اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
richman
التاريخ
10/24/2003 12:19:00 PM
  ماهو مرض الموت الذي ينفي تصرفات الانسان عن الهبة والوقف وما الى ذلك      

انسان مريض بفيروس الكبد الوبائي توفي في 12/7/1424

بعد وفاته وجد الورثة انه قد اوصى بكل ما يملك وقفا لفقراء المسلمين وحجة لة

الوصية كتبت في 1/5/1423

بعض الورثة معترضين على ذلك ما هي الفتوى في ذلك 


  richman    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  31/10/2003



please


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  1/11/2003



أخي الكريم

أدناه لائحة طعن  كتبتها في وقت مضى ، تتضمن مناقشة لشروط مرض الموت ، ولم أحذف منها فقرات مناقشة أقوال الشهود حتى تعرف أيضا كيفية تحديد عناصر وشروط هذا المرض وكيفية مناقشة الشهود حول هذه الواقعة ، مما يمكن أن يفيد ،  أتمنى أن تجد فيها ما ينفع

والطعن ضد قرار محكمة الاستئناف المدنية الذي صدر بإبطال البيع لعلة مرض الموت

والدعوى بالأساس أقامها ورثة المتوفى ( بناته ) على زوجة أبيهم للطعن في بيع لعلة مرض الموت ، وكذلك أضافوا للدعوى علتي السفه والغفلة ، وجرت مناقشة ذلك

تقبل تحياتي

إليك لائحة الطعن

المحـامي

موسى هاشم شناني حمص - بناء البلازا - ط2

( مكتب ( 477798 ) منزل (467884 )

 

 

إلى رئاسة محكمة النقض بدمشق الموقرة

-( الغرفة المدنية )-

 

- الطــاعـن : المحامي ' موسى شناني ' بالوكالة عن المدعى عليها ' س. م '

بموجب الوكالة المبرزة بالدعوى .

- المطعون ضدهم : 1- فريحة وتغريد ونوال بنات المرحوم ن. إ. وإضافة                            لتركته . يمثلهن المحامي الأستاذ م.ع..

                                                                   2- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة والاصطياف بحمص إضافة لوظيفته .

- موضوع الطعن : القرار رقم ( 206 ) الصادر بتاريخ 28/4/1999 عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بحمص بالدعوى رقم أساس ( 277 ) لعام 1999 .

- في قبول الطعن :

أ- مـن النـاحية الشـكلية :

    إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، بعد دفع التأمين المتوجب أصولا ، وإرفاق صور مصدقة عن القرار المطعون فيه بعدد الأطراف ، الأمر الذي يجعله جديرا بالقبول شكلا ، ألتمس تقرير ذلك .

ب- من الناحية الموضوعية :

    * صدر القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ومختلا في أسبابه ، ومستوجبا النقض للأسباب التالية :

    أولا : كانت الجهة المدعية قد أسست دعواها بإبطال تصرفات المورث على عدة أسباب ، منها السفه والغفلة ، إضافة لمرض الموت .

    وباعتبار أن حكم الدرجة الأولى صدر برد الدعوى بكافة مطالبها لعدم الثبوت ، فإن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه ، فسخ القرار وحكم بالدعوى استنادا للمطلب المتعلق بمرض الموت ، مما يجعل الدعوى لجهة السفه والغفلة مردودة ضمنا ، وبعيدة عن موضوع الطعن هذا .

    ومـع ذلك :

    يجب التوقف قليلا عند ادعاء الجهة المدعية واستنادها إلى عدة أسباب لطلب إبطال التصرفات ، حيث جمعت بين السفه ، والغفلة ، ومرض الموت .

    حيث وقعت الجهة المدعية في مفارقة تجعل من دعواها مجرد مزاعم لا ترقى إلى مرتبة الحقيقة الجديرة بالاعتبار والحكم فيها .

    - فالسفه : يتطلب من السفيه إتيانه تصرفات مالية متعددة يمنة ويسرة مما يكون من مثله تبذيرا .

