lawjar عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 10/6/2003
|
أ0 أحمد
تحية طيبة
اسمح لي بالإجابة على استفساراتك والتي أوجزها على شكل نقاط اغتناما للوقت
- الاستحكار هو عقد إجارة يقصد منه إبقاء الأرض للبناء أو الغراس وأحكام الوقف وحكوراته معظمها ناتجة عن الاجتهادات ولا توجد نصوص من الكتاب والسنة تنظمه ومن ثم يجب على علماءنا وقضاتنا إعادة النظر في الحكورات وتنظيمها في ظل أحكام الشريعة للقضاء على الخلافات الناشئة0 فضلا عن الظلم الذي يصيب الأرامل جراء العقود طويلة الجل حيث ليس من المعقول أن الأرض تساوي ملايين الريالات واجرة حكرها ملاليم
- الحكر مطبق حسب علمي في الطائف وجمهورية مصر الشقيقة وربما كان لوجود الدولة العثمانية دور كبير في ذلك 0
- يجوز للمحتكر بيع البناء الذي أقامه وكذا وقفه وأيضا يورث عنه طالما أنه بناه بإذن المتولي كونه ملكا له0
- يمكن أن يكون هناك مدة زمنية للحكر إذا اتفق عليها
- حالة انتهاء الحكر إذا لم يتم تحديده بمدة زمنية :
1- حالة ما إذا رفض المحتكر دفع أجر المثل للأرض
2- إذا زال البناء سواء بفعل المحتكر أو العوامل الطبيعية
- والأجر في الحكر قد يزيد أو ينقص حسب الأحوال مثل زيادة قيمة الأرض
- أن أساس تحديد النسبة التي ذكرتها هو حكم صادر من قاضي بمحكمة الطائف برقم 126 وتاريخ 15/3/1399هـ المتضمن أن لصاحب الأرض 255 ولصاحب الأنقاض 755% حيث ثبت لفضيلته أن هذه النسبة فيها غبطة ومصلحة لجانب الوقف وتم اقرار هذا الحكم وتأييده بقرار رقم 270 وتاريخ 11/2/1400هـ الصادر من رئيس مجلس القضاء الشيخ / عبد الله بن حميد وزال العمل به ساريا في السعودية كمبدأ
وهناك بعض التعاميم المتعلقة بالحكورات أورد لك أرقامها ويمكنك البحث عنها في ' كتب تعاميم الوزارة 'وذلك لضيق الوقت
- تعميم رقم 192 / 12 / ت في 16/11/1398هـ بشأن الموافقة على القاعدة التي وضعت من قبل اللجنة المشكلة بالدراسة كيفية إزالة الضرر
- تعميم رقم 12/110/ت في 22/6/1404هـ المتضمن الأوقاف المحكرة بحكورات قليلة لا تتناسب وقيمة العقارات في الوقت الحالي 0
|