اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ibrahimkhalil
التاريخ
12/21/2004 2:31:46 PM
  الحماية القضائية لحقوق الإنسان دراسة موجزة 3      

الحماية القضائية لحقوق الإنسان دراسة موجزة

حول دور القضاء المصري في حماية حقوق الإنسان  3

 

 

التطبيق الثالث للحماية

انتخاب ممثل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام :

 

 

عبرت المحكمة الدستورية العليا عن حمايتها لحق الترشيح حين عرض عليها أمر مدى دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 في بندها السادس الذي  كان يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة وحدات القطاع العام " ألا يكون من شاغلي  وظائف الإدارة العليا " فقضت المحكمة في القضية رقم 17 لسنة 14 ق " دستورية " بجلستها المنعقدة في 14 يناير سنة 1994 بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلي وظائف الإدارة العليا لعضوية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العالم التابعة و ألزمت الحكومة المصروفات "

 

أهم المبادئ التي قررتها المحكمة في هذا الحكم :

 

يملك العاملون في وحداتهم الإنتاجية و وفقا للدستور حق الاقتراع لاختيار من يمثلوهم و يدافعون عن مصالحهم في مجالس إدارتها , و من غير المفهوم أن يقف الدستور من حقهم في الترشيح موقفا مختلفتا بأن يمنعهم منه إذا كانوا شاغلين لوظيفة بعينها في وحداتهم الإنتاجية حال أن المراكز الأعلى لوظيفة بعينها منيت الصلة بالشروط الموضوعية التي يتطلبها التمثيل في مجالس إدارتها 0

1-    حق الاقتراع و الترشيح متكاملان و لا يجوز أن تفرض على أيهما تلك القيود التي لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية و ضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها و تدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها 0

2-    لا يجوز التذرع بتنظيم العملية الانتخابية للحد من حرية التعبير التي تتوخى أن توفر لهيئة الناخبين الحقائق التي تعينها على تحديد موقفهم من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقتها , من خلال تعريفها بأحقيتهم في الدفاع عن مطالبهم 0

3-    أعاق النص المطعون فيه الشاغلين لوظائف الإدارة العليا بالوحدة الاقتصادية , من نشر لأفكار و الآراء التي يؤمنون بها و نقل رسالتهم إلى هيئة الناخبين التي لا يجوز فرض الوصاية عليها أم بعثرة تكتلاتها , و لا أن تحرم أفرادها أو فئة بينهم – لها توجهها الخاص من أن تكون تجمعاتهم طريقا إلى بلورة أفكارهم و تحديد مطالبهم 0

ثانيا : حماية حرية التعبير 0

يصعب الوقوف عند عدد محدود من المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا إزاء هذا الوخم الهائل من التصدي لهذه الحرية الهامة , و لسوف نعرض لبعض هذه المبادئ فيما يلي :

 

التطبيق القضائي الأول للحماية 0 حرية التعبير و حق

انتقاد القائمين بالعمل العام :

 

قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 11 بجلستها المنعقدة في 6 من فبراير سنة 1993 " بعدم دستورية ما تضمنته المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم – المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق – بأن يقدم خلال الخمسة أيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات "

و قد قررت المحكمة العديد من المبادئ الهامة حماية لحق التعبير نعرض فيما يلي لبعض منها :

1- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها بل يتعين و كلما نكل القائمون بالعمل تخاذلا و انحرافا عن حقيقة واجباتهم تقوم إعوجاجاتهم باعتبار أن ذلك حق و واجب يرتبط ارتباطا عميقا بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي لنظام الحكم 0

2- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة – متباينة في أبعادها – و تقرير ما يناسبها من الحلول التابعة من الإرادة العامة , و ليس لأحد بالتالي أن يفرض على غيره صمتا و لو كان معززا بالقانون و لأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل و لحرية الإبداع و الأمل و الخيال , و هو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن و التعبير عن أرائه بما يعزز الرغبة في قمعها 0

3- انتقاد القائمين بالعمل العام – و إن كان مريرا يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه احرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها 0

قضاء أخر في ذات الاتجاه :

قضت المحكمة الدستورية العليا بمبادئ مماثلة في القضية رقم 42 لسنة 16 ق " دستورية "

بجلستها  المنعقدة في 20 مايو سنة 1995 فقضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له و على الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة , أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات "

و من أهم ما أكدته المحكمة في تلك القضية المبادئ التالية :

1- ليس أدعي على إعاقة الحوار الحر المفتوح , من أن يفرض قانون جنائي قيودا باهظة على الأدلة  النافية لتهمة التعريض بالسمعة , إلى حد يصل إلى إهدار الحق في تقديمها إسقاط هذه القيود يكون لازما 0

2- لا يجوز أن يقوم المحامون بعمل من جانبهم يخل بالمعاونة الفعالة التي يقدمونها لموكليهم 0 كذلك لا يجوز التدخل تشريعيا بما يعوق إنفاذ متطلباتها 0

 

