اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بدرالدين
التاريخ
8/20/2003 11:24:00 AM
  التحكيم ( هل اختيار ام اجبار )      

الاخوة الاعزاء من المختصين والقراء

تحية طيبة وبعد

احب ان ادخل في الموضوع علي طول كي لا اطيل عليكم

بعد ايقانه بانه لا فائده من المطالبة الودية قام المؤمن له يرفع دعوي قضائية يطالب فيها شركة التامين بمبلغ التعوين والتي اصبحت الشركة ملزمة به بعد تحقق الخطر المؤمن منه مع العلم ان المطالبة الودية استمرت لمدة العام ونصف العام

فرفع المؤمن له دعوي يطلب فيها حقه في التعويض عن الاضرارفقدمت الشركة دفوعها كم يلي

المطالبة بعدم قبول الدعوي وذلك لان المؤمن له لم يلتزم بشرط التحكيم المتفق علية في الوثيقة وكذلك عدم اللتزامة بملحق شرط التحكيم الذي يوضح الية الالتجاء الي التحكيم

واصر دفاع الشركة علي ذلك

محل الاستشارة

هل يجوز للشركة التمسك بهذه الدفوع رغم ورود نص قانوني صريح يبطل هذا الشرط وهو

تنص المادة 750 مدني علي   (يقع باطلا ما يرد في وثيقة التمين من الشروط التالية

4- شرط التحكيم اذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة لا علي صورة اتفاق خاص منفصل

ملاحظة لم اورد باقي البنود لانها ليست محل الاستشارة

وايضا اصر العلامة السنهوري علي ان الملحق جزاء من الوثيقة ويسري عله ما يسري علها من صحة او بطلان   فكلما يقع باطلا في الوثية الاصلية يقع باطلا في الملحق

كما انه وحسب اعتقادي لا يجوز اعتبار الملحق اتفاق خاص وان اعتبر فانه غير ملزم للمؤمن له لانه جاء خاليا من توقيعة اي انه لايوجد عليه الاتوقيع الشركة المؤمنة بمعني انه لا يعبرعن ارادة المؤمن له

اخوتي الاعزاء من اهل الاختصاص والعلم والدراية ارجو افادتي حول هذا الموضوع

ولكم جزيل الشكر 

 


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  21/8/2003



الأخ بدر مرحبا بك في المنتدى وبمشاركتك ونتمنى من الأخوة قتل هذا الموضوع بحثاً

ألأخ بدر ان القاعدة العامة هي ان التحكيم وبما انه طريق استثنائي فانه اختياري ولكن هنالك بعض الحالات التي يصبح فيها التحكيم اجباري ومن ضمن هذه الحالات ان يكون هنالك نص على التحكيم في العقد الأساسي او يتم الإتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ففي هذه الحالة يصبح التحكيم الزامي ولايحق للأطراف التراجع عنه بل للمحكمة المختصة اذا رفض احد الأطراف  تعيين محكّمه خلال المدة المحدّدة ان تقوم بتعيين محكّم عن الطرف الغائب وتنظر لجنة التحكيم  النزاع ولو في غياب الطرف الثاني والامر الهام والخطير هو ان هذا الحكم لا يعتبر حكم غيابي رغم عدم وجود الطرف الثاني انما يعتبر حكم حضوري ويتم تنفيذه جبرا .

اما في هذه الحالة ايضا القاعدة العامة ان الشروط الواردة في اي عقد خلف العقد تعتبر من بنود العقد الملزمة للأطراف وواجب الطرف الثاني الإطلاع على هذه الشروط والموافقة عليها والتوقيع على العقد او رفض التوقيع على العقد والبحث عن بديل اخر وغالبا ما تكون هذه الشروط في عقود الإذعان التي يكون الطرف الآخر محتاجا للخدمة المعنية وليس له الخيار الا الرفض او التوقيع على الشروط دون ان يكون له حق التعديل في شروط العقد وفي هذه الحالات جرى الفقه القانوني على ان المحاكم تتدخل لحماية الطرف المذعن من الشروط التعسفية في هذه العقود وتخفيفها الي الحد المعقول وفي سابقة قضائية بالسودان حكمت المحكمة ببطلان شرط التحكيم الموجود في عقد نموذجي لبعض البنوك . ارجو من الأخوة السودانيين الافادة في هذه النقطة والحكم المذكور صدر ضد بنك فيصل الإسلامي على ما اذكر

