اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمدالشهيدى
التاريخ
1/6/2005 6:27:55 PM
  حبس المدين المما طل      

كثيرا ما يماطل المدين فى سداد دينه الثابت بحكم نهائى 0 ويضطر الدائن الى اتخاذ اجراءات قانونيه تاخذ جهدا ووقتا ومالا يعرفها العاملون بالقانون 0 واننى اقترح انه ليس بكسر عناد المدين المماطل الموسر ان يهدد بالحبس حتى يضطر الى الوفاء 0 او يتقدم ضامن يضمنه فى السداد 00 وهذا ليس غريبا ففى مصر يحبس الزوج لعدم سداده النفقه المحكوم بها عليه 0وفى قانون الاجراءات الجنائيه المصرى الماده 511 تجيز الحبس لتحصيل الغرامات والمصاريف المحكوم بها لخزانة الدوله 0 وفى الشرعة الاسلامية الغراء ان المدين الققير لا يجوز حبسه لان الله سبحانه يقول 00 وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 00 واما المدين القادر على الوفاء فقد جاء فى المغنى لابن قدامه ان علماء الامصر وقضاتهم يرون الحبس فى الدين 0فانا اقترح ان تضاف ماده فى قانون المرافعات 00 ان الدئن الذى بيده سند تنفيذى نهائى ان يطلب حبس المدين لاجباره على الوفاء                    مارأيكم فى هذا الاقترح                               محمد الشهدى المحامى


  محمدالشهيدى    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  6/1/2005



معذرة 00 فقد وقعت فى اخطاء املائيه تعتها غيرت المعنى 000000000  وصحة العبارة هى    00 اننى اقترح انه ليس يكسر عناد المدين المماطل الموسر ويلزمه السداد مثل تهديده بالحبس     000000 الى اخره محمد الشهيدى المحامى

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  6/1/2005



الواقع ان المدين المماطل ينتهي الأمر بحبسه

لأن من بيده حكم يلجأ لتنفيذه عن طريق الحجز على منقولات المدين وتعيينه حارس عليها وتحديد يوم للبيع وبالطبع سيثبت المحضر ان المدين الذي اصبح حارس على المنقولات المحجوز عليها قد بدد المنقولات ووهكذا ينقلب  الحكم المدني الى حكم تبديد  وانت طبعا ادرى منى بهذا الموضوع وطبعا اصبح التلفزيون التوشيبا والتلاجة الأيديال والبوتوجاز المصانع اشهرمن نارعلى علم فهما اصبحا قاسم مشترك في  اغلب محاضر الحجز التي يحررها المحضرين في مصر



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  حسن يوسف العلوي    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  7/1/2005



أعتقد بان هناك خلط قد حدث بخصوص حبس المدين وإيراد أمثلة من قبل الأخ كاتب  الموضوع حيث أن دين النفقة والأموال المتحصلة لخزينة الدولة قد وردت في القانون على سبيل الحصر ، وكما ذكر الزميل بأن الدائن عند حصوله على سند تنفيذي يمكنه التنفيذ بقوة القانون على أي من أموال المدين إذا لم يتم تحديدها في العقد على سبيل الرهن إن كان هناك رهن.

وحيث ان التنفيذ على شخص المدين قد ورد في النظم القانونية القديمة ، فالقانون الحديث قد اخذ به في أضيق الحدود ، فحبس المدين في القانون البحريني مثلاً إذا لم تكن الديون المتحصلة بسبب جناية مثلاً ، فإن الدائن يدفع للدولة ثمن الحبس اليومي بواقع (دينار ونصف يومياً).

وربما من المعضلات في القانون المدني البحريني ، أن القاضي إذا طالب المدين بالسداد وأظهر أمام القاضي بأنه سيفوم بالدفع ولكن بمبلغ يسير فإن القاضي يقبل بذلك ، ولكن المشكلة سيقع فيها الدائن إذا كان المبلغ كبيراً وحكم القاضي بسداد مبلغ صغير كل شهر قد يستمر في السداد حتى 30 سنة!.

تحياتي


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  7/1/2005



الاقتراح الذى اقترحته 0 هو لان المدين المماطل يز داد عنادا ولددا بعد الحكم عليه 0 وما اسرعه الى تهريب امواله او التلاعب فى اعلانات التنفيذ  

واجراءاته ،او رفع الدعاوى المستعجله بالاستشكال فى التنفيذ او التحريض على رفع دعاوى استرداد المحجوزات ، او الاعتراض على قائمة شروط

      البيع ، او غير ذلك من المتاعب التى لا تنتهى 0  ذلك لانه اذا كانت صعوبات التقاضى قد انتهت   بصدور الحكم النهائى القابل للتنفيذ 0 فقد

تبدا سلسله اخرى من  الصعوبات والمتاعب والمصروفات 0 وهذا الاقتراح ليس بدعه 000 ذلك ان القانون الانجليزى يحبس المدين اذا امتنع

عن الوفاء بالدين المحكوم به عليه لما فى ذلك من ازدراء بالمحكمه 0 كما ان هناك بعض التشريعات العربيه تاخذ بنظام حبس المدين 0 مثل