    - والغفلة : تتطلب من الشخص المغفل أن يأتي عدة معاملات مالية ، بحيث تتكشف عن بلاهته في التصرف . ( ظرف الاستغلال ) .

    إذن : فالسفيه والمغفل : يجتمعان في كون حالتهما تتطلب إتيانهما لتصرفات مالية متعددة تتكشف عن التبذير عند الأول ، وعن البلاهة عند الثاني ، فضلا عن وجوب قيام الاستغلال كشرط لطلب إبطال تلك التصرفات . 

    - بينما المريض مرض الموت ، هو شخص يكون - بسبب مرضه - قد أحس بدنو أجله وغلب عليه الخوف من الموت وأراد توزيع ثروته بطريقة ترضيه وبشكل يتجاوز معه قواعد الميراث الشرعي . 

    وبذلك نرى التعارض واضحا في دعوى الجهة المدعية ، بين الأسباب التي بنت عليها مطالبها . إذ أن المريض مرض موت لا يتصور منه التبذير ، كما أن القول بوجود الغفلة ينفي الادعاء بمرض الموت ، لأن الغبن في المعاملات للبلاهة ، يختلف عن التصرفات التي يؤتيها المريض مرض الموت ، ولكل مناط قانوني مختلف .

    وإذا كان التصرفات التي تطعن بها الجهة المدعية بالبطلان هي نفسها المقصودة بكل سبب من أسباب ادعائها ، فكيف تسنى لها الجمع بين حالات العته والسفه والغفلة إضافة لمرض الموت ، في دعواها للوصول إلى النتيجة التي تتوخاها !؟.

    وفضلا عن هذا التناقض في الدعوى ، فإن الجهة المدعية وقعت في عدة تناقضات

أخرى في سعيها الحثيث من أجل إقناع المحكمة بأن المورث كان مريضا بمرض موت رغم تناقض أقوالها حول حالته ، إذ تارة تدعي أنه كان مبذرا ( سفيها ) وتارة أخرى ادعت بأنه كان ( مغفلا ) ، وفي ذلك دليل على عدم صحة الدعوى من أساسها .

     ثـانيا : أما لجهة عدم صحة الدعوى بالنسبة لمرض الموت ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون ، وفي تحري الشروط القانونية

والفقهية لمرض الموت ، وجاء قرارها قاصرا في أسبابه ومخالفا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد في تحديد شروط مرض الموت : 

    1)- لم تذكر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المواد والنصوص القانونية التي استندت إليها في حكمها بإبطال التصرفات الصادرة عن المورث للموكلة .

    وقد جاء حكمها في عبارات عامة وحيثيات فضفاضة ليس لها أساس من القانون ، ولم تبين المحكمة نصوص المواد التي اعتمدتها في إصدار الحكم ، واقتصرت على ذكر المادة ( 226 ) فقط من قانون الأصول ، ذلك أن معرفة النص القانوني المنطبق على واقعة الدعوى ، يتيح الفرصة لمناقشة الشرائط القانونية التي تضمنها ذلك النص لاسيما وأن المحكمة لم تورد رقم المادة القانونية التي استندت إليها في إبطال البيع الجاري للموكلة من قبل مورثها المرحوم ' نورس إدريس ' . مما يشوب قرارها بالغموض والقصور ومخالفة الأصول ، ويجعله عرضة للنقض لهذه الناحية .

   2)- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت مجرد الشيخوخة  التي ألمت بمورث المتداعين مرض موت .

    كما أن المحكمة لم تناقش ولم تتحر الشروط القانونية لاعتبار المرض مرض موت ولم تستعرض شروط هذا المرض ومدى توافرها في حالة المورث .

    وإنه من المتفق عليه فقها واجتهادا أنه لابد لقيام حالة مرض الموت من توافر الشروط التالية :

    * أن يكون هناك مرض يغلب فيه الموت على الأمل بالشفاء .

    * أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه بسبب المرض .

    * أن يتصل بالموت فعلا .

