اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشافعي الصغير
التاريخ
11/29/2004 11:19:30 AM
  اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع -قضايا دولية 6      

القضية 100 : المادتان (1) (ب) و 78 من اتفاقية البيع

هولندا : محكمة آرنهم ؛ 1992/1251

30 كانون الأول / ديسمبر 1993

شركة Nieuwenhoven Viehandel GmbH (المانيا ) ضد شركة Diepeveen-Dirkson B.V. ( هولندا )

نشرت مقتطفات باللغة الهولندية فى : Nederlands internationaal Privaatrecht(NIPR) 1994,268

 ورد تقرير عنها فى : (1995) UNILEX, D.93-28

( خلاصة أعدها م. سومامبو ، معهد آسر )

          رفع البائع ، وهو شركة ألمانية ، دعوى على المشترى ، وهو شركة هولندية، مطالبا بتسديد ثمن شراء شحنة من الخراف الحية تم بيعها وتسليمها إلى المشترى زائدا الفائدة دفع المشترى بأن العقد كان قد أبطل بسبب أن الخراف لم تكن جاهزة للذبح.

          ورأت المحكمة أن اتفاقية البيع كانت منطبقة بمقتضى القانون الدولى الخاص الهولندى ، بوصفها قانون ألمانيا السارى وقت إبرام العقد (المادة 1(1) (ب) من اتفاقية البيع) . وفيما يتعلق بكون أن الخراف لم تكن جاهزة للذبح ، رأت المحكمة أن ذلك لم تكن له علاقة بالموضوع حيث أن العقد لم ينص إلا على وزن الخراف وثبت للمحكمة  أنه كان مطابقا للعقد . وقضت المحكمة للبائع بتحصيل ثمن الشراء بالكامل زائدا الفائدة . ورأت المحكمة أن من المعقول أن تطبق القانون الألمانى لتحديد سعر الفائدة ، الذى لم تحسمه اتفاقية البيع ، وذلك نظرا لأن الطرفين كانا قد اتفقا على تسديد الثمن بالعملة الألمانية ، ولأن القانون الألمانى كان منطبقا على أى حال بمقتضى القانون الدولى الخاص الهولندى ( المادة 78 من اتفاقية البيع ) .

 

القضية 102 : المواد 75(1) و 79 (1) و 100 (2) من اتفاقية البيع

محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية

قرار تحكيم صدر فى عام 1989 ، القضية رقم 6281

نشرت مقتطفات منها بالفرنسية فى Journal de Droit International, 1114 وبالانكليزية فى :    Collection of ICC Arbitral Awards,  Yearbook of Commercial Arbitration, XV, 1990, 83 Vol. II ,394

( خلاصة أعدها س . بيكار محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية)

          أبرم الطرفان ، وجنسيتهما مصرية ويوغوسلافية ، عقدا لشراء كمية معينة من الصلب على أساس الفوب ( تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة فى ميناء الشحن). وطبقا للعقد، أعلن المشترى أنه يرغب فى ممارسة حقه فى شراء كمية اضافية من الصلب بالسعر والشروط المنصوص عليهما فى العقد . ونشأ النزاع عن رفض البائع تسليم الكمية الاضافية من الصلب بسعر العقد نظراً لأن سعر السوق قد ارتفع ، ونتيجة لذلك اضطر المشترى إلى الحصول على البضائع من مصدر آخر بسعر أعلى .

          ورأت هيئة التحكيم أنه عملا بالمادة 100(2) من اتفاقية البيع ، لا تنطبق الاتفاقية على القضية نظرا لأن العقد أبرم قبل بدء نفاذ الاتفاقية فى البلدان المعنية ( ومنها فرنسا، مكان التحكيم ) ،  حتى وإن   كانت تلك البلدان أطرافا فى الاتفاقية عند صدور قرار التحكيم، وطبقت هيئة التحكيم قواعد القانون الدولى الخاص المتبعة فى البلدان المعنية والمادة 3-1 من اتفاقية لاهاى المؤرخة 15 حزيران / يونيه 1955 المتعلقة بالقانون السارى على البيع الدولى للبضائع ، والتى تندرج فرنسا فى عداد أطرافها ، فخلصت إلى أن القانون المنطبق هو قانون يوغوسلافيا ، بوصفه قانون المكان الرئيسى لعمل البائع ومكان أداء العقد .

          وقارنت هيئة التحكيم القانون اليوغوسلافى بالمادة 74  1  من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع وبالمادة 79(1) من اتفاقية البيع ، ورأت أن البائع ، برفضه تسليم البضائع الإضافية بسعر العقد ، ارتكب انتهاكا للعقد. وقررت الهيئة أن البائع لا يمكن أن يعفى من التزام تسليم البضائع بسعر العقد إلا إذا كان العقد محتويا على شرط بشأن تعديل السعر، أو فى حالة إبطال العقد ، وليس هذا هو الحال هنا نظرا لأن زيادة سعر السوق لم تكن فى الواقع مفاجئة ولا كبيرة ولا مستعصية التنبوء بها .

          ومن أجل تحديد مبلغ التعويض المستحق للمشترى ، قارنت هيئة تحكيم القانون المحلى   اليوغوسلافى بالمادة 75 من اتفاقية البيع والمادة 85 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع . وقررت أن للمشترى حق الحصول على الفرق بين سعر العقد الذى دفعه بالفعل للحصول على البضائع من مصدر آخر .

*****

القضية 103 : المواد 1 (1) (ب) و 35  و 36  و 78  و 84  من اتفاقية البيع

محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية

قرار تحكيم صدر فى عام 1993 ، القضية رقم 6653

نشرت مقتطفات منه بالفرنسية فى Journal de Droit International,1993. 1041

( خلاصة أعدها س . بيكار ،  محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية)

          أبرم الطرفان عقدا لبيع بضائع . وطعن المشترى فى مطابقة البضائع للمواصفات الواردة فى العقد .

          طبقت هيئة التحكيم اتفاقية البيع استنادا إلى المبررات التالية : أن الطرفين اختارا القانون الفرنسى ليكون القانون المنطبق ، وكانت الاتفاقية سارية فى فرنسا عند ابرام العقد؛ وأن العقد يتعلق بمصالح تجارية دولية نظرا لأن أداءه يفترض فيه نقل بضائع ومدفوعات عبر الحدود ؛ وأن السلع المعنية تدخل فى نطاق تطبيق اتفاقية البيع . ولاحظت الهيئة أيضاً أن مكان المشترى هو سوريا التى كانت طرفا فى الاتفاقية وقت إبرام العقد ، ومكان البائع هو المانيا التى أصبحت طرفا فى الاتفاقية بعد إبرام العقد.

          ونظرت الهيئة فى مسألة أى من الطرفين يقع عليه عبء إثبات عدم المطابقة، وهى مسالة لا تتناولها اتفاقية البيع ، ورأت ، عملا بالمادة 1315 من القانون المدنى الفرنسى ، والمبادئ العامة للتجارة الدولية ، أن الطرف الذى يدفع بعدم المطابقة هو الذى يتعين عليه أن يبرهن على ذلك .

          ووجدت المحكمة أن بعض البضائع لايطابق العقد، وأمرت بأن ترد إلى المشترى المبالغ التى   دفعت لشراء تلك البضائع . ونظرا لأن المحكمة اعتبرت أن البائع كان متعاونا جدا عندما نشأت المصاعب . فقد تركت للبائع حرية الاختيار بين نقل البضائع غير المطابقة على نفقته أو تركها فى الموقع .

          وحكمت الهيئة للمشترى بالحصول على فائدة على الرغم من أنه تبين أن المادة 84 من اتفاقية البيع مبهمة إلى حد ما بشأن ما إذا كان ينبغى دفع الفائدة إذا لم تكن قد طلبت ، وذلك بالنظر إلى أن المادة 1153-1 من القانون المدنى الفرنسى تنص على دفعها فى جميع الحالات . ونظرا لأن اتفاقية البيع لا تنص على كيفية تحديد سعر الفائدة، طبقت الهيئة السعر الذى يطبق عادة على تسويات الدولار الأوروبى بين المتعاملين فى التجارة الدولية ، أى سعر الفائدة على القروض بمصارف لندن ( ( LIBOR

*****

القضية104 :المواد 1(1)  (ب)   و  7(2)  و  54  و  61  (2) و62 و63(1) و64(2) و69 و77 و78  و 79  ومن 85 إلى 88 من اتفاقية البيع

محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية .

قرار تحكيم نشر فى عام 1993 ، القضية رقم 7197

نشرت مقتطفات منها بالفرنسية فى: Journal de Droit International,1993. 1028

( خلاصة أعدها س . بيكار محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية)

          كان النزاع متعلقا بتخلف مشتر بلغارى عن الدفع لبائع نمساوى فى حدود المهلة المتفق عليها فى عقد البيع .

          ورأت هيئة التحكيم أنه فى حين أن الطرفين لم ينصا على أى قانون منطبق، فإن تطبيق القواعد النمساوية والبلغارية للقانون الدولى الخاص يؤدى إلى تطبيق القانون النمساوى . وبالنظر إلى أن اتفاقية البيع أدرجت فى النظام القانونى النمساوى ، قررت الهيئة تطبيق اتفاقية البيع ، وفقا للمادة 1 (1)(ب) من الاتفاقية. ولاحظت المحكمة أيضاً أنه نظراً لأن قواعد القانون الدولى الخاص  المنطبقة تؤدى إلى تطبيق قانون النمسا ، وهى مكان عمل البائع ، فلا أهمية لكون بلغاريا ، وهى مكان عمل المشترى، لم تكن طرفا فى الاتفاقية وقت إبرام العقد .

