اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Monther
التاريخ
2/4/2005 5:36:34 PM
  ولاية / حظانة / ميراث / معاش       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  ''

بسم الله الرحمن الرحيم

زوجة توفي عنها زوجها - وهو موظف حكومي - ولها طفل منه ولم تتزوج بعده، والسؤال هو

هل المعاش الحكومي الذي يصرف بعد وفاته يعد إرثاً يجب تقسيمة على جميع الورثه - والد الزوج ووالدة الزوج - أم أنه للأم وطفلها فقط، علماً بأن الزوج المتوفى لم يكن عائلاً لدى جهة عمله الحكومي إلا لزوجته وأبنه حيث أنه أباه يتقاضى راتب تقاعد حكومي أيضاً ( أي أنه موظف حكومي متقاعد ) .

الحقيقة أني محتار بشأن هذه المسأله حيث أن بعض المحامين قد ذهبوا إلى تصنيف المعاش على أنه لا يعد إرثاً مبررين ذلك بأن المبلغ المصروف ( المعاش ) يعادل أقل من 75 % من القيمة الإجمالية للراتب الذي كان يتقاضاة الزوج أثناء حياته، وهذا المبلغ هو للمعالين من قبل الزوج حسب الأصول لدى جهة عمله .

فإذا كان الإجابة على التساؤل السابق بأنه إرث، ففي هذه الحاله من تكون له الأحقية في التصرف في نصيب الأبن علماً بأنه في حضانة أمه ويبلغ من العمر سنة ونصف .

كما أن الزوجة تتقاضى مساعدات وزكوات من أهل الخير لها ولطفلها فهل هذه الأموال التي تأتي من هذا الطريق تعد إرثا يجب تقسيمة على جميع الورثه أم أنه من حق الأم وأبنها علماً بأن هذه الأموال لا تصرف مطلقاً إلا ليد الأم مباشرة، أي أنه ليس لأحد حق إستلامها سوى الأم .


  metr    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  5/2/2005



لقد صدق الزملاء الذين افادوك بان المعاش ليس ارثا

عملا بنص المادة 104 من قانون التأمينات والتى تنص على

اذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة . ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :-



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  5/2/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السائل الكريم المعاش وكما أفادك الأستاذ الزميل هو من حق من كان المتوفى يعولهم فقط ولا يوزع كإرث لذا فهو من حق الزوجة والابن فقط

ولكن ما استغربته جدا هو سؤالك عن المساعدات الإنسانية وأموال الزكاة التي تصل للزوجة وابنها أولا هي أموال لم يتركها المتوفى وثانيا هي تأتي للزوجة وابنها بصفتهما الشخصية وكما ذكرت أنت تسلم لها مباشرة وهذا دليل حاجتها لها تحديداً فيا أخي الكريم أعتقد أن هذه المسكينة هي بحاجة للمساعدة أكثر من اقتسام تركة معها وأعتقد أنه لا يوجد تركة تذكر

وفقكم الله


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  Monther    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  6/2/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

أشكركم على ردكم، وأرجوا إفادتي حول التفاصيل التالية :

ما هو الدفع القانوشرعي الذي يمكن أن يقال به في كون المعاش لا يعد إرثاً، وما هو تعريف الميراث وفقاً للشرع الإسلامي .

قام جد الطفل بعمل حجة ولاية على حفيده الصغير، فهل يمكن للإم أخذ الوصاية على طفلها الصغير، وكيف يكون ذلك، علماً بأن الطفل يبلغ من العمر عام ونصف العام وهو في حضانة أمه فهو لا يزال رضيعاً .

وفقاً للشرع الإسلامي هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها من تركة زوجها المتوفي قبل تقسيمها ؟

هذا مع جزيل الشكر للجميع ....

 



  khaled_elsharkawy    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  7/2/2005



 



  khaled_elsharkawy    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  7/2/2005



 



  Monther    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  7/2/2005



شكراً لأهتمامك أخي خالد، غير أن الرد لم يظهر أرجوا منك أعادة الكرة مرة أخرى وشكراً لإهتمامك مرة أخرى أيضاً .


  metr    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  8/2/2005



عزيزى السائل لية مصمم على انك محتاج دفع قانونى بكدة دة استحقاق معاش والجهة التى تقوم بصرفة هى التى تنفذة فمن كان غير مستحق فلم تصرف لة جهة الصرف اى مقابل كما ان نص المادة 104 من قانون التأمينات هى ذاتها دفع .

اما بالنسبة للصغير فانة يكون بحضانة امة ولكن جدة ولى طبيعى علية ويمكن للأم ان تكون وصية اذا تنازل الجد عن الولاية



  Monther    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  8/2/2005



وفقاً للشرع الإسلامي هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها من تركة زوجها المتوفي قبل تقسيمها ؟

وشكراً لإهتمامكم



  metr    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  8/2/2005



يحق للأرملة المطالبة بمؤخر صداقها من باقى ورثة زوجها المتوفى


  Monther    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  23/2/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

كيف ينظر لبيت الزوجية من الناحية القانويية ومن الناحية الشرعية بعد وفاة الزوج، وأقصد ببيت الزوجية المأوى أو المسكن أو ( الشقة ) التي كان يعيش بها الزوج وزجته وأطفاله فقط قبل وفاته، علماً بأن الأب كان قد شيد هذا البيت على نفقته الخاصة .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1671 / عدد الاعضاء 62