اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ibrahimkhalil
التاريخ
12/20/2004 5:59:27 PM
  مجموعة من اهم احكام المحكمة الدستورية 2      

(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه غير صحيح .

( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)

(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة .

( عدم دستورية )

- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً باالتهمة مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طرريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمةة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام الجريمة .

(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأول ص165)

(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)

(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )

( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)

(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .

( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)

(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى .

( عدم دستورية )

(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .

(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)

(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .

(عدم دستورية )

- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حريية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً بااهظة على الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من الدستور .

(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)

(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175 والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات . (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ مضمونها .

( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)

(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل الفردى على العاملين بالمصرف .

(رفض الدعوى )

- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .

( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1108 / عدد الاعضاء 62