اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
attorneyq8
التاريخ
12/30/2004 6:31:33 PM
  سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة في ظل القانون الكويتي      

حيث أنني بصدد اعداد بحث يتناول سقوط الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمرور الزمان في ظل القانون الكويتي ، وددت لو كان البحث مقارناً،  وبحسب معلوماتي المتواضعة ان المشرع المصري قد فرق بين سقوط الدعوى الجنائية وبين سقوط العقوبة المحكوم بها، وخص كلا النوعين بمدة تقادم مختلفة، كما فرق فيما يتعلق  بالعقوبة المحكوم بها بين الأحكام النهائية و الأحكام الغيابية، وذلك خلافاً للمشرع الكويتي اذ  لم يتطرق لسقوط العقوبة في الأحكام الغيابية ، الأمر الذي اعتبره ثغرة قانونية في قانون الجزاء الكويتي ، وقد تواترت الأحكام الصادرة عن المحاكم الكويتية على اعتبار سريان مدة التقادم الخاصة بالدعوى الجزائية على الأحكام الجزائية الغيابية، وهو الأمر الذي أعتبره محل نظر، فمن جهة فإن المشرع عندما تطرق للدعوى الجزائية -الدعوى الجنائية- فقد خصها بمدة تقادم أقصر بطبيعة  الحال عن مدة تقادم العقوبة المقضي بها سواء في الجنح أو الجنايات ، و قد روعي في ذلك  الاَ يكون مصير الدعوى الجزائية معلقاً مدة طويلة على اعتبار أن المسألة متعلقة بإجراءات و بطبيعة الحال مرحلة التحريات وجمع الاستدلالات هي  من صميم الاجراءات و بالتالي من جماعها وغيرها من الاجراءات التي تبدء منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى لحظة ما قبل جلسة النطق بالحكم تتألف الدعوى الجزائية، وهنا تتجلىَ الحكمة من تخصيص الدعوى الجزائية بمدة سقوط أقل من تلك الخاصة بالأحكام والحكمة هي الاَ يؤخذ بالأدلة التي مضى عليها فترة طويلة من الزمن كي لا تتأثر تلك الأدلة بفعل مرور الزمان، فعلى سبيل المثال لا يقبل أن يستعان بشاهد اثبات في جريمة قتل ليدلي بشهادته عن جريمة وقعت قبل خمسة عشر عاماً لأن احتمال تعرض الشاهد للنسيان هو احتمال وارد ، بل وقوي أيضاً،ومن ثم كان سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات في ظل القانون الكويتي بمرور عشرة سنوات  من تاريخ وقوع الجريمة ، وخمس سنوات بالنسبة لها في الجنح ، وعود على ذي بدء فإن الأحكام الغيابية قد بلغت مرحلة لا يمكن معها اعمال مدة التقادم الخاصة بالدعوى الجزائية أذ اننا بصدد حكم ، وهو حكم صادر عن هيئة قضائية في محاكمة يفترض انها قانونية ، و التي تخلف المتهم عن الحضور فيها، ومن ثم فإن المنطق القانوني يقتضي الا يستفيد المتهم من تخلفه عن المثول أمام القضاء ليحاكم عن الجريمة التي اتهم بإرتكابها، بل ان الأمر أبعد من ذلك اذ قد يكون ذلك المتهم متواري أو هارب ، ومن ثم فإنه و نتيجة لذلك تسقط العقوبة المقضي بها على المتهم بالغة ما بلغت - وان كانت الاعدام- بمضي عشرة سنوات على تاريخ وقوع الجريمة رغم صدور الحكم بمعاقبة المتهم بالاعدام!! والسبب في ذلك هو عدم