اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عماد سعيد
التاريخ
2/20/2005 3:36:09 PM
  صحيفة دعوى هشام المهندس التى احدثت هذه الضجة       

اليوم كنا فى محكمة مجلس الدولة لمتابعة طعون الانتخابات . ولما كان تقرير هيئة المفوضين المنشور بجريدة الاخبار قد احدث ضجة بين المحامين ووجدنا زملاء كثيرين يسألون عن هذه القضية التى لم يكن يعرف عنها أحد شىء فقد رأينا أن نقوم بتصوير القضية للاطلاع عليها ولكن كانت المفاجأة عند الذهاب الى كاتب الجلسة لتصويرها أن طابور من الزملاء المحامين يقف فى انتظار تصويرها ايضا . ويبدو أن زميلنا بالمنتدى هشام المهندس دخل التاريخ بهذه القضية الفريدة من نوعها . وحيث أننا نجحنا فى تصوير القضية لذلك نلبى رغبة الزملاء فى الإطلاع عليها .

إليكم صحيفة دعوى الزميل هشام المهندس :

==

                                           الموضوع

1) يطلب المدعى الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من مجلس الشورى بتعيين الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار

                        الوقائع وأسانيد الطلب :

2) أصدر مجلس الشورى قراراً بتعيين الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ، فجاء هذا القرار، مخالفا للقانون لإفتقاد هذا العضو المعين للشروط القانونيه والأهليه اللازمه لعضويه ذلك المجلس ، إذ تنص الماده الثانيه من القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن :" يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس وخمسه وعشرين عضواً من الشخصيات العامه المشهود لها بالخبره والإهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال"

3) من الثابت أن الأستاذ/ سامح محمد عاشور بوصفه نقيبا للمحامين ، لم يثبت فى حقه أى اهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو أى عطاء من أى نوع فى هذا المجال ،لكن وعلى العكس ، فمن الثابت ومن العلم العام ، قيامه بالإعتداء المستمر على حقوق الإنسان ، وهو الامر الثابت بمقتضى العديد من الاحكام القضائيه النهائيه التى تثبت بقوه الحقيقه القانونيه مدى اجترائه على العدوان على حقوق المواطنين الإنسانيه وعدوانه على احكام الدستور والقضاء والحريات والحقوق التى كفلها الدستور وذلك على النحو التالى:

  1. قضت المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستوريه بعدم دستوريه البند السادس من الماده 13 من قانون المحاماه التى كانت تحظر الجمع بين القيد بجداول نقابه المحامين

    وعضويه أى نقابه مهنيه أخرى ، وأثبتت بأسباب الحكم ان هذا الحظر يشكل عدوانا على حقوق وحريات كفلها الدستور هى حق العمل وحق الإجتماع وحق الإشتراك فى النقابات ، إلا أن الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين ( المدعى عليه الرابع) ، ضرب بذلك الحكم عرض الحائط واستمر فى تطبيق هذا الحظر الذى أثبتت المحكمه الدستوريه العليا أنه يشكل عدوانا على حقوق وحريات كفلها الدستور ،مهدراً حكم المحكمه الدستوريه العليا، واستمر ذلك الحظر غير المشروع والذى يشكل عدوان على حقوق الإنسان والمواطن ، ثابتاً بالنموذج المطبوع الذى تصدره لجنه القبول بنقابه المحامين بشأن الإشتراطات والأوراق المطلوب من طالب القيد تقديمها رفق طلبه ، ومنها أن يقر على نفسه ويقدم شهاده إداريه تفيد أنه ليس عضواً فى أى نقابه مهنيه اخرى.

