اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
8/20/2003 3:16:00 AM
  نظام المحكمة التجارية في الملكة العربية السعودية      

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأعزاء من المختصين والقراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إن المطلع على نظام المحكمة التجارية يجد أنه صدر في عام 1350هـ، وحيث أن هذا النظام لا يفي بمتطلبات التجارة الحديثة، فنأمل من الأخوة إبداء ملاحظاتهم عليه؛ سواءً أكانت إيجابية أم سلبيه ليتسنى رفعها للجهات المختصة للنظر في تعديل النظام بما يتلاءم مع التقدم السريع للتجارة

عبدالحكيم بن عبدالله الخرجي


  عدلى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  20/8/2003



اذا ممكن تعطينا فكره عن النظام

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  20/8/2003



تحية طيبة وبعد

موضوع العوائق المتجسده في الأنظمة التجارية في المملكة

والعوائق الأخرى تم بحثها في وقت سابق في هذا المنتدى

وادناه الرابط الذي يشتمل على تلك العوائق

تحياتي

http://www.mohamoon.com/montada/search_form.asp?mode=DoIt


  baha    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  20/8/2003



 

ان قوانين التجارة في معظم الدول العربية ان ل يكن في مجملها قوانين قديمة واصبحت قاصرة لا تفي بالغرض المطلوب لخدمة التجارة الاقليمية والعربية في هذه الدول .

وبرأيي فالقانون هو الاساس ويجب البدأ في تحديث التشريعات التجارية بما ينتوافق والتطور العصري في التجارة والاتصالات .

ونجو من مجموعة الخرجي تزويدنا بفكرة او بالنظام الحالي المطبق لنستفيد منه من ناحية وابداء مداخلة تتعلق بتطوير هذا النظام .

                               مع تحياتي

                             بكل احترام

                                بهاء


  الخرجي    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  21/8/2003



الأستاذ/ يايف المحترم

الرابط المذكور لا يعمل.. مع وافر الشكر


  الخرجي    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  21/8/2003



الأستاذ/ نايف    المحترم

الرابط المذكور لا يعمل،،،، مع وافر الشكر


  الخرجي    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  21/8/2003



ملخص نظام المحكمة التجارية

صدر بالأمر الملكي رقم 32 في 15/1/1350هـ . ونشر بالجريدة الرسمية 'أم القرى' فى العدد 347 بتاريخ 22/3/1350هـ و الأعداد اللاحقة حتى العدد 376.

 

ولقد فصل النظام احكامه فى ابواب أربعة تكلم فى الباب الأول عن التجارة البرية وفى الثانى عن التجارة البحرية وفى الثالث عن المجلس التجاري واصول المحاكمات التجارية وفى الباب الرابع تعرض لتعرفة الخرج. وفهرسته كالتالي:

النظام التجاري

الباب الرابع

الباب الثالث

الباب الثاني

الباب الأول

تعرفة الخرج

الفصل الأول: في خرج القيد به

الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام

الفصل الثالث: في خرج التبليغ

الفصل الرابع: في تسجيل الوكالة

الفصل الخامس: في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميز به

الفصل السادس: في خرج قرارات الحجز الاحتياطي

الفصل السابع: في خرج قرار الصلح

الفصل الثامن: في خرج الإعلام

الفصل التاسع:في خرج قضايا الافلاس

الفصل العاشر: في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة

الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار

الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير

الفصل الثالث عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها

الفصل الرابع عشر: في خرج التمييز

الفصل الخامس عشر: في خرج الصور

الفصل السادس عشر: في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين ( الدوبزيتو )

الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة

المجلس التجاري في أصول المحاكمات التجارية

الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية

الفصل الثاني: في صلاحية المحكمة التجارية

الفصل الثالث: التشكيل الإداري

الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالاعتراض والدعوى

الفصل الخامس: في أوراق الجلب

الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية

الفصل السابع: في الحكم الغيابي

الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي

الفصل التاسع: في بين أن شروط اعتراض الغير

الفصل العاشر: في تمييز الصكوك التجاري

الفصل الحادي عشر: في كيفية تضمين مصاريف المحاكم

الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدعي من السفر

 

 