اما في الحالة الراهنة فانه اذا وجد النص الذي ذكرته يتعبر شرط التحكيم باطلا لأن النص الخاص يخصص العام ولا اجتهاد مع النص فمع وجود نص يقضي ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقود التامين لا يوجد مجال للإجتهاد وليس للفقه القانوني العام ان يقول بغير ما يقول به النص اما اذا ورد شرط التحكيم في ملحق منفصل عن وثيقة التامين فانه يصبح ملزما لأنه وافق النص الذي قال ما لم يوجد في ملحق منفصل ومعروف ان الملاحق جزء لا يتجزأ من العقد ومكمل له ولا يشترط التوقيع فمجرد وجود العقد مع الطرف الثاني وتعامله على اساسه يكفي ولو لم يوقع عليه لعلمه بفحواه وموافقته به ثم التعامل به. هذا ولنا عودة ان شاء الله


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  21/8/2003



أولاً تحية واحتراماً

إجابةً على سؤالكم أود أن أشير أولاً بأن السؤال المطروح يدخل تحت مظلة ما يسمى بشرط التحكيم بالإحالة وهو الصورة الثالثة من صور اتفاق التحكيم ويُقصد بهذا الشرط إشارة المتعاقدين في العقد الأصلي بينهما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم واعتبارها جزء لا يتجزأ من ذلك العقد . وقد نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على ذلك في الفقرة الثانية من المادة (7) والتي تنص ( ... وتعتبر الاشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم ، شريطة ان يكون العقد مكتوباً وان تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد ) .

ويتضح مما سبق أن شرط التحكيم بالإحالة يفترض أن العقد الأساسي قد جاء خالياً من أي شرط تحكيم وان الأطراف إكتفوا بالإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم وبطبيعة الحال لابد أن تكون هناك صلة وإرتباط بين العقد المتضمن الإحالة والوثيقة المحال إليها وإذا أرنا التمثل على ذلك فإننا نجد المثال الأقرب للعقود التي يشير إليها الأطراف عند التعاقد وتكون متضمنة لشرط التحكيم هو في العقد النوذجية التي تنظم أحكام التأمين واستخراج البترول ونقل التكنولوجيا وفي عقود الفيدك وفي غير ذلك من العقود. وعلى ذلك فإن شرط التحكيم بالإحالة تكون له نفس القوة الإلزامية التي تمنح لشرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ولا يمكن لأحد في مجال التجارة الدولية مثلاً أن يدعى أنه كان يجهل تضمن الوثيقة لهذا الشرط إذ يُفترض في هذا المجال أنه يعلم به طالما أنه يتعامل في نشاط تجاري دولي معين محل عقود نموذجية أو شروط عامة .

بالنسبة للوضع في السودان لم ترد أية اشارة في المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1984م إلى شرط التحكيم بالإحالة ولكن بالنظر إلى قانون المعاملات المدنية نجد أن نص المادة |(480) يمنع شرط التحكيم بالإحالة إذا كان وارداً ضمن الشروط العامة لوثيقة التأمين حيث تنص المادة على الآتي : ( يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :

د- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .

وبالتالي فإنه إذا ورد شرط التحكيم ضمن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين تحديداً سواء أن كانت الوثيقة صادرة عن شركة تأمين سودانية أو أجنبية في عقد داخلي أو خارجي فإن هذا الشرط ، في اعتقادي - يقع باطلاً ويزول ولا يبقى أمام الأطراف إلا عرض نزاعهم على القضاء .

