، وكان قد استخرج الشهادة السلبية بعدم إيداع الحكم ختى تاريخ 6 / 6 / 98 م وأخطر بإيداعها فى 20 / 6 / 98م  قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ناقشت فيها أسباب الطعن وأنتهت فى ختامها الى الرأى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

حددت جلسة 25 / 6 / 2001 م لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم أصدرت الحكم الآتي : ـــ

الأسباب

من حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون وقصورهفى التسبيب وفساده فى الاستلال واخلاله بحق الدفاع ، وذلك ان الطبيب الجراح اذا اوقف العملية الجراحية قبا اوانها فذلك ليس من قبيل عدم مراعاة الاصول المهنية والعملية الثابتة التى اوجبها نص المادة الخامسة من قانون المسؤولية الطبية رقم 17 / 86 على الطبيب ، وقد عول الحكم على تقرير المجلس الطبي معتبرا أن الإنهاء المزعوم للعملية من قبل الطاعن عدم مراعاة الاصول المهنية رغم أن النص المشار اليه يتعلق بالخطأ المهني الذي يقع أثناء ممارسة فن الطب ، مثل خطأ الطبيب فى وصف العلاج ، أو استخدامه أبحاثا تحت التجربة ، ولا يدخل فى الخطأ الطبي عدول الطبيب عن إجراء العملية أو الاستمرار فيها ، كما أن مهمة المجلس الطبي تقتصر بشأن المسؤولية الطبية على الدعوى التأديبية دون الجنائية ، وقد أسس الحكم قضاؤه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإدانته على التقرير المذكور رغم عدم اختصاص المجلس بتقرير مدى قيام المسؤولية الجنائية ودون أن يمحص ما أورده المجلس فى تقريره المؤرخ ...وما أوردته محكمة أول درجة من الأدلة التي رأت أنها مؤيدة لبراءة الطاعن والمتمثلة فى تقرير الطبيب الشرعي رقم .... المؤرخ ... وشهادة الدكتور محمد عبد الله المنقوص استاذ الامراض الباطنية ورئيس قسم أمراض الدم الواردة بتحقيقات النيابة العامة ، وما جاء بتقرير الفحص المكروسكوبي من وجود ورم غذي خبيث ، وما قرره الدكتور حمدي ابراهيم بقسم الجراحة الذي شارك فى العملية الثانية من أقوال تؤكد أن الخطر على المريض جاء من العملية الثانية ، وقد أغفلت المحكمة تلك الادلة ولك تقل رأيها فيها  مما أوقع حكمها فى عيب الفساد فى الاستدلال ، فضلا عن إخلالها بحقه فى الدفاع لاصدارها الحكم قبل تمكينه من إبداء دفاعه فى الدعوى ، وأن كل ذلك يوجب نقض الحكم مع الإعادة .

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال بشأن الوقائع على حكم محكمة أول درجة ، وبعد أن أنتهى الى تعديل التهمة باستبعاد وصف القتل الخطأ بصورة ضمنية ، خلص الى إدانة الطاعن عما رأه متوافر فى حقه ، حيث جاء فى قوله (( والمحكمة ترى أن الوصف الصحيح للواقعة هو ما نصت عليه المواد 3 /ج ،5 / أ ، 27 ،6 من القانون رقم 17 / 86 بشأن المسؤولية الطبية حيث قضي بالزام كافة العاملين الذين لهم صلة بالمريض بمراعاة أصول المهنة وتوخي الدقة والالتزام بالآصول العلمية الثابتة المعترف بها من قبل أمانة الصحة ، وحيث أن مثل هذه الواقعة يختص بإبداء الرأى فيها فى مدى المسؤولية الجنائية من عدمها أطباء متخصصون لهم دراية بأصول المهنة لكونها مسألة فنية بحثة ، وهذا ما بينته المادة 27 من ذات القانون التى تنص على أن يختص بتقريره مدى المسؤولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ، ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العلية فى المهنة الطبية والمهن المرتبطة بها ، وحيث أن ملف المجني عليه الطبي قد أحيل على المجلس المذكور لإبداء الرأى ، فأثبت المجلس فى تقريره بتاريخ 17 / 10 1994 م والمرفق بالأوراق مسؤولية المتهم الطبية الواقعة تحت طائلة القانون لقيامه بما يتنافى والاصول العلمية المستقرة فى مهنة الطب لتصرفه المتمثل فى خروجه من غرفة العمليات وتركه المجني عليه بعد شروعه فى العملية بفتح بطن ، أشار المجلس أن ذلك كان استنادا الى معلومة أفاد بها أحد الفنيين أثناء العملية مفادها أن المريض مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة ، وبهذا فإن المحكمة ترى أن تقرير المجلس الطبي قد جزم بشأن هذه الواقعة فى ثبوت الإدانة بحق المتهم مما يتعين إدانته عنها عملا بالمادة 227 /2 إ ، ج ، وإعمال نص المادة 36 من القانون المشار اليه ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي الى إلغاء الحكم المستأنف وإدانته عما نسب اليه وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق )) ــــ