امكانية اخضاع الأحكام الغيابية لمدة التقادم الخاصة بالأحكام على اعتبار انها تناولت سقوط الأحكام من تاريخ صيرورتها نهائية ، ولا شك أن الأحكام الغيابية ليست نهائية ، وبالتالي لا يمكن أن تسري مدة السقوط هذه على هذا النوع من الأحكام، و ما يؤكد أيضاً عدم منطقية إخضاع العقوبة المحكوم بها في الأحكام الغيابية لذات مدة التقادم المقررة لسقوط الدعوى الجزائية إضافة الى ما سبق هو أن المشرع في الجنايات قد فرق في سقوط العقوبة المحكوم بها اذا كانت تلك العقوبة هي الإعدام وخصها بمدة سقوط أطول- تسقط بمضي ثلاثين سنه- بينما باقي العقوبات المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي مدة أقصر-عرين سنة- وذلك منذ تاريخ صيرورة تلك الأحكام نهائيه كما سبق القول، وهنا تبرز اللامنطقية في إخضاع الأحكام الغيابية لمدة التقادم المقررة للدعوى الجزائية، اذ يأبى المنطق القانوني أن تسقط الدعوى الجزائية رغم صدور حكم غيابي بالإعدام بمضي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، بسبب أن المتهم متواري أو هارب، في حين أن العقوبة المقضي بها في جناية بحكم نهائي تسقط بمضي عشرين سنة اذا كانت ما دون الإعدام بل  ومدة التقادم أيضاً تبدء منذ تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وليس منذ تاريخ وقوع الجريمة كما هو الحال في سقوط الدعوى الجزائية ، بل المسألة تكون أكثر غرابة إذا ما قلنا بخضوع الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات- بالغة ما بلغت العقوبة المحكوم بها- لمدة التقادم الخاصة بسقوط الدعوى الجزائية عند مقارنة مدة السقوط تلك بالمدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في الجنح ، والمدة هي عشرة سنوات لكلا النوعين من أنواع السقوط ، الا أنه في الدعوى الجزائية تبدء مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة ، بينما مدة سقوط العقوبة تبدء من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، أي انه من الناحية العملية اذا افترضنا وقوع جريمتين في تاريخ واحد، وكانت احداهما جناية والأخرى جنحة،وقد صدر في كلتيهما حكم قضائي بالعقوبة ، بأن صدر بمعاقبة المتهم بالإعدام في الأولي، و صدر بمعاقبة المتهم بالغرامة في الثانية، فإذا افترضنا أن الحكم الصادر بالإعدام غيابياً، والآخر صار نهائيا، فإنه حتما تسقط الدعوى الجزائية في الحالة الأولى رغم ان العقوبة صادرة  بالإعدام و ذلك قبل سقوط العقوبة المحكومة بها في جنحة على الرغم من أن العقوبة صادرة بالغرامة! وذلك بسبب بدء احتساب مدة تقادم الأولى من تاريخ وقوع الجريمة ، في حين تبدأ احتساب مدة التقادم في الثانية منذ تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ولاشك أن هناك مدة بين وقوع الجريمة - الجنحه- وبين صيرورة الحكم نهائي وهي الفارق بالزيادة عن مدة السقوط في الحالة الأولى ، ولا مندوحة من القول اننا هنا أمام نتيجة تتأبى على المنطق القانوني وقواعد العدالة.

