اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بشارالضرغام
التاريخ
10/23/2003 1:18:00 PM
  ادارة الدعوى المدنية /قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني      

نص المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل بموجب القانون الموقت رقم (14)  لسنة(2001) على إنشاء إدارة قضائية تسمى إدارة الدعوى المدنية يتم أحداثها في مقر محكمة البداية ويحدد وزير العدل المحاكم التي يتم إنشاؤها فيها بحيث تشكل من قاض أو اكثر يسميه رئيس المحكمة ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لمساعدته على القيام بمهامه.

ويتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات المتمثلة بالأشراف على ملف الدعوى عند وروده إلى المحكمة وتسجيله بالإضافة لاتخاذه الإجراءات اللازمة لتبليغ أطراف النزاع بالسرعة الممكنة ثم يتم الاجتماع بوكلاء أطراف النزاع القانونيين من خلال جلسة أولية تعقد للتداول في موضوع النزاع القائم مع التزام القاضي بعدم إبداء رائيه في النزاع المعروض ثم يتولى قاضي إدارة الدعوى التحقق من استكمال الوثائق والمستندات ( البينات) بحيث يتم التوصل في نهاية الأمر إلى حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أطراف النزاع وللقاضي محاولة الإصلاح بينهم وفي حال ما إذا وفق بإجراء الصلح فيتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ويوقع علية وكلاء أطراف النزاع أما إذا لم يوفق للصلح فينظم محضرا بالإجراءات التي تمت يتضمن الوثائق المتفق والمتنازع عليها ويحيل الدعوى للمحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها .

ولقاضي إدارة الدعوى صلاحية إحالة النزاع المنظور أمامه إلى وسيط لتسويته إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وعلى الوسيط اتخاذ قرارة بتسوية النزاع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إحالته إلية ويكون قرار التسوية خاضعا لمصادقة قاضي إدارة الدعوى المدنية وفي حال تمت تسوية النزاع بهذه الطريقة فيكون للمدعي استرداد الرسوم التي دفعها


  سائد    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  29/10/2003



تحيه طيبه وبعد

كل عام انت بخير يا استاذ بشار0000

باعتقادي بان ادارة الدعوى المدنية اسلوب عصري جدا لحل المنازعات وللقضاء الاردني السبق في هذا المجال . ونتمنى ان تعمم على جميع محاكم المملكه في القريب العاجل والاستمرار على نهج التطوير والاختصار  من الوقت والجهد 00

وقد سمعت يا استاذ بشار عن فكره جديدة سوف تطبق ايضا وهي ما يسمى بسلطة فض النزاعات 0000 اتمنى تزويدي بمعلومات عن هذه الفكرة اذا امكن00000

واقبل مني فائق الاحترام والتقدير


  محمد اقبال     عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  4/11/2003



الاستاد بشار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

بداية اشكر لك جهدك في التعرض لهدا الموضوع ، الا ان لي وجهة نظر متواضعة ارجو منك ان تتحملني بها الا وهي ان النظام الحالي بالكيفية التي تسير عليها الامور في محاكمنا لا يحقق اي شئ سوى المماطلة ،  وهو نظام جديد اخذت به محاكمنا وكنت اتمنى على المشرع الاردني وضع الاسس الواضحة لالزام الخصوم في ظل المماطلة في البت بالدعاوى امام محاكمنا سواء من قبل الخصوم واخص بها ممثل الخزينة الذين لا يالون جهدا في المماطلة بالسير بالدعوى مستغلين بذلك سلطتهم من خلال اطالة امد تبلغهم لوائح الدعاوى او من خلا ل شركات التامين والتي تعمل جاهدة على اطالة امد التقاضي لغايات تاخير دفع  التعويضات لغايات استثمار المال ، وكنا نتمني ان يعطي القاضي سلطة بالزام الخصوم لانه في حال عدم اتفاق الخصوم فانه يصار بتحويلها الى القاضي وتحديد موعدا جديد للجلسة وبالنتيجة السير بمارثون جديد من التبليغات وهذا بدوره يستغرق وقتا جديدا كنا بغنى عنه

وشكرا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1422 / عدد الاعضاء 62