          ورأت الهيئة أن المشترى ارتكب انتهاكا للعقد من حيث أنه تخلف عن فتح  خطاب الاعتماد غير القابل للإلغاء والقابل للتقسيم ، المنصوص عليه فى العقد ، على الرغم من الفترة الاضافية التى منحها له البائع (المواد 65 و 62 و 63 (1) من اتفاقية البيع). ورأت الهيئة أيضاً أن من حق البائع أن يطلب الأداء ( المادة 64 من اتفاقية البيع)، دون أن يفقد حقه فى طلب تعويض نظرا لأنه لم تكن هناك قوة قاهرة ( المواد 61(1) (أ) و61 (2) و 79 من اتفاقية البيع ) . وطبقت الهيئة القانون النمساوى عملا بالمادة 7(2) من اتفاقية البيع ، فقررت أن ممارسة البائع حق طلب تعويض لا تتنافى مع الشرط الجزائى الوارد فى العقد .

          وقضت المحكمة للبائع بالحصول على فائدة عن المبلغ المستحق (المادة 78 من اتفاقية البيع ) . ونظراً لأن اتفاقية البيع لا تنص على سعر فائدة ، حددت الهيئة سعر الفائدة وفقا للقانون الموضوعى   المنطبق على العلاقة بين الدائنين والمدينين ( المادة 7(2)). وقررت الهيئة أن سعر الفائدة الذى يحكم به يمكن أن يكون أعلى من السعر القانونى نظرا لأن استحقاق الفائدة بموجب المادة 78 من اتفاقية البيع مستقل عن أية دعوى تعويض عن الأضرار ترفع بموجب المادة 74 من اتفاقية البيع . وفى الحالة موضع النظر، رأت الهيئة أن البائع تصرف استناداً إلى ائتمان تعين عليه أن يدفع عنه فائدة بسعر 12 فى المائة ، وطبقت ذلك السعر نظرا لأن البائع سيتعين عليه أن يحصل على ائتمان من أجل الاستعاضة عن الأموال المفقودة بسبب تخلف المشترى عن السداد .

*****

القضية 105 : المادة 3(1) و(2) من اتفاقية البيع

النمسا ، المحكمة العليا ؛ 8 Ob 509/93

27 تشرين الأول / أكتوبر 1994

نشرت بالألمانية فى : Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1995, 159

          طلبت شركة نمساوية فرشا ومكانس فى يوغوسلافيا السابقة . وبموجب العقد، كان على الشركة النمساوية أن تزود الشركة اليوغوسلافية بالمواد اللازمة لانتاج  البضائع المطلوبة .

          ورأت المحكمة أن الاتفاقية لا تنطبق نظرا لأن الطرف الذى طلب البضائع يقدم جزءا كبيرا من المواد اللازمة لانتاج البضائع ( المادة 3(1) من اتفاقية البيع) ، وأن التزام الطرف الذى يقدم البضائع يتمثل أساسا فى توفير الأيدى العاملة والخدمات (المادة3(2) من اتفاقية البيع ) .

*****

القضية 106 : المواد 1(1) (أ) و14 و8(2) و(3) و55 و 57 ( 1) من اتفاقية البيع

النمسا ، المحكمة العليا ؛ 2 Ob 547/93

10 تشرين الثانى / نوفمبر 1994

نشرت بالألمانية فى :79   Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1995,

          طلب المشترى النمساوى ، فى المانيا ، كمية كبيرة من فرو الشنشيلة ذى النوعية المتوسطة أو الأفضل من المتوسطة ، بسعر يتراوح بين 35 و63 ماركا ألمانيا للقطعة. وقام البائع الألمانى بتسليم 249 فراء . وباع المشترى النمساوى البضائع المغلفة، دون فتحها ، إلى تاجر فراء ايطالى بنفس السعر . وأعاد التاجر الايطالى 13 فراء بحجة أنها ذات نوعية أدنى من النوعية المتفق عليها . وأرسل المشترى النمساوى إلى البائع الألمانى قائمة حصرية تبين قطع الفراء المرفوضة ، ورفض دفع ثمنها بحجة أنه باع الفراء ، بالنيابة عن البائع الألمانى بوصفه وكيله .

وأمرت المحكمة الابتدائية المشترى النمساوى أن يدفع ثمن قطع الفراء المرفوضة نظرا لاتفاقها مع ما جاء بالعقد. وعندما وجدت المحكمة أن قطع الفراء المتوسطة النوعية تباع فى السوق بسعر يصل إلى 60 ماركا المانيا ، اعتبرت أن سعر 50 ماركا ألمانيا للفراء الواحد سعر معقول .

وأيدت محكمة الاستئناف ذلك القرار . ورأت أن اتفاقية البيع منطبقة نظراً لأن مكانى عمل الطرفين يقعان فى دولتين طرفين فى الاتفاقية ولأن موضوع النزاع يدخل فى نطاق تطبيق الاتفاقية .  ورأت محكمة الاستئناف أيضاً انه تم استنادا إلى الطلب ابرام عقد صحيح ، محدد بما يكفى من حيث كمية البضائع ونوعيتها على السواء .

ورأت محكمة الاستئناف فضلا عن ذلك أن الاتفاق بشأن مدى السعر (من35 إلى 65 ماركا ألمانيا ) لا يحول دون صحة ابرام العقد نظراً لأنه بموجب المادة 55 من الاتفاقية ، يعتبر أن الطرفين قد اتفقا على سعر السوق العادى إذا لم ينص العقد على السعر صراحة أو ضمنا . ولاحظت محكمة الاستئناف أن الطرفين لم يطعنا فى السعر البالغ 50 ماركا المانيا للفراء الواحد، الذى قررته المحكمة الابتدائية استنادا إلى سعر السوق . وبشأن عملة الدفع رأت المحكمة أن الدفع واجب بالماركات الألمانية نظراً لأن الدفع ينبغى أن يجرى فى مكان عمل البائع الألمانى (المادة 57 من الاتفاقية) .

وأيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف . ورأت أن الاتفاقية منطبقة نظرا لأن القضية تتعلق بعقد بيع دولى بالمعنى الوارد فى المادة 1(1)(أ) من اتفاقية البيع. ورأت أيضاً أن طلب البضائع كان محددا بما يكفى لجعله يشكل عرضا بموجب المادة 14 من اتفاقية البيع نظرا لأن أى شخص عاقل يوجد فى نفس ظروف البائع يمكن أن يعتبره عرضا ( المادة 8 (2) و (3) من اتفاقية البيع ). وقد وضعت المحكمة العليا فى اعتبارها،  لدى اتخاذ قرار بأن طلب البضائع محدد بما يكفى ، سلوك المشترى النمساوى، الذى قبل البضائع الواردة وباعها دون أن يشك فى سعرها أو نوعيتها أو كميتها . وعلى وجه الخصوص كان السعر محددا بما يكفى لانتفاء ضرورة تطبيق المادة 55 من اتفاقية البيع . وبشأن مكان الدفع ، رأت المحكمة العليا أنه مكان عمل البائع  نظرا لأن البضائع أرسلت بالبريد ولم يعين طرف ثالث لتلقى الدفع فى النمسا نيابة عن البائع الألمانى .

*****

القضية 107 : المادتان 35 و 49 من اتفاقية البيع

النمسا : محكمة استئناف انسبروك ؛  R 161 / 94  

1 تموز / يوليه 1994

لم تنشر

          باع المدعى ، وهو مصدر دانمركى ، عدة شحنات من زهور الحدائق إلى المدعى عليه النمساوى ، الذى رفض دفع ثمن بعضها بحجة أن البائع انتهك ضمانا أو ارتكب انتهاكاً أساسيا للعقد ، حيث أن    الزهور لم تزهر طيلة الصيف .

          ورفضت المحكمة الابتدائية حجج المشترى على أساس أنه لم يثبت أن البائع كان قد ضمن أن الزهور ستزهر طيلة الصيف ، أو أن البائع ارتكب انتهاكا أساسيا للعقد بسبب عدم مطابقة الزهور للمواصفات الواردة بالعقد ( المادتان 36 و 49 (1)(أ) من اتفاقية البيع ) . وقررت المحكمة أيضاً أن المشترى ، حتى لو تمكن من إثبات عدم مطابقة البضائع ، كان سيفقد حقه فى ابطال العقد نظرا لأنه تخلف عن تقديم إشعار إلى البائع فى غضون مدة معقولة من اكتشاف العيب ( المادة 39 (1) ) من اتفاقية البيع ؛ التى رأت المحكمة أنها مماثلة للمادة 377 من القانون التجارى النمساوى ). وقررت المحكمة أن مدة   شهرين من تسليم البضائع مدة معقولة كان ينبغى للبائع أن يكتشف أثناءها، وقد اكتشف بالفعل ، عدم مطابقة البضائع .

          وأيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية على أساس أن المشترى لم يستطع اثبات أن البائع انتهك ضمانا أو ارتكب انتهاكا أساسيا للعقد بتوريده زهورا غير مطابقة للمواصفات الواردة بالعقد ( المواد 25 و 35 و 49 (1) (أ) من اتفاقية البيع ) .

 

القضية 120 : المواد 1(1) ب و 18 و29 و38 و 39 و47 و49 من اتفاقية البيع

المانيا : Oberlandesgericht Köln ; 22 U 202/93

22 شباط / فبراير 1994

منشورة بالألمانية : Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrechts ( IPRax ) 1995 , 393 ; Recht  der  Internationalen Wirtschaft (RIW)  1994 ، العدد 972 .

تعليق راينهارت فى :   IPRax ،1995 ، العدد 365

          كان مقدم الدعوى الألمانى هو الشخص المتنازل له من البائع النيجيرى، الذى  باع وسلم بضاعة من الخشب النادر للمدعى عليه الألمانى . وقد رفض المدعى عليه أن يدفع ثمن الشراء زاعما بأن بضاعة الخشب المسلمة كانت ذات نوعية رديئة ؛ فأعلن المدعى هو الآخر بأنه سيطرح الخشب للبيع فى السوق . ثم أمرت المحكمة الابتدائية المدعى عليه بدفع ثمن الشراء . فاستأنف المدعى عليه الحكم .