ولا شك أن هذا الحكم في القانون السوداني يتنافى مع الاتجاه الحديث للتحكيم والذي يمثله قانون التحكيم النموذجي ويطبقه الكثير من التشريعات الوطنية المأخوذة من هذا القانون والذي يتمثل في التوجه نحو تحقيق فاعلية أكبر لاتفاق التحكيم سواء أن كان في صورة شرط او مشارطة أو شرط تحكيم بالإحالة .

أما بالنسبة للوضع في مصر فأجدني أختلف مع الأخ الأستاذ أبو أحمد في بعض ما ذكر فكما تفضلت أن الفقرة (4) من المادة (750) تؤدي إلى القول بأن شرط التحكيم بالإحالة يقع باطلاً إذا كانت الوثيقة التي أشار إليها طرفي العقد هي وثيقة التأمين ولكن بعد صدور قانون التحكيم المصري لم يعد لنص المادة (750) أي قوة إلزامية لأن الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون نصت صراحةً على إجازة أي إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضن شرط التحكيم .

ولا شك أنكم تعلمون أن نصوص قانون التحكيم من النصوص الخاصة التي تقيد النصوص العامة ، هذا فضلاً عن أن المادة (3) من مواد إصدار قانون التحكيم المصري نصت على إلغاء أي حكم يخالف أحكامه .

عليه فإن الدفع التي تقدمت به شركة التأمين في القضية المطروحة سيتم قبوله لا محالة لأن شرط التحكيم قد وقع صحيحاً لا بطلان فيه وفقاً لما أوضحناه آنفاً .

وحسبما فهمت من السؤال أن هناك شرط تحكيم آخر موقع عليه من الطرفين وهذا يؤكد نية الأطراف في حل النزاع بينهم بطريق التحكيم وبالتالي يعضد موقف شركة التأمين .

كلمة أخيرة إلى أخي أبو أحمد بأنني سأعود إليك في الموضوع الذي يدور الحوار بيننا بشأنه بخصوص القانون الواجب التطبيق وأفيدكم بأنه لم يمنعني من التواصل معكم سوى المرض ولكننا والحمد لله تعافينا وسنواصل فيما بدأناه ولكم التحية .


  بدرالدين    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  21/8/2003



السادة الاكارم لكم ني جزيل الشكر واريد ان اوضح بعض الملابسات

 السادة الاكارم    

محمد عبد الله عبد الصادق احمد

ابو بدر

بعد التحية والسلام

  اريد ان اوضح لك ان نص المادة 750  الفقرة الرابعة

شرط التحكيم ادا ورد بين الشروط العامة المطبوعة لا علي صورة اتفاق خاص منفصل

وليس في صورة ملحق منفصل كما جاء في مداخلتكم

وبالتالي فليس هناك اشارة الي ادراجه في ملحق وانما 

بل ان النص صريح ويؤكد علي ادراجة في اتفاق خاص منفصل

وكلمة اتفاق خاص تعني انه تتلاقي ارادة الطرفين في اقررا او الموافقة علي عقد معين بكافة شروطه وتتمثل هده الارادة في التوقيع علي الاتفاق من قبل الطرفين

اما فيما يخص تفسير الملحق فان العلامة السنهوري  قال

ان الملحق هو جزاء لا يتجزاء من الوثيقة

وقال  انه ما يقع باطلا في الوثيقة الاصلية يقع باطلا في الملحق واشار الي بنود المادة 750

ملاحظة   من شروط الملحق هو ان يتم الاتفاق علي ما يراد اضافته او تعديلة في الوثيقة الاصلية من شروط او بنود

وفي ملاحق اخري للوثيقة ووثائق اخري

نجد ان الملحق بداء بعبارة

بناء علي طلب المؤمن له فقد تم التفاق علي

وفي هده الحالة  تمثلت ارادة الشركة في اصدارها للملحق وتمثلت ارادة المؤمن له في طلبة الدي قدمة لاضافة خطر اوتعديل بند اواي شي اخر

