اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/18/2005 5:20:39 PM
  خبر غريب بجريدة أخبار اليوم عن تقرير لهيئة مفوضى الدولة ؟      

أثناء مطالعتى لللصحف اليومية على مواقعها بالانترنت . وأثناء تصفحى لموقع جريدة أخبار اليوم فوجئت بخبر غريب يتصدر صفحتها الأولى . ولا أعلم ما مدى صحة هذا الخبر . لذلك رأيت اضافته للزملاء على المنتدى . وارجوا ممن لديه معلومات عن صحة ما نشر بهذا الخبر أن يمدنا بها . واذا أمكن معرفة تفاصيل هذه القضية يكون أفضل :

= = =

             في تقرير لهيئة مفوضي الدولة
              عدم صلاحية نقيب المحامين
        لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان

اكد تقرير هيئة مفوضي الدولة عدم صلاحية نقيب المحامين "سامح عاشور" لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الانسان ووجوب الغاء قرار رئيس مجلس الشوري بتعيين "سامح عاشور" عضوا في هذا المجلس. واضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي اعده المستشار ياسر يوسف رئيس دائرة منازعات الافراد والهيئات بمجلس الدولة ان نقيب المحامين امتنع عن تنفيذ احكام قضائية ايدتها احكام المحكمة الدستورية العليا.. وان عدم احترام نقيب المحامين لاحكام القضاء وهو اعلم الناس بحجيتها يفقده احد اهم الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وهو الاهتمام بحقوق الانسان وبذلك يصبح قرار رئيس مجلس الشوري بتعيين د. سامح عاشور عضوا في المجلس المذكور وقع مخالفا للقانون ويتعين الغاؤه مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وكان احد المهندسين قد حصل علي ليسانس الحقوق عام 1995 وعندما رغب في الاشتغال بمهنة المحاماة تقدم بطلب عضوية نقابة المحامين الا ان طلبه قد تم رفضه من قبل نقيب المحامين رغم توافر جميع الشروط المطلوبة في صاحب الطلب وصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من قانون المحاماة "الذي ارتكن اليه سامح عاشور" والذي يحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين وعضوية اي نقابة مهنية اخري. وعندما اصر نقيب المحامين علي موقفه الرافض من قبول طلب "المهندس المحامي" لجأ الاخير الي القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة بالغاء قرار نقيب المحامين السلبي بالامتناع عن قبول قيد المدعي الا ان النقيب لم يكترث للحكم وامتنع عن تنفيذه فاقام المدعي دعوي اخري يطلب تعويضا عن الاضرار المادية التي لحقت به وقضت المحكمة بتعويضة بمقدار ثمانية الاف جنيه كما اقام دعوي تمديدية تعدادها 20 جنيها يوميا ضد نقيب المحامين وصدر له الحكم بذلك.. ولكن كل ذلك لم يكترث به نقيب المحامين.

رابط الخبر هو :

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/issues/3146/0101.html


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  19/2/2005



الخبر  حقيقي

والمفاجأة الاهم أنة صادر لصالح احد الزملاء في المنتدى



  سامح سمير    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  19/2/2005



عذرا استاذ صابر .. نحن لا نكذب بالطبع ولكنه خبر مثير وغريب فعلا . واذا كنت تعلم من هو رافع هذه الدعوى بل وتقول الأغرب أنه زميل لنا فى المنتدى فنرجوك أن تقول لنا من هو هذا الزميل . وما هو موضوع القضية وكيف تم تكييفها .

واذا كان رافع الدعوى مشترك معنا فى المنتدى  فهل من الممكن أن نطلع على صحيفة الدعوى وتقرير هيئة المفوضين المذكور بالخبر . من باب الفضول القانونى فهذا الدعوى فريدة من نوعها ولم يسبق لنا أن سمعنا عنها من قبل .

أنا فى شوق لمعرفة من هذا الزميل الذى رفع هذه الدعوى . ففكرتها غريبة وصدور حكم فيها على هذا النحو سيعتبر إضافة لتاريخه المهنى . نرجوا أن تدلنا من هو هذا الزميل .

وشكرا .


سامح سمير المحامى


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  19/2/2005



الطاعن في الدعوى الذى صدر التقرير المشار الية هو المحامى

هشام المهندس زميلنا في المنتدى

الأهم كذلك أن التقرير انتصار لكل دعاة حقوق الانسان في مصر الدعاة الحقيقيين وليسوا اصحاب الدكاكيين



  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  19/2/2005



الجميع مشتاقون فعلا للإطلاع على تفاصيل القضية؛ فهل سيتم نشرها قريبا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وشكرا


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  aarif    عدد المشاركات   >>  244              التاريخ   >>  19/2/2005



 ولماذا اختيار هذا التوقيت بالظبط لنشر هذا الخبر !!!!
 أنا لست مع أو ضد النقيب سامح عاشور .
 أتمنى ان لا يستغل هذا الموضوع انتخابيا و الله الموفق


