اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رشدى شحاته
التاريخ
9/12/2004 6:05:11 AM
  حقوق وارث       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء المنتدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص توفى وترك شقيقه وإبنته القاصرة بوصاية جدتها لأمها ومن ضمن التركة شقة تمليك تقيم فيها القاصرة وجدتها وليس لدى هذا الشقيق من المستندات سوى

صورة ضوئية من عقد شراء الشقة الغير مسجل بالشهر العقارى

كشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد بأن الشقة ملك ورثة المرحوم / 000

صورة طبق الأصل من محضر جرد تركة مورثه تفيد أن من ضمن عناصر التركة شقة تمليك محدد به مساحتها وموقعها ومقدر لها ثمن

مع الأخذ فى الإعتبار أن هذا الرجل سبق أن أقام دعوى طرد وريع ضد الجده بصفتها وقضت المحكمة برفض الدعوى لأسباب حاصلها عدم وجود مستندات بالدعوى

وتـأيد هذا الحكم أمام المحكمة الإستئنافية رغم وجود المستندات الموضحة بعاليه أمام بصر المحكمة الإستئنافية

هل من طرق قانونى لرفع دعوى للمطالبة بحقوق هذا الرجل قبل إبنة شقيقه وجدتها ؟


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  13/9/2004



الزميل الفاضل :

هل هذه الشقة كانت محل اقامة المورث ؟ اذا فرضنا انها لم تكن محل اقامته .. هل يوجد محل اقامة للمورث تقيم به ابنته القاصرة ؟؟

فى حالة عدم وجود محل اقامة سوف تصبح هذه الشقة من حق القاصر لان الأصل أن الأب ملزم بنفقة ابنته القاصر بما فيها  المسكن .

ومع احترامى لموكلك هذه القضية غير انسانية ... فالمفروض أن الشقيق يراعى ابنة شقيقة المتوفى ويرعاها وينفق عليها لا أن يدخل فى منازعة معها على شقة ... خاصة كونها قاصر .  


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  13/9/2004



 

رد على حقوق و إرث :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أولاً وبداية أرجو من الأخ السائل دائماً في أي استشارة توضيح كافة التفاصيل حتى تكون الإجابة دقيقة

وعلى ضوء ما تقدم في السؤال أجيب الآتي :

1 ـ يقول الأخ السائل أنه يوجد كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد أن الشقة ملك الورثة من أعطى هذا التصريح لمؤسسة الضرائب أن الشقة ملك الورثة ؟؟ طالما أنها غير مسجلة بالشهر العقاري سابقاً بملكية المؤرث

2 ـ ويقول هناك جرد من نظم هذا الجرد وكيف ثبت في المحضر أن الشقة من عناصر التركة طالما لا يوجد لها سند تمليك أصولي فمن يقوم بجرد التركة لا بد له من الاستناد لوثائق رسمية لاعتبار منقول أو غير منقول هو من التركة فما مستنده في اعتبار الشقة من عناصر التركة ؟؟؟؟

وعليه يمكن إفادته بما يلي :

1 ـ دعوى الطرد السابقة لا تؤثر بالموضوع إذا أبرز الورثة وأقصد الأخ الوريث وثائق تثبت ملكية المؤرث فهو يقول أنه يوجد صورة ضوئية عن عقد شراء أخيه وهنا عليه بصفته وريث وهذا على وجه السرعة إقامة دعوى تثبيت بيع أصالة عن نفسه وإضافة للتركة على البائع // أو ورثته في حال وفاته // ووضع إشارة الدعوى على العقار لضمان حقوقه فالأسبقية لوضع الإشارة وفي حال عدم إقرار البائع بالبيع وإنكاره للصورة هنا تأتي مرحلة دفوع ثانية بالدعوى فعلى المدعي إثبات أن العقد الأصلي موجود بحوزة المدعى عليه البائع وذلك بواسطة الشهود لاسيما من حضروا عقد البيع فإذا ثبت وجود عقد محرر لدى البائع كأن يكون الشهود قد حضروا واقعة البيع وحرر نسخة لكل طرف واستلمها هنا تقرر المحكمة لزوم تقديم السند في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر البائع الخصم ولم يقدم السند وجب تحليفه اليمين بأن الورقة لا وجود له وأنه لا يعلم مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به وإذا لم يقدم السند وامتنع عن حلف اليمين اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها وحكم له بمضمونها ولكن كل هذا إذا لم تكن لدى الجدة وثائق رسمية تثبت بها ملكية الشقة أقوى من هذه الإثباتات المذكورة .

