اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سائد
التاريخ
9/4/2003 3:00:00 PM
  الافلاس الاحتيالي -التفالس 0000000000      

تحيه طيبه

زملائي واساتذتي الاعزاء

لدي سؤال ارجو الاجابه عليه00000000000

هل يعتبر امتناع التاجر عن دفع المبلغ المحكوم به للعامل والذي يعتبر  دينا ممتازا عن طريق التنازل عن ما يملكه من اموال منقوله وغير منقوله للغير وبالتالي عدم التمكن من تنفيذ الحكم والحجز على ما يعتبر ضمانا عاما للدائنين                هل يعتبر ما تقدم تحققا لركن التوقف عن الدفع في جريمة الافلاس الاحتيالي ؟؟؟

وشكرا لكم جميعا0000000000000 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  18/9/2003



الأخ الكريم

ولو كانت الإجابة متأخرة ، إلا أنني اليوم انتبهت على سؤالك ، بعد أن سمح لي الوقت باستعراض بعض المشاركات الفائتة

 

بالنسبة للإفلاس والمسؤولية الجزائية عنه ، فيتلخص فيما يلي :

الإفلاس على نوعين :

احتيالي ، وتقصيري

والإفلاس الاحتيالي هو من نوع الجناية ، ولا يرتكب إلا من قبل تاجر مفلس امتنع أو توقف عن دفع ديونه التجارية . وذلك عن طريق تبديد أمواله أو كتمها أو إخفائها أو عن طريق الإقرار مواضعة ( مواطأة ) للغير بديون وهمية بغية تهريب أمواله من وجه الدائنين والحيلولة دون الحجز والتنفيذ عليها ، وكأن يخفي دفاتره التجارية وحساباته الحقيقية .

 

أما الإفلاس التقصيري ، فكما يظهر من اسمه ، هو من نوع الجنحة ، ويتم عن طريق تقصير التاجر وإهماله وعدم الحرص على وفاء ديونه ، كأن يقوم بعمليات مضاربة متهورة أو لعب القمار ، أو كأن يقدم على شراء بضائع ثم يبيعها بأقل من ثمنها ، أو إذا أهمل في مسك الدفاتر التجارية ، أو قام باستجرار قروض بفوائد كبيرة وهو يعلم أنه عاجز عن الوفاء بها أو بفوائدها ، أو إذا وجدت نفقاته الشخصية أو العائلية زائدة عن الحد ، كأن يكون تاجرا مدينا ، ثم يقيم عرسا لابنه أو لنفسه يكلف ملايين مثلا .. وهكذا .

 

وهكذا ترى أن الحالة التي تسأل عنها غير مشمولة بحالات الإفلاس لا الاحتيالي ولا التقصيري ، لأن كلا الحالتين محصورتان بالديون التجارية ، والمعلوم أن حقوق العمال ، ولو كانت ممتازة ، إلا أنها ديون مدنية ، وليست تجارية .

 

ولكن في القانون ، وأقصد قانون العقوبات في كل من سوريا ولبنان والأردن ومصر وغيرها ، هناك نص خاص بالمدين العادي ( وليس التاجر ) الذي يقوم بتهريب أمواله سواء عن طريق البيع الحقيقي أو الصوري أو المواضعة على ديون وهمية ، يعاقب بعقوبة جنحوية خاصة ، وبموجب نص خاص ضمنته المادة (685) من قانون العقوبات السوري ، حيث اعتبرت بيع الأموال بقصد تهريبها من وجه الدائنين غشا معاقبا عليه ، حتى لو كان البيع حقيقي ولقاء ثمن جدي وحقيقي وليس وهميا . طالما قصد منه المدين أن يحول دون التنفيذ على ماله ودون الدائن وتحصيل حقه . إضافة إلى وسائل أخرى جرمتها المادة المذكورة مثل : التوقيع على سندات وهمية أو الإقرار كذبا بوجود موجب ( دين أو التزام ) بحيث ينقص من الضمان العام للدائنين . والجدير ذكره أن نص هذه المادة لا يشترط أن يكون الدين تجاريا كما في حالتي الإفلاس الاحتيالي والتقصيري ، وبالتالي فهو يشمل ديون العمال والديون المدنية كافة .

 

أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة .

وتقبل تحياتي.

 

المحامي : موسى شناني

 


  سائد    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  4/10/2003



بداية  اشكزك يا سيدي على الاجابة والاهتمام

    ان مسألة التوقف عن الدفع التي يشترطها القانون في الافلاس  يجب ان تكون وكما ذكرت يا استاذ موسى هي التوقف عن دفع دين تجاري حال ومستحق الاداء وخالي من النزاع وعلى ان لا نغفل ان الدين التجاري قد يكون بسبب عمل تجاري بطبيعته او تجاري بالتبعية

 والتجاري بالتبعيه  هو عمل مدني بالاصل واكتسب صفة التجاري لصدوره عن التاجر ابتداءا ولتعلقه بتجارة التاجر وهذا ما نصت عليه الماده الثامنة من قانون التجارة الاردني

والعمل التجاري بالتبعية قد يكون تجاري بالنسبة للطرفين او بالنسبة لطرف واحد ومدني بالنسبة للطرف الاخر ومثال ذلك:ان يستأجر التاجر محل ليعرض فيه بضاعته فيكون بالتالي عقد الايجار تجاري بالنسبة الى التاجر(المستاجر) ومدني بالنسبة الى المؤجر

ولذلك فان نظرية الاعمال التجارية بالتبعية تشمل العقود التي يبرمها التاجر وعقد العمل   من هذه العقود وان اعتباره تجاريا بالنسبة الى التاجر  يحمل امتيازات يختص بها قانون التجارة من اثبات وافلاس تطبق على التاجر من جهة ولا تطبق على الطرف الاخر الذي يعتبر العقد مدنيا بالنسبة اليه

ارجو ان اكون وفقت في البحث عن اجابة 00000000

واقبل فائق الاحترام


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1806 / عدد الاعضاء 62