اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
النعيمي
التاريخ
6/15/2003 9:57:00 AM
  تشريعات القسوة ضد المرأة في العراق والحماية القانونية لحقوقها       

 

تشريعات القسوة ضد المرأة في العراق

والحماية القانونية لحقوقها في المجتمع المدني

 أحوال المرأة العراقية والحماية القانونية الدولية اليها
Introduction

احتلت المرأة مكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية متميزة في مختلف العصور ولعبت دورا فاعلا في شؤون الحياة كما تباينت أهمية وأشكال هذا الدور وهذه المكانة باختلاف الأزمنة،  ففي المراحل الأولى للتاريخ كانت مكانه المرأة في مرتبة الآلهة يعبدها البشر ويطلبون منها الغفران والرحمة وشكل وجودها رمزا من رموز الخير والإنتاج والخصوبة ولهذا كانت هناك علاقة وثيقة بين المرأة والخلق ، كما ارتبط وجود المرأة مع الأرض المنتجة الخصبة التي تطعم البشر من خيراتها.

1)   وفي شريعة حمورابي وجدت العديد من النصوص التي تنظم الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم.

2)    فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها ولها حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون المذكور .


كما احتلت المرأة دورا متميزا ومكانة كبيرة في العهد الإغريقي وفي جمهورية أفلاطون ، غير أن هذه المكانة لم تكن كذلك عند العرب قبل الإسلام حيث وجدت مشكله وأد البنات في ذلك الوقت خوفا من الوقوع في الأسر أثناء الغزوات والحروب و أخذهن سبايا فقد كانت من القيم الاجتماعية المهمة حينذاك هي أن لا تكون المرأة من السبايا أو أسرى الحرب مما يدلل على ضعف الجماعة التي يتم سبي النساء منها وقت الغزوات وهو مما يشين ويحط من قيمه الجماعة ولان الوضع الاجتماعي – الاقتصادي كان يعتمد على دور الرجل في الزراعة والحروب حتى ظهور الإسلام الذي حاول التخفيف من المشاكل الاجتماعية التي كانت موجودة آنذاك.

والذي يهمنا هنا هو التعرف على الحماية التشريعية للمرأة في العصر الحديث وعلى مظاهر تفاوت هذه الحماية بين الجنسين ثم لبعض صور إهدار حقوق المرأة في العراق لغرض بيان التوصيات اللازمة لتعديل أو تحسين وضع المرأة في المجتمع العراقي في عراق ما بعد نظام صدام ووقف الانتهاكات ضد حقوقها الإنسانية الثابتة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد هذه الحقوق طبقا للقانون لاسيما وقد عقدت مؤتمرات دولية عديدة لبحث قضية حقوق المرأة ومحاولة الحد من هذه الانتهاكات ومنها مؤتمر بكين عام 1995 ومؤتمرات عديدة أخرى برعاية الأمم المتحدة كما سيتضح ذلك .
لذلك سنعالج الموضوع على النحو التالي :

القسم الأول – الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي
القسم الثاني – تفاوت الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية
القسم الثالث – نماذج الانتهاكات لحقوق المرأة في العراق


القسم الأول - الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي

لم تغفل المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة وضرورة مساواتها مع الرجل ففي ميثاق الأمم المتحدة وردت في ديباجته أن شعوب الأمم المتحدة ألت على نفسها ( أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرة و بما للرجال والنساء …من حقوق متساوية ). كما نصت المادة الأولى من الميثاق في بيان مقاصد الأمم المتحدة هي : ( تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال والنساء ). كما نصت المادة الثامنة من الميثاق على أن : ( لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية ).

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد نص صراحة على المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين :هو ( جميع الناس يولدون أحرارا وليس عبيدا لأحد ومتساويين في الكرامة والحقوق ) كما جاء في المادة الثانية : ( لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع ) .
ولهذا فان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات تقررها المواثيق الدولية الخاصة ومنها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان . كما لا يجوز مطلقا أن يكون الاختلاف في الجنس سببا في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق ، كما ليس من المقبول مطلقا حرمان المرأة من التعليم أو العمل مثلا بسبب الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة أن الذكر أقوى أو اقدر أو اكثر إدراكا من الإناث وهي مخالفة للالتزامات الدولية والقيم الإنسانية والتشريعات الأخرى .

وفي 7 تشرين الثاني من عام 1967 أصدرت الجمعية العامة قرارها المرقم 2263 في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة.– وهو بيان رسمي دولي للقضاء على سياسة التمييز بين الجنسين .

