اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hamza
التاريخ
9/7/2003 6:12:00 PM
  تسليم المبيع      

تقسيم وتمهيد :

 

 

 

        إن عقد البيع من العقود الشائعة والمشهورة وكثيرة التداول بين الناس لذلك وحرصاً على مصالح الناس وضع له المشرع قواعد خاصة تطبق عليه بالإضافة إلى القواعد العامة .

       

        فبموجب عقد البيع يلتزم البائع تجاه المشتري بالتزامات متعددة وهي وفقاً للقانون المدني الأردني :

1-  الالتزام بتسليم المبيع.

2-  ضمان التعرض والاستحقاق.

3-  ضمان العيوب الخفية.

4-  نقل الملكية في الحالات الاستثنائية وهي بيع العقار والبيع بالتقسيط وبيع الشيء المعين بالنوع.

 

ولما كان للالتزام بتسليم المبيع أهمية فسنحاول في هذا البحث الموجز أن نتحدث عن تسليم المبيع وذلك حسبما يلي:

 

·        تعريف التسليم.

·        أهمية التسليم .

·        كيفية التسليم.

·        مكان وزمان التسليم .

·        نفقات التسليم .

·        جزاء عدم التسليم .

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف التسليم

 

 

  لغةً: يقال سلمه الشيء بمعنى أعطاه إياه . ويقال تسلّم الشيء بمعنى قبضه.

  قانوناً :

        لم يتعرض القانون المدني الأردني لتعريف التسليم وهذا عكس القانون المدني السوري والقانون المدني المصري والقانون المدني اللبناني وقانون الموجبات اللبناني.

 

        وهذه التشريعات عرّفته على أنه تخلي البائع للمشتري عن حيازته للمبيع بحيث يستطيع تملكه والانتفاع به دون أي عائق ، حتى لو لم يستول عليه مادياً ما دام أبلغه بذلك.

 

 

أهمية التسليم

 

 

 

        لقد كان للتسليم في القوانين القديمة – كالقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم – أهمية بالغة تفوق أهميته في الوقت الحاضر وذلك كون ملكية الشيء المبيع تنتقل بتسليمه ، عكس الوقت الحاضر الذي لم يعد نقل الملكية متوقفاً على حصول التسليم بل تنتقل الملكية بمجرد انعقاد العقد كون انتقال الملكية حكم في العقد.

 

        إلا أن ذلك لا يعني انعدام أهمية التسليم فلا نستطيع أن ننكر أهمية التسليم التي نجملها بما يلي :

 

1-  إن استفادة المشتري من المبيع وتحقيق المقاصد التي قصدها من شراء المبيع لا يمكن أن تتم على الوجه الكامل إلا إذا تسلّم المبيع .

2-  إذا كان المبيع منقولاً وقام البائع ببيعه لشخص ثم باعه مرة أخرى لشخص ثانٍ وتسلمه المشتري الثاني فيفضل المشتري الثاني على المشتري الأول مع أن الملكية انتقلت إلى المشتري الأول بالتعاقد ، وذلك تطبيقاً لقاعدة ( الحيازة في المنقول سند ملكية ) .

3-  بالنسبة لتحمل تبعة الهلاك فلا نستطيع أن نعرف من يتحمل تبعة الهلاك إلا بمعرفة فيما إذا كان التسليم قد تم أم لا ، فالبائع يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم وفقاً للقانون المدني الأردني .

4-  مع أن التسليم ليس لازماً لنقل الملكية إلا أنه يفيد في نقلها في بعض الحالات كما في بيع الشيء المعين بالنوع ، لأن الملكية في الشيء المعين بالنوع لا تنتقل إلا بالفرز و الفرز يتم عادة عند التسليم وهنا تتداخل عملية التسليم بنقل الملكية.

 

 

كيفية التسليم

 

 

        لا يوجد للتسليم طريقة معينة ذلك لأنه يختلف باختلاف طبيعة الشيء المبيع وكذلك يختلف باختلاف الظروف الخاصة لكل بيع .

       

        وعلى هذا نصت الفقرة الثانية من المادة 494 من القانون المدني الأردني بقولها :

 

( يكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته وتختلف باختلاف حاله.)

