اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محضر محكمة
التاريخ
6/1/2003 3:57:00 PM
  لعبة.. أقنع القاضي وإكسب      

اللعبة تقوم على مهارة الإقناع قبل كل شي , أمامنا مشكلتين

الأولى :-

1- قاضي في المحكمة الكبرى في الرياض يصر على وجود حق الإقرار وحق الصلح في الوكالة بالتالي لايسمح لأي محامي أو وكيل بالحضور أمامه إذا لم تكن وكالته تنص على وجود حق  الإقرار والإنكار على حد كلام القاضي هذا يقول إن نظام المرافعات الشرعية نص على هذا؟

التحدي :- وش لون أقنعه بالخطأ - الفضيحة - هذا ؟ أو وش لون أحافظ على حقوق موكلي أمامه ؟

 

2- قاضي في المحكمة الكبرى رفض ينظر دعوى محالة إليه بدون سبب , حاول يختلق عدد من الأسباب لكن كانت كلها واهية في نهاية المطاف رفض نظر الدعوى .

هذي واضحة ماتحتاج تعليق , وش لون يغير رايه القاضي هذا ؟؟

 

اللي يلقى حل للمشكلتين هذي راح أعطيه نص أتعاب القضيتين


  لجين    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  1/6/2003



الصراحه يا اخ اللعبه يبيلها تفكير وتدقيق شوي بس انا  عندي كم سؤال واذا جاوبتني عليهم  اتمنى اني  اقدر اساعدك ....اولا ممكن توضحلنا النص القانوني الخاص بالوكاله  بشكل موسع شوي  وتوضح ايضا حق الاقرار والصلح المرتبطين فيه؟؟؟؟؟....وثانيا  ماهي طبيعة الدعوى المحاله الى القاضي ؟؟؟؟؟


  الناصح     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/6/2003



الاخ الفاضل  رجاء ذكر وقائعك كاملة مفصلة دون ابهام لا تصلح التلغرافات فى مثل تلك الادعاءات   اولا اذا كنت حاضرا بدعوى وكيلا  واقررت بالصلح  فلا بد من توكيل يبيح ذلك  توكيل خاص  ثانيا  ان لكل محمكة اختصاص وفقا للقواعد القانونية  ولا تخضع لامر شخصى  وانت لم تذكر اسباب  الحكم بعدم الاختصاص  وما الذى تم فى الدعوى

  عدنان    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  2/6/2003



الاخ المحضر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا استفسارك يحتاج توضيح ولكن وفقا لما ورد فيه

الامر لا يحتاج اقناع لكى تكسب فالقاضى قاضى والمحامى محامى والمحضر محضر ـ عفوا ـ فعن الوكاله طالما متروكه للموكل دون تحديد نص محدد لها فهى حق للموكل يحق ان يعطى الحق للوكيل سواء بالصلح او الاقرار وان كان نظام المرافعات ينص على هذا فعليه الالتزام بما جاء في جميع نصوصه وهذا لصالحك حتى تتمكن من محاسبته ان استطعت والا فعليك بشكواه الى رئيس المحكمه ان استطعت ايضا

والثانى عليك ايضا بشكواه امام رئيس المحكمة او مقاضاته ان لزم الامر

وكل ما اود الاستفسار عنه هل انت وكيل ام محضر حتى اضمن نصف اتعابك

مع خالص تحياتى


  محضر محكمة    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  3/6/2003



أختي لجين .. أولاً مافيه شي في نظام المرافعات عن الوكالة للمعلومية بس , ثانياً صيغة الوكالة يتحكم فيها الموكل هو اللي ممكن يعطي وكيله حق الإقرار والإنكار او الصلح أو أي حق ثاني أما عن حق الإقرار فهو ببساطة يعطي الوكيل حق الإعتراف - ان جاز التعبير - والتأكيد مثلاً في دعوى مطالبة بمديونية فللوكيل أن يقر بصحة هذه المطالبة وبالتالي يصبح موكله مديناً بها بصفته الأصيل .

أما عن نوع الدعوى المحالة لهذا القاضي فلا أعتقد ياأخت لجين أنها مهمة فالقاضي كان يتكلم بشكل عام .

 

أما بالنسبة للمشكلة الثانية فالدعوى المحالة كانت مطالبة مالية عادية جداً وتدخل في اختصاص المحكمة المقامة فيها .

السيد نور الدين انا شفتك قبل كذا لكن وين الله اعلم . لاتكون أنت القاضي بس

السيد ماجد أحمد مساك الله بالخير أي نظام مرافعات اللي تتكلم عنه ؟

راجعه من جديد وشوف إذا فيه شي من الكلام هذا.

أما الأتعاب لاتخاف المحامي اللي تعرض للمشكلة هذي عرض علي أنا أمشي له القضيتين اللي انت شايفها بالواسطة طبعاً وبصراحة انا ماقدرت قلت اعرضها عليكم وبصراحة أكثر هو أعطاني 75 % من الأتعاب وانا مستعد أتنازل عن 50% للي بيشوف لي حل فيها

 


  القاضي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  4/6/2003



أخي الكريم

فيما يتعلق بالفقرة الأولى من موضوعك فإن طلب القاضي منك إضافة حق الإقرار والإنكار طلب صحيح ولا غبار عليه شرعا ولا نظاما ، فقد نصت الفقرة 48/5 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه على مايلي :

إذا قدم الوكيل وكالة لا تخولُه الإجراء المطلوب ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة ( 53 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله ، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة الــمـحددة  فيعتبر في حــكم الغـائب ويعامل وفق المــادة ( 55 ) .

كما نصت المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي :

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها ، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ  أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين   أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .أ.هـ

 

أما ما يتعلق بالفقرة الثانية من موضوعك فلا شك أنه يجب على كل قاض أن ينظر في أي دعوى تحال إليه ويبت فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي .

أرجو أن أكون قد أوضحت شيئا مما أشكل عليك

وشكرا


  الناصح     عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  4/6/2003



شكرا جزيلا للسيد القاضى وفتح اللة لك  الاخ المحضر عليك مراجعة قانون بلادك وشكرا لكل من تداخل اللة الموفق


  محضر محكمة    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  4/6/2003



الأخ القاضي

يبدو بأنك لم تفهم المشكلة أو أني لم أتمكن من شرحها بالطريقة المثلى, القاضي الذي ذكرته كان يتكلم بشكل عام وفحوى كلامه ومضمونه بأن أي وكيل أو محامي لابد وأن تتضمن وكالته حق الإقرار والإنكار وليس كماأشارت له المادة 49 من النظام والتي أشارت إلى مايصدر من الوكيل وينصرف أثره القانوني إلى الوكيل فيما عدا الإقرار بالحق المدعى به أو الصلح أو التنازل إلخ... فيشترط لكي تقع صحيحة ومنصرفة للأصيل أن تكون وكالة الوكيل تمنحه هذا الحق


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2039 / عدد الاعضاء 62