          ولقد ارتأت محكمة الاستئناف ، فى تطبيقها اتفاقية البيع باعتبارها جزءاً من القانون الألمانى المختص بالموضوع والذى اختاره الطرفان على أنه القانون الواجب تطبيقه ، ان المدعى عليه قد فقد الحق فى فسخ العقد ، بمقتضى المادة 49 (1) (ب) من اتفاقية البيع ، لأنه لم يحدد فترة إضافية من الزمن لتنفيذ الالتزام من جانب المدعى  (المادة 47 من اتفاقية البيع ) . بيد أن محكمة الاستئناف وجدت أن الطرفين قد اتفقا معا على إنهاء العقد ، وهو ما تسمح به صراحة المادة 29 من اتفاقية البيع ، وأن الاتفاق على إنهاء العقد يخضع للقواعد نفسها التى يخضع لها ابرام العقد .

          وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أن مجرد السكوت لا يعتبر فى ذاته قبولا لعرض ما ، بموجب المادة 18 من اتفاقية البيع ، وجدت أن السكوت ، بمقتضى ظروف معينة، يمكن أن يفسر على أنه إقرار بالقبول . وفى هذه القضية قيد البحث ، كان البائع قد فحص الخشب المسلم وعرض استعادة الخشب لكى يقوم بتسويقه . ولكن المشترى لم يرفض ذلك العرض ، ولم يطالب بتعويضات عن أضرار أو باستبدال الخشب المسلم إليه . فاعتبرت محكمة الاستئناف أن المشترى نتيجة لذلك قد قبل العرض بإنهاء عقد البيع . ولذا فقد نقضت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية وصرفت النظر عن دعوى دفع ثمن البضاعة.

 

*****

 

القضية : 121 : المواد 1(1) (أ) و 14 (1) و19 (1) من اتفاقية البيع

المانيا : Oberlandesgericht Frankfurt; 10 U 80/93

4 آذار / مارس 1994

منشور بالألمانية : تقرير OLG ، 1994 ، العدد 85

          طلب مقدم الدعوى السويدى من المدعى عليه الألمانى أن يقدم إليه عرضا بشأن مسامير لولبية خاصة ذات نوعية معينة . فملأ المدعى عليه استمارة العرض ببيانات الأسعار ومدد التسليم وأرسل الاستمارة إليه . فطلب المدعى من ثم 3400 قطعة من المسامير اللولبية المسماة ، وكذلك 290 قطعة من سلع أخرى لم تذكر من قبل . فأثبت المدعى عليه الطلب ، ولكنه التمس الدفع مقدما أو بخطاب اعتماد . فسأله المدعى هو الآخر إرسال فاتورة مبدئية . وأرسل المدعى عليه فاتورة بقائمة من السلع ذات نوعية أدنى درجة من الأسعار الخاصة بها . فاعترض المدعى فورا وطالب بتسليم السلع من النوعية " المطلوبة " . فاقترح المدعى عليه تسليمه سلعا من نوعية أعلى درجة بسعر أعلى ، ولكن المدعى أصر على تسلم المواد ذات النوعية الأعلى بالسعر المذكور فى الفاتورة .

          وقد وجدت المحكمة ان اتفاقية البيع واجبة التطبيق فى هذه القضية لأن مكان عمل كل من الطرفين موجود فى دولتين من الدول الأطراف فى اتفاقية البيع (المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية البيع ) . ولاحظت المحكمة أن الرد على عرض يتضمن شروطا على خلاف شروط العرض يعتبر ، بموجب المادة 19 (1) من اتفاقية البيع ، رفضا للعرض ويشكل عرضا مقابلا . وبناء عليه ، فقد شكل طلب المدعى النهائى عرضا جديدا . ومع ذلك فإن هذا العرض الجديد لم يكن محددا بقدر كاف بحسب المعنى المقصود فى المادة 14 (1) من اتفاقية البيع ، لأن أسعار بعض السلع المطلوبة لم تكن معروفة أو قابلة للتعيين . وتبعا لذلك ، اعتبرت المحكمة ان العرض الجديد لا يمكن أن يؤدى إلى إبرام فعلى لعقد حيث أنه لم يمتثل لأحكام المادة 14 (1) من اتفاقية البيع .

 

*****

 

القضية : 122 : المادتان 1 (1) و 3 (1) من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Köln; 19 U 282/93

26 آب / أغسطس 1994

منشور بالألمانية : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW)  ، 1994 ، العدد 970

          المدعى ، وهو معهد سويسرى لبحوث الأسواق، كان قد أعد وسلم دراسة تحليلية عن السوق للمدعى عليه الذى كان قد طلبها ، وهو شركة ألمانية . وقد رفض المدعى عليه دفع الثمن زاعما بأن التقرير التحليلى لم يمتثل للشروط التى اتفق عليها الطرفان.

          وقد اعتبرت المحكمة أن اتفاقية البيع غير واجبة التطبيق فى هذه الحالة، لأن العقد الأساسى لم يكن عقدا بشأن بيع بضائع ( المادة 1 (1) من اتفاقية البيع ) ، ولا عقدا بشأن إنتاج بضائع ( المادة 3 (1) من اتفاقية البيع) . واذ لاحظت المحكمة أن بيع البضائع يتميز بنقل ملكية شئ ما ، فقد وجدت أنه على الرغم من أن التقرير يكون مثبتا على ورقة فإن الاهتمام الرئيسى لدى الطرفين ليس تسليم الورقة بل هو نقل الحق فى استخدام الأفكار المدونة على تلك الورقة . ولذا فقد اعتبرت المحكمة ان الاتفاق على إعداد دراسة تحليلية عن الأسواق لا يعد بيع بضائع فى نطاق المعنى الوارد بكل من المادتين 1 أو 3 من اتفاقية البيع .

 

*****

القضية 123 : المادتان 35 (2) و 49 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Bundesgerichtshof ; VIII ZR 159/94

8 آذار / مارس 1995

منشورة بالألمانية : Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 129,75

تعليق : Daun فى Neue Juristische Wochenschrift (NJW) ، 1996 ، العدد29 ؛ و Maguns فى Lindenmaier/Möhring, Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs   ، المادة 2 من اتفاقية البيع ؛ و Piltz فى Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) ، 1995 ، العدد 450 و Schlechtriem فى Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (EwiR) ، المادة 35 من اتفاقية البيع ، وفى Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax)  ، 1996 ، العدد 12

          ثبتت المحكمة العليا الألمانية قرار محكمة Oberlandesgericht Frankfurt (انظر القضية رقم 84       من مجموعة السوابق القضائية المتعلقة بنصوص الاونسيترال).وقد اعتبرت ان البائع السويسرى ، الذى سلم إلى المشترى الألمانى بضاعة من الصدف البحرى النيوزيلندى يحتوى على نسبة مركزة من فلز الكادميوم تتجاوز الحد الذى تسمح به السلطات الصحية الألمانية ، لم يكن مخلا بالعقد .ذلك أن الكادميوم المركز ذاته لا يشكل ، فى رأى المحكمة ، عدم تطابق مع الشروط ، لأن الصدف لا يزال صالحا للأكل . وعلاوة على ذلك ، اعتبرت المحكمة العليا أن المادة 35 (2) (أ) و (ب) من اتفاقية البيع لا تحمل البائع التزاما بتوريد سلع تكون طبقا لجميع الأحكام القانونية وغيرها من الأحكام العامة النافذة فى دولة الاستيراد ، ما لم تكن تلك الأحكام نفسها قائمة فى دولة التصدير كذلك ، أو ما لم يكن المشترى قد أعلم البائع بشأن تلك الأحكام اعتمادا على معرفة البائع الناجمة عن الخبرة ، أو ما لم يكن لدى البائع معرفة بالأحكام بناء على ظروف خاصة .

          وارتأت المحكمة العليا كذلك أن المدعى عليه قد فقد الحق فى الاستناد إلى عدم التطابق وفى اعلان فسخ العقد على أساس عيب التعبئة والتغليف ، بما أن المدعى عليه كان قد انتظر أكثر من شهر قبل أن يشعر المدعى بعدم التطابق ، ومن ثم فهو لم يتصرف فى غضون فترة معقولة من الزمن بحسب ما تقتضيه المادة 39 (1) من اتفاقية البيع . ووفقاً لرأى المحكمة ، يعتبر فى هذه القضية انقضاء شهر واحد بعد التسليم فترة "سخية " من الزمن ، ومن البديهى أنها مقبولة من حيث هى " وقت معقول " لتحقيق غرض الإشعار .

*****

 

القضية 124 : المادتان 72 و 49 من اتفاقية البيع

المانيا : Bundesgerichtshof; VIII ZR 18/94

15 شباط / فبراير 1995

منشورة بالألمانية : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) ،1995، العدد505

تعليق : Schlechtriem فى Entscheidung zum Wirtschaftsrecht (EwiR)، المادة 49 من اتفاقية البيع 1/95 ؛ و Schmidt-Kessel فى RIW ، 1996، العدد  60 ؛ و Enderlein فى Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts(IPRax) ، 1996 ، العدد 182

          باع المدعى الألمانى للمدعى عليه السويسرى آلة سك مفاتيح ، من صنع طرف ثالث المانى ؛ على أن يدفع الثمن على ثلاثة أقساط . وقد اتفق الأطراف على أن يحتفظ البائع بحق ملكية الآلة إلى حين تسديد القسط الأخير . ولكن صانع آلة سك المفاتيح فرض على المدعى وقف التسليم . ثم فى تشرين الأول / أكتوبر 1991 ، سلم الصانع الآلة مباشرة إلى المدعى عليه . وقد رفض المدعى عليه دفع القسطين الباقيين إلى المدعى جازما بأن المدعى لن يكون قادرا على نقل ملكية آلة سك المفاتيح ، إذ ان المدعى لم يستطع الحصول على الملكية مباشرة من الصانع بسبب إجراء وقف التسليم .