 

        وهو أيضاً ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدني السوري وكذلك المادة 435 من القانون المدني المصري بقولهما :

 

( ...... ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .)

 

        أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد ذهب إلى غير ذلك بحيث تناول بالتفصيل كيفية التسليم وذلك في المادتين( 403 ، 404 )

 

ولمعرفة كيفية التسليم علينا أن نبين أنواع التسليم وذلك كما يلي:

 

 

 

أنواع التسليم :

 

بينا سابقاً بأن التسليم قد يتم بأساليب متعددة ، إلا أن التسليم لا يتحقق إلا بإحدى طريقتين فإما أن يكون تسليماً فعلياً وإما أن يكون تسليماً حكمياً والتسليم الحكمي إما أن يكون اتفاقياً و إما أن يكون قانونياً .

وسنتناول هذه الأنواع بالتفصيل كم يلي :

 

- التسليم الفعلي :

       

        يكون التسليم فعلياً بوضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري سواء أعطاه إياه فعلاً أو أذن له بقبضه.

        وقد ذكرنا سابقاً بأن التسليم يختلف باختلاف طبيعة المبيع وهذا ما نريد توضيحه بالصور التالية :

 

        فإذا كان المبيع عقاراً فإن تسليمه يكون بتخليته ووضع مفاتيحه تحت تصرف المشتري ، أما إذا كان المبيع من المنقولات المادية فالتسليم يكون بإعطائه إلى المشتري أو إعطاءه إلى أحد وكلائه ، أو شحنه باسمه ، أو تسليمه وثيقة الشحن أو تسليمه مفاتيح الصندوق أو المبنى الذي يوجد بداخله المبيع ..... الخ .

 

        وهكذا نرى أن تسليم كل شيء يكون بحسب طبيعته ، ونلاحظ أيضاً أن للعرف دور كبير في كيفية التسليم لذلك يكون من الصعوبة حصر الحالات التي يتم فيها التسليم داخل القانون.

 

- التسليم الحكمي :

 

        التسليم الحكمي هو التسليم الذي يعتبر فيه المشتري قابضاً للمبيع حتى ولو لم يتم ذلك في الواقع وله صورتان :

 

الصورة الأولى : التسليم الحكمي الاتفاقي .

الصورة الثانية : التسليم الحكمي القانوني .

 

الصورة الأولى : التسليم الحكمي الاتفاقي :

 

        تنص المادة 496 من القانون المدني الأردني على ما يلي :

 

( إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة ... اعتبر التسليم قد تم حكماً ) .

 

        وهذا النص لا وجود له في القانون السوري والقانون المصري والقانون اللبناني .

 

وتفيد هذه المادة بأنه يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن يكون المشتري استلم المبيع عند حدوث حالة معينة ، وهذه الاتفاق يتماشى مع طبيعة المعاملات فهي تيسر على المتعاقدين ولا تخالف النظام العام .

 

الصورة الثانية : التسليم الحكمي القانوني :

 

        يقصد به الحالات التي يعتبر فيها المشتري متسلماً للمبيع بحكم القانون .

        في القانون السوري والمصري واللبناني يوجد حالتان فقط يعتبر فيهما التسليم بحكم القانون وهما : حيازة المشتري للمبيع قبل البيع و بقاء المبيع في حوزة البائع بعد البيع لسبب غير الملكية .

        أما في القانون المدني الأردني فيعتبر التسليم حكماً في الحالات التالية :

 

1- وجود المبيع في حيازة المشتري قبل البيع ، فقد يكون المبيع في حوزته بناءً على عقد إيجار مثلاً أو وديعة أو عارية ، فيبقى المبيع في حيازته بعد البيع ما لم يتفق مع البائع على غير ذلك .

        وهذا ما نصت عليه المادة 495 مدني أردني :

 

( إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك ) .

        ونفس المعنى في المادة 403 مدني سوري والمادة 435 مدني لبناني .

 

2- استبقاء المبيع لدى البائع بعد البيع ، وهذه الحالة تعني أن يبقى البائع حائزاً للمبيع بعد بيعه ولكن لحساب المشتري كما لو استأجره من المشتري أو ارتهنه منه وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 498 مدني أردني بقولها :

 

( يعتبر التسليم حكمياً أيضاً :

1.    إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري . )

 

وهو أيضاً ما نصت عليه المادة 435 مدني لبناني والمادة 403 مدني سوري بقولهما :

 

(.... أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع بسبب آخر غير الملكية ).