5) أما على صعيد المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل حقوق المرأة فهي عديدة نذكر منها مثلا مؤتمر مكسيكيو لعام 1975 حيث اعتبرت هذه السنة عاما دوليا للمرأة وغاية المؤتمر تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السلم والتنمية وفي الأسرة والمجتمع وفي فرص التعليم وفي الأجور وفرص التعليم وحق المرأة في أن تقرر بحرية الزواج من عدمه وفي احترام جميع الحقوق الإنسانية لها . كما عقد مؤتمر كوبنهاكن 1980 تحت شعار المساواة والتنمية والسلم وجرى التركيز على المساواة في العمل والحق في الرعاية الصحية والتعليم وفي إشراك المرأة بصورة متساوية مع الرجل في الحقوق .

وفي عام 1985 عقد مؤتمر نيروبي لمتابعة مسيرة وتطور وضع المرأة وحقوقها في العالم برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذا لقرارها المرقم 53- 136 في 11-12-1980 ولوضع خطة للنهوض بواقع المرأة في العالم حتى عام 2000 من خلال خطة استراتيجية للقضاء على كل أشكال التمييز وتفعيل دور المرأة في المجتمع . ثم جاء مؤتمر بكين العالمي عام 1995 وهو أوسع مؤتمر عالمي لتفعيل دور المرأة في العالم ولتحقيق المساواة ونبذ التمييز ضد المرأة حيث ورد في بيان المؤتمر التأكيد على مبدأ المساواة بين البشر وبين الرجال والنساء في الحقوق طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجرى التأكيد على سلسلة من التوصيات بهذا الشان.

6) ولابد من الإشارة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW نصت على تعريف التمييز ضد المرأة في الجزء الأول وورد في الجزء الثاني منها على مسألة النمطية بين الجنسين ، أي تأثير الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء على الأدوار النمطية للجنسين وعلى نبذ مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدى الجنس الأخر ، كما طلبت الاتفاقية الدول بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة وأكدت على الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة إلى جانب حق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية حيث لا يجوز بقاء المرأة والطفل بدون جنسية .
وفي الجزء الثالث نصت الاتفاقية على أهمية تعليم النساء كما ونوعا أي على الدول الالتزام بالقضاء على التمييز ضد الإناث في التربية وعلى إتاحة التعليم بصورة متكافئة والاهتمام بنوعية التعليم ( محتواه ).
وتناولت الاتفاقية في الجزء الرابع حق المساواة أمام القانون من حيث الزواج وقانون الأسرة كحقها في التفريق وحل رابطة الأسرة وحقها في اختيار الزوج وبصورة متساوية مع الرجل ودون تمييز بين الطرفيين .
وجاء في الجزء الخامس تشكيل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تتألف من 18 خبيرا وتضاف أليها أعداد أخرى لتكون من 23 خبيرا بهدف تنفيذ بنودها ومراقبة تطبيق هذه البنود من الدول ومدى التزامها القانوني بها.
أما عن المعاهدات الدولية الخاصة بالنهوض بالمرأة وحمايتها ومساواتها بالرجل فهي عديدة حيث تلعب منظمة العمل الدولية دورا هاما في هذا الصدد منها حماية الأمومة وتحريم العمل الليلي للنساء في الصناعة ولعل من أهم هذه الاتفاقيات هي

*) اتفاقية حقوق المرأة السياسية لعام 1952 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981 سالفة الذكر . وهذا يعني أن هناك التزامات دولية يجب احترامها من الدول بخصوص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومنع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع .

وعلى الرغم من وجود هذه المؤتمرات والقواعد القانونية والإنسانية الدولية والتي يفترض احترامها والالتزام بنصوصها طواعية ومحاسبة المخالفين لها ، إلا انه وللأسف الشديد ما تزال هناك انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة في العديد من دول العالم تتمثل في تجارة الرقيق الأبيض ( تجارة النساء لغرض أعمال الدعارة ) وتتمثل في التمييز بين الجنسين في التعليم وفرص العمل والسفر والحقوق الأخرى وكذلك في بيع النساء في العديد من دول العالم وللأغراض المختلفة .كما أن البعض من هذه الدول تقوم بتأويل أو تفسير الإسلام بما يخدم أفكارها المتخلفة فتحرم المرأة من العمل ومن التعليم ومن كل الحقوق الإنسانية مما يدلل على خطورة هذه الانتهاكات في العديد من دول العالم ومنها دول عربية واسلامية ودول حكومات طاغية بالإضافة إلى حكومات في جنوب أفريقيا.

القسم الثاني  - تفاوت الحماية القانونية بين الجنسين في التشريعات العراقية

قبل الدخول في الموضوع لابد من القول أن وضع المرأة في العراق تدهور بصورة خطيرة منذ الانقلاب العسكري في تموز 1968 وما يزال يتدهور بصورة تنذر بالخطر وبخاصة بعد الغزو على دولة الكويت واشتعال الحرب الثانية في الخليج عام 1991. وقد تأشر ذلك التدهور والانتهاكات لحقوق المرأة من خلال المئات من الأدلة ومنها ما وثقته منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحايدة.