  2. المدعى مواطن مصرى وعضو بنقابه المهندسين وحاصل على ليسانس الحقوق وتتوافر فى حقه كافه الشروط المقرره قانونا للقيد بالجدول العام للمحامين ، وحيث أنه يرغب فى الإشتغال بمهنه المحاماه فقد تقدم بطلب الى نقيب المحامين ورئيس لجنه القبول للقيد بالجدول العام مشفوعا بكافه المستندات الداله على توافر الشروط القانونيه فى حقه ، إلا ان لجنه القبول -التى يرأسها الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين بحكم منصبه وعملا بالماده رقم 16 من قانون المحاماه- أصرت على رفض طلبه بسبب عضويته لنقابه المهندسين ،بناء على التعليمات التنظيميه الصادره من نقيب المحامين ورئيس لجنه القبول بإهدار حكم المحكمه الدستوريه العليا ،مما يشكل فعل العدوان على حق المدعى الذى كفله الدستور والقانون وكافه المواثيق الدوليه لحقوق الإنسان فى العمل والإشتراك فى النقابات

  3. إزاء هذا العدوان الصارخ والمصمم عليه على حقوق المدعى كإنسان وكمواطن ، فقد لجأ الى القضاء لرد عدوان نقيب المحامين على حقوقه ، فقضت محكمه استئناف القاهره بحكمها رقم 6861 لسنه 118ق استئناف القاهره بإلغاء قرار نقيب المحامين السلبى بالإمتناع عن قبول قيد المدعى ، وبإلزام نقيب المحامين بقبول قيد المدعى بالجدول العام للمحامين ، وللمره الثانيه ضرب نقيب المحامين بأحكام القضاء عرض الحائط وأصر على الإمتناع عن تنفيذ الحكم برغم إعلانه على يد محضر بالصوره التنفيذيه لذلك الحكم الحائز لقوه الامر المقضى ، إهداراً للعداله وتعاليا على احكام القضاء وانتهاكاً لحق المدعى فى تنفيذ ذلك الحكم

  4. بعد حصول المدعى على الحكم رقم 6861 لسنه 118 ق استئناف القاهره والذى اثبت وقوع العدوان من نقيب المحامين على حقوقه التى كفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، أقام المدعى الدعوى رقم 14230 لسنه 2002 مدنى كلى جنوب القاهره ضد نقيب المحامين بطلب التعويض عن الاضرار الأدبيه والماديه التى أصابته من جراء منعه غير المشروع عن الإشتغال بالمحاماه فى الفتره من تقديم طلبه للقيد بجداول المحامين وحتى صدور حكم محكمه استئناف القاهره فى الدعوى 6861 لسنه 118 ق بتاريخ 21/11/2001 ، فقضت المحكمه بإلزام نقيب المحامين بأن يؤدى للمدعى مبلغ ثمانيه آلاف جنيه مصرى على سبيل التعويض ، وأثبتت المحكمه فى مدونات حكمها إدانتها لانتهاك نقيب المحامين للقانون وأحكام المحاكم ،حيث جاء به ما نصه : " وحيث ان البند السادس من الفقره الأولى من الماده 13 من قانون المحاماه تنص على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ألا يكون عضوا عاملا فى نقابه مهنيه أخرى…. ، وحيث أنه بالإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنه 18 ق دستوريه بجلسه 6/12/1997 أنه قضى بعدم دستوريه البند السادس من الفقره الاولى من الماده 13 من قانون المحاماه …. ، ولما كان ما تقدم ، وكان بصدور حكم المحكمه الدستوريه العليا المشار اليه قد أصبح حائزا للحجيه المطلقه فى مواجهه الكافه ، الأمر الذى يكون معه امتناع المدعى عليه بصفته عن قيد المدعى بجدول المحامين يمس حجيه حكم المحكمه الدستوريه العليا ، ولا سيما أنه لم يقدم ما يفيد ان هناك أسباب أخرى قد ادت الى الإمتناع عن قيد المدعى بجداول النقابه كعدم استيفاء شروط القيد ، الأمر الذى يكون امتناعه هذا عن قيد المدعى يمثل انتهاكا للحكم المشار اليه، الذى كان لزام عليه تطبيقه حتى وإن كان له ثمه تعقيب أو تحفظ أو رفض ضمنى عليه، إذ أن كل تلك الامور لا ترقى الى الإفصاح عنها بالإمتناع عن قيد المدعى بجدول المحامين ، إذ نصت الماده 72 من الدستور على أن تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمه يعاقب عليها القانون…"

