شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 18/9/2003
|
الأخ الكريم
ولو كانت الإجابة متأخرة ، إلا أنني اليوم انتبهت على سؤالك ، بعد أن سمح لي الوقت باستعراض بعض المشاركات الفائتة
بالنسبة للإفلاس والمسؤولية الجزائية عنه ، فيتلخص فيما يلي :
الإفلاس على نوعين :
احتيالي ، وتقصيري
والإفلاس الاحتيالي هو من نوع الجناية ، ولا يرتكب إلا من قبل تاجر مفلس امتنع أو توقف عن دفع ديونه التجارية . وذلك عن طريق تبديد أمواله أو كتمها أو إخفائها أو عن طريق الإقرار مواضعة ( مواطأة ) للغير بديون وهمية بغية تهريب أمواله من وجه الدائنين والحيلولة دون الحجز والتنفيذ عليها ، وكأن يخفي دفاتره التجارية وحساباته الحقيقية .
أما الإفلاس التقصيري ، فكما يظهر من اسمه ، هو من نوع الجنحة ، ويتم عن طريق تقصير التاجر وإهماله وعدم الحرص على وفاء ديونه ، كأن يقوم بعمليات مضاربة متهورة أو لعب القمار ، أو كأن يقدم على شراء بضائع ثم يبيعها بأقل من ثمنها ، أو إذا أهمل في مسك الدفاتر التجارية ، أو قام باستجرار قروض بفوائد كبيرة وهو يعلم أنه عاجز عن الوفاء بها أو بفوائدها ، أو إذا وجدت نفقاته الشخصية أو العائلية زائدة عن الحد ، كأن يكون تاجرا مدينا ، ثم يقيم عرسا لابنه أو لنفسه يكلف ملايين مثلا .. وهكذا .
وهكذا ترى أن الحالة التي تسأل عنها غير مشمولة بحالات الإفلاس لا الاحتيالي ولا التقصيري ، لأن كلا الحالتين محصورتان بالديون التجارية ، والمعلوم أن حقوق العمال ، ولو كانت ممتازة ، إلا أنها ديون مدنية ، وليست تجارية .
ولكن في القانون ، وأقصد قانون العقوبات في كل من سوريا ولبنان والأردن ومصر وغيرها ، هناك نص خاص بالمدين العادي ( وليس التاجر ) الذي يقوم بتهريب أمواله سواء عن طريق البيع الحقيقي أو الصوري أو المواضعة على ديون وهمية ، يعاقب بعقوبة جنحوية خاصة ، وبموجب نص خاص ضمنته المادة (685) من قانون العقوبات السوري ، حيث اعتبرت بيع الأموال بقصد تهريبها من وجه الدائنين غشا معاقبا عليه ، حتى لو كان البيع حقيقي ولقاء ثمن جدي وحقيقي وليس وهميا . طالما قصد منه المدين أن يحول دون التنفيذ على ماله ودون الدائن وتحصيل حقه . إضافة إلى وسائل أخرى جرمتها المادة المذكورة مثل : التوقيع على سندات وهمية أو الإقرار كذبا بوجود موجب ( دين أو التزام ) بحيث ينقص من الضمان العام للدائنين . والجدير ذكره أن نص هذه المادة لا يشترط أن يكون الدين تجاريا كما في حالتي الإفلاس الاحتيالي والتقصيري ، وبالتالي فهو يشمل ديون العمال والديون المدنية كافة .
أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة .
وتقبل تحياتي.
المحامي : موسى شناني
|