اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ميزان العدالة
التاريخ
9/11/2004 5:39:29 AM
  الأنشطة والمشروعات التى يجوز للمستثمر الأجنبى ممارستها فى الكويت       

                       قرار مجلس الوزراء رقم (1006/1) لسنة 2003
بشأن الأنشطة والمشروعات الإقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها بدولة الكويت

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (1059 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيهعا للعمل في الجهات غير الحكومية
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في دولة الكويت
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

قرر

مادة أولى

يجوز للمستثمر الأجنبي بترخيص يصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الإستثمار، وبعد موافقة الجهات المختصة وفقا" للإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار اليه مزاولة الأنشطة والمشروعات الإقتصادية في المجالات التالية:

1. الصناعات عدا المشروعات المتعلقة بإستكشاف أو انتاج النفط او الغاز
2. إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الاتصالات
3. المصارف وشركات الإستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر في تأسيسها
4. شركات الـماين التي توافق وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها
5. تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات
6. المستشفيات وصناعة الادوية
7. النقل البري والبحري والجوي
8. السياحة والفنادق والترفيه
9. الثقافة والإعلام والتسويق عدا إصدار الصحف والمجلات وفتح دور النشر
10. المشاريع الإسكانية المتكاملةوتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات
11. الإستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الأجنبي في شركات مساهمة كويتية وفقا" لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000 المشار اليه

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا" من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في: 6 رمضان 1424 هـ
الموافق: 1 نوفمبر 2003 م
صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ: 9 نوفمبر 2003 العدد 641


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2016 / عدد الاعضاء 62