          وقد أمرت المحكمة الابتدائية المدعى عليه بدفع ثمن الشراء ، أما محكمة الاستئناف فقد اتخذت قرارا لصالح المدعى عليه . واستأنف المدعى الحكم لدى المحكمة العليا .

          وارتأت المحكمة العليا أنه لا يحق للمدعى عليه فسخ العقد بمقتضى المادة 72 من اتفاقية البيع . ذلك أن الفترة الزمنية التى يستطيع خلالها المشترى أن يفسخ العقد بمقتضى المادة 72 من اتفاقية البيع هى الفترة السابقة لتاريخ التنفيذ. إذ بعد أن يتم الأطراف تنفيذ العقد، لا يستطيع أى طرف أن يفسخ العقد بمقتضى المادة 72 من اتفاقية البيع . وقد قبل المدعى عليه الآلة فى تشرين الأول / أكتوبر 1991، وكان عليه أن يسدد القسط الأخير فى تشرين الثانى / نوفمبر 1991 . ولذا فقد حدد الطرفان ميعاد التنفيذ خلال شهر تشرين الثانى / نوفمبر 1991 . ونتيجة لذلك ، لم يكن باستطاعة المدعى عليه بعد ذلك التذرع بالمادة 72 من اتفاقية البيع فى شهر آذار / مارس 1992 .

          وإذ تركت دون بت مسألة تبين ما إذا  كان سلوك المدعى يشكل إخلالا جوهريا بالعقد، ارتأت المحكمة أن المدعى عليه قد فقد فى جميع الأحوال الحق فى فسخ العقد بمقتضى المادة 49 من اتفاقية البيع ، بما أنه قد طالب بفسخ العقد بعد انقضاء خمسة أشهر على إعلامه بوقف التسليم . وهذا التأخر لا يمكن اعتباره فترة معقولة من الزمن بمقتضى المادة 49 (1) (ب) من اتفاقية البيع .

          ومن ثم فقد نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف واستعادت قرار المحكمة الابتدائية وأمرت المدعى عليه بتسديد ثمن الشراء .

*****

القضية 125 : المواد 6 و 46 و 48 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Hamm; 11 U 1991/94  

9 حزيران / يونيه 1995

منشورة بالألمانية : تقرير OLG ، 1995 ، العددان 169 و 170

          كان المدعى ، وهو صانع أبواب ونوافذ ايطالى ، قد أبرم عقدا مع المدعى عليه الألمانى من أجل بيع 19 نافذة . وقام المدعى عليه بتسليم النوافذ وتركيبها . ثم اتضح وجود عيوب فى بعض النوافذ . فوافق المدعى على أن يستبدل بالنوافذ المعيبة أخرى جديدة ، قام المدعى عليه بتركيبها فيما بعد .

          وأمسك المدعى عليه عن دفع جزء من الثمن محتجا بأن باقى المبلغ غير المسدد ينبغى أن يعوض بموازنته بمطالبة مقابلة من المدعى عليه بشأن ما تكبده من التكاليف الناجمة عن استبدال النوافذ المعيبة .

          وقد تبين للمحكمة وجوب تطبيق اتفاقية البيع على العقد، معتبرة أن الاشارة الصريحة التى أوردها الطرفان خلال إجراءات المحاكمة إلى القانون المدنى الألمانى تعد اختيارا صحيحا للقانون ولكنها لا تدل على استبعاد تطبيق اتفاقية البيع ، بما أن هذه الاتفاقية هى جزء أساسى من القانون الألمانى ( المادة 6 من اتفاقية البيع ) .

          ولعدم احتواء اتفاقية البيع على أحكام بشأن المعاوضة ، فقد ارتأت المحكمة أنه ينبغى البت بقرار فى هذه المسـألة وفقا للقانون الألمانى باعتباره القانون الناظم الذى اختاره الطرفان . وبحسب المادة 387 من القوانين المدنية الألمانية ، فان المعاوضة تفترض مسبقا وجود مطالبة مقابلة . بيد أن وجود مطالبة مقابلة من المدعى عليه يتعين البت فيه وفقا لاتفاقية البيع نفسها . ومع أن هذه الاتفاقية لا تتضمن أى حكم صريح بشأن استرداد تكاليف الاستبدال فى حال تسليم البائع بضائع معيبة للمشترى ، عمدت المحكمة إلى تفسير المادة 48 (1) من اتفاقية البيع بأن على البائع أن يتحمل التكاليف المترتبة على ذلك .

          وعلاوة على ذلك ، ذكرت المحكمة أنه على الرغم من انقضاء فترة التقادم فى قانون التقادم الألمانى الواجب تطبيقه ، فإن مطالبة المدعى عليه المقابلة ليست محصورة بزمن ، لأن المادة 478 من القانون المدنى الألمانى تسمح بالمعاوضة حتى انقضاء فترة التقادم إذا كان المشترى قد أصدر اشعارا فى الوقت المناسب بشأن عيوب البضاعة، وهو ما فعله المشترى فى هذه القضية . وبناء عليه ، رفضت المحكمة مطالبة المدعى .

*****

القضية 126 : المادتان 1 (1) (أ) و 3 (2) من اتفاقية البيع

هنغاريا : محكمة العاصمة

19 آذار / مارس 1996

الأصل بالهنغارية

غير منشورة

          كان العقد المبرم بين المدعى الهنغارى والمدعى عليه السويسرى ينص على بيع آلات من المدعى عليه إلى المدعى . ونص العقد أيضاً على أن يكون المدعى هو الموزع الوحيد لتلك الآلات فى هنغاريا .

          وكان مضمون القضية هو ما إذا كانت اتفاقية البيع تنطبق أيضاً على ذلك الجزء من العقد الخاص بالموزع الوحيد . وقد تقرر أن اتفاقية البيع ليست واجبة التطبيق على اتفاقات خاصة بالموزع الوحيد .

القضية 130 : المواد 72 و 74 و 75 و 77 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Dusseldorf ;  17 U 146/93  

14 كانون الثانى / يناير 1994

غير منشورة

          طلب المدعى عليه، وهو شركة ألمانية ، من المدعى ، وهو صانع أحذية إيطالى، 140 زوجا من الأحذية الشتوية . وبعد أن صنع المدعى الأحذية المطلوبة، طلب ضمانا لثمن البيع نظرا لأن المدعى عليه كانت لا تزال عليه فواتير مستحقة السداد للمدعى. غير أن المدعى عليه لم يدفع الثمن ولم يقدم الضمان المطلوب . وبناء على ذلك أعلن المدعى فسخ العقد وباع الأحذية لتجار تجزئة آخرين : منها 21 زوجا بيعت بنفس السعر المتفق عليه مع المدعى عليه ، و 109 أزواج بسعر أدنى كثيرا، و 10 أزواج ظلت دون بيع .

          وطلب المدعى تعويضا عن مختلف الأضرار التى سببها الإخلال بالعقد: (1) تعويضا عن الفرق بين سعر العقد وأسعار الصفقات البديلة، و (2) أتعاب المحاماة، و(3) خسارة الفائدة بنسبة 16.5 فى المائة ، و (4) خسارة أسعار صرف العملة بنسبة 15 فى المائة ، و (5) الفائدة الحالية بسعر 16.5 فى المائة . وقبل المدعى عليه المسؤولية بوجه عام ولكنه نازع فى مدى الأضرار التى وقعت والتى يعزوها هو إلى قصور المدعى عن بيع الأحذية بطريقة معقولة .

          وارتأت محكمة الاستئناف أن المدعى كان محقا فى فسخ العقد وفقا للمادة 72  من اتفاقية البيع، ومنحته بالتالى الحقوق المنصوص عليها فى المادتين 74 و 75 من اتفاقية البيع . وبناء على ذلك سمح للمدعى بأن يسترد الفرق بين سعر العقد وأسعار الصفقات البديلة      ( المادة 75 من اتفاقية البيع). ووجدت المحكمة علاوة على ذلك أن المدعى أجرى عملية إعادة للبيع فى غضون وقت معقول إذ أنه لم يكن مجبرا على   إعادة بيع الأحذية قبل تاريخ فسخ العقد . وذهبت المحكمة إلى أن عملية إعادة بيع تجرى بعد مضى قرابة شهرين على فسخ العقد (فسخ العقد فى 7 آب / أغسطس وإعادة البيع  فى 6 و 15 تشرين الأول/أكتوبر) يعتبر أنها تمت فى غضون فترة معقولة ولا تنطوى على إخلال بالتزام المدعى بموجب المادة 77 من اتفاقية البيع ، بالتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة . وفى هذا الصدد ، قبلت المحكمة دفع المدعى ، الذى كان قد عرض الأحذية  للبيع فى السوق الإيطالية ، بأن معظم تجار التجزئة كانوا فى شهر آب / أغسطس قد اشتروا مخزونهم من سلع الفصل التالى ، ولم يكن ثمة ما يدعوهم إلى شراء المزيد من سلع فصل الشتاء .

          كذلك وافقت المحكمة على أن المدعى تحمل خسارة فى الفائدة وفقا للمادة 74 من اتفاقية البيع . فقد دفع المدعى بأنه استخدم قرضا مصرفيا بسعر فائدة قدره 16.5  فى المائة . وقبلت المحكمة هذا الادعاء وفقا للمادة 287 من قانون الإجراءات المدنية الألمانى . ومن جهة أخرى رفضت مطالبة المدعى بأتعاب المحاماة . فعلى الرغم من أن هذه الأتعاب يمكن عموما استردادها بموجب المادة 74 من اتفاقية البيع ، فإنها كانت فى هذه القضية ستؤدى إلى تعويض مزدوج نظرا لأن المحامى كان قد طالب بتكاليفه فى الإجراءات الخاصة لتحديد التكاليف .