هذا وضع المشكلة حسب القانون السوري وأعتقد انه مطابق للقانون المصري كون مصدرهما واحد

أرجو التوفيق لصاحب الحق .


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  رشدى شحاته    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  14/9/2004



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الكريم / أحمد حلمى

 بارك الله فيك لقيامك بعناء الرد على مشكلة حقوق وارث وأود أن أوضح لسيادتكم الصورة من قريب الأخ المتوفى كان يمتلك هذه الشقة التى يبلغ ثمنها مبلغ 200000 ج مائتان الف جنيه حسب أخر تقدير منذ ثلاثة أعوام 

 تركة المتوفى من ضمنها ما يخص انته القاصرة مبلغ 370000 ج ثلاثمائة وسبعون الف جنيه بالبنك

 فيلا فى مكان اخر غير القاهرة خاصة  بالقاصرة فقط

 مساحة 2 فدانين ارض زراعية نصيب القاصرة فقط

 الأخ موكلى عرض على القاصرة وجدتها أخذ مبلغ 100000 ج مائة الف جنيه وترك الشقة له أو دفع هذا المبلغ له ويترك لهم الشقة الاخ موكلى تنازل عن حقوقه فى منقولات الشقة والتى تقدر بمبلغ 50000 خمسون الف جنيه

هل بعد ما عرفت من معلومات يحق لهذا الأخ أن يطالب بحقوقه فى هذه الشقة أم لا أرجو الإفادة والتواصل مع سيادتكم وفى النهاية لسيدتكم جزيل الشكر على إهتمامكم بقراءة رسالتى

للإستاذة الشيماء شكراً جزيلاً لإهتمامك بالرد رسالة حقوق وارث

 أما الكشف الرسمى المستخرج من الضرائب العقارية تم بناء الجرد الواقعى للمكان بإنتقال الوظف المختص من مامورية الضرائب العقارية لمعاينة المكان وتقديم إيصال كهرباء وغاز طبيعى وصورة عقد شراء الشقة فالجرد هنا واقعى من خلال هذه المستندات وسؤال المقيم بالشقة  

 وفقنا الله دوماً للحق



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  14/9/2004



بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

الأستاذ رشدي شكراً لك وللأستاذ حلمي هل ما ذكرته أنا بالنسبة لتثبيت البيع للوريث الأخ يمكن تطبيقه وفق القانون المصري كما في القانون السوري

أرجو إجابتي للإفادة

وشكرا


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  17/9/2004



السادة الأساتذة بعد التحية

أذكركم أن الله عز وجل قد وضح أمور المواريث ولم يتركها للإنسان يفسرها على هواه وقد وضح الورثة ووضح أنصبتهم ، فمطالبة الوارث بنصيبه حق مشروع ، وأما القول أن هذهالقضية إنسانية أو غير إنسانية فهذا أمر متروك للوارث ولكن نطالبه العم للبنت بان يتق الله في ابنة أخيه ويراعي يتمها وأنها في مقام ابنته وأن عليها أن يراعيها ويسأل عنها صلة بالرحم وان يعلم أن الإنسان لا يضمن نفسه وأدعو الله في المشاكل الأسرية أن يتدخل بين الجميع من أهل الخير الذي يزيلون أسباب الخلاف ويراعوا الظروف السرية وأن يرحمنا الله والسلام عليكم

 


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/9/2004



الأخ راضي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن معك يا أخ راضي وحرصاً على تطبيق قانون الإرث الإلهي الشرعي أبدينا أرآئنا فالشقة إذا كانت هي فعلا وحقيقة للمؤرث شقيق العم والد البنت فللعم نصيب منها كما تعلم فالبنت لها النصف فقط والباقي لبقية الورثة بما فيهم العم وإذا كانت الجدة تحاول إنكار ذلك فهي التي تغبنه حقه وتحاول أن تكسب مالاً غير شرعي للبنت ويجب أن يأخذ كل صاحب نصيب مفروض حقه الشرعي فإن استطاع إثبات ذلك فعلاً فهو قد أحق شرع الله وإذا لم يثبت وكانت الشقة فعلا لأخيه فيكون الوزر والإثم على من أخفى الوثائق وانكر حقوق بقية الورثة بحجة الخوف على مصلحة البنت وهم لن يكونوا أرحم وأعدل من الله سبحانه وتعالى عندما قرر كيفية الإرث وهذا اعتراض على نصوص الإرث الواردة في صريح القرآن الكريم وزعم بالخوف على البنت ولكن على ذي حق المطالبة بحقه إذا كان متأكداً من صحة هذا الحق

والله أعلم بالسرائر


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1633 / عدد الاعضاء 62