    * أن لا يتجاوز مدة سنة دون اشتداد .

    * أن يولد لدى المريض شعورا بدنو أجله والخوف من الموت .

    * دون أن ننسى شرطا رئيسيا : وهو ضرورة أن يقع التصرف أثناء مرض الموت وهذا الأمر يحتم على الجهة المدعية أن تثبت تاريخ بداية المرض بدقة ، وهذا ما لم تفعله في الدعوى .

    كما أن الشهود المستمعين بالدعوى - والذين أخذت بهم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - لم يحددوا لنا تاريخا لبداية حالة مرض الموت المدعى به . ذلك أن شرط عدم تجاوز المرض لمدة سنة ، لا يمكن تطبيقه والتأكد منه إلا بمعرفة وتحديد تاريخ بدء مرض الموت وسيطرته على المريض بدقة . حتى يتسنى لنا بعد ذلك التأكد من شرطين أساسين : عدم امتداد المرض لمدة أكثر من سنة . وكذلك شرط وقوع التصرف في أثناء قيام حالة مرض الموت .  

    ومع ذلك ، فإننا نجد المحكمة تجاهلت أن مرض الموت ليس مرضا عضويا فحسب بل هو حالة نفسية تدفع المريض إلى التصرف بأمواله على خلاف قواعد الميراث .

    ولكن هل قامت هذه الحالة فعلا ، وهل ثبت وجود مرض موت ألم بالمورث فعلا وما هو هذا المرض ، وما هو اسمه ؟!.

    3)- من تدقيق وقائع الدعوى ، وإفادات الشهود المستمعين فيها ، نجد أن  الشروط القانونية لقيام حالة مرض الموت غير متوافرة في واقعة الدعوى ، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين مدى توافر هذه الشروط في حالة مورث الجهة الموكلة والمدعية ، ولم تناقشها المناقشة القانونية الوافية .

    - فقد أخطأت المحكمة حين اعتبرت الشيخوخة مرض موت . إذ أن الفقه والاجتهاد مستقر على أن الشيخوخة والكبر في السن لا يعتبر مرض موت ، وإنما هي ضعف عام في القوى الجسدية للإنسان ، وقد اعتبر فقهاء القانون وشراح المجلة الشرعية أن الشيخوخة ليست مرض موت .

    وفي ذلك يقول العلامة السنهوري في وسيطه : (( .. وعلى العكس من ذلك ، فقد يكون الإنسان عاجزا عن قضاء مصالحه ولكن لا بسبب المرض ، فلا يعتبر في مرض الموت ، فقد يصل الإنسان إلى سن عالية في شيخوخته تجعله غير قادر على مباشرة الأعمال المألوفة ، ويكون في حاجة إلى من يعاونه عليها ، وليس به من مرض ، وإنما هي الشيخوخة أوهنته ، فهذا لا يكون مريضا مرض موت ويكون لتصرفاته حكم تصرفات الأصحاء )) .

    وقد جاء في نفس المرجع ما قضت به محكمة استئناف مصر الوطنية : (( بأن الشيخوخة ليست مرض الموت ، وإنما هي دور من الأدوار الطبيعية لحياة الإنسان ، أما مرض الموت فهو المرض الذي يعتري الإنسان شيخا أم شابا وينتهي بالموت ، بحيث يشعر المصاب معه بقرب انتهاء أجله )) .

- لطفا : الوسيط للسنهوري ، الجزاء الرابع ، ص315 -

    وبذلك نرى خطأ ما ذهبت إليه المحكمة حين اعتبرت مجرد الشيخوخة وما يصاحبها من ضعف في الذاكرة ، يشكل حالة مرض الموت .

   4)- قصرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في مناقشتها القانونية للدعوى على اعتبار الشيخوخة وضعف الذاكرة مرض موت أم لا ، في حين أغفلت مناقشة وتحري باقي الشروط القانونية لاعتبار تلك الحالة مرض موت .

    - فالمحكمة لم تذكر لنا تاريخ بدء مرض الموت الذي ألم بالمورث إن صح ذلك . 