          كذلك رفضت المحكمة مطالبة المدعى بتعويض عن خسارة أسعار صرف العملة بين الليرة الإيطالية والمارك الألمانى . فقد رأت المحكمة أن لا يوجد عرف عام يقضى بصرف النقود المدفوعة بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية، ما لم يكن ذلك هو الممارسة المعتادة للمدعى . وبالنظر إلى أن ذلك لم يتسن إثباته ، فقد ارتئى أن المدعى لم يلحق به أى ضرر من هذا القبيل .

*****

القضية 131 : المواد 1 و 14 و 35 (2) (ج) و 39 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Landgerich Munchen I; 8 HKO 24667/93  

8 شباط / فبراير 1995

غير منشورة

          طلب المدعى عليه الألمانى شراء برنامج حاسوبى من المدعى الفرنسى . وسلم البرنامج وركب . وكان فى نية الطرفين أن يبرما عقدا ثانيا بشأن استخدام البرنامج ، ولكن المفاوضات التى أجريت بهذا الشأن لم تفض إلى نتيجة . وعندئذ رفض المدعى عليه أن يدفع ثمن شراء البرنامج الذى كان قد سلم وركب .

          وارتأت المحكمة أن اتفاقية البيع تنطبق على هذه القضية نظرا لأن مقرى عمل الطرفين موجودان فى دولتين مختلفتين من الدول الأطراف فيها ، ولأن اتفاقية البيع تنطبق على البرمجيات العادية . ووجدت المحكمة أيضاً أن الطرفين كانا قد اتفقا على جميع تفاصيل بيع البرنامج وكانا بالتالى قد أبرما عقد بيع .

          وارتئى أن المدعى عليه لا يمكن أن يحتج بنقص ممكن فى مطابقة البرمجيات للمواصفات نظرا لأنه لم يخطر بوجود عيب فيها بل طلب مساعدة فى حل المشكلات التى صادفها . وبناء على ذلك ، أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع ثمن الشراء إضافة إلى فائدة بنسبة 5 فى المائة .

*****

القضية 132 : المواد 53 و 74 و 78 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Hamm; 11 U 206/93

8 فبراير / شباط 1995

منشورة بالألمانية : Praxis des Internationlen Privat-und Verfahrensrechts (IPRax) ، 1996 ، 197 .

تعليق Schlechtriem فى IPRax 1996 ، 184 .

          طلب المدعى عليه الألمانى عدة مرات من صانع إيطالى مجموعات كبيرة من الجوارب . وأبرمت اربعة عقود محررة باللغة الإيطالية نظرا لأن المدعى عليه يمثله وكيله الإيطالى. وسلم الصانع الجوارب وأرسل إلى المدعى عليه أربع فواتير محررة باللغة الإيطالية . وقبل الدفع ، أحال الصانع مطالباته بالدفع إلى المدعى، وكان المدعى مصرفا إيطاليا ، وأخطر المدعى عليه بذلك ، وكان إخطار الحوالة محررا باللغتين الفرنسية والانكليزية . وعلى الرغم من الإخطار دفع المدعى عليه الذى لا يفهم الفرنسية ولا يفهم من الانكليزية إلا قليلا الثمن إلى الصانع الذى اتخذت ضده  إجراءات إفلاس بعد ذلك بزمن وجيز وطالب المدعى المدعى عليه بأن يدفع ذلك الثمن (مرة ثانية).

          وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أن مقار عمل الأطراف تقع فى دول مختلفة أطراف فى الاتفاقية ، وجدت أن الاتفاقية تنطبق على هذه القضية (المادتان 1(1)(أ) و100(2) من اتفاقية البيع ) .

          ورأت المحكمة فضلا عن ذلك أن المدعى له الحق فى تلقى ثمن السلع من المدعى عليه وفقا للمادة 53 من اتفاقية البيع نظرا لأنه اكتسب بالفعل تلك المطالبات عن طريق الحوالة . وإذ لاحظت المحكمة أن اتفاقية البيع لا تنص على تنظيم عملية الحوالة، ومن ثم فإن الشروط المسبقة للحوالة وآثارها يجب أن يبت فيها وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص ، وإذ طبقت القانون الدولى الخاص الألمانى ، وجدت أن القانون الإيطالى هو الذى ينطبق .

          وبالنظر إلى أن القانون الإيطالى لا ينص على قواعد محددة بشأن " مخاطر اللغة"، اعتمدت المحكمة على القواعد التى طورت حتى الآن بموجب اتفاقية البيع فى إطار البيئة القانونية للمدعى عليه ، ووجدت أنه يجوز للأطراف إما أن يستخدموا اللغة المتفق عليها أو اللغة المستخدمة عادة فيما بينهم . وارتأت المحكمة أنه فى حالة عدم وجود اتفاق بشأن اللغة التى تستخدم أو لغة تمارس عادة ، فإنه يجب أن يبت فى القضية على ضوء ظروفها . كما ارتأت أنه بالنظر إلى أن المدعى عليه فى هذه القضية قد اعترف بأن إخطار الحوالة يمكن أن يكون له مغزى قانونى ، فقد كان يقع عليه عبء استيضاح مضمون ذلك الإخطار .

          كذلك قررت المحكمة أن يدفع المدعى عليه فائدة بنسبة 10 فى المائة من المبلغ الذى يتعين عليه أن يدفعه(المادة 78 من اتفاقية الدفع) . وبالنظر إلى أن اتفاقية البيع لا تنص على نسبة فائدة محددة ، فقد لجأت المحكمة إلى قانون العقود السارى ( القانون الإيطالى فى هذه الحالة ) الذى ينص على فائدة بنسبة 10 فى المائة (المادة 1284 من القانون المدنى ) . وكان من الممكن أن يتلقى المدعى فائدة بالسعر الذى طالب به، وهو 14 فى المائة ، لولا أنه عجز عن إثبات الخسارة الأعلى فى الفائدة .

*****

القضية 133 : المواد   7 و 25  و 45  و 49  و 61  و  74  و84   من اتفاقية البيع

المانيا : Oberlandesgericht Munchen; 7 U 1720/94

8 شباط / فبراير 1995

غير منشورة

          أبرم المدعى ، وهو شركة تجارية إيطالية ، والمدعى عليه، وهو شركة ألمانية لتسويق السيارات ، عقد بيع يتعلق بإحدى عشرة سيارة يبلغ ثمنها نحو 000 400 مارك ألمانى ، وينص على أن يقدم المدعى ضمانا مصرفيا لثمن البيع . وصدر لصالح المدعى عليه ضمان مصرفى بمبلغ 000 55 مارك ألمانى . وبعد إبرام العقد، تبادل الطرفان بعض الرسائل التى تتعلق بموعد التسليم وصفات معينة للسيارات المطلوبة. وفى شهر آب / أغسطس كانت خمس سيارات جاهزة للتسليم ، على أن تكون الست المتبقية جاهزة فى شهر تشرين الأول / أكتوبر . وفى تشرين الأول/أكتوبر ، أبلغ المدعى عليه أنه نظرا لتقلبات حادة فى أسعار الصرف بين الليرة الإيطالية والمارك الألمانى ، فإنه يستحيل عليه قبول تسلم السيارات . وطلب المدعى من المدعى عليه أن يحاول إرجاء تسلمها من المورد . وفى بداية شهر تشرين الثانى / نوفمبر، ألغى المدعى عليه جميع الطلبات التى كان قد قدمها إلى مورديه وطلب دفع الضمان المصرفى فدفع إليه . وطالب المدعى بأن يرد إليه مبلغ الضمان مع تعويضات .

          ووجدت المحكمة الاستئنافية أن للمدعى حق المطالبة باسترداد المبلغ من المدعى عليه. وارتئى أنه على الرغم من أن اتفاقية البيع تنطبق عادة على صفقات البيع الألمانية- الإيطالية ، فإنها لا تنظم حقوق البائع فيما يخص الضمانات المصرفية. وإذ طبقت المحكمة قواعدها فيما يتعلق بالقانون الدولى الخاص ، قررت أن القانون الألمانى هو  الذى ينطبق .

          ووجدت المحكمة أن المدعى عليه قد حقق ثراء لا مبرر له وفقا للمادة 812(1)1 من القانون المدنى الألمانى بالنظر إلى أن المدعى عليه حصل على مبلغ ضمان مصرفى دون أى سبب قانونى . وارتأت المحكمة أن الضمان المصرفى كان قد اتفق عليه لتغطية التزام بالدفع ، ورفضت دفع المدعى عليه بأن مبلغ الضمان المصرفى ينبغى أن يكون بمثابة عقوبة للمدعى على عدم تسلمه السيارات التى طلبها .

          ووجدت المحكمة كذلك أن المدعى عليه لم يتخذ التدابير القانونية المناسبة لتخفيض خسائره ( المادة 77 من اتفاقية البيع ) . والواقع أن المدعى عليه، بإعطائه إخطارا بأن السيارات كانت جاهزة للتسلم ، قد أوفى بالفعل بالتزاماته التعاقدية (المادة31 من اتفاقية البيع ) ، وأن المدعى أخل بالعقد بامتناعه عن تسلم السيارات (المادة 53 من اتفاقية البيع ) . وعلى ذلك فللمدعى عليه الحق فى التعويضات التى تنص عليها المادتان61(1)(ب) و 74 من اتفاقية البيع . غير أنه بالنظر إلى أن المدعى عليه لم يفسخ العقد قط ، فقد أهمل واجبه القاضى بتخفيف خسائره وليس بوسعه إذن أن يطالب بتعويضات . وبناء على ذلك ، ليس للمدعى عليه الحق فى مبلغ الضمان .

