اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المهذب
التاريخ
8/14/2004 1:57:43 PM
  لماذا لا يكون هناك حصانة للمحامى فى مصر؟      

من المعروف أن هناك حصانات عديدة لبعض الوظائف فى بلدنا مصرمنها على سبيل المثال (حصانة الوزير ,وحصانة عضو مجلس الشعب وحصانة القاضى )كذلك من المعروف أن الحصانة تؤدى الى منع اتخاذ اجراءات اتهام او تحقيق او محاكمة جنائيةالا بعد رفع الحصانة والحصول على موافقة الجهة الخاصة بالوظيفة على رفع الحصانة والاشراف على هذه الاجراءات وهذه  الوظائف لها منا كل احترام وتقدير والحصانة قد وضعت لشاغليها لخطورتها وتأثيرها فى المجتمع بالفعل والســـــــــــــؤال ؟؟لماذا لا يكون للمحامى حصانة مثله فى ذلك مثل مثل الوزير وعضو مجلس الشعب والقاضى وما يهمنا فى هذا المقام حصانة  القاضى فمن المعروف ان للقاضى حصانة تمنع اتخاذ اجراءات اتهام او تحقيق او محاكمة جنائية  تنكيلا بالقاضى بل ونجد ان القانون قد جعل هذه الاجراءات تحت اشراف مجلس القضاء الاعلى وذلك لانهم رجال للقانون وحماة له بلهم حكومة القانون التطبيقية وفى رأييى ان مهنة المحامة لا تقل قدرا او شرفا عن مهنة القضاء فلكم ان تتخيلوا ماذا يحدث لو لم يكن هناك محاميين فى ساحات المحاكم لمباشرة الدعاوى والاجراءات للخصوم ؟ وشهد شاهد من اهلها وهو نص المادة 131 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على ان ( اعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون)

ومن هنا نجد ان المادة تنص صراحة على ان المحامين اعوان للقضاء فالمحامى فى امس الحاجة لمثل هذه الحصانة وفى هذا الوقت فنحن دائما ننادى باحترام مهنة المحاماة والمحامين وذلك لن يتاتى ومن وجهة نظرى الا باعادة النظر مرة اخرى وكليا فى قانون المحاماة فاهيب بكل من يهمه الامر بطرح هذا الموضوع فى موقع عمله اذا كان من خلاله يستطيع التغيير لطرح حقوق أكثر للمحامين والعمل على حمايتهم والمحافظة عليهم وانا لا انكر ما جاء به قانون المحاماة من حقوق عديدة للمحامين ولكنها حبيسة التنفيذ  ونطمع ايضا فى المزيد المزيد بما يحقق صالح المهنة واحترامها وتقديرها من السلطات المختلفة قبل المجتمع

والله ولى التوفيق


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  15/8/2004



الزميل الكريم / المهذب

لانعارضك الرأي نسبيا ، ولكن هب حدث ذلك ، ألست معي أنك ستجد جرائم أكبر من عدد المحامين ترتكب تحت شعار الحصانة ؟، وياصديقي إذا كان الناس لايسلمون من أذى بعضنا ، ونحن بلا حصانة فكيف الحال مع الحصانة ، قل نريدها لمن وصل الى درجة النقض مثلا ، ليكون قد تباعد عنه العبث وأدرك قيمة المسئولية وليكون الطلب أقرب للإجابة وليس مجرد تمن، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن سيادتكم أفسدتم من حيث تريدون الإصلاح ، حين ضممت المحامي الى أمين السر كاتب الجلسة في مقام واحد ، ياصديقي ، المادة التي أوردتها جاءت في قرار برقم 46 لسنة 1972 ، بينما ماهو لاحق عليها وناسخ لها ماجاء بالقانون 17 لسنة 1983 المشرع من مجلس الشعب وأصدره رئيس الجمهورية ، حيث ورد بالمادة الأولى من قانون المحاماة 17/83 مايلي : ( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ) ، وشتان بين المشارك والمعاون ياسيدي ، فيرجى تصحيح عقيدتكم في قدر المحامي الذي تطلب له الحصانة .

والسلااااااااااااام



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  16/8/2004



الزميل الفاضل :

الحصانة المطلوبة للمحامى هى الحصانة أثناء وبسبب تأديه عمله . بمعنى أن تكون الحصانة خاصة بممارسة المهنة . أما القول بالحصانة على إطلاقها فهو أمر غير متصور ولا يمكن القول به . وكذلك لا يمكن المقارنة بين الحصانة القضائية والحصانة البرلمانية والحصانة المطلوبة للمحامى إذ أن هذا توسع سيعود حتما بالضرر على المهنة .

كذلك أنضم الى الزميل محاربيون فى ملاحظته التى لم تنتبه لها عندما جمعت بين المحامى وبين معاونو السلطة القضائية . فالمحامى شريك للسطة القضائية فى تحقيق العدالة وليس معاون كأمناء السر والخبراء . ولاحظ أن المعاونين يخضعون لرئاسة القاضى بينما لا يمكن تصور رئاسة القاضى للمحامى لذلك نص قانون المحاماة على أن المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية ... ولاحظ هنا مدلول لفظ ' تشارك ' الذى استعمله المشرع ليفصل بين القاضى والمحامى فلا يجعل للقاضى سلطة رئاسية على المحامى فى العمل .  


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1419 / عدد الاعضاء 62