    - كما أنها لم تذكر فيما إذا كان المرض المذكور ، ورغم إنكارنا التام له ، هو الذي حمل المورث على التصرف بالبيع للموكلة .

    - كما أنها لم تورد مناقشة قانونية مقبولة لمدى توافر حالة الخوف من الموت وشعور المورث بدنو أجله ، كسبب من أسباب التصرف .

    5)- وقعت المحكمة في تناقض واضح في حيثيات الحكم المطعون فيه يدل على عدم صحة ما ذهبت إليه المحكمة وعدم قيام حالة مرض الموت .

     فمن الرجوع إلى الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه ، نجد أنه جاء في حيثياته حرفيا : (( .. وحيث أن المرض الذي أصاب المورث عرض حالته الصحية للتأخر المتزايد بين فترة وأخرى حتى وافاه أجله المحتوم مما يتوجب معه اعتبار التصرف واقعا خلال مرض الموت )) .

    ورغم أن هذا التعليل يفتقر لأي حجة قانونية تسنده ، فإنه جاء مناقضا لما ذهبت إليه المحكمة في نتيجة قرارها .

    - إذ نجد أن المحكمة في حيثيات القرار قد أقرت بأن المرض كان في حالة تزايد مستمر وعرض حالة المورث الصحية للتأخر المتزايد بين فترة وأخرى .

    وهذه الواقعة التي أخذت بها المحكمة ، كان يتعين أن تقودها إلى مناقشة فيما إذا كان التصرف واقعا في فترة اشتداد المرض إن وجد هذا المرض .

    بل إن هذه الحقيقة التي أخذت بها المحكمة تجعل الدعوى مستوجبة الرد ، ذلك أن الاعتراف بأن المرض والحالة الصحية للمورث كانت في تأخر متزايد ( على حد قول المحكمة حرفيا ) تعني أن التصرف موضوع الدعوى باعتباره وقع قبل أكثر من ستة أشهر من الوفاة ، هو تصرف صحيح طالما أن حالة المورث اشتدت وتأخرت بعد هذا التاريخ وفق ما أوردته المحكمة في حيثيات قرارها  .

    وهذه حقيقة قانونية على غاية من الأهمية تجاهلتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، كما تجاهلت شرط تحديد بدء مرض الموت كحالة مرضية يجب أن لا تزيد عن مدة السنة .

    وإن التناقض المذكور في حيثيات الحكم وما انتهت إليه المحكمة ، يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض لهذه الناحية ، إذ أن النتيجة التي انتهت إليها المحكمة تناقض الحيثيات التي أوردتها في متن القرار .

    6)- أخطأت المحكمة في استخلاص النتائج القانونية من أقوال الشهود المستمعين بالدعوى ، كما أهملت إفادات شهود وأخذت بأخرى دون تعليل قانوني سليم .

    وقبل الانتقال إلى إيجاز إفادات شهود النفي الذين أكدوا عدم إصابة المورث بأي مرض يمكن اعتباره مرض موت ، فإننا نفند فيما يلي أقوال الشهود الذي استندت إليهم المحكمة في قرارها المطعون فيه .

    - فالشاهد ' نزار دالاتي ' المستمع بجلسة 21/11/1996 الذي أخذت المحكمة بشهادته ، ينفي معرفته بتاريخ المرض ، وإن ما جاء بإفادته لا يثبت قيام حالة مرض الموت لدى المورث ، وكل ما نسبه إليه هو الخرف الشيخي فقط وضعف الذاكرة أحـيانا ؟!. وقد تجاهلت المحكمة أن هذا الشاهد نفسه - وهو طبيب - قال في إفادته : (( .. على ما أذكر في عام 1995 عاينت المورث أكثر من عشر مرات وكان في بعض الحالات أشاهده في حالة الخرف الشيخي وفي بعض الحالات أشاهده بحالة شبه طبيعية .. وإن حالة الخرف الشيخي لا أتستطيع تحديد مدتها .. )) .