          ومن جهة أخرى ، رفضت المحكمة مطالبة المدعى بتعويضات من المدعى عليه وفقا للمواد 45 (1)(ب) و 45(2) و49(1)(أ) و 25 من اتفاقية البيع. وبالنظر إلى أن الطرفين لم يتفقا على موعد محدد للتسليم ، فإن استعداد المدعى عليه لتسليم السيارات فى آب / أغسطس وتشرين الأول / أكتوبر لا يعد إخلالا بالعقد، ولا يعد بالأحرى إخلالا أساسيا بالعقد. وعلى ذلك فإن المدعى فقد حقه فى فسخ العقد بحجة عدم تسليم السيارات.وإن السماح للمدعى الآن ، أى بعد مضى سنتين ونصف السنة ، بأن يعلن فسخ العقد، إنما ينطوى على إنتهاك لمبدأ حسن النية (المادة 7 (1) من اتفاقية البيع ) .

          وارتأت المحكمة أن للمدعى الحق فى الحصول على فائدة وفقا للمادة 84 من اتفاقية البيع . وفى حين أن المطالبة برد مبلغ الضمان تقوم على أساس المادة 812 من القانون المدنى الألمانى ، فإن المطالبة بالفائدة تستند إلى اتفاقية البيع ، نظراً لأن رد  المبلغ يشكل رداً للثمن . وبالنظر إلى أن اتفاقية البيع لا تنص على سعر الفائدة ، فإن القانون الألمانى هو الذى ينطبق . ونظراً لأن الطرفين تجار ، فإن سعر الفائدة البالغ 5 فى المائة هو الذى ينطبق ( المادة 352 من القانون التجارى الألمانى ) .

*****

القضية 134 : المواد   11 و   14 و  53 و 62 و 92 من اتفاقية البيع

المانيا : Oberlandesgericht Munchen; 7 U 4560/94

5 مارس / آذار  1995

غير منشورة

          باعت شركة فنلندية للمدعى عليه الألمانى 3000  طن من كاثودات النيكل/النحاس المنحلة بالكهرباء بحوالى 17 مليون دولار أمريكى . ولم يوقع على العقد المكتوب إلا المدعى عليه . وسٌلمت المعادن ولكن لم يدفع ثمنها . وأحالت الشركة الفنلندية المطالبة بالدفع إلى المدعى الذى طالب بالدفع . وأنكر المدعى عليه اختصاص المحكمة الألمانية بالنظر إلى وجود شرط تحكيم والى الإبرام الصحيح لعقد بيع .

          وفيما يتعلق بشرط التحكيم، وجدت المحكمة أن مقتضيات الشكل التى تنص عليها المادة المنطبقة 2(2) من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، لم تستوف نظراً لأن الطرفين لم يوقعا الاتفاق الذى يتضمن شرط التحكيم ، ولأن الشركة الفنلندية لم تتسلم النموذج المعتاد الذى يتضمن هذا الشرط .

          وفيما يتعلق بالمطالبة بالدفع ، طبقت المحكمة اتفاقية البيع نظرا لأن مقرى عمل طرفى عقد البيع يقعان فى دولتين مختلفتين من الدول الأطراف فى اتفاقية البيع، أى فى فنلندا وفى ألمانيا . وارتئى أن عقدا قد ابرم بالفعل بين المدعى عليه وبين الشركة الفنلندية، وأن مطالبة المدعى بالدفع لها ما يبررها بموجب المادتين 53 و 62 من اتفاقية البيع .

          وحتى إذا كانت فنلندا قد أعلنت عدم التزامها بالجزء الثانى من اتفاقية البيع، المتعلق بـ " تكوين العقد " ، فقد كان من الممكن مع ذلك إبرام عقد فعلى . ووفقا لاتفاقية البيع ، يمكن وجود أشكال أخرى من التراضى ما دام يمكن اعتبارها ترتيبات ملزمة للطرفين وما دام موضوع  العقد متفقا وأحكام المواد من 14 إلى 24 من اتفاقية البيع . وفى سياق أقوال عابرة صدرت عن القاضى ، استبعدت المحكمة صراحة اللجوء إلى قانون العقود السارى . فقد وقع المدعى عليه وثيقة تعاقديه وأثبت بذلك موافقته على العقد كما قبل البضائع عند وصولها . وقد بينت الشركة الفنلندية قبولها للعقد بتصرفها، أى بتسليمها للبضائع . وليس من الضرورى وجود اتفاق تعاقدى مكتوب لإثبات اتفاق الأطراف (المادة 11 من اتفاقية البيع ) .

*****

القضية 135 : المواد 1(1) (أ) و18(1) و19(1) و19(3) و59 و62 من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Frankfuzrt am Main; 25 U 185/94

31 آذار / مارس 1995

غير منشورة

          وافق المدعى ، وهو صانع زجاج ألمانى ، على صنع وتسليم 000 220 أنبوبة اختبار إلى المدعى عليه الايطالى وكان من بين مواضيع المناقشة أثناء المفاوضات نوع الزجاج المناسب وذكرت منه أنواعاً مختلفة. وفى النهاية سلم المدعى أنابيب اختبار من نوع Fiolax وطلب الدفع . ورفض المدعى عليه أن يدفع مدعيا أنه كان قد طلب نوع زجاج أفضل هو  Duran .

          ووجدت المحكمة أن اتفاقية البيع تنطبق (المادة (1)(أ) من اتفاقية البيع).ووفقا للمادتين 62 و 59  من اتفاقية البيع ، يمكن للبائع أن يطالب بالثمن إذا كان قد أبرم عقد، أى إذا وجد عرض وقبول صحيحان . ووجدت المحكمة أنه لم يكن هناك قبول عرض من جانب المدعى نظراً لأن البائع والمشترى لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن نوعية زجاج محددة (المواد 18 (1) و 19 (1) و 19 (3) من اتفاقية البيع ). وارتئى بناء على ذلك أن المدعى ليس له أن يطالب بالدفع ورفضت الدعوى .

*****

القضية 136 : المواد 1(1) (أ) و 8 و 47و49و81 (2) و 84 (1) من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Celle; 20 U 76/94

24 أيار / مايو 1995

غير منشورة

          أبرم المدعى ، وهو رجل أعمال مصرى، والمدعى عليه ، وهو شركة ألمانية تتاجر فى آلات الطباعة المستعملة ، عقدا شفهيا لبيع تسع آلات طباعة مستعملة تشحن  إلى مصر. واتفق الطرفان على أن ترسل شحنتان تشمل الأولى ست آلات وتشمل الثانية ثلاث آلات . ووفقا للعقد ، كان على المدعى أن يدفع جزءا ضخما من الثمن قبل إرسال الشحنة الأولى ، وقد فعل ذلك . غير أن الشحنة الأولى لم تشمل سوى ثلاث آلات. وبعد أن طالب المدعى مرارا بشحن الآلات التى لم ترسل ، أعلن المدعى أنه لم يعد بحاجة إلى ثلاثة من الآلات التى لم يتسلمها بعد .ورد المدعى عليه على ذلك بقوله : " إننا نأسف لعدم إمكاننا إرسال الآلات التى نحتفظ بها رهن تصرفكم .. " وفيما يتعلق بالآلات الثلاث الأخيرة ، حدد المدعى فترة نهائية طولها أسبوعان للتسليم .ولم يسلم المدعى عليه الآلات فى غضون تلك الفترة ولكنه عرض ، بعد فترة وجيزة من ذلك ، أن يشحنها مقابل دفع ثمنها مقدما . ورفض المدعى ذلك وأعلن أنه ، بعد مضى سبعة أسابيع على تحديد مهلة إضافية للتسليم ، يفسخ العقد فيما يتعلق بالآلات التى لم تسلم . وطالب المدعى بتعويض عن خسائره وبرد الفرق بين ثمن الآلات التى سلمت وبين المبلغ الذى دفع مقدما .

          ووجدت المحكمة أن اتفاقية البيع تنطبق نظرا لأن مقرى عمل الطرفين يقعان فى دولتين مختلفتين من الدول الأطراف فى اتفاقية البيع ( المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية البيع)، ولأن عقد البيع أبرم بعد دخول اتفاقية البيع حيز النفاذ بالنسبة لهاتين الدولتين (المادة 100(2) من اتفاقية البيع )، ولأن تطبيق الاتفاقية المذكورة لم يكن مستبعدا ولم يشأ أى من الطرفين بعد ذلك اختيار قانون محدد لتطبيقه .

          ووجدت المحكمة أن مطالبة المدعى بالدفع لها ما يبررها وفقا للمادة 81 (2) من اتفاقية البيع . وفيما يتعلق بالثلاث الات الأولى التى لم تسلم ، انهى الطرفان العقد فيما بينهم إذ أن المدعى رفض قبول تسلمها والمدعى عليه لم يفعل إلا أن أعرب عن أسفه لهذا الرفض . وأى شخص سوى الادراك (المادة 8 من اتفاقية البيع ) كان يمكنه أن يفهم خطاب المدعى عليه على أنه قبول لإنهاء العقد .