  قد أسمعت لو ناديت حيا ****  لكن لا حياة لمن تنادي


  صابر    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  19/2/2005



هذا هو الاخ هشام المهندس صاحب الدعوى الذى صدر فيها التقرير الذى أوصي بالغاء القرار بتعيين نقيب المحامين ضمن المجلس القومى لحقوق الانسان

 

default.aspx?Action=Display&ID=14485&Type=3



  جيهان    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  19/2/2005



الاستاذ عارف

الموضوع ليس له علاقة بالانتخابات . فأنا لا أحب الانتخابات ولا الحديث فيها . الموضوع متعلق بقضية مرفوعة أمام مجلس الدولة موضوعها غريب نوعا ما . ولم افهم الطلبات فى الدعوى واسبابها لذلك كان الخبر غريب بالنسبة لى . وتعجبت أكثر من وجود تقرير لهيئة المفوضين على هذا النحو . لذلك أردت الاستفسار عنه والاطلاع عليه . فكل قضية جديدة لابد أن يطلع عليها المحامى لأنها مؤكد ستكون مفيدة له فى عمله وقد يحتاج الى قضية من نوعها فيكون لديه سابقة أو سابق خبرة بالموضوع .

وكانت مفاجأة أخرى لى أن يكون رافع هذه الدعوى أحد أعضاء المنتدى . الزميل هشام المهندس قرأت له موضوعات كثيرة على هذا المنتدى لكننى لا أرى له مشاركات منذ فترة . وطالما أن رافع الدعوى من أعضاء المنتدى فهذا يسهل المهمة . لذلك أتمنى أن يطلعنا الزميل رافع الدعوى على صحيفتها وعلى هذا التقرير المشار له فى الخبر لنتعرف على وقائع دعواه واسبابها والاسباب التى بنى التقرير عليها .

أما موضوع الانتخابات فلا يعنينى فى شىء . وحسب علمى أن الزميل عارف من المغرب فما الذى ادخله فى انتخابات مصر واعلان موقفه من التأييد أو عدمه اذا كان اساسا ليس من مصر وليس له صوت فى هذه الانتخابات حتى يكون رأى فيها . ارجوا أن يبعدنا الاستاذ عارف عن هذه الانتخابات فنحن بصدد دعوى قضائية الآن والحديث فيها حديث قانون وليس حديث انتخابات .


محامية من مصر


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  19/2/2005



تخيلوا 00 ايها الاساتذة الاجلاء

مهندس 00 ومقيد بنقابة المهندسن 00 يعنى باشمهنس

حصل على ليسانس الحقوق 00 ثم يريد ان يقيد اسمه

بنقابة المحامين 00 مع تمسكه بنقابة المهندسين

بعنى يبقى المحامى الباشمهندس 00 مش دى تبقى

حاجه غريبه 0

ثم اقول للساده الجهابذه 00 ان تقرير مفوض الدوله

لا يلزم المحكمه 00 مش كده ولا ايه ؟

وكم من قضايا رفعتها 00 كان تقرير مفوض الدوله

فيها ضد الطاعن ورغم ذلك 00 لم تأخذ به المحكمه 0

واعتقد ان الساده الزملاء يعرفوا ذلك جيدا

يعنى 00 ياجماعه 00 التقرير ده مش حكم

ولو اى محامى مكان النقيب سوف يرفض

قيد الباشمهندس فى نقابة المحامين 00

مش كده ولا ايه ؟

مجمد الشهيدى المحامى



  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  19/2/2005



الأستاذ محمد الشهيدى

نقيب المحامين ليس له أن يرفض لأنه حكم من المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى محكمة بمصر يقضى بعدم دستورية نص المادة السادسة من قانون المحاماة المصرى التى تنص على عدم الجمع بين عضوية نقابة المحامين وأى نقابة أخرى والتى هى السبب المباشر لعدم قبول الزميل الباشمهندس فبمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا لابد أن ينفذ من قبل أى مسئول أياً كانت سلطته ونقيب المحامين هو أولى الناس بتنفيذ أحكام القضاء خصوصاً وأنه حكم المحكمة الدسورية العليا.

فالموضوع ليس متروكاً للخيار بل لابد من تنفيذ أحكام القضاء.

ولكم خالص تحياتى


سامح أحمد صالح
  المحامى    


  mostafa73    عدد المشاركات   >>  78              التاريخ   >>  19/2/2005



لماذا سكت الاخوان على الظلم .. وهم اولياء الاسلام واهل الاصلاح .. لو كان الذنب ذنب النقيب فاين الاشاوس الساكتون في  كل شيء الا في ايام السلب والانتخابات. ولا اقصد الاهانة ولكن الاستنكار لموقف القائمة الاخوانية..

وعموما  نحن منتظرون وقائع القضية   لنفهم


مصطفى عطية المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2784 / عدد الاعضاء 62