    ورغم تحفظنا على أقوال هذا الشاهد ، فإننا نجدها جاءت خلوا من أي دليل يمكن أن يؤيد دعوى الجهة المدعية . فالشاهد المذكور يقول لنا أنه عاين المورث في عام 1995 ولا يذكر لنا التاريخ أو الشهر ؟! كما قال أن المرحوم كان مصابا بالخرف الشيخي والنسيان المؤقت وأنه كان في أوقات أخرى بكامل قواه العقلية . رغم أن المعروف أن الخرف الشيخي لا يمكن أن يكون متقطعا كبعض أنواع الجنون مثلا . فهو حالة دائمة ، كما أن الخرف والنسيان المؤقت لا ينقصان من أهلية الشخص كما أورد العلامة السنهوري ، بل هما دور من أدوار حياة الإنسان الطبيعية .

    وبذلك نرى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعتمد على شهادة الشاهد المذكور وتأخذ بها على عواهنها رغم كل المآخذ والتناقضات ، بل ورغم تناقضها مع إفادات الشهود الآخرين ، شهود النفي ، ومع التقارير الطبية المبرز بالدعوى أيضا .

    - الشاهد ' ياسر عباس ' الذي أخذت المحكمة بأقواله ، لم يشاهد المرحوم ولا يعرف شيء عن حالته العقلية ولم يحدد لنا الواقعة بدقة ، ولا يعرف نوع المرض ومدته وغير ذلك من الأمور والمسائل المتعلقة بمرض الموت ، مما يجرد إفادته من القيمة القانونية المنتجة في الإثبات .    

    - الشاهدة ' ازدهار إدريس ' أيضا لم تحدد لنا تاريخ زيارتها للمورث ولا تاريخ مشاهدتها له وقد ذكرت أنها كانت قد اختلفت معه من أجل شراء الشاليه نفسه موضوع هذه الدعوى ؟!!. وهذا ما يدل على وجود مصلحة لها ، إذ كانت ترغب في شراء نفس الشاليه الذي اشترته الموكلة من المرحوم ، إلا أنه رفض بيعها إياه واختلفت معه بسبب ذلك ، إضافة إلى أن شهادتها لم تقدم شيئا يؤيد مزاعم الجهة المدعية . 

    - الشاهد ' عطا الله العز الدين ' جاءت شهادته خالية من أية واقعة محددة تؤيد دعوى الجهة المدعية ، ولم يذكر شيئا عن مرض المرحوم ولم يؤكد أنه كان مريضا بمرض عضال ولم يحدد مصدر معلوماته وتاريخ الوقائع التي أدلى بها . كما ذكر أنه لم يشاهد المرحوم إلا في نهاية العام 1995 أي بعد إجراء البيع للموكلة بعدة أشهر  وبالتالي فإن شهادته ليس فيها ما تأخذ به المحكمة لتقبل الدعوى من قريب أو بعيد .

    - أما الشاهد ' هشام دباغ ' الذي تجعل الجهة المدعية ومعها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، من إفادته دليلا دامغا على صحة الدعوى ، فإننا نجد إفادته جاءت خالية من تحديد الوقائع بالدقة المطلوبة ، ولا يمكن استخلاص أي نتائج قانونية منها : حيث أفاد أنه عاين المورث بتاريخ 22/7/1995 أي بعد البيع الجاري للموكلة بشهرين ؟!! ولم يحدد لنا تاريخ بداية حالة المرض لدى المورث ؟! والأهم من كل ذلك أنه قال أن حالة المورث ( نقص تروية دماغية ) كانت عادية ولا تدوم أكثر من أربع عشرين ساعة ، وأن المريض بهذه الحالة يعود إلى حالته الطبيعية بعد

تلك الساعات علما أن تلك المعاينة تمت بعد البيع بشهرين كما ذكر .  

