اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المقدام
التاريخ
11/16/2004 11:51:50 PM
  دعوى اثبات هجر      

هل للزوجة ان تقيم دعوى ضد زوجها تتطلب فيها من المحكمة الحكم لها  باثبات هجر زوجها دون ان تكون  مقترنة بطلب طلاق او نفقه  والحكمة ايمكن ان تجيبها لطلبهاارجو المساعدة في ذلك  وان كانت توجد احكام بهذا الخصوص ارجوان ازود بها وللاخوه الكرام عظيم الشكر وكبير الاجر


  مسعد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  17/11/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة :

يجوز للزوجة رفع قضية هجر .. وذلك لاثبات الهجر من قبل الزوج ... تمهيدا لرفع قضية طلاق للهجر .. حيث لا يجوز شرعا للرجل هجر زوجتة عن مدة محددة .. كما فى حكم الغيبة

مسعد

 


مسعد زملط محامى ومستشار قانونى


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  17/11/2004



الحمد لله الذي اوجد رجالا مخلصون يبينون للناس ما خفي لهم من امور دنياهم  لكي يسلكو سبل الرشاد  وانني اثقدم للاستلذ مسعد خاصة وللاخوة عامة مرتادي المنتدي  على ما قدموه ويقدموه سائلا الله لهم الحفظ وان يشرح صدوهم ويعلهم ما يعلموا وان يجعل كل صعب لهم سهلا انه ولي ذلك والقادر عليه


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  18/11/2004



الدارج عملا هو رفع قضية الطلاق مسببة بالهجر فتسمى ' طلاق للهجر ' .

وفى هذه الحالة تقيم الزوجة دعواها بطلب التطلاق تأسيسا على الهجر . وتقوم المحكمة ببحث مدى ثبوت الهجر باعتباره سبببا للدعوى فإذا ما ثبت لديها واقعة الهجر قضت بالتطليق .

ولذلك أتسأل .. ما جدوى رفع دعوى بإثبات واقعة الهجر دون طلب الطلاق ؟

وهل قبول الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية بعد صدور حكم باثبات الهجر يسقط حقها فى طلب الطلاق فيما بعد استنادا للحكم الصادر باثبات الهجر ؟


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  18/11/2004



الصديق العزيزالأستاذ  احمد حلمي

اعجبني رأيك كثيرا وبالفعل لا يوجد اي جدوى من دعوى اثبات هجر طالما لم  تكن مصحوبة بطلب  التطليق

لأن صدور الجكم بالهجر فقط لن يصلح كمستند بعد ذلك في دعوى التطليق لأنه اثبات للهجر عن فترة سابقة لرفع دعوى التطليق الجديدة وربما عاد الزوج الى زوجته وزال الهجر بعد الحكم بأثبات الهجر ولذلك فأن الزوجة ستحتاج الى اثبات الهجر مرة اخرى في دعوى التطليق لو ارادت الطلاق استنادا الى هجر الزوج لها ولن يفيدها الحكم السابق صدوره بأثبات الهجر عن مدة ماضية في شئ

الخلاصة انه يجوز رفع دعوى بأثبات الهجر  فقط  دون ملازمته  لطلب  اخر ولكن من الناحية العملية لن يفيد هذا الحكم الزوجة في اي شئ



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  18/11/2004



من لم يشكر الناس لم يشكر الله وانني مونون عظيم الامتنان للسادة الاستاذة الكرام على ردودهم واني اشاطرهم الراي بعدم وجود جدوى من اقامة دعوى اثبات هجر دون ان تكون مرتبطة بالطلاق والسبب هو كما اشار اليه استذتي الكرام ولكن ما داعني الي هذا السوال ان بعض الدول تصرف راتب شهري لمن تثبت هجر زوجها لها وفي هذه الحاله تتقدم الزوجة بطلب اثبات الهجرللمحكمة دون ان تكون راغبة بقترانه بالطلاق بقصد الحصول على هذا الراتب


  مسعد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  21/11/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاخوة / الافاضل

دعوى الهجر .. دعوى لاثبات حالة قائمة .. تعطى الحق لمن هجر بضم الهاء رفع دعوى التفريق.. سواء فى نفس وقت اثبات الهجر او فى مرحلة لاحقة .. ولكن تثار على دعوى الهجر موضوع النفقة سواء للزوجة او للاولاد ان وجدوا .. ومن المعلوم ان النفقة تثبت من تاريخ الهجر وليس من تاريخ وقوع الطلاق او التطليق.

خالص تحياتى ...

مسعد


مسعد زملط محامى ومستشار قانونى


  محمد عبد الرحمن    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  26/11/2004



اذا أقامت الزوجة دعوى لاثبات واقعة الهجر ( وقلما حدث ذلك ) وقامت المحكمة بحث واقعة الهجر وانتهى الى ثبوت الهجر وفقا لتحقق شروطه الشرعية والقانونية فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون إثبات حالة باعتبارها دعوى تهيئة دليل .

فاذا أرتضت الزوجة معاشرة الزوج بعد ذلك فى حالة عودته واستمرار العلاقة الزوجية سقط الدليل المستمد من هذه الدعوى ولا يجوز للزوجة الاحتجاج به فيما بعد .

على أنه لو استمرت حالة الهجر واقامت الزوجة دعوى بطلب التطليق استنادا للدليل المستمد من الحكم باثبات الهجر فسوف يكون لزاما عليها أن تثبت استمرار واقعة الهجر بعد صدور الحكم فى دعوى اثبات الهجر بمعنى انها سوق يقع عليها عبء اثبات استمرار الهجر عن الفترة ما بين صدور الحكم باثبات الهجر ورفع دعوى التطليق .


    محمد عبد الرحمن 
المحامى بالاستئناف العالى


  الشافعي الصغير    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  28/11/2004



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الأخ المقدام أشكر لك طرحك لهذا السؤال المهم واسمح لي أن أضيف إلى ردود الأخوة الزملاء ما يلي :
دعوى اثبات الهجر من الدعاوى المبنية على مصلحة مشروعة للمدعي وهي مؤيدة بنصوص تشريعية في كل من سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة وتقدم الدولة معونة لمن يثبت الهجر بحقها وهي قد تكون دعوى مستقلة بذاتها أو أساس لرفع دعوى الطلاق لعلة الهجر وقد تكون في نفس الدعوى (الطلاق للهجر) وجميعها جائزة من الناحية العملية ، فإذا كنت أخي محاميا للزوجة والدعوى في دولة عربية تأخذ بأحكام الهجر فإن الدعوى في صالحك بإن شاء الله.


  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  28/11/2004



اولا وقبل كل شيي اقدم شكري الي القائمين على المنتدىالشيق والذي هو بوابة من بوابة العلم الذي يجد فيه  الطالب ضالتة كما اسجل خالص امتناني لكل السادة الزملاء الذين اثرو هذا الموضوع بافكارهم ومشاركاتهم النيره  وانا في انتظار المزيد وكما يقال العلم بحر لا ساحل له



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2129 / عدد الاعضاء 62