  5. مع استمرار انتهاك نقيب المحامين للقانون وحقوق المدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم 6861 لسنه 118ق استئناف القاهره ،فقد أقام المدعى دعوى غرامه تهديديه ضده، قضت فيها محكمه جنوب القاهره الإبتدائيه بالحكم رقم 2970 لسنه 2002 مدنى كلى جنوب القاهره ، بإلزامه بان يؤدى للمدعى غرامه تهديديه مقدارها عشرون جنيه يوميا حتى يقوم بتنفيذ الحكم رقم 6861 لسنه 118ق استئناف القاهره، وأوردت المحكمه فى مدونات حكمها ما نصه: " لما كان ما تقدم ، وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه بصفته امتنع عن تنفيذ الحكم رقم 6861 لسنه 118ق استئناف القاهره ، على الرغم من أن تنفيذ ذلك الحكم ممكنا وغير مستحيل ويقتضى تدخل المدين نفسه، ومن ثم فإن المحكمه تلزم المدعى عليه بصفته بأداء مبلغ عشرون جنيها يوميا للمدعى كغرامه تهديديه عن عدم تنفيذ الإلتزام الواقع عليه أدائه وهو تنفيذ الحكم سالف البيان وذلك حتى تنفيذ الحكم"

  6. وبرغم وضوح الحق والحقيقه إلا أن نقيب المحامين إمعانا فى الكيد واللدد والرغبه الغاشمه فى الإضرار بالمدعى لغير ذنب جناه ، فقد قام باستئناف ذلك الحكم استئنافا كيديا ،بحجه أن حكم محكمه الإستئناف هو حكم غير نهائى وغير واجب التنفيذ! ، وبالطبع قضت محكمه استئناف القاهره فى ذلك الإستئناف رقم 12537 لسنه 119 ق استئناف القاهره بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ، وردت على تلك الحجه الكيديه الهزيله بأن الحكم الصادر من محكمه الإستئناف هو حكم نهائى وحائز لقوه الامر المقضى وواجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه مجرد الطعن عليه بالنقض ما لم تأمر محكمه النقض بإيقاف التفيذ،

  7. مما تقدم يثبت من احكام القضاء النهائيه وبقوه الحقيقه القانونيه ، أن نقيب المحامين المدعى عليه الرابع ليس من المهتمين بحقوق الإنسان او المدافعين عنها ، وإنما هو لا يقيم أى وزن لتلك الحقوق بل ويجترىء على العدوان عليها بلا تردد ولا وجل، مما يجرده تماما من أى صلاحيه أو اهليه لعضويه المجلس القومى لحقوق الإنسان .

    ويكون استمراره كعضو بهذا المجلس يشكل خطراً فادحا وعاجلا على الصالح العام ، إذ يهدر أى مصداقيه لذلك المجلس فى الداخل والخارج ما بقى الأستاذ / سامح محمد عاشور نقيب المحامين عضواً به ، كما يمتد هذا الخطر العاجل على مصالح المدعى ،حيث إن مركزه القانونى يتمثل فى كونه مواطن من ضحايا عدوان نقيب المحامين على حقوقه كإنسان ، وهو بصدد تقديم شكوى الى المجلس القومى لحقوق الإنسان ضد نقيب المحامين المدعى عليه الرابع ، وإنه لمما يتعارض مع القانون ومع أبسط مبادىء العداله أن يكون الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين عضواً بذلك المجلس ليتلقى الشكوى المقدمه ضده ليقوم بفحصها واتخاذ اللازم نحو المعتدى! ، أى يكون خصماً وحكما فى نفس الوقت.

  8. هذا ولا يقدح فى هذا النظر –بل يؤيده- أن يقال ان الأستاذ / سامح محمد عاشور لم يعين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته الشخصيه وإنما بصفته نقيباً للمحامين ، ذلك أن العدوان الذى ارتكبه  على حقوق المدعى كمواطن وكإنسان إنما ارتكبه بهذه الصفه ، صفته كنقيب للمحامين ،

    هذا وسبب اختصام السيد وزير العدل والسيد النائب العام ، هو اختصاصهم الأصيل برعايه شئون العداله وحقوق الإنسان ولكى يصدر الحكم فى مواجهتهم.