 

الخلاصة هي اننا نرى وجوب تدخل المشرع للنص صراحة على مدة تقادم خاصة بالإحكام الغيابية وتنظيم هذه المسألة ، اذ نرى في ظل القصور التشريعي الحالي عدم خضوع الأحكام الغيابية للسقوط وهي أيضاً مسألة تتجافي و المباديء القانونية ، لذا لزم التدخل التشريعي

بانتظار تعليقات الزملاء خاصة من جمهورية مصر لنستفيد من معلوماتهم عن موقف المشرع المصري من المسألة محل البحث وما جرت عليه نصوص قانون العقوبات المصري


  ابراهيم7    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  31/12/2004



الأخ العزيز أحمد العازمي

تحية طيبة بعد

أهلا بعودتك الميمونة إلى هذا المنتدى

 

وتعليقا على الموضوع المطروح من قبلك فإنه وبرجوعي إلى القوانين البحرينية فقد نص قانون الإجراءات البحريني على ما يلي :

 

الباب العاشر

سقوط العقوبات والتدابير 

بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

383

تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثيـن سنة.

وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.

 

385

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

ولا تبدأ المدة المسقطة للتدبير المحكوم به مع عقوبة سالبة للحرية  إلا بعد انتهاء تنفيذها أو سقوطها بمضي المدة.

 

 

من هذه النصوص فإن المشرع البحريني عالج حالة سقوط العقوبة بالنسبة للأحكام الغيابية في الجنايات   .

 

وذات المواد موجودة أيضا لدى المشرع المصري . حيث أن البحرين قد اصدرت قانون الإجراءات في سنة 2002م وهو منقول بشكل كبير من القانون  المصري . في المادتين 528 و 529

 

 

عموما : إن صدق نقلك لواقع ما هو منصوص عليها في التشريع الكويتي فإنه بالطبع حتما يوجد قصور فيه . وإن كنت أفضل الإطلاع على النصوص الكويتية من باب الإستزادة والإحاطة بالموضوع  بشكل أدق .

 

وأعتقد أن على السلطة التشريعية معاودة النظر في القانون وسد الثغرة المثارة من قبلك منعا للتناقض .

 

أخوك : ابراهيم من البحرين



  ابراهيم7    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  31/12/2004



أخي العزيز

حسب ما اتذكره  وأتمنى أن لا أكون مخطئا فإن هناك دراسة في إحدى أعداد مجلة الحقوق حول سقوط الدعوى

لم أجدها عندي في المنزل وقد تكون في العمل

يرجى التأكد

بخصوص النصوص المصرية

هذه جميع النصوص المتعلقة بسقوط الدعوى

وإن كانت المادة 529 تختلف عن التشريع البحريني باشتراط صدور الحكم من محكمة الجنايات 

ولا أعرف الحكمة من هذا الشرط

فأي حكم في جناية بالتأكيد يصدر من محكمة الجنايات

عموما 

أتمنى الإفادة من الزملاء المصريين 

 

الباب الثامن

فىسقوط العقوبةبمضى المدةووفاة المحكوم عليه

528

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

الباب الثامن

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

529

تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم .

الباب الثامن

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

530

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه .

الباب الثامن

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

531

فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من اجلها او مماثلة لها .

الباب الثامن

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

532

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا . ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة . ( مستبدلة بالقانون 80 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/ 5/ 1997 )

الباب الثامن

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

533

لايجوز للمحكوم عليه بالأعدام او بلأشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضى الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرته المديرية او المحافظة التى وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ . فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على سنة .وللمدير او المحافظ ان يأمر بألغاء الترخيص اذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج دائرة المديريه او المحافظة .واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .

الباب الثامن

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

534

تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الأكراة البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .

الباب التاسع

سقوطالعقوبة بمضىالمدة ووفاة المحكوم عليه

535

اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب ردة والمصاريف فى تركته .



  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  2/1/2005



     أخي الكريم ابراهيم

لقد افتقدتك كثيراً، وسعدت باستمرار وجودك في المنتدى، اذ انقطعت عني أخبارك منذ زمن لعل المانع خيراً ، على العموم شكراً لك على الترحيب وشكراً لك مرة أخرى على المداخلة ، وشكراً ثالثة على هذا الرد المثري، وقبل أن أعلق على ما أثرت أود أن أسأل كيف أنت الآن مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية ؟ اذ لازلت أتذكر مدى شغفك وولعك واهتمامك بهذا الجانب.