ويمكن لكلا الطرفين نيه الطرف الاخر في اظافة هدا الملحق  فالمؤمن يحتج بصدور الملحق والشركة تحتج بالطلب الموجود لديها

 

اما في حالتنا هده فناه لم يحصل اتفاق ولم يقدم المؤمن له طلب لاصدار الملحق ومن كل هدا  تستلخص ان الملحق يعبر عن اراده الشركة فقط ولا يعبر عن اراده المؤمن له

  لانها لاتملك ما تحتج به لاثبات  ان المؤمن له قد قبل بهدا الشرط

وحسب اعتقادي ان الفقره الثالثه من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري لم تعطل او لم تقلل من القوة الالزامية للمادة 750 من القانون المدني

فعندما نص المشرع هده المادة اي 750 مدني  كان يعلم ان المؤمن له هو الطرف الدعن ومنع ورود شرط اعتاد علي وجوده في المعاملات التجارية

لانه راي في دلك ضلم للطرف الدعن واجازت هده الفقرة التحكيم علي صورة اثفاق خاص

ودلك لكي يكون للمؤمن له حق القبول او الرفض ومن ثم يكون المؤمن له خارج دائرة الاجبار

ولكن بالنسبة لجواز التحكيم بالاحالة فان المؤمن له يكون في هده الحالة مدعننا اي انه لم يقبل الشرط ودلك لان الاحالة جاءت في الشروط العامة التي لا يستطيع المناقشة فيها وارفق شرط التحكيم استنادا الي الاحالة في العقد الاصلي

ومن كل ما سبق نجد ان المؤمن له في هده الحالة اصبح مدعننا ولم يحفظ حقة

وبالتالي فان المشرع لم يحفظ له حقة  او اضاع له حق قد كان اعطاه لة فيما سبق

فحسب اعتقادي ان التعديل الدي حصل في قانون التحكيم لم يقصد ان يصل الي عقود الادعان بل ان اضافة طريقة اخري للاتفاق علي التحكيم اضافة الي صور الاتفاق المسموح بها سابقا

ولكم من جزيل الشكر

 

 


  baha    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  21/8/2003



 

الاخ الكريم بدر:

الزملاء الكرام

ردا على سؤالك لي المداخلة التالية :

ان نص المادة /750 / تقضي بأنه  يكون شرط التحكيم باطلا اذا ورد ضمن الشروط العامة المطبوعة ولم يقع في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .

ومن حق شركة التأمين ان تدعي بوجود النص ، ولكن :

يجب على المؤمن له (المدعي بحالة السؤال ) الدفع امام المحكمة ببطلان الشرط بسبب وقوعة ضمن الشروط المطلوبة حتى تقضي المحكمة ببطلان الشرط بسبب النص المذكور بالمادة اعلاه .

وان سكوت المؤمن له ( المدعي بحالة السؤال ) لايلزم المحكمة القضاء ببطلانه من تلقاء نفسها لان الامر لايتعلق بالنظام العام لهذه الناحية ، ولابد من اثارة ذلك ممن له مصلحة بذلك .

لذلك : لابد من الدفع بالبطلان للتحلل من الشرط الوارد بالعقد .

                                                                     مع تحياتي

 


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  23/8/2003



اخي بدر سلام الله عليك

اتفق معك تماما في ان نص الفقرة 4 من المادة750 من القانون المدني المصري تبطل شرط   التحكيم في الحالة التي اشارت ولكن لم يعد لهذا الحكم اية قوة ملزمة بعد صدور قانون التحكيم الجديد وهو قانون لاحق للقانون المدني ولاشك ان المشرع حينما وضعه كان يعلم تماما بنص الفقرة 4 من المادة المذكورة وبالرغم من ذلك اجاز بصورة صريحة جدا في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة (اي احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم)وهوبذلك قيد النص العام الوارد في القانون المدني واكد من قبل على ذلك في المادة 3 التي نصت على الغاء اي نص يخالفه وفي اعتقادي ان المشرع المصري ماقام بذلك الا تحقيقا لمبدأ فاعلية اتفاق التحكيم وهو مبدا معمول به في اغلب التشريعات الوطنية الحديثة وبالتالي فان شرط التحكيم يقع صحيحا اذا ورد بين الشروط العامة ناهيك عن ان يكون في اتفاق منفصل او ضمن ملحق فالامر لايفرق ومع احترامي للاخ الاستاذ بهاء الدين فانه لن يجدي المؤمن له الدفع ببطلان الشرط وذلك لما اشرت اليه آنفا من اسباب