وهذه الانتهاكات مخالفة صريحة للدستور المؤقت والذي يحكم البلاد والقوانين والالتزامات الدولية يتحمل المسؤولية فيها نظام وحكومة العراق في حينها.
ففي الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 ورد في المادة 11 على أن الأسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة (7 )،كما نصت المادة 19 على ما يلي:

أ‌-      المواطنون سواسية أمام القانون ، دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين .

ب‌-  ( تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون ). كما تأكدت هذه المبادئ في دستور عام 1990 الذي حذفت منه عبارة مؤقت .غير أن هذه النصوص وغيرها من نصوص الدستور العراقي ذات الصلة ليست إلا حبرا على ورق ، لا بل جرى مخالفتها وخرقها بصورة خطيرة من الناحتين التشريعية والواقعية حيث لم تتحقق أية مساواة بين الجنسين في المجتمع واستمرت سياسة العنف والاضطهاد ضد المرأة العراقية بصورة منتظمة تستدعي تدخل المنظمة الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي فاقت في بعض جوانبها القاسية سياسة حكومة طالبان الأفغانية البدائية في إلغاء حقوق المرأة كبشر له حقوق إنسانية كما سنبين ذلك.
هذا فضلا عن عدم وجود التناسق والتوافق بين نصوص الدستور والتشريعات النافذة . ولهذا سوف نعرض إلى جانب من بعض هذه التشريعات التي تكشف عن إهدار حقوق المرأة العراقية ويتحمل مسئوليتها النظام السابق .

أولا – منع المرأة من السفر ( مخالفة دستورية وقانونية )
اصدر النظام قرارات متعددة مخالفة لحقوق الإنسان تقييد أو تمنع أو تصادر الحقوق الأساسية للبشر ومنها منع المرأة من السفر خارج العراق حتى ولو كانت تحمل أعلى شهادة أكاديمية إلا مع شخص محرم وهو قرار اعتبر المرأة ناقصة الأهلية بينما أجاز النظام للذكر البالغ لسن الرشد حق السفر خارج العراق لوحده حتى ولو كان بدون تحصيل دراسي ولا نعرف الحكمة التي دفعت رئيس النظام إلى إصدار هكذا تشريع مخالف لحقوق الإنسان وتهدر من آدمية المرأة ولهذا لابد من إلغاء هذا القرار ومساواة المرأة مع الرجل في التمتع بحق السفر دون قيد . كما لابد من رفع قيود السفر عن المواطن وإلغاء قيد الموافقة المسبقة من أجهزة الدولة الأمنية  للحصول على حق المغادرة من البلاد ولسفرة واحدة فقط .

ثانيا – حقوق المرأة المهدرة في القانون المدني العراقي
ليس هناك أدنى شك في أن القانون المدني العراقي عمل كبير الأهمية وبالغ الأثر في تنظيم المعاملات المالية ، بذلت في إعداده جهود مضنية حيث شكلت لجنه أولى عام 1933 أعقبتها لجنه أخرى في سنه 1936 لوضع مشروع تمهيدي للأحكام المتعلقة بعقد البيع ، إلا أن الجهود توقفت حتى صيف عام 1943 إذ عهدت مهمة إنجاز مشروع للقانون المدني العراقي ليحل محل مجلة الأحكام العدلية وتشريعات أخرى للجنة من كبار رجال القانون في العراق برئاسة الأستاذ الجليل السنهوري استغرق عملها 3 سنوات .

وإذا كان القانون المدني العراقي هو أول قانون مدني عربي يتلاقى فيه الفقه الإسلامي مع القوانين الغربية جنبا إلى جنب في الكم والكيف وهي من اخطر التجارب في تاريخ  التقنين المدني الحديث كما وصفها الأستاذ الجليل السنهوري ، فأن هذا لا يعني أن القانون المدني العراقي الذي صار نافذ المفعول عام 1953 قد جاء متكاملا وخاليا من الثغرات أو انه حقق التناسق الداخلي والتوافق الخارجي فقد تضمن - فيما يخص حقوق المرأة – نصوصا عديدة أهدرت فيها هذه الحقوق ولم تجعلها متساوية مع حقوق الرجل مما يوجب تعديلها وتحقيق التوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية .

ومن ذلك مثلا موضوع النسب وحمل الاسم الذي حصر في الذكور دون الإناث تأثرا بالقانون الروماني ( مدونه جو ستنيان ) كما حرم القانون المدني الأم من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء مثلا ( ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة ). ففي هذا النص إنكار واضح لدور الأم وهو غير جائز إذ كيف يقدم مثلا وصي الأب ووصي الجد على الأم التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة على ذلك بينما نعتقد بضرورة تقديم آلام على غيرها أو ترك الأمر للمحكمة لتقدير مصلحة الطفل كما لابد من تعديل قانون رعاية القاصرين لكي ينسجم مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهناك نصوص أخرى مهمة تحتاج للتعديل أو الحذف لكي تنسجم مع الدستور ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ثالثا – حقوق المرأة المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي

يعود قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى عام 1959 وقد جرى تعديله مرات متعددة،غير أن هذه التعديلات لم تلتفت إلى حقوق المرأة المهدرة في القانون والتي تتناقض مع القيمة الإنسانية للمرأة ومع دورها في الحياة وذلك لان هناك الكثير من النصوص التي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع القواعد الدستورية فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنع التمييز بين الجنسين .وإذا كان من الصعب التعرض لجميع هذه الحقوق المهدرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي إلا إننا يمكن أن نشير إلى البعض منها أملين الاهتمام بها وتعديلها في عراق المستقبل  بما ينسجم مع المجتمع المدني الجديد في عراق ما بعد صدام .
ولعل من أهم النصوص التي وردت في القانون المذكور والتي تهدر حقوق المرأة هو موضوع تعدد الزوجات ( م 3 ) وحصر الطلاق بيد الزوج وكذلك النصوص المتعلقة بأحكام النشوز ، فالزواج يقوم على أساس التراضي في العيش والتفاهم الإنساني لا الإكراه ، وكذلك أحكام ما يسمى بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استمرار الزوجية فالزواج يقوم على أساس حق الاختيار كما يجب تعديل المادة 25 من القانون التي تحرم الزوجة من النفقة إذا تركت بيت الزوجية بلا أذن الزوج أو إذا حبست عن جريمة أو دين أو إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي حيث يجب تحقيق المساواة بين الطرفين في الحقوق والواجبات .

وكذلك ضرورة إلغاء المادة 26 من القانون لان القواعد الإنسانية توجب منع تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة الأولى.

وكذلك تعديل نص المادة 27 من القانون .

رابعا – حقوق المرأة المهدرة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

وردت العديد من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة هذا إلى جانب عشرات القرارات الصادرة من رئيس النظام العشوائية والمخالفة للدستور المؤقت في العراق  وللالتزامات الدولية ولعل أهم هذه الانتهاكات هي:

1-   عقوبة الإعدام للمرأة في قانون العقوبات وخارج نطاق القضاء. حيث تجري عملية الإعدام للمرأة حسب قانون العقوبات العراقي نظرا لوجود هذه العقوبة التي طالبنا بإلغائها من القانون .كما جرت وتجري عمليات الإعدام بصورة خطيرة وعشوائية  بدون محاكمة وتنفذ من أشخاص يطلق عليهم (الأجهزة الأمنية) بوسيلة السيف حيث يقطع الرأس والجسد بكل وحشية وهو جريمة خطيرة ضد حقوق الإنسان ولا يجوز السكوت عنها ويجب محاسبة الفاعلين عنها وتعويض المتضررين حسب القانون . إذ لا يجوز القيام بهذه الأعمال الهمجية مهما كانت الذرائع .هذا إلى جانب عمليات القتل و الاغتصاب والتعذيب المستمرة ضد المرأة في سجون النظام الأمر الذي يوجب إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق وتقديم الفاعلين إلى القضاء والتي لا يوجد فيها قضاءا نزيها أو القضاء الدولي .

2
-جريمة الزنا والقتل بدافع الشرف وتفاوت الحماية القانونية بين الرجل والمرأة
تعتبر ظاهرة جريمة القتل بدافع الشرف من الجرائم الخطيرة التي تهدد حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة أولا في المجتمع المدني دون الاستماع إليها ، الأمر الذي يوجب القيام بكل الخطوات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة ، سواء في العراق أم في البلدان العربية أم الدول الإسلامية ويكفي الإشارة إلى ما نشرته صحيفة أخبار اليوم السويدية
Dagon’s Nyheter باللغة السويدية يوم 22 كانون الثاني 2002 عن جانب من هذه المشكلة من خلال الإحصاءات المتوفرة عن هذه الجريمة ، حيث تشير إلى جرائم القتل بدافع الشرف أو بدوافع أخرى  على النحو التالي :
- حوالي 25 إلى 40 جريمة قتل بدافع غسل العار تقع سنويا في الأردن
- حوالي 400 جريمة قتل تقع على المرأة في اليمن سنويا بدافع غسيل العار
- حوالي 300-500 جريمة قتل تتعرض لهن النساء في باكستان سنويا لذات السبب
- حوالي 200 جريمة قتل تتعرض لهن النساء سنويا بدافع غسيل العار
- حوالي 650 جريمة قتل تتعرض لهن النساء في إيران سنويا لذات السبب
- حوالي 50 جريمة قتل تتعرض لهن النساء في مصر سنويا بدافع غسيل العار

      - المرأة المتزوجة من معارض لنظام الحكم في العراق تعاقب بالإعدام أو الاختفاء القسري مثل ما حدث  لزوجتي زينة  وتشريد ولدي واختفائه القسري في الوقت الذي هم تحت رحمة النار الملتهبة بين الحكومة العراقية من جهة وبيني من جهة أخرى وهذا مثال على ذلك وهنالك الكثير والكثير من  هذه الحالات
     - لا توجد إحصائية دقيقة عن الوضع في العراق والبلدان الأخرى إلا أن هذه الجريمة انتشرت حتى إلى المهجر فقد حصلت جرائم متعددة في السويد وفي الدنمرك وفي بلدان أخرى غيرها بدافع غسل العار العائلي مما يزيد من خطورة هذه الجريمة.