في التجارة البحرية

الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية

الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها

الفصل الثالث فيما يختص بأصحاب السفائن

الفصل الرابع: فيما يختص بالربانية

الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين اللذين يستخدمون في المركب وأجرتهم

الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون 'فوندراتو' يعني إيجار السفن واستئجارها

الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن – بوالس

الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

الفصل التاسع فيما يختص بالركاب

الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية

الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين؛ قسم – قسم – قسم

الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية

الفصل الثالث عشر: في مرور الزمن

الفصل الرابع عشر: فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة

التجارة البرية

الفصل الأول: التاجر، شروطه وصفاته وأنواعه

الفصل الثاني: في الشركات

الفصل الثالث: في الوكيل بالعموم المعبرين بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة

الفصل الخامس: في الصيارف

الفصل السادس: في ا لسفاتج وسندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار

الفصل السابع: في تحويل الفاتج المعبر عنه بالجيرو

الفصل الثامن: في معامل الأخطار

الفصل التاسع: في الرجوع

الفصل العاشر: في مواد الإفلاس

الفصل الحادي عشر: في العقوبات

 

 

 

ففى الباب الأول الذى تعرض فيه للتجارة البرية فقد قسمه إلى عدة فصول كالتالى:

الفصل الأول: التاجر فعرفه بأنه :هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له. ثم ذكر الأعمال التجارية وشروط التاجر والتزاماته وشروطه وصفاته وأنواعه

الفصل الثاني: في الشركات تعرض فيه لتعريف الشركة وأنواعها وأنها ثلاثة أنواع : شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة المضاربة وعرف كل واحدة منهم.

الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبرين بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة فعرف الدلال بأنه هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة وأنه يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة ثم تعرض لواجباتهم والتزاماتهم.

الفصل الخامس: في الصيارف فعرف الصراف بأنه: هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقوداً وأوراقاً نقدية، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكاناً أو محلاً للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية ويجب على من أراد أن يفتح محلاً للصرافة أن يقدم طلباً إلى رئيس الحكومة من البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلاً اعتبارياً وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في المحكمة التجارية وتعطى له رخصة وذكر التزامات الصراف ومسئوليته.

الفصل السادس: في السفاتج وسندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار: فنص على أن سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه وانه يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته ونص على ان السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية وأنه عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للأمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة ثم ذكر بقية احكامها.

الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو: فنص على انه تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحاً عليها.ويؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت أذنه ويضع المحيل إمضائه أو ختمه إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلاً اعتيادياً في قبض قيمتها وان تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل بعد ذلك تزويراً وأن  دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضماناً احتياطياً ويكون ذلك بالكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة.وانه يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها وانه لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها ثم ذكر بقيم احكمها. وتعرض للوساطة في دفع قيمة السفتجة و فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات

الفصل الثامن: في معامل الأخطار: ونص على أن يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية.وانه يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفياً وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة وأنه لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار.

الفصل التاسع: في الرجوع وأنه يحق لحامل السفتجة بعد علمه بالإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع) ونص على ان كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات إعتباراً من تاريخ إخطار عدم الدفع و من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعي تأييداً لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه.

الفصل العاشر: في مواد الإفلاس فعرف المفلس بأنه من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها وأن الإفلاس ثلاث أنواع ، الأول : الإفلاس الحقيقي، الثاني : التقصيري، الثالث : الإحتيالي ثم عرف كل منهم ثم ذكر إجراءات شهر الإفلاس.

الفصل الحادي عشر: في العقوبات ثم ذكر بعض المخالفات الخاصة بالمفلس والدلالين والسماسرة وغيرهم من فئة التجار عامة ووضع لكل مخالفة العقوبة المناسبة لها.

 

 الباب الثاني تعرض فيه للتجارة البحرية

الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية: فنص على انه لا يقدر أحد أن يمتلك أو يتصرف بسفينة حاملة علماً عربياً حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التبعية العربية الحجازية، بينما الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذنون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علماً عربياً حجازياً وفقاً للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين تشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئاً من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفنية من جانب الميري.، وكل أنواع السفن تعد من الناحية المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديوناً بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الاشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناءً على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاماً ، ثم تعرض اللديون الممتازة وشروط اثباتها واستحقاقها ،وأجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير ، والاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته ، وأجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير، والضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين .

الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها: فنص على ان كل نوع من أنواع السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها وأنه يجب ان يؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التثبت بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة، و يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية ، وأنه ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيماً في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضراً على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها ولكن إذا كان موجوداً في محل أبعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وأن لم يكن الربان موجوداً فألى من كان وكيلاً لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكن في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتادة المخصوص لجلبه ودعوته يوماً لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل إقامته ، وإذا كان ساكناً في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضاً المادة (429) من النظام المذكور.، يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور ثم نص على اجراءات البيع بالمزاد العلنى واستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو الهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها إنعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعين المجاري الملاحية ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة إعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد بإحداث أضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل. ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السفر بعد الإعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسوا مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.ونص على ان يجبر الأشخاص الذين رست عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلاً معتبراً أيضاً من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف أربعة وعشرين ساعة إعتباراً من إنتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضاً على تسليم الثلثين المذكورين وإعطائهما تماماً بمدة أحد عشر يوماً من بيع السفينة ويمكن إجبارهما أيضاً على إيفاء ذلك بالحبس كما أن السفينة لا تسلم إلى المشتري ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلاً بالثلثين في ظرف أربعة وعشرين ساعة على الوجه المحرر أعلاه كذلك لا يعطي له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف أربعة وعشرين ساعة أو أعطي الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كفيلاً في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة أيام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والإعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلاً وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن أنقص من ثمنها المقرر سابقاً فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولاً بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، إنما إذا كان أعطي الثلث قبلاً فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم أن تعطى له. ثم تكلم عن دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة وشروطها واجراءاتها ونص على انه لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه مع ذلك إذا قدمت كفيلاً على إعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر بتين بمجرد أخذ الربان أوراق مرور السفينة.

الفصل الثالث فيما يختص بأصحاب السفائن(مسئوليتهم وسلطاتهم): فنص على مسئولية صاحبها عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى إيفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات إنما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالإستقلال فلا يمكنه الخلاص أصلاً بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالإشتراك مع غيره من أصحاب الحصص مسئولاً شخصياً على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها أيضاً.وانه يمكن لصاحب السفينة عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجاً في مقاولته معه شرط يختص بعدم أبعاده وإخراجه منها وبناءً على ذلك لا يحقل للربان المعزول أن يطلب ضماناً ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط.

الفصل الرابع: فيما يختص بالربانية( سلطاته والتزاماته ): فنص على أن كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته يكون مسئولاً عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفاً ومجبوراً ايضاً على ضمان الأضرار والخسائر.و يكون الربان مسئولاً من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبوراً بأن يعطي سنداً لقبضها وإستلامها وهذا السند يسمى بوليسة شحن أو سند حمولة. ويجبر ربان السفينة على مسك دفاتر معينة نص عليها النظام منها الدفتر المعروف باسم بجرنال المركب والدفتر المسمى بـ ليبرتو  ، ثم ذكر بقية التزاماته ومسئولياته وفى الاخير نص على ان الربان مسئول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقهاعلى ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى إنما حكم هذه المادة لا يجري في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجئ للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة. وانه لا يقدر الربان أن يتخلص من المسئولية ما لم يثبت مانعاً بسبب مجبر.

الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين اللذين يستخدمون في المركب وأجرتهم:  شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين وأن الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الأعذار والأسباب الا بشروط واوضاع خاصة ثم ذكر الوفاء بإجورهم وقت عطل السفينة أو توقفها بأمر خارج عن ارادتها ثم تعرض لحالات زيادة ونقصان اجرهم وحالة جرحهم ومرضهم و...

الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون 'فوندراتو' يعني إيجار السفن واستئجارها : فذكر أن كل مقاولة يعبر عنا (بقوندراتو) نولون تختص بإيجار أحدى السفن وإستئجارها ينبغي أن تكون مكتوبة وبها بيانات معينة نص عليها ثم تكلم عن فسخها.

الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن – بوالس : فتكلم عن سند الشحن والبيانات المدرجة به ونسخه والاحتجاج به.

الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون: أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ببوالس) سندات  الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلىحساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على أية حال كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة ( قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة بإعتبار الطونيلاته أو الكيل.ثم بين سلطة الربان فى شحن امتعة اخرى مع المستأجر وفى خلال المدة المتفق عليها او بعد او شحن المستأجر بضاعة غير المتفق عليهااو شحن بضاعة بدون علم الربان او المؤجر …  وتعرض كذلك لحالة  تعمير السفينة وعدم صلاحيتها للسفر … وتعرض لحالة تعرض السفينة للخطر سواء بالغرق او الوقوع فى يد الاعداء او القراصنة

الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب : فتعرض للحالات الاستثنائية التى قد تحدث للركاب او للسفينة واثرها على النولون المبرم بينهما.

الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية : فعرف عقد مقاولة الاستقراض البحري بأنه عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها وأو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ إيفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ إيفاؤها مع التمتع يعني الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائداً عن المقدار المقرر نظاماً. ثم تعرض لأحكامه.

الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين: فقسمه الى ثلاثة اقسام: القسم الأول فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السيكورتاه وما يبنى عليها : ومقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماماً إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبه بحرية على أشياء يحترز عليها من أن تصادف خطر سفر بحري. ثم كيفية تحريره والبيانات اللازمة فيه ، ثم ذكر الاشياء التى يمكن التأمين عليها واحكامها. القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتاه وفى القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة

الفصل الثاني عشر : فيما يختص بالخسارات البحرية : فقسمه الى قسمين : القسم الأول : في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها : فقسم الخسارة البحرية الى نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر إعتيادي وخصوصي فعرف كل منهما ثم ذكر احكام تسوية الخسارات البحرية . القسم الثاني : فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة: فتعرض لحالات الطرح وما يتم طرحه وسلطة الربان وتقسيم الخسائر.

الفصل الثالث عشر: في مرور الزمن: فذكر انه لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحباً لها بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلاً. وأن صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورته تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).وترفع الدعوى التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعي بواسطة مرور الزمانثم تعرض لبعض انواع الدعاوى واحكامها.

الفصل الرابع عشر: فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة: فنص علىانه إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الإدعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورته بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وأدعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه وأخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشتكي إليها ولم يدع بذلك ثم فتح أخيراً دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى. وأن الأخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48)ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوماً إعتباراً من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة.

الباب الثالث : المجلس التجاري: في أصول المحاكمات التجارية

الفصل الأول : في تشكيلات المحكمة التجارية : فتعرض لتشكيل المحكمة وشروط تعيين اعضاء ورئاستهاوتعرض فى الفصل الثاني : في صلاحية المحكمة التجارية: والقضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها وأنها : أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية (ب) القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها- بالجيرو- والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة في الفقرة في الفقرة (أ) ، ج) المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا أجور النقل. د) القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن و بين هؤلاء التجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية. هـ) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية. ونص على انه عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز أيضاً للمحكمة رؤية الدعوى التي يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم.

الفصل الثالث : التشكيل الإداري: فيؤلف المكتب التجاري من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثر من ذلك يزاد حسب الاقتضاء ، و يجب أن يكون عموم الكتبة وسائر موظفي الإدارة من أرباب الخبرة والدرية بوظائفهم ومن ذوي الديانة وحسن الاستقامة ، وذكر الدفارت التى يجب أن يشملها مكتب المحكمة التجارية وما ينبغى ان يتوافر فيها ثم ذكر عمل سكرتير المحكمة وكاتبها زمأمورى السجل وواجباتهم ومسئولياتهم.

الفصل الرابع : في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى : تعرض فيه لكيفية رفع الدعوى

الفصل الخامس: في أوراق الجلب: وذكر البيانات الواجب ادراجها فى اوراق الجلب وعمل المباشر وواجباته وكيفية تسليم اوراق الجلب للمدعى عليه.

الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة  التجارية: فاثبت علانية الجلسات والاجراءات المتبعة اثناء سير الجلسة وحضور الخصوم أو وكلائهم والشهود .... الخ.

الفصل السابع: في الحكم الغيابي : فتعرض لحالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات ومتى يحكم ويعتب رالحكم غيابي.

   الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي: خلال المدة القانونية (15 يوم اذا كان المدعى عليه فى بلد المحكمة وتضاف اليها مدة المسافة بحسب الاقتضاء) ومتى يصير الحكم وجاهيا (حضوريا) وكيفية الاعتراض على الحكم الغيابي  ، واثر الاعتراض (حيث يضحى ذلك الحكم ملغياً)

الفصل التاسع: في بيان شروط اعتراض الغير: إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب شروط معينة ، وللطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لأن حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم.ثم ذكر اثر اعتراض الطرف الثالث على حكم الصك المقصود جرحه

الفصل العاشر: في تمييز الصكوك التجارية : فذكر الصكوك التى تكون قابلة للتمييز ومدة كل منها وكيفيته ونظر هيئة التمييز للاعتراض والأسباب الموجبة لنقض صك الحكم وكيفية صدور قرار تصديق أو نقض الصك والبيانات اللازم ادراجها فى صك التمييز ومتى تحكم هيئة التمييز فى الدعوى بنفسها.

الفصل الحادي عشر: في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة: حيث يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشاً لكل جلسة. وإذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة. أما رسوم ومصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس.

الفصل الثاني عشر: في الحجز الأحتياطي ومنع المدعي عليه والمدين من السفر: حيث اعطى لكل صاحب دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية.واشترط ان تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوزعليه والثالثة للمحجوز عنده وإذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم. وأنه يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه. ثم ذكر شروط الحجز ، وبين الاشياء التى لا يجوز الحجز عليها واجراءات الحجز وبيع الاشياء المحجوز عليها.

 

الباب الرابع: تعرفة الخرج (رسوم تدفع للمحكمة نظير خدمات معينة)

الفصل الأول : في خرج القيدية : وهى رسوم قيد الاوراق التى تقدم للمحكمة التجارية

الفصل الثاني : فيما يؤخذ مقدماً من خرج الإعلام: حيث يؤخذ ربع خرج الأعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدماً وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى وإذا كان المبلغ المدعي به أقل من ألفين وخمسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشاً رسماً مقطوعاً، ويؤخذ على تمييز الإعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الأعلام المميز مقدماً قبل تمييزه....

الفصل الثالث: في خرج التبليغ : حيث تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ وتؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ الطرفين، ولا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لإحدى الدوائر الرسمية.

الفصل الرابع: في تسجيل الوكالة: حيث يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشاً.

الفصل الخامس: في خرج القرارات التي تعطي بتعيين مميزين، ثم فى

الفصل السادس نص على خرج قرارات الحجز الإحتياطي  ومقداره وكذلك نص فى الفصل الساب على خرج قرار الصلح ومقداره

الفصل الثامن: في خرج الإعلام ومقداره

الفصل التاسع: في خرج قضايا الإفلاس

الفصل العاشر : في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة

الفصل الحادي عشر : في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار

الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير

الفصل الثالث عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها

الفصل الرابع عشر: في خرج التمييز

الفصل الخامس عشر: في خرج الصور

الفصل السادس عشر: في خرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين (الدوبزيتو)

الفصل السابع عشر: في مواد متفرقة ( رسوم فى حالات معينة )


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  22/8/2003



السادة الخريجي للمحاماة والاستشارات القانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا : نشكركم على هذا الجهد الرائع في وضع نظام المحكمة التجارية بصورة  موجزه ليكون امام الاخوه الزملاء

ثانيا : نظام المحكمة التجارية في بادئ صدوره يعتبر اول نظام متكامل للاعمال التجارية وهذا كان في شهر محرم عام 1350 هـ

والان اصبح ينحصر نطاق تطبيقه على بعض الاعمال لالغاء الكثير من نصوصه  ومنها على سبيل المثال 