وتعليقاً على ما أثرت فقد لفت انتباهي أمران، الأول هو أن المشرع البحريني قد أورد النصوص الخاصة بسقوط العقوبات في قانون الاجراءات الجنائية وليس في القانون المووعي ، اذ أن واقع الأمر أن السقوط وان كان يبدو انه حكم اجرائي الا انه في حقيقته عندما يثار كدفع فلا شك انه دفع موضوعي يتطلب من المحكمة أن تلج في الموضوع لتحدد تاريخ بدء سقوط العقوبة ، وهو ديد الشبه بالتقادم في القانون المدني فلم يقل أحد بأن التقادم ليس مكانه القانون المدني وانما قانون المرافعات ، وهو ذات  الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بالسقوط ، لذا تجد الأحكام الخاصة بسقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة قد نص عليها في قانون الجزاء الكويتي وليس قانون الاجراءات، والأمر الآخر الذي لفت نظري هو أن المشرع البحريني لم يتطرق في النصوص التي ذكرتها الى سقوط الدعوى الجزائية ، والسؤال هو هل معنى ذلك أن الدعوى الجزائية لا تسقط؟ والسؤال ذاته بالنسبة للقانون المصري ، فهل ما ذكرت من نصوص وردت في قانون الاجراءات الجزائية المصري أم قانون العقوبات المصري؟ وذات السؤال بالنسبة لسقوط الدعوى الجزائية في ظل القانون المصري.

أما عن تساؤلك المتعلق بنص المادة (529) والذي جرى نصها على أن تبدأ المدة-أي مدة السقوط- من وقت صيرورة الحكم نهائياً، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، فتبدأ من يوم صدور الحكم، وكان السؤال الذي طرحته هو ما فائدة ان ينص المشرع المصري على على أن يكون الحكم الصادر من الجنايات في جناية ، وكأنك تلمح الى أن ذكر لفظ (جناية) هو تزيد ، بينما الواقع ليس كذلك ، اذ أراد المشرع أن يخرج من حكم هذه المادة الجنح التي تختص بنظرها محكمة الجنايات وذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام، فجنح الصحافة مثلا ينعقد الاختصاص في نظرها لمحكمة الجنايات وليس الجنح ومن ثم فإن النص استثنى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في قضايا الجنح.

أما عن النصوص الواردة في قانون الجزاء الكويتي والخاصة بسقوط الدعوى الجزائية والعقوبة فإنني أوردها بناء على طلبك وهي كالآتي:

مادة(4)' تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية ، وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانتعقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين سنه من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنه' .

 

مادة(6) ' تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقع الجريمة، و تسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة من العقوبات في المادة السابقة بمضي عر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً' وسلامتك وتعيش

مرة أخري سعيد جداً بمداخلتك وأرجو أن أرى مشاركاتك المثرية بشكل دائم، وليت أهل مكة من الزملاء المصريين يدلون بدلوهم ، فأهل مكة أدرى بشعابها ، أو هكذا يبدو الأمر

م


أحمد العازمي المحامي


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  2/1/2005



فى انقضاء الدعوى الجنائية

مادة 14 

تنقضى الدعوة الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك  من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانيةمن المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

مادة 15 

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى  الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة .

مع  عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

مادة 16 

لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية أى سبب كان .

مادة 17  

تنقطع المدة بإجراءات  التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر  بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع .

وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء .

مادة 18 

إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

 

فى سقوط العقوبة بمضى المدة

ووفاة المحكوم عليه

 

مادة 528 

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة .

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين .

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

 

مادة 529 

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا  كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية  فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .

 

مادة 530 

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .

مادة 531 

فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليها من أجلها أو مماثلة لها .

مادة 532

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة .

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  2/1/2005



النصوص السابقة كلها من قانون الأجرائات الجنائية المصري



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  3/1/2005



المشرع المصري نص على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في النصوص التي سبق واوردتها من رقم 14 الى رقم 18 ونص على سقوط العقوبة في المواد من رقم  528 الي 532  ومن استقراء النصوص السابقة نجد انه جعل مدة قصيرة لأنقضاء الدعوى الجنائية اقصر كثيرا من مدة سقوط العقوبة المقضي بها وانه اشترط ان تكون العقوبة المقضي بها ان تكون صادرة بموجب حكم نهائي اي انه لم يعتد بالأحكام الغيابية الا في حالة واحدة وهي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وهي التي افرد لها حكما خاصا في المادة رقم 529

