اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
فرحات
التاريخ
12/31/2004 2:58:24 PM
  الرشوة        نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

   وجهت النيابة العامة تهمه المادة 103 من قانون العقوبات المصرى لموظف عام مستنده فى ذلك الى اعتراف متهم اخر افاد فى اعترافه بانه قام بدفع مبلغ ( ........) من المال لهذا الموظف بقصد اخذ لنفسه منه النصف والنصف الاخر لكى يعطيه الى المحضر بالمحكمة كى يمتنع عن الاعلانات التى تاتى الى هذا الشخص او اخبارة بها كى يقرر استلامها من عدمة فهل هذه الجريمة تتوافر فيها جريمة اخذ الرشوة للموظف العام ام يعتبر وسيط وفقا لنص المادة 107 من ذات القانون علما بان المتهم ( الموظف العام ) اعترف بالوساطة وانكر جريمة الرشوة

وشكرا لمن بادر بالاجابة


  عماد شمعون    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/1/2005



اخى العزيز:

جريمة الرشوة فى هذه الحالة لايمكن مسالة المتهم لان النينة المقدمة هى بينة شريك ولاتوجد اى بينة اخرى تعضد بينة الشريك ولكم يجوز مسالته اداريا وليس جنائيا



  rabab    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  2/1/2005



بسم الله الرحمان الرحيم

جوابا على سؤالكم,أولا القاعدة العامة تقول أنه المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، و أن لكل مواطن الحق في تقديم شكاية الى الجهات المسؤولة على أي ضرر يعتبره أضر به أو مخالفا للقانون ، و في حالتكم هاته فأن الشاكي له حق رفع شكاية و أن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ، وحيث أنه جاء في خطابكم أن المشتكى به اعترف اعترافا رسميا أنه توسط مقابل مبلغ مالي، فهدا كافي لأن يلحق به جريمة الرشوة.و على هدا فأن جريمة الرشوة ثابتة في حقه، و يتوجب تطبيق الفصل 103 من مادة الجنائية .

و السالم عليكم و رحمة الله و بركاته.


لا اله الا الله


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2649 / عدد الاعضاء 62