 

3- إذا كان المبيع لدى البائع وقام البائع بإنذار المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع فهنا يعتبر المشتري متسلماً للمبيع حكماً ، ويترتب عليه أثار التسليم .

        وهو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 498 مدني أردني بقولها :

 

( إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة وإلا أعتبر متسلماً فلم يفعل .)

 

4- في البيوع التي تتطلب التسجيل في الدوائر الرسمية فيعتبر التسليم حكمياً بتسجيل المبيع باسم المشتري.

 

فقد نصت المادة 497 مدني أردني على أن:

 

( يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.)

 

5 - إذا هلك المبيع لدى البائع بسبب المشتري ، فإذا كان الهلاك بفعل من المشتري فإنه يعتبر قابضاً للمبيع حكماً و يترتب عليه آثار التسليم وهو ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 501 مدني أردني بقولها :

 

( إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ولزمه أداء الثمن ) .

  

 

مكان وزمان التسليم

 

 

        سنتناول مكان التسليم أولاً ومن ثم زمانه :

 

- مكان التسليم :

 

        الأصل أن يكون مكان التسليم في المكان الذي يوجد به المبيع وقت نشوء الالتزام وهذا من القواعد العامة ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 336 مدني أردني :

 

( إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .)

 

وهو أيضاً ما جاء في المادة 347 مدني مصري والمادة 345 مدني سوري والمادة 405 موجبات لبناني .

        فإذا كان الشيء معيناً بالذات فمكان تسليمه هو المكان الموجود فيه وقت نشوء الالتزام ، وقد أكدت هذه القاعدة الفقرة الأولى من المادة 499 مدني أردني بقولها :

 

        ( البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد .)

إلا أن هذه القاعدة ليست آمرة لذلك يجوز الاتفاق على غير ذلك .

        وإذا ذكر في العقد مكان لوجود المبيع فيه غير المكان الموجود فيه حقيقةً فيترتب على البائع الالتزام بنقل المبيع إلى المكان المذكور في العقد مع تحمله مصاريف النقل ومستلزماته.

 

       

        أما إذا كان المبيع غير معين بالذات أي كان معيناً بالنوع ولم يتفق على مكان تسليمه فيكون مكان التسليم هو موطن البائع ، لأن الأصل أن على الدائن ( أي المشتري ) أن يسعى إلى استيفاء حقه دون أن يسعى المدين ( أي البائع ) إلى الوفاء به .

 

        وعلى هذا نصت الفقرة الثانية من المادة 336 مدني أردني بقولها :

 

( أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال. )

 

ونفس المعنى في المادة 347 مدني مصري والمادة 345 مدني سوري .

 

 

- زمان التسليم :

 

        كقاعدة عامة يجب أن يتم التسليم فور ترتب الالتزام ، إلا أن هذا لا يعني عدم جواز الاتفاق على غير ذلك ، فيجوز لأطراف العقد الاتفاق على زمان معين لكي يتم فيه التسليم ، فإذا لم يحدد العقد زمان تسليم المبيع وجب تسليمه وقت العقد .

 

        فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 334 مدني أردني :

 

( يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.)

        وهو أيضاً ما جاء في المادة 344 مدني سوري والمادة 346 مدني مصري والمادة 407 موجبات لبناني .

 

        فيعني ذلك أنه في حالة عدم وجود اتفاق على زمان التسليم وجب التسليم بمجرد انعقاد العقد حتى ولو كان الثمن مؤجلاً ، فالأصل أن يكون التسليم فورياً ما لم يتفق على غير ذلك .

 

 

نفقات التسليم

 

تنص المادة 531 مدني أردني - تقابلها المادة 412 موجبات لبناني - على أن :

 

( نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ، ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.)

 

فيفهم من هذا النص أن نفقات التسليم تكون على البائع أما نفقات التسلم تكون على المشتري.

 

        ونفس هذا المعنى جاء في القواعد العامة في القانون المصر والقانون السوري بقولهما:

 

( تكون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.)