لذلك

يلتمس الطالب من عداله المحكمه الحكم بطلباتنا المشروعه وهى

أولا: الحكم بإيقاف تنفيذ قرار مجلس الشورى بتعيين الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بصفه عاجله لتوافر شروط الإستعجال والجديه والمشروعيه، لأنه يترتب على عضويته تهديد وإهدار حق المدعى فى الشكوى ضده للمجلس القومى لحقوق الإنسان،

وعلى أن يكون التنفيذ بمسوده الحكم الأصليه ، وكل ما يترتب على ذلك من آثار

ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار


  الرويعى    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  20/2/2005



الاساذ والزميل / عماد سعيد

تحية تقدير وإحترام على هذا الجهد في إعادة كتابة صحيفة الدعوى فضلاً عن جهد البحث عنها والحصول عليها

وأتمنى أن نرى في القريب  تقرير المفوضين

وتقبل تحياتي

 

طه الرويعي المحامي


طه الرويعى  ـ  المحامي


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  21/2/2005



عزيزي المحامي الأستاذ المهندس

أزف إليك أجمل التهاني بانتصارك الرائع وأحيي فيك روح المثابرة والكفاح والجهاد وأحيي الأخوة الأساتذة في عناءهم وبحثهم لنقل صحيفة الدعوى ونشرها وألف ألف مبروك

أنتظر المافعين عن نقيب قلعة المحامين بالرد عن عدم تنفيذ الأحكام الباتة النهائية وأنتظر منهم أن يقفوا أجلالا واحتراما للسيد الباشمهندس المحامي


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  aarif    عدد المشاركات   >>  244              التاريخ   >>  21/2/2005



مع ضرورة التذكير و الإشارة إلى أن لأستاذ محمد الشهيدي ليس هو سامح عاشور !!!


  قد أسمعت لو ناديت حيا ****  لكن لا حياة لمن تنادي


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  22/2/2005



الاستاذ طه الرويعى : لا استطيع أن أتأخر عن طلب لك ابدا .. تفضل التقرير مع خالص التحية والاحترام .

مجلس الدولة

مفوضو محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

دائرة منازعات الأفراد والهيئات

        تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم 11787 لسنة 58 ق

                                             المقامة من :

                               هشام محمد عبد المنعم المهندس

                                               ضــد

1-   رئيس مجلس الشورى

2-   وزير العدل

3-   النائب العام

4-   سامح محمد معروف عاشور ' نقيب المحامين '       ( بصفتهم )

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها الموقعة من محامى مقبول والمعلنة قانونا قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 23/2/2004 طالبا فى ختامها الحكم بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لإهدار حق المدعى فى الشكوى المقدمة ضده للمجلس القومى لحقوق الإنسان على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية . وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه مهندس وعضو بنقابة المهندسين وحصل على ليسانس الحقوق عام 1995 ، ولما كان يرغب فى الاشتغال بمهنة المحاماة فقد تقدم بطلب إلى نقيب المحامين لقيده فى الجدول العام للمحامين إلا أن طلبه رفض بسبب عضويته فى نقابة المهندسين وذلك على الرغم من توافر كافة الشروط المطلوبة فيه . وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 18ق بعدم دستورية البند 6 من قانون المحاماة والذى يحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين وعضوية أى نقابة مهنية أخرى .

وأضاف المدعى انه ردا على ذلك لجاء إلى القضاء فقضت محكمة استئناف القاهرة بحكمها رقم 6861 لسنة 118 ق بإلغاء قرار نقيب المحامين السلبى بالامتناع عن قبول قيد المدعى . وبإلزام النقيب بقبول قيد المدعى بالجدول العام للمحامين . إلا أن النقيب لم يكترث بالحكم المذكور وامتنع عن تنفيذه رغم إعلانه به .

كما أقام المدعى الدعوى رقم 14230 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد نقيب المحامين بطلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية فقضت له المحكمة بتعويض قدره 8000 جنية .