وللجميع التحية


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  23/8/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدني اختلف في الرأي مع الأخ العزيز ابو بدر ليس من حيث القاعدة العامة ولكن في الحالة التي امامنا

القاعدة العامة هي وجوب الإلتزام بشرط التحكيم بالإحالة ولكن بقراءة النص المصري ينص على ( اذا اتفق طرفا التحكيم ) وهذا يعني انه لا بد من الإتفاق صراحة على إحالة واخضاع   العلاقة القانونية الي وثيقة او عقد نموذجي او اتفاقية فلابد ابتداءا من اتفاق الأطراف - اتفاق الأطراف - على هذة الإحالة ، اما الحالة التي امامنا فهي نوع من عقود الإذعان التي خص المشرّع فيها المذعن بحماية خاصة لأنه الطرف الضعيف في هذه العلاقة عكس العلاقة التجارية الأخرى التي يفترض فيها ان الأطراف متكافئين ولكل طرف الحق في تعديل العقد كما يشاء وان يقول نعم ولا اما المذعن فلا خيار له سوى القبول للتمتع بالخدمة كما ان الطرف المذعن هنا ليس بتاجر انما هو مواطن عادي يريد الإستفادة من خدمة ما بينما الطرف الاخر هو تاجر محترف وهو اقوى من الطرف المذعن المواطن - لذا اختلف في ان مجرد ورود شرط التحكيم في الشروط العامة خلف الوثيقة تعتبر  لاغية ولا يعتبر شرط تحكيم اما اذا وردت هذه الإحالة بصورة واضحة في الملحق او خلف وثيقة التامين بان ذكر بان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يحال الأطراف لملحق العقد او لوثيقة معينة وكان هذا الشرط من الوضوح بحيث يراه ويعلمه المواطن العادي او اعلمته شركة التامين بهذا الشرط فالوضع يختلف ويلزم الطرف الثاني المواطن باحترام شرط التحكيم اما ورود شرط التحكيم او ورود الإحالة هذه ضمن البنود العامة في وثيقة التامين فهذا الشرط ارى عدم الإعتداد به ورفض قبول التحكيم وياريت الاخ بدر يذكر اسم شركة التامين فيحتمل ان يكون لها موقع يمكن الإطلاع على نموذج  وثيقة تامين خاصة بها فالإطلاع على هذا الشرط يمكن ان يوضح الكثير مما لبس علينا ايضا اذا ذكر الاخ بدر بعض تفاصيل النزاع دون الإضرار بالسرية كاوضوع الاطراف ونوع التامين  او غيره من الملومات التي تفيد فالنقاش بالقاعدة العامة قد يختلف في كثير من الاحيان عن الحالات الخاصة والتي يمكن ان يكون لها وضع خاص 

ختاما اتمنى ان يكون هذا النقاش مثمر ومفيد ومرة اخرى اعتقد ان شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط العامة او حتى اذا كان شرط الاحالة وارد ضمن الشروط العامة لا يعتد به فشرط التحكيم او الإحالة اليه يجب ان تكون واضحة وباتفاق الأطراف   


  بدرالدين    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  23/8/2003



السادة الاكارم

بعد التحية والسلام

اشكركم علي مساهمتكم الفعالة في ايجاد حل لهذه المشكلة

اريد ان اوضح الصورة التي ورد بها شرط النحكيم

ورد في المادة 13 علي النحوالتالي

الشروط العامة  1-2-----------12

المادة 13

شرط التحكيم

تخضع هذه الوثيقة لشرط التحكيم المرفق بها والمكون جزاء منها

ومن ثم وبعد انتهاء البنود الاخري ورد الملحق والذي يوضح كما سبق ان اشرت الي الية التحكيم