ومن المعلوم أن قانون العقوبات في العراق جعل هناك تفاوتا في الحماية القانونية بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة وانحاز إلى جانب الرجل ووضع عقوبات قاسية جدا على المرأة وصلت إلى حد إزهاق روحها من دون عقاب على الفاعل أو بعقاب خفيف لا يتناسب مطلقا مع الجريمة المرتكبة بحجة أن القتل وقع بباعث شريف وهو ( الحجة ) هو غسل العار لارتكاب المرأة الزنا دون البحث عن أسباب ودون الرجوع والاستماع إلى أقوالها حيث منح القانون هذه الحماية للرجل دون المرأة فلا يجوز مثلا للمرأة أن تتذرع بان القتل الذي حصل منها لغسل العار بسبب ارتكاب الزوج مثلا جريمة الزنا في بيت الزوجية فان ارتكبت هذه الجريمة عدت مرتكبة لجريمة القتل العمد !! بينما إذا ارتكبها الرجل ( الزوج أو أحد المحارم ) يعاقب بعقوبة قد تصل إلى 6 شهور مع وقف التنفيذ للعقوبة !! كما حصل في جريمة بغداد التي ارتكبها العم ضد ابنه شقيقه لمجرد الشك في سلوكها . ولهذا لابد من تعديل القانون وتحديد مفهوم الشرف وعدم السماح للرجل في أن يستفيد من هذه الحماية القانونية في ارتكاب هذه الجريمة بحجة غسل العار وتبييض الشرف .
ونشير هنا إلى إن سبب القتل بدافع الشرف الموجود في الكثير من البلدان العربية والإسلامية يعود إلى أن ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية والقيم الاجتماعية من العادات والتقاليد فيها لا تسمح بإنشاء رابطة عاطفية أو علاقة جنسية خارج إطار الزواج فان وجدت مثل هذه العلاقة عد هذا الأمر عارا على أسرة المرأة لان هذه العلاقة - وفقا لتلك المفاهيم - من الأعمال التي تصيب سمعة الأسرة بالأذى وعلى المرأة أن تتحمل وزر ذلك فيوقع عليها العقاب من الأقارب الذكور بدافع تبييض الشرف وغسل العار الذي جلبته المرأة . أما الذكر فلا يلحق به أي ضرر أو سمعة سيئة ( بفعل تفاوت الحماية القانونية والاجتماعية ) ولكن ربما يتعرض إلى القتل من أقارب البنت أيضا بسبب فعلته المذكورة وهي إقامة العلاقة غير الشرعية معها . بل ربما يعد شخصا منتصرا من هذا الوضع لاسيما و انه لم يجلب العار إلى أسرته و لا يوقع ليه عقاب اجتماعي من الأسرة لأنه ليس مفعولا به و إنما كان من الفاعلين.
ولعل أيضا من دوافع هذا العقاب القاسي هو دافع منع اختلاط الأنساب التي تهتم به كثرا من المجتمعات ، مع العلم أن هذه المشكلة ليست حديثة و إنما تمتد إلى تاريخ قديم وبخاصة منذ الشرائع القديمة التي أوقعت الجزاء على المرأة المتزوجة بعقاب قاسي اشد من معاقبة المرأة الزانية غير المتزوجة كما هو الحال في شريعة حمورابي والقانون الروماني . و إذا كان هناك ما يبرر ذلك في الماضي القديم إلا انه لم يعد أمرا مقبولا في العصر الحديث مما يوجب معالجة هذه الظاهرة بصورة تحترم حقوق المرأة بما يجسد إنسانيتها ويبرز قيمتها الإنسانية .ونشير إلى قرار رقم 104 الصادر كردستان بخصوص هذه الجريمة غير أن القضية تحتاج إلى المزيد من الخطوات القانونية والاجتماعية الشجاعة لرفع مكانه المرأة في المجتمع .كما إننا نشيد بخطوات برلمان كردستان الأخير رقم 14 الصادر في 14 آب عام 2002 حين اعتبر جريمة القتل بدافع غسل العار جريمة عادية لا يستحق الفاعل أية أعذار قانونية مخففة للعقاب .
ومن الجدير بالذكر أن نظام الحكم السابق في العراق اصدر قانونا خطيرا كرس بموجبة القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية حين عدل نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 واصدر القرار رقم 111 في 28 شباط لسنة 1990 الذي أجاز فيه قتل المرأة دون عقاب على الفاعل و جاء فيه ما يلي :

(( أولا :لا يسأل جزائيا من قتل عمدا أو عمدا مع سبق الإصرار :
1. أمه أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلا للعار .
2. من أرتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحدا .

ثانيا :إذا كان القتيل قد ارتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من الفقرة أولا الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجة عد ذلك عذرا مخففا بموجب المادتين 128 و 129 من قانون العقوبات .
ثالثا : يعاقب بالإعدام من اتخذ أحد الأعذار المنصوص عليها في هذا القرار ذريعة لتنفيذ جريمته وظهر كذب ادعاءه.

3- إلغاء النصوص المتعلقة بتأديب الزوجة فقد جاء في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي ما يلي :لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا للحق 1- تأديب الزوج زوجته ….) على أساس أن التأديب من الزوج للزوجة هو استعمال الحق المقرر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن يضربها كجزء من التأديب ويهجرها كذلك وهو ما يتنافى وحقوق الإنسان والآدمية والقيم الإنسانية .فالضرب هو سوء معاملة ولا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة من أي طرف ولأي سبب كان وهو يعد جريمة يستحق الفاعل العقاب إذا ثبت ارتكابها . ونشير هنا إلى أن قانون صدام الجديد الصادر في نوفمبر 2001 في إيقاع عقوبة الإعدام ضد المرأة المشتبه في سلوكها وضد من تدير محلا للدعارة أو من تسهل ذلك وهي قوانين لم نشهد لها نظيرا في القسوة في العالم.

خامسا – تعذيب النساء وإساءة معاملتهن خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة
تشير الكثير من الوثائق التي تم الحصول عليها عقب الانتفاضة على نظام الحكم في العراق عام 1991 أن هناك سياسة خطيرة اتبعت من سلطات نظام صدام ضد النساء في كردستان وفي مناطق مختلفة من العراق وبخاصة في السجون السرية وفي أثناء التحقيق والاعتقال . فقد تبين ذلك في سجون النظام في كافة انحاء العراق وغيرها من السجون السرية  حيث تعرضت الكثير من النساء إلى الاغتصاب والضرب وسوء المعاملة والقتل والتعليق من الثديين بأجهزة حديدية مثبته في سقوف السجون .
وعادة ما يتم إيداع النساء في سجون الأجهزة الأمنية بمعزل عن العالم الخارجي ويرغمن على الاعتراف من خلال استخدام التعذيب والعنف وسوء المعاملة أو القتل خارج إطار المحاكمة إذا كانت التهمة سياسية أو كان زوجها سياسي ومعارض لنظام الحكم. أما الأشخاص الذين يقومون بالاستجواب للنساء فهم غالبا من الرجال ممن لا يحملون شهادة العلم بالقانون وهو ما يشكل مخالفة واضحة للدستور العراقي والقوانين النافذة ولكل الالتزامات الدولية . كما لم يسمح لمنظمة العفو الدولية ولا للمنظمات النشطة في ميدان حقوق الإنسان للتثبت من مدى الالتزام بالقواعد الأساسية لحقوق الإنسان ولم يجر تفعيل القرار رقم 688 لحماية الحقوق من خلال إرسال فرق التفتيش لفحص واقع حقوق الإنسان في العراق .

سادسا - حقوق المرأة المهدرة في قانون الوظيفة العامة وقانون المعهد القضائي
(( منع المرأة من تولي منصب القضاء مخالفة دستورية وقانونية ودولية ))

لابد من الاعتراف أن هناك إهدارا لحقوق المرأة في ظل نظام صدام ولابد من إعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة ومنها قانون المعهد القضائي بما يوفر فرص متساوية للعمل بين الرجل والمرأة ووفقا للدستور والقانون والالتزامات الدولية وضرورة تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل حيث لا توجد مثل هذه المساواة في العراق في ظل نظام صدام إلى جانب انعدام حقوق المرأة في التقاعد والضمان الاجتماعي والضمان الصحي وحرمان المرأة من فرص كثيرة في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة وهو خلل خطير وتعطيل لدور المرأة وهي نصف المجتمع .
كما لا يجوز حرمان المرأة من تولي بعض الوظائف مثل القضاء أو المناصب العليا في الدولة وهو مخالفة خطيرة للدستور والقانون ولحقوق الإنسان ولهذا لابد من إجراء مسح شامل للقوانين التي تهدر حقوق المرأة في ميدان الوظيفة العامة و قانون المعهد القضائي وقوانين الخدمة الأخرى . فضلا عن شيوع سياسة التمييز الطائفي والعنصري والاثني والجغرافي والفكري والسياسي ضد المرأة في العراق في ظل النظام المذكور .
وهنا لابد من نشير إلى أن حكومة إقليم كردستان أصدرت سلسلة من القوانين والقرارات المهمة التي تعدل من وضع المرأة الحقوقي سواء على صعيد العمل الوظيفي للمرأة والمساواة في فرص العمل ورفع مكانه المرأة أم بالنسبة لما يسمى بجرائم غسل العار والقتل بدافع الشرف أو حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة إلا انه ما يزال هناك خطوات كبيرة في هذا الميدان لابد من القيام بها وتعديل القوانين بما يحقق المساواة في الحقوق والواجبات. وبناء الأسرة .فالمرأة هي نصف الطاقة والمجتمع وهي المدرسة للأجيال وتعليمها يعني تعليم الأجيال وتحقيق النهضة والتنمية . وعلى الرغم من تعيين أول امرأة وظيفة قاضية في كردستان العراق جرى في كانون الثاني عام 2002 إلا إننا نعتقد أن هذه الخطوة المهمة