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ...... تعدى قيام المسؤولية الجنائية من عدمها بمحكمة ابموضوع تحكم فيها بالدليل الذي تطمئن اليه ، وحسب العقيدة التى تكونت لديها بكامل حريتها ، وكان مما أورده الحكم على النحو السابق بيانه أن المحكمة المطعون فى قضائها قد دانت الطاعن عما ثبت لديها من أنه شرع فى إجراء عملية المتوفي ، وبعد فتح البطن وعند سماعه أن المريض مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة ، خرج من غرفة العمليات تاركا المريض مفتوح البطن ، معتبرة هذا التصرف مخالفا لأحكام المادتين من القانون رقم 71 / 86 بشأن المسؤولية الطبية باعتباره خروجا عن أصول المهنة ، وعدم الالتزام بالاصول العلمية الثابته المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء فى الكشف أو العلاج أو الجراحة ، مستندة فى كل ذلك الى تقرير المجلس الطبي الذي أوكل اليه القانون المذكور تقدير مدى موافقة هذا التصرف للأصول العلمية المستقرة فى مهنة الطب من عدمها وتحديد مدى المسؤولية الطبية عنه ، فإنه لا تثريب عليها إن هى أخذت بهذا التقرير واعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها واقتناعها بثبوت ذلك التصرف الذي وإن استوجب المساءلة التأديبية إلا أنه يظل فى ذاته جريمة جنائية معاقبا عليها بأحكام القانون رقم 17 / 86 سالف البيان ولو كانت وفاة المريض سببها الداء العضال الذي كان يعاني منه ، أو بسبب العملية الثانية الى أجريت له فى وقت لاحق لما أورده الطاعن فى نعيه ، ومن ثم فإنه لا يعاب على المحكمة عدم أخذها بتقرير الطبيب الشرعي وغيره من التقارير ةالأدلة التى أشار اليها الطاعن فى مقام نفي التهمة عنه والتى كانت المحكمة على بينة منها لورودها ضمن أوراق الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من ان الموازنة بين الأدلة متروك لمحكمة الموضوع ، تأخذ منها بما يرتاح اليه وجدانها ويعزز قناعتها ، دون أن يعاب عليها عدم أخذها بغيرها من الأدلة المطروحة عليها لاسيما وأن تلك التقارير وكما أورد الطاعن فحواها فى أسباب الطعن لم يرد بما ينفي عنه خروجه من غرفة العملية ، وهى الواقعة التى ثبت لدى المحكمة مصدرة الحكم ودانت عنها الطاعن ، وترتيبا على كل ذلك فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى غير محله .

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن أن المدعي بالحق المدني وهو خصم الطاعن فى الدعوى المدنية باعتبار هذه الأخيرة مدعى عليه مدنيا قد طلب من المحكمة بجلسة 30 / 8 / 1998 م أجلا لأعداد دفاعه ، إلا ان محامي الطاعن اعترض على التأجيل ومن ثم فإنه باعتراضه على منح الأجل المطلوب من خصمه يعتبر معجلا للدعوى ، وكان عليه أن يتمسك بابداء دفاعه ، وإذ أكتفى برفض طلب التأجيل دون أن يتمسك بذلك ، كما لم يطلب من المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم إعادتها للمرافعة لتقديم ما يعن له من أوجه الدفع والدفاع فإنه يعد متنازلا عن حقه فى هذا الشأن ، ولا تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يجعل هذا الوجه من النعي هة الآخر فى غير محله .

وحيث أنه متى كان ذلك فإن الطعن .... يكون قائما عللا غير أساس ومن ثم يتعين القضاء برفضه

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه

المسجل : حكيم أبو جناح                                                                        الرئيس : ـ محمد أحمد مرسي


  احمد سيف الدين     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  26/2/2005



شكرا للزميل محمد الطمبولى على هذه المشاركة . فقد اعتدنا وجود مشاركات تتضمن أحكام المحاكم العليا المصرية على المنتدى . وهذه أول مرة تطرح مشاركة للاحكام العليا الليبية . ونتمنى اذا كان الزميل لديه المزيد من احكام المحاكم العليا فى ليبيا أن يضيفها على المنتدى لنتطلع عليها .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2541 / عدد الاعضاء 62