    - وقد أبرزنا لمحكمة الدرجة الأولى تقريرا طبيا صادرا عن الدكتور المذكور الشاهد ' هشام دباغ ' يفيد بأن مرض نقص التروية الدماغية لا يدوم أكثر من أربع وعشرين ساعة . إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بتلك الشهادة رغم تناقضها وعدم احتوائها على أي قيمة قانونية منتجة في الإثبات ، ورغم تناقضها مع التقارير الطبية المبرزة بملف الدعوى ، ومنها ما صدر عن ذات الطبيب .

    ومما تقدم ، يتضح لنا أن الشهود الذين استندت إليهم المحكمة في قرارها خلت أقوالهم من ذكر أي واقعة منتجة ومحددة :

    - فهم لم يحددوا لنا تاريخ المرض وبدايته واتصاله بالموت .

    - كما أن الوقائع التي ذكروها لا تؤكد إصابة المورث بمرض الموت .

    كما أن تاريخ مشاهدتهم للمورث كانت بعد إبرام البيع للموكلة .

    وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وفي مناقشة أقوال الشهود وفي استخلاص النتائج القانونية منها ، إذ أنها استندت إلى شهادات غير منتجة وعلى أقوال شهود متناقضة فيما بينها وبين وثائق الدعوى وغير محددة وغير دقيقة ، مما يجعل قرارها عرضة للنقض لهذه الناحية .

    7)- من الرجوع إلى شهود النفي المستمعين بالدعوى ، نجد أنهم أكدوا صحة التصرف الصادر من المورث إلى الموكلة ، وعدم قيام حالة مرض الموت ، وعدم صحة الدعوى من أساسها . ومن خلال استعراض سريع لأقوال هؤلاء الشهود سوف يتضح لنا بأن الدعوى مفتقرة لمؤيداتها من الواقع والقانون ، وأن المورث لم تعتريه حالة من حالات مرض الموت .

    - الشاهدة ' ديبة القرصيفي ' المستمعة بجلسة 25/3/1997 ، وهي الممرضة التي كانت تقوم بإعطاء المورث الإبر عن اللزوم ، أفادت : (( .. وفي كل مرة أحضر فيها إلى المنزل كان المورث موجودا في المنزل ويتعرف علي وكان يطلب من زوجته أن تحضر لي القهوة ويدعوني في بعض الأحيان للغداء وكانت حالته الصحية جيدة وكانت آخر زيارة لي قبل عشرين يوما من وفاته ، وأثناء قيام ابنته شاديا بإجراء عملية الغدة في مشفى العاصي حضر المورث وقام بزيارة ابنته وذلك في الشهر الثامن من عام 1995 كما أن حالته العقلية جيدة )) .

    فإذا كان المورث ذهب إلى المشفى لزيارة ابنته بعد إجراء العملية لها في الشهر الثامن من عام 1995 ، أي بعد تاريخ البيع للموكلة بثلاثة أشهر ، وكانت حالته الصحية والعقلية جيدة كما أكدت الشاهدة ، فكيف يمكن اعتباره مريضا مرض موت ؟. 

    - الشاهد ' سليمان الشريدي ' الذي كان يتولى تنظيم الأمور الإدارية للمورث ، أفاد حرفيا : (( أشهد بأنني أعمل في تعقيب المعاملات وقد اتصل بي المورث نورس وذلك منذ حوالى السنتين وطلب مني إنجاز معاملة بيع الشاليه لزوجته سعاد ، فأحضرت الكاتب بالعدل إلى منزل المورث وقد سأله الكاتب بالعدل عن اسمه ومواليده وقال له المورث بأنه يود بيع الشاليه في مجمع الرمال الذهبية لزوجته سعاد كما أن الكاتب بالعدل سأله فيما إذا كان قد قبض الثمن فأجابه المورث بنعم .. وفي تلك الفترة كان في حالة صحية جيدة وحالة عقلية سليمة وبعد شهرين من تلك الواقعة شاهدت المورث مع زوجته المدعى عليها وكان المورث ينزل من السيارة ويدخل بناية شريتح بالقرب من الكاتب بالعدل في جورة الشياح )) .