وان جاءت متأخرة لكنها بدون شك خطوة رائدة وضرورية على طريق المساواة في الحقوق بين الجنسين في المجتمع .

القسم الثالث - نماذج الانتهاكات لحقوق المرأة في العراق

في شهر أب من عام 2001 صدر تقرير منظمة العفو الدولية – قسم شؤون الشرق الأوسط ( الوثيقة رقم
MED 14-008-2001 ) وقد جاءت بعنوان ( العراق والتعذيب المنهجي للسجناء السياسيين ) حيث جاء فيها ما يخص وضع حقوق المرأة في العراق وتحت عنوان ( تعرض النساء لعمليات التعذيب والاغتصاب و سوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القضاء ) ما يلي :
أن النساء في المناطق الخاضعة للسلطة المركزية تعرضن للتعذيب و سوء المعاملة والى حالات الاغتصاب من قبل سجانيهم الإعدام خارج نطاق القضاء في العراق وعلى سبيل المثال إحدى المواطنات في بغداد وهي أستاذة جامعية في مجال القانون الدولي تعرضت للتعذيب  والتعذيب القاسي لمجرد الشبهة في أن لديها اتصالات مع المعارضة العراقية ، كما تعرضت العديد من النساء إلى عملية الاغتصاب والاعتداء الجنسي كوسيلة للضغط على الأقارب النشطين ضد نظام صدام .

وفي شهر أكتوبر من عام 2000 قطعت رؤوس عشرات النساء المتهمات بممارسه الدعارة من دون أية إجراءات قضائية كما قطعت رؤوس الرجال الذين اتهموا انهم يمارسون القوادة  فقد جرت هذه العمليات بحضور ممثلين عن حزب البعث والاتحاد العام للمرأة العراقية وقد قامت مليشيات فدائيو صدام بقطع الرؤوس بالسيف أمام المنازل بطريقة بشعة وقتل العديد من الضحايا لأسباب سياسية ومن غير محاكمة.
بينما كان السبب الحقيقي هو انتقادها للفساد في المؤسسات الصحية .كما قطع رأس سيدة عراقية أخرى بدون تهمة أو محاكمة في ديسمبر من عام 2000 وهي متزوجة ولها 3 أطفال بسبب دور زوجها السياسي المناهض للنظام والذي استطاع الفرار من البلاد ثم أخذت أجزاء الجثة في أكياس نايلون إلى مكان مجهول بينما ظل مصير الأطفال مجهولا .(أقرأ ص 9 من تقرير منظمة العفو الدولية ) .
وليس من السهل حصر جميع الانتهاكات لحقوق المرأة السياسية و غير السياسية في العراق ذلك لان ما تعرضت له المرأة في العراق – وما تتعرض له الآن – من انتهاكات كثيرة وخطيرة جدا تتنافى مع الشرائع السماوية والالتزامات الدولية والدستور والأعراف والتقاليد ونذكر مثلا ما نشرته صحف النظام عن أسماء العديد من الأدباء والكتاب العراقيين المطلوبين سياسيا الذين يواجهون حكم الإعدام ومعرضون للملاحقات ومن بينهم العديد من النساء العراقيات وغيرهن كثيرات حيث وصفن بالمرتدات .
لقد أظهرت العديد من الأدلة انتشار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة والقتل للنساء في سجون نظام صدام وتبين وجود أنماط متعددة من التعذيب وانتهاكات حقوق المرأة في العراق نذكر منها مثلا ، الاغتصاب والشروع في الاغتصاب وإدخال الأدوات في جسم المرأة والتعليق من الثديين بأجهزة حديدية مثبتة في السقف والضرب بأدوات صلبة على مختلف أنحاء الجسم وقيام الحراس الذكور بإجبار المعتقلات على التعري وكشف الأجزاء الحساسة من أجسامهن واستخدام عبارات غير أخلاقية تنطوي على جرح المشاعر والتعذيب الجسدي والنفسي وحرمان النساء من الأدوات الخاصة بالنساء وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية بسبب انعدام الضمانات القانونية وفقدان القيم الأخلاقية لهذه الأجهزة المتمرسة بالعنف وبعد أن قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل شعبة الاغتصاب ويتولى إدارتها ضابط من أقرباء صدام حسين  .