وانا ارى ان التنظيم التشريعي لموضوع السقوط والأنقضاء في القانون الكويتي حسب ماذكره الزميل العازمي متشابه ربما الى حد التطابق للتنظيم التشريعي المصري

واعتقد ان  كلا التشريعين اغفل  مدة سقوط خاصة بالأحكام الغيابية عن قصد وذلك لأن الحكم الغيابي لن يتم تنفيذه في حالة القبض على المتهم بل سيتم اعادة محاكمته  ثانية مما يعني انه سيكون وضع شبيه بمحاكمة المتهم ابتداء

وانا ارى ان استثناء الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة الجنايات بحكم منفرد هو استثناء يتصادم مع النظرية التي اخذ بها المشرع في معالجة موضوع السقوط  والأنقضاء ذلك لأن حكم الجناية الغيابي لن يكون له اي قيمة حين القبض على المتهم بل سيتم عمل اعدة اجرائات لمحاكمته وبالتالي سنحتاج الى النظر في ادلة الأتهام مرة اخرى بالرغم من فوات مدة طويلة جدا قد تكون معها كل معالم الحياة تغيرت وليس معالم الجريمة فقط  كما ان الحكم الغيابي  الصادر من محكمة الجنايات لا يقطع اي تقادم في مواجهة المتهم خاص بانقضاء الدعوى الجنائية هذا طبعا لو لم يكن للمادة رقم 529 وجود اما لأن المادة موجودة فأصبح الحكم الغيابي من محكمة الجنايات مثل الحكم الحضوري في مدة السقوط



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  3/1/2005



أخي الفاضل أشرف مشرف

أقرأ مداخلتك ولسان حالي يقول : ' جد علينا يا بحر بنفائس الدرر '، فكل الشكر والتقدير لك على هذه الدرر والشكر موصول أيضاً لزميلنا الفاضل الأخ ابراهيم


أحمد العازمي المحامي


  ابراهيم7    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  3/1/2005



الأخ العزيز أحمد

أشكرك على كلماتك الجميلة

وأسف على انقطاعي عنك الفترة السابقة

حيث حصلت الكثير من الأمور خلال السنة الماضية على الصعيد الشخصي والعملي

وأهمها دخولي القفص الذهبي

عموما

أتمنى التواصل معك دوما

خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى

بقي أن أشير أنه بالنسبة للمعاهدات الدولية فإنها ليست من صميم عملي بل كان الأمر لمجرد الإستفادة والإطلاع

 

بالنسبة يا أخي أحمد لما أثرته من تساؤلات

أورد لك ما يلي :

أولا :

بالنسبة لكون المواضيع الخاصة بسقوط العقوبة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية البحريني فأعتقد أن السبب الرئيسي أن هذا القانون قد تم أخذه من القانون المصري والإماراتي . وبالتالي فإن موضوعاته سايرت الخطة التشريعية بشكل عام في الوطن العربي  .

وعلى العكس من ذلك توجد في قانون العقوبات البحريني نصوص إجرائية .

عموما إن كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات البحريني يمثلان العمود الفقري للقانون الجزائي ككل وورود النصوص الجزائية في أي منهما لا يخل بالسياق العام .

وإن كان ذلك في الناحية العملية يسبب بعض الضيق .

 

 

ثانيا :

بالنسبة لسقوط الدعوى الجزائية بالطبع فإن المشرع البحريني تطرق إليها ولكني      لم أورد المواد الخاصة بذلك نظرا لكون موضوعك متعلق في الأساس بسقوط العقوبة وليس انقضاء الدعوى .

حيث نص قانون الإجراءات الجنائية البحريني على الآتي :

 

(( المادة ( 18 )

تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية  بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبةالتداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك))

 

 

ثالثا :

بالنسبة للنصوص التي وضعتها لك ( النصوص التي في الجدول هي لقانون الإجراءات المصري ) وهي المواد التي تبدأ من 528 ..  أما النصوص الأولى في بداية ردّي فهي نصوص قانون الإجراءات البحريني .