التطبيق القضائي الثاني للحماية 0

عدم مسئولية رئيس الحزب عن جرائم النشر :

 

عبرت المحكمة الدستورية العليا عن حمايتها لحرية التعبير و حق النشر في حكمها الصادر في القضية رقم 25 لسنة 16 ق " دستورية " بجلستها المنعقدة يوم 3 من يولية سنة 1995 حين قضت : " بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 "

و كانت تلك الفقرة  تنص على أن :

" يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها "

و قد قررت المحكمة العديد من المبادئ الهامة في مجال حماية هذه الحرية أهمها ما يلي :

1- إن إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية يتعين أن يكون رهنا بمشروعيتها الدستورية – وجوب صياغة النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تباين الآراء حولها أو تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدوانا على الحرية الشخصية المكفولة في الدستور 0

2- الأصل في الجريمة ألا يتحمل عقوبتها إلا من ادين بارتكابها  و تفترض شخصية العقوبة التي كفلها الدستور شخصية المسئولية الجنائية بما يؤكد تلازمها 0

 

3- افتراض براءة المتهم يمثل أصلا دستوريا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها و ليس بنوع العقوبة المقررة لها , و هو لا يتمحض عن قرينة يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور لكي يوفر من خلالها لكل فرد الأمن في مواجهة التحكم و التسلط و بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها جريمة ثابتة بغير دليل و بما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية ينشئها 0

4- المسئولية التي قررها النص المشار إليه في شأن رئيس الحزب هي في حقيقتها نوع من المسئولية بطرق القياس و هي تفترض أن زمام الصحيفة الحزبية بيد رئيس الحزب و أن إخلالا وقع منه في مجال تقييم ما ينشر بها و هو افتراض لا يستقيم و طبائع الأشياء و تأباه العدالة الجنائية , و يناهض مقوماتها و قواعد إدارتها 0

 

ثالثا : حماية الحرية الشخصية

 

و في مجال حماية الحرية الشخصية لا يتسع المجال لسرد الفيض الهائل من القضاء الحاسم لأمر حماية هذه الحرية العزيزة الغالية , و سوف نكتفي في هذا المجال بعرض أحد النماذج الهامة و هو المتصل بحماية حرية الملبس

0

التطبيق لقضائي بشأن " حماية حرية الملبس "

 

تتصل هذه القضية بقرار إداري صدر من وزير التعليم برقم 113 لسنة 1994 بإلزام تلاميذ و تلميذات المدارس الرسمية و الخاصة بارتداء زى موحد وفقا لمواصفات حددها القرار من ثم صدر قرار مفسر له فأقام أحد أولياء الأمور دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لم ترتب عن هذا القرار من طرد ابنتيه المنقبتين و قد أحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم المشار إليه 0

و قد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم 8 لسنة 17 ق  "دستورية " بجلستها المنعقدة في 18 مايو سنة 1996 فقضت برفض الدعوى و أرست و أكدت مجموعة من المبادئ الهامة التي عبرت بها عن دورها  في حماية الحرية الشخصية و حرية العقيدة و من أهم هذه المبادئ ما يلي :

1- أن الإسلام أعلى قدر المرأة و حضها على صون عفافها  و أمرها بستر بدنها عن المهانة و الابتذال لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حيائها 0

2- ليس للمرآة شرعا إطلاق إرادتها في اختيارها لزيها بل يتعين أن يستقيم كيانها و أن يكون لباسها عونا لها على القيام بمسئوليتها في مجال عمارة الأرض 0

3- الشريعة الإسلامية في جوهر أحكامها و بمراعاة مقاصدها – تتوخى من ضبط ثياب المرأة إعلاء قدرها و بما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى الخروج لمباشرة ما يخصها من الأعمال التي تختلط فيها بالآخرين ليس جائزا أن يكون لباسها مجاوزا حد الاعتدال و لا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافا و لا إسدالا لخمارها من وراء ظهرها زينتها إلا ما لا يعد عورة و هما وجهها و كفاها و بل و قدماها عند البعض 0

4- لا دليل من القرآن أو السنة على أن لباس المرأة  يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا , متخذا نقابا لا يظهر منها إلا عيناها و محجراها – كشف المرأة لوجهها أكفل لحيائها و أدعى لرفع الحرج عنها 0

5- قرار وزير التعليم و القرار المفسر له في شأن الزى المدرسي لا يناقض فيما قرره من وصف الزى المدرسي للطالبات نص المادة الثانية من الدستور, فحق الاجتهاد في المسائل الخلافية مقررة لوالي الأمر بما يسر للناس شئونهم و بما لا يعطل المقاصد الكلية للشريعة و لا يناقض هذه المقاصد تنظيم ولي الأمر في دائرة بذاتها ليس الفتاة على النحو الذي صدر به القرار المذكور يدخل في دائرة التنظيم المباح فيما توخاه من تنظيم لرداء الفتاة في دائرة المعاهد العلمية المحددة فيه , و ليس هذا في شأن القرار افتئات على حرية العقيدة 0



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1018 / عدد الاعضاء 63