          وفيما يتعلق بالثلاث الات الأخيرة ، فسخ العقد بناء على إعلان أحادى من جانب المدعى ( المواد 49 (1) (ب) و47 (1) و 51 (1) من اتفاقية البيع ) . وقد أخل المدعى عليه بالعقد بامتناعه عن تسليم الآلات فى غضون المهلة التى حددها العقد (المادة 33 (ب) من اتفاقية البيع ) ، إذ أعطى بذلك المدعى حق تحديد مهلة إضافية (المادتان 49 (1) (ب) و47 (1) من اتفاقية البيع ) . وعلى ذلك كان للمدعى الحق فى إعلان فسخ العقد حتى وإن كانت مهلة التسليم الإضافية التى بلغت اسبوعين أقصر مما ينبغى فوفقا لرأى المحكمة ، كانت فترة السبعة أسابيع التى انقضت بين إعلان المهلة وإعلان فسخ العقد ، مدة معقولة . وارتأى أن عرض المدعى عليه شحن الآلات  مقابل الدفع مقدما عرض لا صلة له بالموضوع نظرا لأن الدفع المقدم لكامل مبلغ العقد مناقض لما تم الاتفاق عليه .

          وأخيراً ، أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع فوائد . فوفقا للمادة 84(1) من اتفاقية البيع ، تعتبر الفوائد مستحقة اعتبارا من التاريخ المقرر لدفع الثمن . وارتأت المحكمة أن سعر الفائدة يتعين تحديده وفقا لقانون العقود المنطبق ، وهو القانون الألمانى فى الحالة الراهنة ونظراً لأن المدعى لم يستطع تبرير سعر فائدة أعلى ، لم يكن ثمة بد من أن يكون سعر الفائدة المنطبق بنسبة 4 فى المائة ( المادة 288 من القانون المدنى الألمانى ).

 

 

القضية 137 : المادة 11 من اتفاقية البيع .

الولايات المتحدة : المحكمة العليا فى أوريغون SC S42285

GPL Treatment , Ltd . ضد Louisiana – Pacific Corp.

نشرت بالانجليزية : 914 Pacific Reports  ( السلسلة الثانية ) ، 682 ؛ 323 Oregon Reports  ، 116 قرار استئنافى  تمهيدى .

الولايات المتحدة : محكمة الاستئناف فى أوريغون CA A 81171

نشرت بالانجليزية : 894 Pacific Reports  ( السلسلة الثانية ) ، 470 ؛

113 Oregon Reports, Court of Appeals ، 633

تعليق Flechtner فى 1995 Journal of Law & Commerce  15 ، 127.

          قاضى ثلاث صناع وباعة كنديين للالواح الخشبية الطويلة ( لتغطية السقوف) الخام، شركة أمريكية بهدف استرداد تعويضات عن الإخلال بعقود مزعومة لبيع وشراء حمولات شاحنات من ألواح خشب الأرز . وأنكر المدعى عليه أنه أبرم مثل هذه العقود. واقترح المدعى عليه منذ البداية رفض الدعوى على أساس أن المدعى لم يفى بشرط الكتابة المنصوص عليه فى " قانون الاحتيالات " الذى يشكل جزءا من المدونة التجارية الموحدة كما اشترع فى ولاية أوريغون . ورفضت محكمة الموضوع هذا الاقتراح. وفى اثناء المحاكمة ، حاول المدعون إثارة مسألة ما إذا كانت اتفاقية البيع ، وليست المدونة التجارية الموحدة ، هى التى تنطبق ، ولكن محكمة الموضوع قررت أن محاولة المدعين جاءت فى غير أوانها وأنهم قد تخلوا عن الاعتماد على هذه النظرية . وأصدر المحلفون قرارا بإعطاء المدعين حق التعويض عن أرباح ضائعة وأودعت محكمة الموضوع حكما يستند إلى قرار المحلفين.

واستأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئنافية وسيطة استنادا إلى جملة أسباب منها أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما رفضت الاقتراح الذى قدمه المدعى عليه منذ البداية . ووجدت أغلبية قضاة المحكمة الاستئنافية الثلاثة ان المدعين قد أوفوا بقانون الاحتيالات فى المدونة التجارية الموحدة . ولم يوافق القاضى المعارض على التحليل الذى عرضته الأغلبية لطريقة تطبيق المدونة التجارية الموحدة على وقائع هذه القضية . وفى حاشية ختامية قال القاضى المعارض كذلك أنه كان يود لوانه نظر فى مسألة ما إذا لم تكن محكمة الموضوع قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية باتخاذها قرارا بشأن انطباق اتفاقية البيع .

وعند الاستئناف أمام المحكمة العليا لولاية أوريغون تأكدت صحة القرار الذى انتهت إليه محكمة الموضوع والمحكمة الوسيطة . ذلك أن الأغلبية اتفقت فى هذا الشأن ولم يثر أصحاب الآراء المعارضة مسألة ما إذا كانت اتفاقية البيع تنطبق ولا مسألة ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية .

القضية 138 : المواد 1 (1) (أ)  و    74 و    75 و   77 و 78 من اتفاقية البيع

الولايات المتحدة : محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة ، الدائرة القضائية الثانية

6 كانون الأول / ديسمبر 1995

Delchi Carrier SpA ضد. Rotorex Corp

منشورة بالانجليزية : 10 Federal Reporter ( السلسلة الثالثة) ، 1024

                   تتضمن هذه القضية استئنافا ضد القرار الذى اتخذ فى القضية 85 من قانون السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال .

          وقد أيدت المحكمة الاستئنافية قرار محكمة الموضوع منح تعويضات ولكنها عكست رفض تلك المحكمة بنودا معينة من تلك التعويضات. وارتأت محكمة الاستئناف أن للمدعى الحق فى تلقى تعويضات عن (1) الشحن والجمارك والنثريات المتعلقة بشحنات الضواغط غير المتفقة مع المواصفات ، و(2) المواد المتقادمة التى لم تشتر إلا لكى تستخدم مع تلك الضواغط، و (3) الأدوات المتقادمة التى لم تشتر إلا لإنتاج وحدات بواسطة تلك الضواغط كذلك أعادت المحكمة الاستئنافية إلى محكمة الموضوع مسألة ما إذا كانت تكاليف الأيدى العاملة التى تكبدها المدعى عندما توقفت خطوط الإنتاج عن العمل تكاليف متغايرة يمكن تعويضها أم تكاليف ثابتة لا يمكن تعويضها .

 

القضية 139 : المادتان 14 و 55 من اتفاقية البيع

الاتحاد الروسى : هيئة التحكيم التجارى الدولى ، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسى

قرار هيئة التحكيم فى القضية رقم 309/1993 بتاريخ 3 آذار / مارس 1995.

الأصل بالروسية

غير منشورة

          رفعت شركة نمساوية ( المدعى ) دعوى مطالبة ضد شركة أوكرانية (المدعى عليه) بتعويضات عن أضرار ناجمة عن رفض الشركة الأوكرانية تسليم كمية معينة من البضائع . وأنكر المدعى عليه المسؤولية على أساس أنه لم يبرم أى اتفاق من هذا النوع بينه وبين المدعى .

          ولاحظت الهيئة عند تسويتها لهذا النزاع أن المادة 14 من اتفاقية البيع تنص على أن أى اقتراح بإبرام عقد ينبغى أن يكون محددا بشكل كاف . ويعتبر الاقتراح كذلك إذا تضمن بيانا بالبضائع وحدد نوعيتها وثمنها صراحة أو ضمنا ، أو نص على تدابير لهذه الغاية . والواقع أن رسالة تلكس من المدعى عليه بشأن تسليم البضائع فى غضون مهلة محددة ، تضمنت بيانا بطبيعة البضائع وكميتها . غير أنها أغفلت ذكر ثمن هذه البضائع أو أى وسيلة لتحديد ثمنها . والإشارة الواردة برسالة التلكس إلى أن ثمن البضائع المعنية سيتفق عليه قبل بدء العام الجديد بعشرة أيام لا يمكن تفسيرها على أنها ذكر لوسيلة لتحديد ثمن البضائع إذ أنها مجرد تعبير عن الموافقة على تحديد ثمن البضائع فى وقت لاحق بالاتفاق بين الطرفين . وبذلك يكون المدعى ، الذى أكد مضمون رسالة التلكس ، قد عبر عن موافقته على ثمن البضائع الذى يجرى تحديده رهنا بالاتفاق بين الطرفين .

          ولاحظت الهيئة أيضاً أن المادة 55 من اتفاقية البيع التى تسمح بتحديد ثمن البضائع حيث لا تكون قد حددت صراحة أو ضمنا فى العقد، أو حيث لا ينص العقد على وسيلة لتحديدها لا تنطبق فى هذه الحالة بالذات نظراً لأن الطرفين قد أشارا ضمنا إلى ضرورة التوصل مستقبلا إلى اتفاق بشأن الثمن .

          ولم يتم فى وقت لاحق التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول الثمن ، إذ ذكر المدعى عليه للمدعى أنه لم يكن  ممكنا إبرام عقد بشأن الكمية المحددة من البضائع.وإذ تبين أنه لم يبرم أى عقد بين الطرفين ، رفضت الهيئة الدعوى .

 

 

القضية 140 : المادتان 74 و 79 من اتفاقية البيع

الاتحاد الروسى : هيئة التحكيم التجارى الدولى ، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسى

قرار هيئة التحكيم فى القضية رقم 155/1994 بتاريخ 16 آذار / مارس 1995.

الأصل بالروسية

غير منشورة

          أبرم عقد بين بائع روسى ومشتر ألمانى لتوريد كمية محددة من المستحضرات الكيميائية فى غضون فترة من الزمن  محددة فى العقد ( الربع الرابع من سنة 1992). ولم تسلم البضائع للمشترى فى غضون المهلة المحددة . وأثناء الفترة من كانون الثانى / يناير إلى أيار / مايو 1993 أعلم المشترى البائع مرارا وتكرارا أنه مصر على أن يتسلم البضائع وفقا للعقد المبرم وأبدى استعداده لمد الفترة المحددة للتسليم. وفى أيار/مايو 1993 ، قاضى المشترى البائع بسبب إخلاله بالعقد، مطالبا بتعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لعجز البائع عن الوفاء بشروط العقد ، والتى تمثلت فى الفرق بين ثمن البضائع المنصوص عليه فى العقد والثمن الذى اضطر المشترى إلى أن يشترى به البضائع من طرف ثالث .