 

كما أقام المدعى الدعوى رقم 2970 لسنة 2001 بغرامة تهديدية قضت فيها محكمة جنوب القاهرة بإلزام نقيب المحامين بغرامة تهديدية مقدارها عشرين جنيها يوميا حتى يقوم المذكور بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6861 لسنة 118 ق . والذى طعن عليه فتأيد بالحكم الصادر فى الدعوى 12537 لسنة 119 ق . ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه الرابع ممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ابتداء من حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بما لا يكون معه من المهتمين بحقوق الإنسان أو المدافعين عنها مما يفقده صلاحية عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فضلا عن مساس ذلك بمصالح المدعى إذ أنه تقدم بشكوى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ضد نقيب المحامين فكيف سيتم الفصل فى هذه الشكوى والسيد سامح عاشور عضو بالمجلس ويتولى فحص الشكاوى .

وإذ ينعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان .

وقد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات المحكمة وفيها أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ للمستندات انطوت على صور من الأحكام الممتنع عن تنفيذها كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد مجلس الشورى على الدعوى ودفع فيه :

أولا : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى لان القرار المطعون فيه عمل من الأعمال البرلمانية .

ثانيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة .

ثالثا : برفض الدعوى موضوعا .

رد عليها المدعى بمذكرة ، وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/2/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى . وعليه فقد تم إعداد التقرير الماثل على النحو الوارد به .

' الرأى القانونى '

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان . وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

·       ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى :

ولما كان الثابت أن حاصل هذا الدفع يتمثل فى أن الأعمال البرلمانية التى يقوم بها مجلس الشورى ومنها اختيار رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بما لا يمكن اعتباره قرارا إداريا وإنما يدخل فى نطاق الأعمال البرلمانية التى يتولى مجلس الشورى بحكم اختصاصه الدستورى والقانونى بما لا يختص معه مجلس الدولة بطلب إلغائه .

ومن حيث أن هذا الدفع مردود بما نصت عليه المادة 194 من الدستور بأن ' يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا للحفاظ على مبادىء ثورتى يوليو 1952 و 15 مايو 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمكاسب الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته '

ونصت المادة 195 من الدستور على أن ' يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يللى :

1-   الاقتراح الخاص بتعديل مادة أو أكثر من الدستور

2-   مشروعات القوانين المكملة للدستور

3-    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

4-   معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة

5-   مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية

6-   ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية والخارجية

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب '

ولما كان قضاء المحكمة الدستورية مستقر على أنه :

' يتعين التفرقة بين نوعين من الأعمال التى تصدر عن السلطة التشريعية النوع الأول ويشمل الأعمال التى تتمخض عن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصها الأصيل فى الدستور وهو إصدار التشريعات وتعديلها وإلغائها وتصرفات أوجب الدستور عرضها عليها كما تنصرف للأعمال المتعلقة بالنظام الداخلى للمجلس وحقوق الأعضاء وواجباتهم ومكافأتهم وفصلهم والمحافظة على النظام الداخلة للمجلس فى الجلسات فضلا عن أعماله المتعلقة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وغيره من الاختصاصات التى تضمنتها نصوص الدستور .

أما النوع الثانى من الأعمال والتى تتمثل فى طبيعتها تلك الأعمال التى تقوم بها السلطة التنفيذية مثل تعيين العاملين بها وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وكذلك العقود التى تبرمها لتحقيق أغراضها والقرارات التى تصدرها فى شأن الأجهزة والهيئات التابعة لهذه السلطة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى الاشتراكى فهذه الأعمال وان صدرت عن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى البرلمان فإنها بحسب موضوعها وطبيعتها تعد قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ... '

( فى ذات المعنى حكم القضاء الادارى فى الدعوى 4114 لسنة 51 ق.د بجلسة 27/5/1997 )

ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم مستحدث بالقانون 94 لسنة 2003 ويتبع مجلس الشورى ، فإن الاختصاص المخول لرئيس مجلس الشورى بتشكيل المجلس المشار إليه هو اختصاص مغاير تماما لاختصاصات مجلس الشورى فى مجال الأعمال البرلمانية التى خصها الدستور له فى المادتين 194 و 195 منه ، وما تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس الشورى  إلا تأكيدا للدور الذى يلعبه مجلس الشورى فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة طبقا لنص المادة 194 من الدستور . بما يجعل القرار المطعون عليه خارج نطاق الأعمال التشريعية والبرلمانية التى يحظر على مجلس الدولة نظر الطعن عليها بهيئة قضاء إدارى . بما يتعين معه رفض الدفع الماثل .

·       ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة :

فمردود بأنه ولئن كان صحيحا أنه يشترط فى الصفة والمصلحة أن تكون شخصية ومباشرة إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الادارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق ثابت يكون القرار الادارى المطلوب إلغاءه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويضات وسائر الدعاوى الحقوقية . وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له . '

( حكم القضاء الادارى فى الدعوى 15845 بجلسة 26/10/2004 )

ولما كان الثابت أن المدعى تقدم بشكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان متضررا فيها من امتناع نقيب المحامين السيد سامح عاشور عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة له الأمر الذى لا تنكره عليه الجهة الإدارية ففوجىء المدعى بأن السيد سامح عاشور عضو فى تشكيل المجلس فإن من المصلحة الظاهرة التى ليست فى حاجة إلى بيان ألا يفحص أو يشترك المشكو ضده فى هذه الشكوى فتجتمع فيه صفتى الخصم والحكم فى آن واحد ، بما يقطع ذلك بوجود صفة ومصلحة للمدعى فى إقامة دعواه الماثلة ويتعين معه رفض الدفع الماثل .

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :

وفيما كان القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 19/1/2004 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/2004 فأقام المدعى دعوه طعنا عليه بتاريخ 23/2/2004 فإن دعواه تكون مقامة فى المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء مستوفيه لأوضاعها الشكلية . وعليه تكون مقبولة شكلا .

ومن حيث أنه عن الموضوع :

ومن حيث أن البين من الإطلاع على القانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه ينص فى المادة الأولى منه على انه :

' ينشاء مجلس يسمى  ( المجلس القومى لحقوق الإنسان ) يتبع مجلس الشورى ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها . ويكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة .... '

وإن المادة الثانية منه تنص على أن :

' يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضو من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .....

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات '

وأن المادة الثالثة منه تنص على أنه :

' يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :

1- ......                                 2-  ......

3- ......

4- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان ودراستها واحاله ما يرى المجلس منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها وتبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الأتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية ... '

ومن حيث أن البين من الإطلاع على قرار رئيس مجلس الشورى رقم 1 لسنة 2004 بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان أن السيد سامح محمد معروف عاشور عضو بالمجلس المذكور .

ومن حيث أنه عن مفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إيمانا منه بالدور الذى تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من دور فى حماية حقوق الإنسان فقد أنشاء المجلس المذكور ابتغاء تعزيز وتنمية حماية هذه الحقوق وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها . على أن يتبع هذا المجلس مجلس الشورى استهداء بما ورد فى المادة 194 من الدستور التى جعلت من اختصاصات مجلس الشورى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .

ومما يكفل مزيد من الاستقرار والحياد المنشود للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تشكيله يكون من رئيس خمسة وعشرين عضو جميعهم من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال وأن تشكيله يصدر به قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

ومن حيث ضوابط عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان  فإن البين باستقراء المادة الثانية من القانون 94 لسنة 2003 المشار إليها أنه يشترط فيمن يعين عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1-   أن يكون من الشخصيات العامة

2-    أن يكون مشهود له بالخبرة بمسائل حقوق الإنسان

3-    أن يكون مشهود له بالاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو أن يكون من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان .

وعن تفسير شرط الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان فإن هيئة مفوضى الدولة ترى أن الاهتمام بحقوق الإنسان له مستويان احدهما نظرى والأخر عملى فالمستوى النظرى يتمثل فى الإطلاع على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والاهتمام بها والإلمام بها وما يتصل بها من معلومات على المستوى النظرى .