الغاء النصوص

الخاصة بالتحكيم  ـ وكذلك النصوص الخاصة بالاوراق التجارية ـ وغيرها من النصوص التى تم صدور انظمه خاصة بها

والالغاء لهذه النصوص تم في بعض الاحوال في صورة الغاء صريح واخرى كان في صورة الغاء ضمنى

كما الغى فيه بعض النصوص التى تتعلق باجراءات المحاكمة والتى تم تنظيمها بموجب نظام المرافعات الشرعية

وان شاء الله سوف اوافيكم ببحث مفصل بهذا الخصوص

وفقكم الله والسلام عليكم

 


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  22/8/2003



 

السادة الخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا : نشكركم على هذا الجهد الرائع في وضع نظام المحكمة التجارية بصورة  موجزه ليكون امام الاخوه الزملاء

ثانيا : نظام المحكمة التجارية في بادئ صدوره يعتبر اول نظام متكامل للاعمال التجارية وهذا كان في شهر محرم عام 1350 هـ

والان اصبح ينحصر نطاق تطبيقه على بعض الاعمال لالغاء الكثير من نصوصه  ومنها على سبيل المثال 

الغاء النصوص

الخاصة بالتحكيم  ـ وكذلك النصوص الخاصة بالاوراق التجارية ـ وغيرها من النصوص التى تم صدور انظمه خاصة بها

والالغاء لهذه النصوص تم في بعض الاحوال في صورة الغاء صريح واخرى كان في صورة الغاء ضمنى

كما الغى فيه بعض النصوص التى تتعلق باجراءات المحاكمة والتى تم تنظيمها بموجب نظام المرافعات الشرعية

وان شاء الله سوف اوافيكم ببحث مفصل بهذا الخصوص

وفقكم الله والسلام عليكم

 

ورد خطا غير مقصود في الاسم ولكن لم اتمكن من تصحيحه الا في الاعاده مرة اخرى


  baha    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  22/8/2003



نشكر مجموعة الخرجي على تلبية الطلب في نشر موجز يقضي بالغرض عن المحكمة التجارية وان شاء الله سنحاول ابداء  مداخلة .بالمطلوب في اقرب وقت

مع وافر التحية


  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  23/8/2003



النظام التجاري السعودي لم تصدر له لائحة تنفيذية..... ولكن حدثت به تعديلات وصدرت من وزير التجارة العديد من القرارات الوزارية المبنية عليه وقد استوقفتني المادة الرابعة منه  فكتبت بشأنها ما يلي:

لكل إنسان الحق في أن يمارس مهنة  التجارة وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) والتي نصت على أن:

 (كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.)

 فهذه المادة لم تذكر أي شرط مقيد لممارسة هذه المهنة نظاماً سوى شرط الرشد أو البلوغ ولكن هل هذا يعني أن لكل من استوفى هذا الشرط ممارسة هذه المهنة؟؟؟؟؟

بالطبع هناك شروط وموانع عديدة من ممارسة هذا الحق النظامي وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في بعض الأنظمة السعودية السارية المفعول مثل نظام الخدمة المدنية الذي نص على الآتي:

 مادة (13) يجب على الموظف أن يمتنع عن :

أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

مادة (14) لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

إذا ً فقد منع نظام الخدمة المدنية على الموظف العام الاشتغال بالتجارة سواء أن كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  .

كما أن الأجنبي لا يحق له ممارسة هذه المهنة إلا وفق شروط نظام الاستثمار الأجنبي وذلك ما ورد في نظام مكافحة التستر حيث نصت المادة الأولى منه على أنه:

لا يجوز لغير السعودي أن يستثمر أو يمارس لحسابه الخاص بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، ويعد متستراً في تطبيق هذا النظام كل من يمكن غير السعودي من استثمار أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

كما أن المرأة في النظام السعودي وضعت لها قيود وشروط تمارس على أساسها هذه المهنة التي يرى كثير من الناس فيها ملاذاً للحفاظ على أموالهم وتنميتها بدون التقيد بكثير من العوائق التي يجدونها في الوظيفة وفي محدودية دخل الوظيفة التي لم يعد يكفي عائدها لسد حاجات الإنسان المتنامية .

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2158 / عدد الاعضاء 62