وحسب اعتقادي ان الشركة اقرت وبمحض ارادتها ان هذا الملحق هو جزء من الوثيقة الاصلية اي انه جزاء لا يتجزاء منها وبالتالي

فان هذا يخالف صراحتا نص المادة 750  مدني الفقرة الرابعة

حيث اصرت هذه الفقرة علي وجوب صدور الاتفاق بصورة منفصلة

والذي حصل هو علي عكس ذلك تماما


  بدرالدين    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/8/2003



ارجوا من كل من له دراية بهذا الموضوع ان يعطينا رايه


  البريتور     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  25/8/2003



الاخ بدر       تحية واحتراما         وبعد

فان هذا الموضوع فيما ارى قتل بحثا على حد تعبير الاخ ابواحمد ولكن لايعني هذا انني اريد ان اصادر حرية الاخرين في ان يدلوا بدلوهم ولا اريد ان اصادر حقك في ان تطلب المزيد وان كنت ارى ان الكرة الان هي في ملعبك انت لتخبرنا ماذا كان رد المحكمة على الدفع الذي تقدمت به شركة التامين .

ولكن قبل ان اختم اود ان اعلق تعليقا بسيطا على ماذكره الاخ ابو أحمد من ان القانون المصري ذكر بانه (اذا اتفق طرفا التحكيم) والحقية ان هذه العبارة غير موجودة في نص المادة750 وحتى لو كانت موجودة فانها لن تغير من الامر في شيء لأن القانون المصري مأخوذ من القانون النموذجي الذي يقضي بان مجرد الاشارة الى مستند يشتمل على شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق تحكيم وبالتالي ليس هناك موجب لأن يكون هذا الاتفاق بالصورة التقليدية بايجاب وقبول .....الخ واليك نص المادة 10/3 من قانون التحكيم المصري (ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد) فهل بعد هذا كلام ؟

التحية للجميع


  أبوأحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  25/8/2003



الأخ ابو بدر السلام عليكم ورحمة الله

انا لازلت مصرا على ان الإطلاع على صورة وثيقة التأمين يمكن ان توضح الر}ية ولكن من حيث العموم يصعب الإدلاء براي قاطع حول هذا اتلمسألة ولكن نصوص المواد 6و10 من قانون التحكيم المصري واضحة جدا في اشتراط ان يكون الإتفاق على التحكيم او الإشارة الي التحكيم في وثيقة او ملحق يجب ان تكون واضحة تماما ولا يتعارض هذا مع نص المادة 750والتي الغت شرط التحكيم اذا كان واردا ضمن البنود العامة للعقد وذلك لعدم وضوح بند التحكيم في هذه الحالة وهو ليس شرط مثل اي شرط اخر اذ انه يسلب الأطراف حقا اصيلا وهو حق اللجؤ الي المحاكم ويحول هذا الاختصاص للتحكيم وكلنا يعلم الفرق البين بينهما من حيث التكاليف وغيره مما يمكن ان لا يطيقه الفرد العادي .. لذلك حرصت كل التشريعات حتى قوانين التحكيم على انه لابد من وضوح وصراحة الإتفاق على التحكيم حتى يعتد به حماية للمواطن وللطرف المذعن في هذا الوضع . الأخ بدر نرجو مزيدا من التفصيل حول هذه المسألة ولو على البريد الخاص

واذا كان الوقت لا يسمح فعليك بالتمسك بدفعك بعدم قبول شرط التحكيم لعدم وضوح الاحالة للتحكيم وعدم اكتمال اركان الاتفاق على التحكيم

كنت قد ذكرت ان المحاكم اتلسودانية قد فصلت في سابقة مشابهة لهذه ولا اذكر تفاصيلها وليت الأخوة رنا عبد الغفار وعبد الرحمن الافادة حول هذه السابقة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3141 / عدد الاعضاء 62