    - وفي نفس المعنى أفاد الشاهد ' إسماعيل الضاهر ' المستمع بجلسة 15/6/1997 حيث أكد أن المورث كان يصعد إلى منزل ابنته التي تكون جارته ، وكان في حالة صحية جيدة ومداركه العقلية سليمة .

    - ولكن مما يثير الاستغراب ، هو أنه كيف استخلصت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من إفادة الشاهد ' محسن معروف الكاتب ' بالعدل بحمص ما يثبت مرض الموت ؟!.  

    وإننا إذا راجعنا إفادة الشاهد المذكور ودققنا ما جاء فيها لما وجدنا ذكر لواقعة واحدة تؤيد إصابة المورث بمرض الموت . وبالتالي ، تكون المحكمة قد جزأت الشهادة بشكل يحرف الحقيقة واستخلصت نتائج تريدها تتعارض مع حرفية الشهادة .

    وعلى العكس من ذلك ، فإنه من خلال استعراض أقوال شهود النفي المستمعين بالدعوى نجد أنهم أكدوا وقائع ثابتة تنفي الدعوى ومرض الموت :

   * واقعة خروج المورث من منزله وذهابه إلى المشفى لعيادة ابنته ، وكذلك ذهابه إلى مكتبه ، تنفي شرطا جوهريا لمرض الموت ، ألا وهو القعود ولزوم الفراش .

    * واقعة تفهمه لمضمون الوكالة المحررة منه للموكلة بالبيع من قبل الكاتب بالعدل الذي تلى عليه مضمونها وأكد أنه يريد بيع الشاليه وأنه قبض الثمن .

    * واقعة قيامه بالاتصال بمعقب المعاملات ' سليمان الشريدي ' وطلبه منه إنجاز

معاملة البيع للموكلة .

    * تأكيد جميع الشهود على سلامة مداركه العقلية وعدم إصابته بأي مرض خطير يمكن أن يعتبر مرض موت ، وأن تصرفاته كانت خالية من حالة الخوف من الموت مما ينفي قصد التبرع للموكلة ويجعل تصرفه صحيحا .

    ومن حيث أن الموازنة بين أقوال الشهود واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كان من صلاحيات قاضي الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وأن تكون تلك الأقوال منسجمة مع الواقع وخالية من التعارض والتناقض ، كما أن تفضيل أقوال شهود على آخرين بدون تعليل قانوني مقبول ، رغم أن الشهود الذين أكدوا خلو المورث من مرض الموت ، هم أعلم بحالته وأقرب من الشهود الذين أخذت بهم المحكمة .

    8)- سهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن تحري ومناقشة عنصر جوهري يتعلق بعلم المورث بأنه مريض مرض موت ، وأن تصرفه جاء بسبب شعوره بدنو أجله وتحت تأثير حالة الخوف من الموت . إذ أن مجرد إصابة الشخص بمرض موت ، ودون أن يعلم ، ودون أن تصيبه حالة الخوف من الموت والشعور بدنو الأجل لا يجعل من المرض مرض موت ، وإن غلب فيه الهلاك .

    وفي ذلك قالت محكمة النقض السورية الموقرة : (( إن عدم قعود المريض مرض الموت عن القيام بمصالحه وعدم علمه بأنه مريض بمرض خبيث يؤدي إلى الموت وعدم وجود شعور لديه بالخوف من الموت ينفي توفر شروط مرض الموت )) .

    -( لطفا : القاعدة رقم /2028/ من التقنين المدني ، ج5 )-

وكذلك ورد في قرار آخر أجملت فيه محكمة النقض شروط مرض الموت حيث قالت : (( من المسلم به فقها واجتهادا أن مرض الموت هو المرض الذي غلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إذا كان من الذكور ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء أكان صاحب فراش أم لم يكن ، أما الشيخوخة فهي ليست مرض موت وإنما هي دور من أدوار الحياة ولو وصل الإنسان إلى سن عالية تجعله غير قادر على مباشرة الأعمال المألوفة وتبقى تصرفاته بحكم تصرفات الأصحاء )) .