Recommendations
توصيات لحماية حقوق المرأة في عراق المستقبل

1- ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين العراقية ومحاسبة المسؤولين العراقيين عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة كعقوبة الإعدام التي ينفذها كوسيلة السيف وقطع الرأس دون محاكمة ولمجرد الاتهام .
2- إنشاء لجنة وطنية عليا لمناهضة سياسة التمييز ضد المرأة في عراق المستقبل وهي تتبع وزارة حقوق الإنسان للقيام بتعويض النساء اللواتي تضررن من نظام صدام سواء تلك النساء اللواتي تعرضن إلى التعذيب الجسدي أو النفسي أم إلى الاغتصاب ويكون التعويض القانوني للمتضررات أو ورثتهن إلى جانب حقهن في الرعاية ومحاسبة الفاعلين حسب القانون.
3- تفعيل الدستور وتطبيق القوانين بصورة عادلة بما يضمن المساواة بين الجنسين في العمل وعدم جواز حكر بعض الأعمال على الرجال فقط دون النساء وضرورة فتح أبواب العمل للمرأة في القضاء والشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي وكل صنوف الأعمال الأخرى وبصورة متكافئة وقانونية ونعتقد أن الدعوات التي تنادي بعدم جواز تولي المرأة للقضاء أو بعض الأعمال الأخرى هي سياسة باطلة وغير شرعية ومخالفة للدستور والقانون .كما لا يجوز تأويل الإسلام أو تفسيره بصورة بدائية لكي يخدم أغراض سياسية لجماعات دينية متطرفة تسيء إلى القيم الكبيرة في الديانات فالدين لخدمة البشر ولرفع قيمة الإنسان ولا يجوز تأويله في اتجاهات تحط من القيمة الإنسانية .
4- ضرورة إلغاء جميع القرارات الصادرة عن رئيس النظام أو مجلس قيادة الثورة التي تنقص من حقوق المرأة كعدم جواز السفر خارج العراق إلا مع شخص محرم فهو قرار ينقص من الأهلية القانونية للمرأة ومن كيانها القانوني وهو قرار غير دستوري .
5- إلغاء تعدد الزوجات وجعل الزواج المتعدد من الرجال و النساء جريمة وهو ما ذهب أليه القانون التونسي والقانون التركي في قانون الأحوال الشخصية النافذ.
6- تعويض ورثة النساء اللواتي اعدمهن نظام صدام سواء أكان الإعدام لسبب سياسي أم للأسباب غير السياسية فقد قام النظام بإعدام الآلاف من النساء لأسباب مختلفة .
7- تعديل القوانين التي تمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .
8- القيام بحملة تثقيفية كبيرة في ميدان نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وإشاعة الاحترام للمرأة كمبدأ جوهري واعتبار المعاكسة والتحرش الجنسي جريمة سواء وقعت أثناء العمل أم في الشارع واعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في الهوايات مثل ركوب الدراجة الهوائية أو قيادة السيارة أو السباحة أو غير ذلك.
9- وقف كل أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع واتباع سياسة تثقيفية جديدة ترفع من مكانه المرأة في المجتمع.
10- جعل الإكراه على الزواج في المجتمع جريمة يعاقب عليها القانون. وضمان حقوق الجنسين بالتساوي في اختيار الشريك شريطة أن يكونا بالغين سن الرشد.
11- إلغاء جميع النصوص القانونية التي تخفف من عقوبة القتل بدافع الشرف واعتبار هذه الجريمة عادية يستحق الفاعل عند ارتكابها عقابا كاملا وغير مخفف.
12- ضمان الحقوق التقاعد وإيجاد حقوق الضمان الكاملة للشيخوخة والمرض للمرأة في سن 60 أو قبلها وفقا للظروف وتامين مستوى معيشي للمرأة بما يتفق وقواعد حقوق الإنسان ..
13- تحقيق المساواة الدستورية والقانونية بين المرأة والرجل في الحقوق ومنها الحق في تولي الوظائف والمناصب مثل الحق في تولي منصب القضاء .
14- ضرورة إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 111 لسنة 1990 الذي أجاز بموجبة صدام حسن قتل المرأة دون عقاب إذا كان القتل بدوافع غسل العار .
15- ختان المرأة جريمة تمس بسلامة كيان وجسد المرأة .
16- شهادة المرأة كاملة في كل القضايا أمام القضاء .
17- ضرب الزوجة جريمة ماسة بكيانها البدني وسلامتها البدنية.
18- التحرش الجنسي بالمرأة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لمشروع قانون جديد في عراق المستقبل .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1714 / عدد الاعضاء 62