التشريع الكويتى وفى العراق وفى السودان 000 اذن الحبس فى الدين ليس غريبا على التشريعات الحديثه والمعاصره0

محمد الشهيدى المحامى



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  3/8/2005



جمعتنا جلسه وديه انا والاستاذ الفاضل محمد ابو اليزيد والاستاذ المحترم هشام المهندس والاستاذ العزيز احمد حلمى

وقد تحدثنا فى شتى مناحى الحياه السياسيه والقانونيه 00 وقد تطرق الحديث الى الدين المماطل وكيفية اجباره على السداد

وقلت لقد كتبت هذا الموضوع على المنتدى منذ فتره طويله 00 وقال الاستاذ احمد حلمى اتذكر فعلا هذا الموضوع 00

فقررت ان اعيده الى الصفحه الاولى عسى ان يتفاعل معه المتفاعلون لنصل الى نص قانونى نرسله الى مجلس الشعب

المصرى 00 سواء عن طريق المنتدى 00 او عن طريق اعضاء مجلس الشعب فى الدوره القادمه ان شاء الله 0

وما توفيقى الا بالله 00 وعلى الله قصد السبيل

 

 




  محمد النجدي    عدد المشاركات   >>  54              التاريخ   >>  3/8/2005



لقدم اسفى واعتذارى للاستاذين الفاضلين محمد ابو اليزيد وهشام المهندس على عدم لقائى بهما وذلك نظرا لمرض مفاجئ الم بى

ونلتقى قريبا ان شاء الله 0

اما بالنسبه لموضوع المدين المماطل 00 فهذا الموضوع جدير بالدراسه والبحث 00 لانه موضوع غاية فى الاهميه 00

محمد النجدي



  ALIMUSTAFA    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  4/8/2005



الاستاذ الفاضل محمد الشهيدى

 

تعليقا على موضوع المدين الموسر المماطل فلقد اجازت الشريعة الاسلامية حبس المدين المماطل عملا بحديث الرسول (ص) مطل الغني ظلم

 

وكذلك لقد اجاز القانون اليمنى استعمال كافة الوسائل لاجبار المدين الموسر المماطل على السداد فمثلا اجاز استعمال الغرامه التهديدية والحبس

 

لذلك نؤيد اقتراحك بانه اذا كان لدى الدائن سند تنفيذى نهائي بان يطلب حبس المدين المماطل

 

علي مصطفي

2005/8/4

 

 

 



  محمد النجدي    عدد المشاركات   >>  54              التاريخ   >>  4/8/2005



الاستاذ الفاضل / على مصطفى

هل القانون القطرى مثل القانون المصرى فى عدم حبس المدين المماطل ؟

محمد النجدي



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  4/8/2005



الأخ العزيز الأستاذ/ محمد النجدى

لا بأس عليك ،وحمدا لله على سلامتك

لقد سعدت وشرفت باللقاء الطيب بإخوانى الأعزاء الأساتذه محمد الشهيدى وأحمد حلمى ومحمد أبو اليزيد ، إلا أنه كان ينقصه وجودك ، فإلى فرصه قادمه بإذن الله.

 

الموضوع الذى يطرحه الأستاذ الشهيدى ، يتعلق بإهتمامى الأول ، وهو تنفيذ الأحكام ،

والذى أعتبره جوهر العداله ، وبدونه يتحول حق التقاضى ،وشعار سياده القانون ، بل ووظيفه مهنه المحاماه ذاتها إلى عبث لا طائل من ورائه

نظراً لأن وظيفه المحاماه ، كجناح لمنظومه العداله هى رد الحقوق المعتدى عليها لأصحابها ، وليس مجرد الحصول على أحكام هى مجرد حبر على ورق

وسأشارك بإذن الله بأفكار فى هذا الشأن ، وأدعو جميع الزملاء أن يدلوا بدلائهم فى هذا الموضوع الحيوى

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محمدعلاءالحميدي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  4/8/2005



بسم الله الحمن الرحيم

الاستاذ محمد الشهيدي 0 اود انا اسأل بداية عن ثبوت الدين في ذمة المدين ففي قانون اصول المحاكمات لمدينبة اجاز المشرع القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين عندما يكون الدين محتملا لقاء كفالة مادية يسددها الدائن ومن ثم يقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي عند ثبوت الدين0 هذا من جهة اما السندات التنفيذية التي ورد ذكرها فهي السندات التجارية الوارد ذكرها في قانون التجارة السوري ولها تسميات عديدة كسند السحب وسند لامر وسند الامانة فقد اجاز المشرع السوري بصدد هذه السندات للدائن ان يختار سلوك الطريق المدني بالمطالبة بالمبلغ والقاء الحجز الاحتياطي او اللجوءالى دائرة التنفيذ ووضع السند موضع التنفيذ والقاء الحجز التنفيذي بعد مضي خمسة ايام على تبلغ المدين وعدم اعتراضه او ان يختار الطريق الجزائي الذي يملك صلاحية القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين ومن ثم اعطاء القرار بالحبس

 


ala


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2330 / عدد الاعضاء 62