-( لطفا : القاعدة رقم /2027 / من المرجع السابق )-

    - كما أكد قرار آخر لمحكمة النقض الموقرة على وجوب أن تذكر المحكمة نوع المرض الذي أصاب المورث واسمه ، حيث قالت : (( يجب بيان نوع مرض الموت الذي انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف لأنه لمحكمة النقض مراقبة صحة تكييف المرض بأنه مرض موت )) .

-( لطفا : القاعدة رقم / 2032 / من المرجع السابق )-

    وحيث أن المحكمة قضت باعتبار حالة مرض الموت قائمة لدى المورث دون أن تتأكد من نوع ذلك المرض واسمه ، ومدى غلبة الموت فيه ، ومدته ، وغير ذلك من الشروط ، الأمر الذي يجعل قرارها قاصرا في أسبابه ومختلا في تعليله ، ويجعله عرضة للنقض لهذه الناحية .

    9)- تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التقارير الطبية المبرزة بالدعوى والصادرة عن أطباء أخصائيين عاينوا المورث ولهم علم بحالته الصحية والعقلية . كما أن أقوال الشهود الذين استندت إليهم المحكمة جاءت متناقضة مع تلك التقارير التي يفترض أنها بمثابة الخبرة العلمية الثابتة .

    وبذلك نرى أن تقارير الأطباء الذي صدف أن عاينوا المورث قبيل وفاته ، أكدت

أنه كان خاليا من أي مرض يمكن اعتباره مرض موت . كما أكدت أن حالته النفسية

والعقلية كانت سوية وطبيعية .

    وبذلك تنتفي الشروط القانونية التي أقرها الفقه والاجتهاد لمرض الموت ، وتغدو الدعوى مفتقرة لمؤيداتها القانونية .

    لما تقدم ، ولما تراه هيئتكم الموقرة من أسباب أخرى ما تعلق منها بالنظام العام .

    ومن حيث أن مناقشة الدعوى على ضوء ما سبق ومدى توافر الشرائط القانونية فيها يعتبر مسألة قانون وأن الدعوى صالحة للبت فيها من قبل هيئتكم الموقرة .

    لـذلك ، وسندا للمادة ( 260 ) من قانون الأصول ،

    * جـئت ملتمـسا :

             1- قبول الطعن شكلا .

             2- قبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ورد الدعوى من حيث النتيجة 

 

مــع وافــر الاحــترام

حمص في 20/5/1999                                              المحامي الوكيل

    موسى شناني

    

 


  richman    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  5/11/2003



 

اين يمكن ان اجد تعريفا فقهيا لمرض الموت وهل هناك مدة معينة لهذا المرض

وهل مرض الكبد الوبائي يعد من هذه الامراض 


  mhazeem    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  5/11/2003



سيدي العزيز

لم يتطرق المشرع فس معظم الدول العربيه التعريف مرض الموت كما وانه لم يذكر الامراض التي يعتد بها في مثل هذه الحالات لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال

لذلك سيدي فلا بد من تبيان بعض الامور المهمه و هي

ان مرض الموت هو المرض الذي يصيب الشخص في حيلته ليجعله اقرب ما يكون للممات وهذا المرض يؤدي في النهايه الى مماته

لذلك حدد الفقه مدة هذا المرض بسنه شمسيه كامله تعتبر كافة تصرفات المريض الضاره مثل الهبه او الوقف موقوفه على اجازة الورثه و بعظهم قال بأنها باطله ولكن بشرط ان تكون هذه التصرفات من شانها ان تضر بالورثه و الغير

لذلك في القضيه المعروضه امامنا فأن للنيه امر كبير هذا بالاضافه تقارير الاطباء و الخبراء التي تقرر اما ان هذا الشخص كان موته محتوم اما لا

و بالطبع فلا بد للمحكمه ان تبحث عن النيه من الهبه ان كانت الاضرار بالورثه ام لا

و السلام عليكم و رحمة الله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2104 / عدد الاعضاء 62