 

رابعا :

بالنسبة لتساؤلي عن نص المادة ( 529 ) في القانون المصري فأنا لم أقصد           ( التساؤل حول الهدف من كلمة جناية). فالأمر واضح .

 

وإنما  قصدت التساؤل حول سبب اشتراط أن يكون الحكم في الجناية صادرا من محكمة جنايات .

فكما تعلم عزيزي أن أي جناية هي من اختصاص محكمة الجنايات بداهة . ولن تختص بها محكمة الجنح .

وبما أن التشريع المصري يمنع الإستئناف في الجنايات ( حسب ما أعرفه ) فهل القصد من النص الصريح على ذلك استبعاد الأحكام الجنائية الغيابية الصادرة من محكمة النقض ( إن جاز بالطبع صدور حكم غيابي من قبلها) او  استبعاد المحاكم العسكرية مثلا .

 

علما أخي أحمد أن قانون الإجراءات الجنائية البحريني تحاشى النص على نوع المحكمة .

 

فالنص البحريني :

( تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم )  

 

أما النص المصري :

 ( تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم )

عموما أتمنى التفاعل من الأخوة المصريين بالذات نظرا لعلو كعبهم في مثل هذه المواضيع . وإليك أخي العزيز هذا الموقع لجميع القوانين الخاصة بمملكة البحرين .

مع تلبية طلبي بالحصول على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الكويتي للإستفادة والإطلاع .

 

 

وأخيرا اشكر الإستاذ اشرف على رده الجميل والذي أصاب بشكل كبير كبد الحقيقة . ولي إضافة فقط

إذا كان ما أوردته أخي احمد بخصوص التشريع الكويتي صحيحا فإنني أعتقد ان هناك نقص في التشريع الكويتي . فالقانون الجزائي كل متكامل . وهو يعتمد على المنطق بشكل مطلق ، وإذا حصل  هناك تناقض وتعارض في أي نص من النصوص فهو دأب القوانين الوضعية والتي تستلزم التغيير والتعديل على الدوام . وبالتالي فإن اعتبار سقوط الأحكام الغيابية في الجنايات يجب ومنعا للتناقض احتسابه من تاريخ صدور الحكم أسوة بالتشريعات العربية المعمول بها .

 

 

شكرا على طرح هذه القضية وفي انتظار ردود الزملاء

 

أخوك ابراهيم

 



  ابراهيم7    عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  3/1/2005



http://www.bahrain.gov.bh/legalaffairs/

الموقع مغلق الآن ولا أدري ما السبب قد يفتح في وقت آخر



  attorneyq8    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  3/1/2005



 كل الشكر والتقدير لك أخي ابراهيم و مبروك على حجز حريتك بواسطة شريكة حياتك ، أما بخصوص نص المادة 529 فإنني أرى أن ما أثرته يكون صحيحاً لو  أن المشرع قد نص على أن يكون الحكم صادر في جناية من محكمة الجنايات ، الا أن الواقع أن النص قد جرى على أن يكون الحكم صادر من محكمة الجنايات في جناية ، والفارق وفقاً لرأيي المتواضع أخي ابراهيم واضح ، ففي الحالة الأولى لا شك يصدق ما ذكرت اذ لا شك أن الحكم الصادر في جناية لا بد وأن يكون صادر عن محكمة الجنايات ، أما في الحالة الثانية ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ليس بالضرورة أن يكون صادر في جناية ، وأعتقد بأنه كان يغني المشرع المصري أن ينص على أن يسري حكم المادة على الأحكام الصادرة في الجنايات فحسب ، اذ أرى بأنها تفي بالغرض وفقاً لرغبة المشرع .

إليك أخي الكريم هذا الموقع الذي ستجد فيه كافة التشريعات الكويتية ، وخالص الشكر والتقدير لك

http://www.fatwa.gov.kw


أحمد العازمي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2338 / عدد الاعضاء 62