 

        فمصاريف التسليم – كالقياس أو الوزن أو العد – يتحملها البائع أما مصاريف التسلم – كمصاريف أداء الثمن والتسجيل والطوابع – فيتحملها المشتري ، إلا في حالة الاتفاق على غير ذلك .

 

 

جزاء عدم التسليم

 

 

        إذا قام البائع بتسليم المبيع للمشتري على أكمل وجه فيكون قد قام بالتزامه ولا خلاف على ذلك ، لكن ماذا لو لم يلتزم البائع بالتسليم ؟

        هنا علينا أن نفرق بين حالتين فيما إذا كان الامتناع بسبب أم بدون أي سبب.

 

        فإذا لم يقم البائع بتسليم المبيع دون سبب هنا علينا الرجوع إلى القواعد العامة في الالتزامات – ذلك لعدم وجود قاعدة خاصة في هذا الشأن – فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 246 مدني أردني ما يلي :

 

( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.)

 

فللمشتري إذا انقضى الميعاد المحدد لتسليم المبيع دون أن يوفي البائع بالتزامه مع تمكنه من ذلك أن يطلب ( بعد اعذاره ) تنفيذ العقد أو فسخه .

 

        أما إذا كان عدم التسليم لسبب فهنا علينا أن نفرق بين حالتين هما :

 

-       حالة وجود سبب مقنع للمحكمة .

-       حالة هلاك المبيع كله أو بعضه .

 

ففي حالة وجود سبب مقنع فهنا للمحكمة بناءً على قناعتها أن تمنح المدين أجلاً معقولاً لكي يقوم بالتزامه لكن بدون أن يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء هذا التأجيل وهذا ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 334 مدني أردني التي تنص :

 

(على أنه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.)

 

    أما إذا كان عدم الالتزام بالتسليم سببه هلاك المبيع كله أو جزء منه فهنا علينا أيضاً أن نفرق فيما إذا كان الهلاك بسبب البائع أم بسبب المشتري أم بسبب لا يد للبائع أو المشتري فيه .

 

    فإذا كان الهلاك بسبب البائع وكان كلياً فإن البائع هو الذي يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم ، لذلك يصبح تنفيذ العقد مستحيلاً فللمشتري أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض وفقاً للقواعد العامة .

    أما إذا كان الهلاك جزئياً فللمشتري خيارين إما أن يفسخ العقد وإما أن يمضي البيع مع الحط من الثمن بقدر التلف .

    وفي حالة إذا كان الهلاك بسبب المشتري فهنا يعتبر المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن ، وللبائع الخيار فله أن يفسخ العقد ويطالب المشتري بمثل المبيع أو قيمته أو أن يمضي العقد.

 

    أما إذا كان سبب الهلاك لا يد للمتبايعين فيه فهنا نكون أمام حالتان :

 

-       إذا هلك بسبب آفة سماوية أو قوة قاهرة :

 

في هذه الحالة ينفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن ذلك لأن تبعة الهلاك مرتبطة بالتسليم فالبائع يتحملها قبل التسليم.

 

-       إذا هلك المبيع بسبب شخص ثالث :

 

إذا كان الهلاك كلياً فللمشتري الخيار إما أن يفسخ العقد ويسترد الثمن وإما أن يمضي العقد مع ملاحقة المتسبب بالضمان .

 

    أما إذا كان الهلاك جزئياً فللمشتري أيضاً الخيار ، فله أن يفسخ العقد ويسترد الثمن ويقوم البائع بملاحقة المتلف أو أن يمضي البيع مع الحط في الثمن بقدر التلف ، أو أن يمضي العقد كاملاً ويقوم بملاحقة المتلف بالضمان.

 

 

 

 

 

 

المراجع :

 

1 – الدكتور محمود جلال حمزة ، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني ، ج4 العقود المسماة ، عقد البيع ،مكتبة الحامد ، عمان .

 

2- الدكتور أنور سلطان ، العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة ،1983 ، دار النهضة العربية ، بيروت .

 

3- الدكتور جاك يوسف الحكيم ، العقود الشائعة والمسماة عقد البيع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

              

 

 

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1844 / عدد الاعضاء 62