وان المستوى العملى من الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان له حدان :

احدهما سلبى : ويكون بالامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان وإتيان ما يناهضها أو ينتقص منها .

والآخر ايجابى : ويكون بكافة الأفعال التى تؤدى إلى حماية وترسيخ وتنمية الوعى بحقوق الإنسان على مستوى الممارسة العملية .

ولما كان ما ينعاه المدعى على تعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خارج عن نطاق ملائمة اختيار المذكور لعضوية المجلس إنما متعلق بالضوابط الموضوعية الواردة بالمادة الثانية من القانون 94 لسنة 2003 المشار إليه .

ومن حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن :

' إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون .... '

ولما كان الحق فى العمل لا يتقرر إيثارا ولا يمنح تفضلا .

وإن حرية الاجتماع ليست إلا إطار منظم للحق فى العمل ولحرية التعبير والعقيدة .

وأن حرية الانضمام إلى النقابات مظهر من مظاهر حرية الاجتماع المكفولة دستوريا للمواطنين .

وأن ديمقراطية التنظيم النقابى مهنيا كان أم عماليا تقتضى ثبوت الحق لكل مواطن فى الانضمام إلى أكثر من نقابة طالما كان مستوفيا لشروط القيد فى كل منها .

ولما كان من الثابت أن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان هم العاملون بمساعدة سار أجهزة الدولة على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها فإن من المفترض منطقيا وقانونا احترامهم بداءة لتلك الحقوق وعدم انتهاكهم لها . وأن انتهاك احد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لما هو مكلف بحمايته ونشر الوعى به وضمان ممارسته يفقده  الأهلية والشرائط القانونية الواجب توافرها فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان .

وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل . وكان الثابت أن المدعى يعمل مهندسا وعضو بنقابة المهندسين وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1995 فقد تقدم بطلب إلى نقيب المحامين لقيده فى الجدول العام للمحامين رغبة منه فى الاشتغال فى مهنة المحاماة إلا أن طلبه رفض بسبب عضويته لنقابة المهندسين على الرغم من توافر كافة الشروط المطلوبة فيه . وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 86 لسنة 18 ق بعدم دستورية البند 6 من قانون المحاماة والذى يحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين وعضوية أى نقابة مهنية أخرى .

فإن الثابت من جميع أوراق الدعوى وما قدمه المدعى من مستندات تتضمن أحكاما قضائية عديدة تلزم السيد سامح عاشور نقيب المحامين بقبول المدعى عضوا بنقابة المحامين . فإن مسلك نقيب المحامين يتضمن بلا ريب عدوانا ومصادرة على حرية المدعى فى الانضمام إلى النقابات المهنية وهو حق متفرع عن الحق فى العمل والحق فى الاجتماع والتعبير عن الرأى الذى يعد جزء لا يتجزأ من الحرية الشخصية للمواطن . خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية حظر الجمع بين عضوية نقابة المحامين ونقابة أخرى .

ولما كانت نقابة محامى مصر أكثر النقابات اهتماما بالدفاع عن حقوق المواطنين طبقا لما ورد بالمادة الأولى من قانونها رقم 17 لسنة 1983 من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم فإن عدم احترام نقيب المحامين لحقوق الإنسان وانتهاكه لها يفقده الصلاحية ليكون عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فضلا عن امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية التى هو أعلم الناس بحجيتها يفقده أحد الشروط الواجب توافرها فى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو الاهتمام بحقوق الإنسان . ويضحى معه قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد سامح عاشور نقيب المحامين قد وقع مخالفا للقانون متعينا الإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار .

ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها خاسر دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

نرى الحكم :

أولا برفض الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الولائى وانتفاء الصفة والمصلحة .

ثانيا : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

                                          مفوض الدولة ورئيس الدائرة

                                             المستشار/ ياسر يوسف


عماد سعيد المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1831 / عدد الاعضاء 62