اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/6/2003 3:11:00 PM
  من مبادىء محكمة النقض المصرية      

أحكام محكمة النقض

أ

أحكام زواج المسلمين

إن وثيقة الزواج الرسمية  اختصاص المأذون دون غيره بتوثيق عقودها وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين (م 18 من لائحة المأذونين) أعضاء بعثات التمثيل القنصلي إختصاصهم بإبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية (م 96 من ق 45 لسنة 1982) إصدار قانون السلك الدبلوماسي  والقنصلي.

(الطعن رقم 523 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" جلسة 6/7/2002)

فالقاعدة :

أن وثيقة الزواج الرسمية هي التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. فقد نصت المادة (18) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير سنة 1955 على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين...." كما نصت المادة (967) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظلم السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن: "يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي – فيما يباشرون – الإختصاصات الآتية وذلك طبقاً للإتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ويشترط إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الإختصاصات ...... إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وفي هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل النصلي نفس السلطات والإختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر.....".

إن الزواج الصحيح مشروط بأن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان – عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها وإن ثبت. لا أثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه  ولا يبطل عقد زواجهما، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

(الطعن رقم 760 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" جلسة 9/2/2002)

فالقاعدة :

أن المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها أو يبطل عقد زواجها. وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.


أحكام  زواج غير المسلمين

إن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وورودها على سبيل الحصر منصوص عليه في المادة رقم (22) لائحة الأقباط الأرثوذكس.

(الطعن رقم 28 لسنة 68 ق "أحوال شخصية" جلسة 1/4/2002)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (22) من هذه المجموعة على أنه: "تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

أ)     بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولابنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت إبنتها وإن سفلت.

ب)   ............................ .

و)    بأخت زوجة والدة وأخت والدته، وأخت زوجة أبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة"، مفاده أن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة، دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء.

كما أن قضاء الحكم الإبتدائي  المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان زواج الطاعن بالمطعون ضدها بإعتبار أن علاقتهما الزوجية لا تعد قرابة مصاهرة تمنع الزواج تأسيساً على أن بنت شقيقة زوجة الابن ليست ضمن المحرمات في للزواج وفقاً للمادة (22) من لائحة الأقباط الأرثوذكس. صحيح.

(الطعن رقم 28 لسنة 68 ق "أحوال شخصية" جلسة 9/2/2002)

فالقاعدة :

أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بإعتبار أن علاقة الزوجية بالمطعون ضدها لا تعد قرابة مصاهرة ولا تصلح مبرراً للتخلص من الزواج الذي تم بينهما، على سند من أن المادة (22) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، والمشار إليها لم تورد بنت شقيقة زوجة الإبن ضمن من إعتبرتهم على سبيل الحصر من المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.


ت

تطليق

إن حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها للعيب المستحكم. شرطه. المادتان (9، 11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920. العيوب المبيحة للفرقة. عدم ورودها على سبيل الحصر. تحقق العيب المستحكم وفقاً للمذهب الحنفي. مناطه. تأكد العلم بقيام العيب المستحكم بعد إستظهاره بمعرفة أهل الخبرة وعدم رضاء الزوجة به صراحةً أو دلالةً. إقامة الزوجة مع زوجها زمناً للتجربة لإحتمال زوال العيب. لا يسقط حقها في طلب التفريق ولو تراخت في رفع أمرها للقضاء. تجدد هذا الحق بتجدد عقد الزواج.

(الطعن رقم 673 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" جلسة 7/1/2002)

فالقاعدة :

أن النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفي المادة الحادية عشرة يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان إستحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا – وفقاً لمذهب الحنفية – أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيباً مستحكماً ولم ترض به رضاء صحيحاً نابعاً عن علم يقيني به، وإستمرت في المقام معه زمناً للتجربة أو إعطاء الفرصة لإحتمال زوال هذا العيب طيباً ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائماً، ولا يسقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وأن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد إستظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.

إن الغيبة التي تبيح للزوج طلب التطليق. ماهيتها. غيبة الزوج عن مسكن الزوجية الذي يتوافر فيه عنصر الإستقرار ونية الإستيطان ولو تخللت الإقامة فيه فترات غيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة. شرطه. أن تستطيل لمدة سنة فأكثر دون عذر مقبول. علة ذلك. إلتزام الزوجة  بطاعة زوجها ومرافقته في المسكن المناسب. عودة الزوج للإقامة بمسكن الزوجية بعد موافقة زوجته للعمل في الخارج. رفض الزوجة العودة والإقامة معه. مؤداه. عدم توافر شروط الغيبة.

(الطعن رقم 86 لسنة 68 ق "أحوال شخصية" جلسة 9/2/2002)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها عليه بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه – مفاده أن الغيبة التي تبيح للزوج طلب التطليق هي التي تكون من الزوج بأن يترك المسكن الذي إتخذه الطرفان عش للزوجية ويتوافر فيه عنصر الإستقرار ونية الإستيطان ولو لم تكن الإقامة به مستقرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة سواء كانت الغيبة إلى جهة معلومة أو غير معلومة، وأن تستطيل مدتها سنة فأكثر وأن تكون بدون عذر مقبول، إذ يجب شرعاً على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية المشروعة، ومنها مرافقته فلي المسكن المناسب الذي أعده لها وأن يدعوها إلى طاعته فيه طالماً كان مستوفياً لكافة الشروط الشرعية، وليس على الزوج أن يتبع زوجته في المكان الذي تحدده هي وفق رغبتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى أن الطاعن يقطن بالمسكن الكائن ........... وهو الذي إتخذه الطرفان مسكناً للزوجية، وأقاما به إلى أن سافرت المطعون ضدها إلى السعودية للعمل وسافر الطاعن معها كمحرم، ثم عاد إلى وطنه واستقر بمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت العودة والإقامة معه وبما لا تتوافر معه شروط الغيبة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.