          وفى رده على المطالبة ، أصر البائع على أن ينبغى  أنه يعفى من التبعة على أساس أنه لم يستطع تسليم البضائع لأسباب خارجه على إرادته ، وهى التوقف الطارئ للإنتاج بالمصنع الذى ينتج البضائع المحددة فى العقد .

          وقررت الهيئة ، بالإشارة إلى المادة 79 من اتفاقية البيع ، أن البائع (المدعى عليه) عجز عن إثبات الحقائق التى كان من الممكن أن تعفيه من تبعة عدم الوفاء بالتزاماته نظرا لأن رفض صانع البضائع توريدها للمدعى عليه لا يمكن اعتباره سببا كافيا لإعفائه من تلك التبعة . وعلى المدعى أن يتحمل تبعة عجزه عن الوفاء بالتزاماته لسبب إضافى هو أنه لم يستطع أن يثبت أنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الاعتبار وقت إبرام العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه .

          وفيما يتعلق بمقدار التعويض عن الأضرار ، اعتبرت الهيئة أن تحديد مدى الأضرار على أساس الفرق بين الثمن الذى ينص عليه العقد وثمن الشراء فى الصفقة البديلة يتفق فى هذه الحالة مع الأحكام التى تنص عليها المادة 74 من اتفاقية البيع بشأن تحديد مقدار التعويضات ، ووضعت فى الاعتبار فضلا عن ذلك حقيقة أن المدعى عليه (البائع) لم يستطع أن يثبت أن المشترى كان يمكنه أن يشترى البضائع بسعر أقل عندما أجرى الصفقة الثانية بدلا من الأولى .

 

 

القضية 141 : المادتان 37 و 52 من اتفاقية البيع

الاتحاد الروسى : هيئة التحكيم التجارى الدولى ، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسى

قرار هيئة التحكيم فى القضية رقم 200/1994 بتاريخ 25 نيسان / أبريل 1995

الأصل بالروسية

غير منشورة

          فى منتصف تشرين الثانى / نوفمبر 1993 ، أبرم عقد بين بائع سويسرى (المدعى) ومشتر روسى (المدعى عليه) لتوريد منتجات من حلوى الشيكولاته لقاء مبلغ معين من المال . وتضمن هذا العقد بندا ينص على تسديد دفعة أولى من الثمن مقابل المقدارين الأولين من البضاعة المقرر نقلهما فى شاحنتين فى غضون ثلاثة ايام من تلقى البائع من المشترى ضمانا مصرفيا لثمن البضائع . وكان الموعد الأقصى لتسليم البضائع أسبوعا واحدا بعد تلقى الضمان المصرفى وعلى أثر التراسل بين الطرفين، وقت التسليم ليتفق مع عطلات عيد الميلاد المقبلة .

          وفى منتصف كانون الأول / ديسمبر 1993 ، سلم البائع المقدارين الأولين من البضائع على أساس إقرار مكتوب من المشترى بشأن ضمان تسديد ثمن البضائع. وتسلم المشترى البضائع بعد أن أتم إجراءات الجمارك وغيرها من الإجراءات اللازمة لاستيرادها. ولكن المشترى عجز عن دفع ثمن ما تسلمه من بضائع . وفسر المشترى موقفه بقوله أن البائع أخل بالعقد بارساله البضائع قبل أن يرسل المشترى الضمان المصرفى . ورأى المشترى أن هذه المخالفة ينبغى اعتبارها إخلالا اساسيا بالعقد . وذكر المشترى علاوة على ذلك ان امتناعه عن الدفع يعود إلى رفض المتعاقد معه من الباطن قبول بضائع كانت قد طلبت من قبل بالنظر إلى تغير الوضع الاقتصادى فى البلاد. وقدم البائع إلى هيئة التحكيم مطالبة بدفع ثمن ما سلم من بضائع .

          ولاحظت هيئة التحكيم وهى بصدد تسوية النزاع ، أنه بموجب المادة 53 من اتفاقية البيع ، ان من أهم التزامات المشترى دفع الثمن المحدد للبضائع . وانتهاك البائع للشروط المحددة لتسليم البضائع ( تسليمها قبل وصول الضمان المصرفى ) لا يمكن اعتباره سببا كافيا لإعفاء المشترى من التزامه دفع ثمن البضائع بالنظر إلى أن المشترى قد تسلمها . وانتهاك البائع شروط تسليم البضائع على هذا النحو لا يمكن اعتباره إخلالا أساسيا بالعقد بالمعنى الوارد بالمادة 72 من اتفاقية البيع بحيث يعطى المشترى حق الإخلال بالعقد . فبموجب اتفاقية البيع ، إذا كان انتهاك شروط العقد من جانب البائع قد ألحق أى ضرر بالمشترى ، فإن ذلك يعطى المشترى الحق فى التعويض ( المادة 37 من اتفاقية البيع ) . غير أنه فى هذه الحالة بالذات ، لم يقدم المشترى أى مطالبة بهذا المعنى.  واتخذت الهيئة بناء على ذلك قرارا فى صالح البائع .

 

 

القضية 142 : المادتان 354 و 79 (1) من اتفاقية البيع

الاتحاد الروسى : هيئة التحكيم التجارى الدولى ، غرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسى

قرار هيئة التحكيم فى القضية رقم 123/1992 بتاريخ 17 تشرين الأول /أكتوبر 1995.

الأصل بالروسية

غير منشورة

          قدم بائع المانى (المدعى ) مطالبة ضد مشتر روسى (المدعى عليه) فيما يتعلق بعجز الأخير عن دفع ثمن معدات وردت بموجب عقد ابرم بين الطرفين . واعترف المشترى بأن البضائع قد سلمت بالفعل بموجب العقد ولكنه ذكر ان عدم دفع ثمنها انما يرجع إلى ان المصرف المسئول عن معاملات المشترى بالعملة الأجنبية لم يصدر تعليماته بشأن المبلغ الواجب دفعه وتحويله إلى البائع ثمنا للبضائع بموجب العقد. والسبب الذى منع المصرف من تحويل مبالغ العملة الأجنبية إلى البائع هو ان حساب المشترى لم يكن به رصيد من العمولات القابلة للتحويل يكفى لدفع ثمن البضائع . وبعد أن ذكر المشترى هذه الحقائق ، طلب من هيئة التحكيم أن تعفيه من التبعة نظرا لأنه يرى ان عدم حيازته موارد من العملة الأجنبية ينبغى  ان يعتبر قوة قاهرة تعفيه من المسئولية عن عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية .

          ولم تتفق هيئة التحكيم فى الرأى مع المدع عليه بأن افتقاره إلى العملة الأجنبية ينبغى أن يعتبر قوة قاهرة بالنظر إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يورد قائمة شاملة من ظروف القوة القاهرة التى تعفيهما من المسئولية عن عدم الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية. ولم يرد افتقار المشترى إلى العملة الأجنبية فى عداد القوى القاهرة المدرجة بتلك القائمة .

          وذكرت الهيئة فضلا عن ذلك ان المادة 54 من اتفاقية البيع تنص على أن التزام المشترى بدفع ثمن البضائع يتضمن اتخاذه التدابير والترتيبات التى قد يقتضيها تمكنه من تسديد ثمن البضائع . وبالاستناد على عناصر القضية والايضاحات التى قدمها المشترى أثناء الإجراءات ، ثبت ان الاجراء الوحيد الذى كان يتعين على المشترى اتخاذه هو أن يرسل إلى المصرف تعليمات بتحويل المبالغ المستحقة الدفع بموجب العقد ، ولكنه لم يتخذ أية تدابير لضمان إمكانية تسديد تلك المبالغ بالفعل .

          وأصدرت هيئة التحكيم قرارا فى صالح المدعى وأمرت المشترى بدفع ثمن البضائع التى وردت .

 

 

القضية 143 : المواد 1 (1) (أ) و 92 (1) و 100 (2) من اتفاقية البيع

هنغاريا: محكمة العاصمة                                                                                                                                  21 أيار / مايو 1996       

الأصل باللغة الهنغارية

غير منشورة

          قاضى المدعى ، وهو شركة سويدية ، المدعى عليه، وهو شركة هنغارية ، مطالبا اياه بدفع ثمن بضائع سلمت . ونازع المدعى عليه فى أمر وجود عقد صحيح.

          واذ لاحظت المحكمة أن مقرى عمل الطرفين يقعان فى دولتين مختلفتين من الدول الأطراف فى اتفاقية البيع ، وأن هاتين الدولتين كانتا قد صدقتا على الاتفاقية قبل أن يبرم العقد بين المدعى والمدعى عليه، رأت أن الاتفاقية تنطبق على هذه القضية (المادتان 1 (1) (أ) و 100 (12) من اتفاقية البيع ) . وإذ لاحظت المحكمة أيضاً أن السويد قبلت الاتفاقية مع التحفظ بشأن الجزء الثانى (تكوين العقد) (المادة 92 (1) من اتفاقية البيع)،طبقت أحكام القانون الدولى الخاص الهنغارى فوجدت أن القانون السويدى منطبق فيما يتعلق بتكوين العقد .

          وبموجب القانون السويدى رقم 28 لعام 1915 ، تعين إبرام العقد كتابة . ووجدت المحكمة بالفعل أن العقد قد أبرم كتابة ؛ وإذ طبقت اتفاقية البيع على سائر جوانب القضية، رفضت دفاع المدعى عليه على اعتبار أن لا أساس له من الصحة وأمرت المدعى عليه بأن يدفع الثمن .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1489 / عدد الاعضاء 62