 

ح

حكم

إن القضاء في المعارضة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة. مفاده. زواله وإعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بإنتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. (م 270/1 مرافعات).

(الطعنان رقما 439 لسنة 65ق، 9 لسنة 66ق أحوال شخصية جلسة 24/11/2001)

فالقاعدة :

أنه لما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ ...... في المعارضة عن الحكم الإستئنافي رقم ........ المطعون فيه بالطعن الماثل أنه قد قضى بإلغائه ورفض الدعوى المرفوعة إبتداء من المطعون ضدهم مما يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن الطعن يكون قد زال محله، ولم تعد ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه الحكم بإنتهاء الخصومة في الطعن، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة (270/1) من قانون المرافعات.

إن المعارضة في الأحكام الإستئنافية الغيابية. رفعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (م296 من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931).

(الطعنان رقما 439 لسنة 65ق، 9 لسنة 66ق أحوال شخصية جلسة 24/11/2001)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (296) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يدل على أن المعارضة في الأحكام الإستئنافية الصادرة في الغيبة ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

كما أن إقامة الدعوى على جملة أشخاص وحضور بعضهم وتخلف آخرين. للمدعي طلب الحكم بثبوت الغيبة والتأجيل لإعلان الغائب بهذا الحكم. إلتزام المحكمة بإجابته. تخلف أحد عن الحضور بعد تمام هذا الإجراء. مؤداه عدم قبول المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى (م 278 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931) تخلف هذا الإجراء. أثره. جواز المعارضة لمن تخلف منهم عن الحضور بعد إعلانه أو غاب بعد الحضور دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار.

(الطعنان رقما 439 لسنة 65ق، 9 لسنة 66ق أحوال شخصية جلسة 24/11/2001)

فالقاعدة :

أن مفاد المادة (287) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه إذا كان المدعي عليهم جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة بثبوت الغيبة، وتأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر يمكن فيه إعلان الحكم بثبوت الغيبة إلى الغائب، فإن طلب المدعي ذلك تعين على المحكمة إجابته، فإن تم ذلك وتخلف أحد عن الحضور فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا تقبل فيه المعارضة منه، فإن لم يطلب المدعي إتخاذ هذا الإجراء، فإن الحكم يكون غيابياً لمن تخلف من المدعي عليهم عن حضور جميع الجلسات لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه أو لمن غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وتكون المعارضة جائزة.

ن

نفقة

إن نفقة الزوجة ديناً في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الإمتناع عن الإنفاق ولا تقبل الإسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط.

(الطعن رقم 307 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" جلسة 10/11/2001)

فالقاعدة :

أن النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة – في حالة وجوبها – تعد ديناً في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت إمتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشور يسقط النفقة مدة النشوز فقط، فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل، فمتى وجب – والحال كذلك – فإنه لا يقبل الإسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.

كما أن نفقة الزوجة. وجوبها شرعاً على الزوج بمجرد العقد جزاء احتباسها مادامت سلمت نفسها إليه حقيقة أو حكماً ولو ظلت باقية لدى وليها (م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985) مناطه. قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه مادامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على قيام مانع يترتب عليه فوات القصد من الزواج.

(الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" جلسة 24/3/2002)

فالقاعدة :

إن النص في المادة الأولى من  القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى ولو كانت موسرة...." يدل على أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها، فقيرة كانت أو غنية، مادامت سلمت نفسها إليه حقيقة أو حكمياً، ولو ظلت باقية لدى وليها ولم تنتقل إلى الزوج طالماً لم يطلب نقلها إليه فامتنعت، سواء دخل بها أو لم يدخل، فمناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه مادامت في طاعته ولم يثبت نشوزها، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.

كما أن النفقة. شمولها الطعام والكسوة والسكنى بقدر حاجة الزوجة وحسب يسار الزوج لازمه. إعالة الزوجة. وجوبه على الزوج دون وليها.

(الطعن رقم 7454 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" جلسة 24/3/2002)

فالقاعدة :

أنه إذ كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى بقدر حاجة الزوجة وبحسب يسار الزوج بما لازمه أن إعالة الزوجة إنما تجب على الزوج دون وليها وبمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل طالماً أنه في طاعته ولم يثبت نشوزها، إذ تصبح النفقة ديناً في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها.

*  *  *

نسب

إن ما تصير به المرأة فراشاً أمر مناطه العقد مع إمكان الوطء (م 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929).

(الطعن رقم 468 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" جلسة 24/11/2001)

فالقاعدة :

أن مفاد المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقيق الدخول أو عدم تحققه أو الإتصال الجنسي الفعلي.

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2391 / عدد الاعضاء 62